logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2013 06:26 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بسم الله الرحمن الرحيـــم

الرشوة في مجال الصفقات العمومية

تعريف الصفقات العمومية:
هي عبارة عن عقد يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام وفق أساليب القانون العام بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
كما يمكن تعريفها بأنها تلك العقود المكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق شروط منصوص عليها في قانون الصفقات العمومية قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
كيفية إبرام الصفقات:
يحدد البحث عن الشروط الملائمة أكثر لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في إطار مهمتها كيفية إبرام الصفقات.
يدخل هذا الاختيار ضمن الاختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لقانون الصفقات العمومية ويتعين على هذه المصلحة التأكد من قدرات المتعامل المتعاقد معه التقنية المالية والتجارية.
- أشكال المناقضات العمومية:
تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة. والمناقصات هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أحسن عرض وقد نأخذ هذه المناقصة عدة أشكال هي:
أ- المناقصة المفتوحة: هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدًا.
ب- المناقصة المحدودة: هي إجراء لايسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
ج- المناقصة الانتقائية: هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم العروض فيه هم المدعوون خصيصا في للقيام بذلك بعد انتقاء أولي كما تحدده المادة 32 .
د- المزايدة: هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولاتخص إلا المترشحين الوطنيين أو الأجانب المقيمين في الجزائر هـ- المسابقة: هي إجراء يضع رجال الفن ومناقصة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة.


تعريف الرشوة:

تعتبر جريمة الرشوة من أقدم الجرائم التي ظهرت مع ظهور الدولة أي أنها وجدت مع وجود الدولة وإن جريمة الرشوة أصبحت جريمة دولية بعدما زادات التعاملات التجارية بين مختلف الدول وأنها تعد من أخطر الجرائم التي تمس هيبة الدولة وإن الرشوة لادليل قاطع على تفشي الفساد والظلم في إدارة مصالح الدولة والأفراد معًا.

هي الإتجار بالإعمال الوظيفية العامة وهي تستلزم وجود شخصين فأكثر موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل مالا أو عطية أو وعد...الخ، مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه من أعمال وظيفته سواء كان مشروعا أو غير مشروع.
حيث يقول الدكتور جندي عبد المالك في موسوعاته الجنائية على أن الرشوة هي اتفاق بين الشخصين بعرض إحداهما على الأخر فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عنه يدخل في وظيفته أو مأموريته.

الرشوة في تشريعات المقارنة:
بإختلاف الفقهاء في القانـون الجنائي للتشريعـات الجنائية في الرشـوة يشهدون بوجـود نظامين:
1- النظام الأول يقول بأن الرشوة تشكل جريمة واحدة تستلزم وجود شخصين متساويين جرما وعقوبة وبذلك يعد الراشي والمرتشي فاعلين أصليين في الجريمة.
2- النظام الثاني يرى بأن الرشوة تتمثل في جريمتين مستقلتين هما جريمة الراشي وجريمة المرتشي أي كل جريمة لها عقوبة خاصة بها.

أركان الجريمة:
الركن المادي:
طبقا للمواد 25-26-27-28 من القانون الفساد ومكافحته تتم الرشوة بالطلب أو القبول أو تلقي عطية أو هدية أو أي منافع أخرى وبذلك تتحقق الرشوة متخذة عنصرين أساسين:

شكل الفعل المادي:
يتخذ الفعل المادي إحدى الصورتين:
– فإما يتمثل في اللجوء إلى التهديد أو إكراه موظف في القيام بعمل أو الإمتناع عنه.
– أو تتمثل في الإستجابة لطلبات الرشوة التي تكون المبادرة بها من الغير وأحيانا غير جدية.

نتيجة الفعل المادي:
أن جريمة الرشوة يعاقب عليها سواء أكانت تحت إكراه أم بمبادرة فالنتيجة إذن لاتأثير لها على تحقق الفعل المادي وقيام الجريمة يؤدي دومًا إلى العقاب.

الركن المعنوي:
لكي تقوم جريمة الإرتشاء وهو الموظف أو العون المستخدم عالما بأن العمل المطلوب منه أداؤه أو الإمتناع عنه يدخل ضمن اختصاصه وأن ما قدم له أو عرض عليه هو مقابل السلوك المطلوب تأديته سواء بالعمل أو بالإمتناع عن إثبات العمل وهو ما يعتبر القصد الجنائي ويقوم هذا القصد على توافر عنصري العلم والإرادة معًا.

الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفة المرتشي:
يمكن ارجاع هؤلاء الأشخاص إلى ثلاثة طوائف:
• طائفة أعوان المرافق العمومية:
- أصحاب الولاية النيابية.
- الموظفون
• طائفة أشخاص لهم سلطة التقرير:
- المحكمون والخبراء.
• طائفة العمال والمستخدمون.

عقوبات جريمة الرشوة:
1)- رشوة الموظفين العموميين:
لقد نصت المادة 25 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على عقوبة رشوة الموظفين العموميين بعقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 200,000 إلى 1,000,000 دج سواء كانت الرشوة إيجابية وذلك بعرضها أو منحها لموظف عمومي أو وعده بمزية غير مستحقة بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة وهذا لنفسه أو لشخص أخر لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته.

2)- الرشوة في القطاع الخاص:
نصت عليها المادة 40 من القانون 06/01 يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50,000 دج إلى 500,000 دج سواء كانت الرشوة إيجابية أو سلبية.

3)- الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
نصت عليها المادة 27 من القانون 06/01 يعاقب بالحبس من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية من 1,000,000 إلى 2,000,000 دج كل مـوظف عمومي يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيـره، بصفة مباشـرة أو غير مباشـرة أجـرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبـرام أو تنفيذ صفقة أ, عقد ملحق باسم الدولـة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابـع (الإداري الصناعي، التجاري، الاقتصادية).

4)- الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:
نصت عليها المـادة 26 من القانـون 06/01 نفس عقوبـة رشـوة المـوظفين العموميين.
- كل موظف عمومي يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في مجال الصفقات العمومية قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
- كل تاجر، صناعي أو حرفي أو مقاول (كل شخص طبيعي أو معنوي) يستفيد من تأثير سلطة أو تأثير أعوان الهيئات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين لصالحهم.

دراسة حالة في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية:
قام مجلس قضاء الجزائر يوم 15/01/2008 بجلسة إستثناف في فضيحة التلاعب بالمال العام وإبرام صفقات مشبوهة التي تورط فيها مستشار الرئاسة كان وسيطًا بين شركة المصالح المشتركة التي أسسها ثلاثة من المتهمين في القضية والشركات الأجنبية لتمكينها في الحصول على الصفقات المشاريع الكبرى بالجزائر مقابل رشاوى معتبرة.
وقد كشف جلسة الاستئناف هاته أن المستشار قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة في الحسابات البنكية بين الشركات الأجنبية ومجموعة المصالح.

ومثل في نفس اليوم تسعة متهمين من مجمل 14 كانوا في القضية ليطالب النائب العام بتشديد العقوبة في حقهم معتبرًا أن إنكارهم أمام المجلس ماهو إلا تزييف للحقيقة وتهرب من المسؤولية مؤكدا في ذات السياق بأن كل واحد منهم تورط مع المدعو "قوعيش قدور" في إبرام صفقات مشبوهة.

وحسب مادار في الجلسة فقد صرح المتهم الأول " أ. عمر" وهو إطار سامي في الدولة بمؤسسة الأشغال الهندسية والريفية سبق وأن أدين بـ 18 شهرً اسجنًا نافذًا بتهمة مخالفة التشريع المعمول به بأنه لايعرف " قوعيش قدور" وإنما التقاه بالسجن فقط وهنا سأله القاضي عن شركة المصالح التي أسسها رفقة المتهمين "أ. عبد القادر" أطار بوزارة الصحة و (ع. محمد) مستشار بمؤسسة عمومية وهي تنشط بصفة غير رسمية مهمتها مساعدة المؤسسات الأجنبية في الحصول على الصفقات عند قيامها بالفعل يتقاضون عمولة مقابل ذلك بواسطة من مستشار الرئاسة غير أن (أ. عمر) نفى ذلك وأكد أنه لم يتقاضى أي عمولة من شركات أجنبية بعد مساعدتها في الحصول على بعض المشاريع منها مشروع براقـي لتطويـر المياه الملوثة وسـد بني هارون بجيجل ونفس الشيء بالنسبة للمتهم (أ.عبد القادر) إطار متقاعد بوزارة الصحة أدين هو الأخر بـ 18 شهرًا مع وقف التنفيذ عن تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والنصب والاحتيال الذي نفى كل التهم المنسوبة إليه وهو الأم لتحسه بالنسبة للمتهم الثالث (ع. محمد) مستشار مهندس أدين بـ 18 شهرًا حبسًا نافذا لأنكر معرفته بقوعيش ليواجهه رئيس الجلسة بتصريحه السابق الذي أكد أنه يعرفه حيث كان يتوسط لدى الوزارات لصالح شركات أجنبية.

أما المتهم (ف. الحاج) وهو مهندس أدين بـ 18 شهرًا حبسا مع وقف التنفيذ فقد نفى معرفته بمستشار الرئاسة وإمضاءه لأي صفقة معتبرا أن ماصرح به أمام الشرطة كان تحت التهديد. إما المتهم (أ. عبد الناصر) وهو عضو في لجنة إبرام الصفقات العمومية استفادة من البراءة سابقا وجهت له تهمة المشاركة في أبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع غير أنه أنكر هذه التهمة وأكد انه لايعرف " " قوعيش " وفي المقابل صرحت 'ب. ليلي) وهي كاتبة بوزارة الأشغال العمومية نالت البراءة أمام المحكمة بأنها تعرف قوعيش باعتباره انه كان صديقا للوزير ويتردد عليه كثيرًا وعندما يسألها القاضي إن كانت تعمل له كوسيطة في الصفقات فردت أنها خرجت للتقاعد سنة 1997 ولم تعمل كوسيطة في الصفقات.

ولاتعرف الرعية الإيطـالي أما المتهمة الأخرى (ب. عواوش) سكرتيرة بوزارة الري هي الأخرى نالت البـراءة وصرحـت بأنها تعـرف " قوعيش " في الوزارة وفقط. في أنـة الرعية الايطالي " فيكتوري " ولاذي نال البراءة سابقا سأله القاضي عن الصفقات التي تحصل عليها وحده وعن الرشاوي التي قدمها للمتهمين مقابل ذلك. فأجاب بأنه تحصل عليها على المشاريع عن طريق مناقصة وطنية غاز بها وانه لم تجد أي رشاوي مقابل ذلك. أما أخر متهم وهو (ش.سفيان) وكيل معتمد للسيارات بالعاصمة مال البراءة نفى علاقته بالقضية ومعرفته " لقوعيش " غير أن القاضي واجهه باعترافات " قوعيش " التي يقول فيها بأنه يعرف سفيان الذي منحه مبلغ مليار سنتيمم من أجل الحصول على منزل لزوجته مقابل حصول هذا الأخير على مصنع بقسنطينة في إطار الخوصصة يتوسط له فيها " قوعيش " بصفقة مستشار بالرئاسة فرد المتهم بالنفي.
وهكذا انتهت جلسة الاستئناف بإنكار جل المتهمين لتعاملاتهم وعلاقاتهم مع مستشار الرئاسة " قوعيش قدور ": الذي ترك غيابه لبسًا كبيرًا بالقضية التي ورد إسمه فيها كمدبر وكمتهم رئيسي مقابل إنكار الأطراف الأخرى. ليؤجل النطق بالحكم.

look/images/icons/i1.gif جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية
  20-06-2014 11:43 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي الموضوع واصل تميزك

look/images/icons/i1.gif جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية
  27-12-2014 10:38 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 344
المشاركات : 14
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
جزاك الله خيرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الرشوة ، مجال ، الصفقات ، العمومية ،









الساعة الآن 12:56 AM