logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-06-2013 06:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-05-2013
رقم العضوية : 678
المشاركات : 33
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-4-1989
الدعوات : 3
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بسم الله الرحمن الرحيـــم

مصادر حقوق الإنسان

توجد مصادر حقوق الإنسان في ثلاثة مصادر رئيسية هي المصدر الدولي، والمصدر الوطني، والمصدر الديني، إلى جانب ذلك توجد المصادر الاحتياطية المتمثلة في الإعلانات الدولية وأحكام المحاكم واللجان الدولية المختصة بحقوق الإنسان .

وهناك من يضيف العرف الدولي كمصدر ويعرّفه على أنه استمرار سلوك الدول على قاعدة معينة من السلوك ومراعاتها في علاقاتها بغيرها مع شعورها بضرورة الامتثال إلى حكمها، ولكن يبقى مجاله ضيق في القواعد المنظمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى الفقه والقضاء واللذين لا يعتمدان لإنشاء قواعد، ولكن يستعان بهما للدلالة عن وجود قواعد وتحديد مدى تطبيقها.
كما نجد أن هناك من يعتبر الفكر الفلسفي والسياسي وقيم الثورات الكبرى كمصدر لحقوق الإنسان ويدرجها في ثلاثة مدارس على حدّ تعبيره وهي:

أ- مدرسة القانون الطبيعي: وحسبهم فإن الإنسان يعيش في جماعة منظمة، وبالتالي يلزمه التمتع بمجموعة من الحقوق التي يستحيل الحياة بدونها، وتوصف هذه الحقوق بأن مصدرها القانون الطبيعي، ويعد فلاسفة العقد الاجتماعي – هوبز ولوك وروسو- من أبرز من أسهموا في إثراء فكرها، وحسبهم فإن فكرة الحقوق الطبيعية تقوم على:
- أن هذه الحقوق سابقة في نشأتها عن الوجود السياسي للجماعة ( الدولة ) وبالتالي فهذه الجماعة مسؤولة عن وجوب احترام هذه الحقوق وعدم المساس بها.
- أي تناقض بين سلطة الجامعة وحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، يتم حسمه لصالح هذه الأخيرة، لأن الهدف من وجود الجماعة السياسية هو حماية هذه الحقوق والحريات.
- مبدأ الحرية يمثل قاعدة الوجود السياسي، وهذا يعني تقييد سلطة الدولة لصالح حقوق الأفراد .

ب- مدرسة القانون الوضعي: ويرى أصحابها بحتمية وضع الحقـوق والحريات الأساسية للإنسان في قوالب قانونية مناسبة ومقبولة، وفي إطار هذه المدرسة ظهرت أفكار مهـمة دعـمت وأثـرت مفاهيم حقوق الإنسان، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات لمونتسكيو، والتي استهدف أساساً الحد من تركز السلطة في يد الحاكم، وأيضاً النظرية الديمقراطية على حد تعبيرهم، والتي جعلت مـن الفرد محور اهتمام رئيسي، ومن ثمّ ركّزت على حماية حقوقه الشخصية، وهذه المدرسة يرجـع لـها الفضل في عملية تقنين حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني .
ج- المدرسة النفعية: وينطلق أنصارها على حد تعبيرهم من أن الجماعة التي يعيش فيها الفرد تعد مصدر حقوقه وحرياته الأساسية التي يتمتع بها، ومن ثم يتعين على هذه الجماعة أن تحرص على تحقيق أكبر قدر من المنافع لأكبر قدر من الأفراد، ولو استلزم ذلك التضحية بحق فرد من الأفراد، ونكتفي بالتعرض للمصادر الرئيسية حسب الشافعي محمد البشير .


1- المصادر الدولية:
إن المصادر الدولية متعددة، هذا التعدد يمكن أن ندركه من خلا ل وجود مصادر تخص كل الدول على المستوى العالمي، والتي يطلق عليها بالمصادر العالمية، ومصادر أخرى تخص مجموعة من الدول فقط لاعتبارات محددة، والتي يطلق عليها بالمصادر الإقليمية .

أ- المصادر العالمية:
وهي تلك الوثائق العالمية المنـشأ والتطـبيق والتي تميز إلى وثائق عامة تخص كل الحقوق و الحريات، ووثائق خاصة تخص جانبا معينا من الحقوق و الحريات.
- الوثائق العامة: وهي متضمنة لمعظم حقوق الإنسان.

ميثاق الأمم المتحدة: ونجد أن ديباجته تؤكد على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق وحريات متساوية.
ونصّت المادة الأولى على أن أهداف الميثاق هي حفظ السلم والأمن الدوليين، أما الفقرة الثانية من نفس المادة فنصّت على حق تقرير المصير، الذي يعد أساس السلام العالمي، ونصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى دائماً، على مقاصد الأمم المتحدة في تعزيز احترام حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو التفرقة بين الرجال والنساء، ونصت المادتان 55 و56 على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي احترام حقوق الإنسان، وأكّدت المادة 60 على مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف، بمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتخويله وفق المادة 62 تقديم توصيات تتعلق بإشاعة حقوق الإنسان، كما أن له وفق الفقرة الثالثة من نفس المادة، إعداد مشروعات اتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة في المسائل التي تدخل في اختصاصه، كما له وفق المادة 68 سلطة إنشاء لجان، وقد تمّ إنشاء لجنة حقوق الإنسان.
و أهم ما يمكن استخلاصه من نصوص الميثاق، هو أن حقوق الإنسان ليست مـن الاختصاصات المطلقة للحكومات .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وقد أفعد من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و أصدرته الجمعية العامة سنة 1948م، ويتألف من 30 مادة وديباجة، ويعد متنه عبارة عن مواد تحدد حقوق الإنسان، التي يجب التمتع بها دون تمييز، فتحدثت المادة الأولى عن المبادئ الأساسية والفلسفة التي يقوم عليها الإعلان، وأكدت على الحق في الحياة وفي المساواة، باعتباره حقاً يولد مع الإنسان، ولا يجوز التصرف فيه، وتتابع المادة الثانية تطور الفكرة السابقة، وتمنع التمييز فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق والحريات الأساسية بين سائر البشر في مختلف البلدان والأقاليم.
وتنص المواد من 3 إلى 21 على الحقوق المدنية والسياسية والمواد من 22 إلى 27 على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المواد الثلاثة الأخرى فجاءت كمواد ختامية، وذات صبغة عمومية .

إلا أن هذا الإعلان، ورغم أهميته على حد تعبير رينيه كاسان، أثناء النقاش الختامي الذي دار حول الإعلان في الجمعية العامة الذي قال: ( أن الإعلان هو تفسير لميثاق الأمم المتحدة...)،إلا أن الكثير يرو أن هذا الإعلان ورغم الموافقة بالإجماع عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه لا يتمتع بالصفة الإلزامية بالمعنى القانوني، لأنه عبارة توصية تدعوا فيها الجمعية العامة الدول إلى تطبيق مضمونها .
ولذلك فصدوره يعد مجرد خطوة إلى الأمام، فهو لا يحمل أكثر من معنى الالتزام الأدبي، وبالتالي فالاتفاقيات وحدها المتضمنة من حيث الشكل، معنى الالتزام القانوني بنصوصها .
ويعد هذا الإعلان بمثابة الأساس وليس كل البناء، حيث كان لصدور هذا الإعلان دور في التوجيه والإشارة إلى المبادئ والأهداف العامة التي تلتزم بها الدول أخلاقياً، وذلك بالمحافظة عليها والسعي لبلوغها وعدم التدني عليها، ولذلك طالـبت الجمـعية العـامة بأن يعقب هذا الإعلان بميثاق أو اتفاقية تحدد وبالتفصيل وبصورة ملزمة الحدود التي تتـقيد بها الـدول في مجـال تطبيق الحقوق والحريات، وذلك بأن يكون الميثاق هو التطبيق العـملي للإعلان، ولإنشاء نوع من الإشراف الدولي أو الرقابة الدولية على هذا التطبيق .

العهدان الدوليان: الأول للحقوق المدنية والسياسية، والثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد اعتمدا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والعشرين المنعقدة عام 1966م ودخلا حيز التنفيذ عام 1976 .
ويتميزان بكونهما مشتملان على تعريف حقوق الإنسان وحرياته السياسية في كافة المجالات، بتفصيل لم يسبق وجوده في أية وثيقة عالمية، وكذلك لاحتوائها ولأول مرة عالمياً في إطار العمل الدولي العالمي المنظم على إجراءات تطبيقية، من شأنها أن تؤدي إلى إقرار مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وتضع أسس ثابتة وحقيقية لعالم يسوده السلام والعدالة والرخاء .
وفيما يخص نصوص العهدان فيستندان إلى نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكنهما جاء أكثر تفصيلاً، إضافة إلى كون العهدين ملزمين لأطرافهما، وهو ما دفع الدول إلى إعادة النظر في نصوص الإعلان، في إطار ما يمكن أن تتحمله، حتى لا تتحول تلك النصوص إلى مسؤوليات على عاتقها، بما قد يتعارض مع سياساتها ومصالحها وأوضاعها الداخلية، وهو ما كان سبباً في تقييد العديد من نصوص الإعلان التي نقلت إلى العهدين بمقتضيات القانون والأمن الوطني والنظام العام.
وسمح كذلك بإدخال أفكار ونصوص جديدة، لم تضمن في الإعلان كحق الشعوب في التمتع بمواردها وثرواتها الطبيعية، وحرية استغلالها بكاملها...الخ .
وقد ألحق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ببروتوكولين اختياريين، الأول سنة 1966م والثاني بهدف إلغاء عقوبة الإعدام سنة 1989 .

- الوثائق الخاصة:
وهي تلك التي وضعت بجهود الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وتعد مصدراً لحقوق الإنسان، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، ويعود الفضل في إبرامها إلى جهود منظمة الصليب الأحمر، ويمكن أن نوجزها فيما يلي:

وثائق لحماية الإنسان الأكثر ضعفاً: وتشمل النساء والأطفال، والمتخلفون عقلياً والمعوقون والشيوخ، والأقليات، واللاجئون، وعديمي الأهلية، الذين يحتاجون لحماية خاصة، ومن بين تلك الإتفاقيات التي وردت في هذا الصدد نذكر :
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1968 .
- الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة سنة 1957 .
- الاتفاقية حول الحقوق السياسية للمرأة سنة 1952 .
- اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، والتي سبقت بإعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1959 .
- الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية عام 1954 .
- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين سنة 1951 .
- الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية سنة 1961 .
وهناك اتفاقيات أخرى، كما نجد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عدداً من الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق وحماية المتخلفين عقلياً سنة 1971، والمعوقين عام 1976...الخ.


وثائق خاصة لحقوق محددة: وهي تعطي مزيداً من العناية لأحد الحقوق أو الحريات الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص عن تفصيلات لحماية هذا الحق أو هذه الحرية، وإيجاد وسائل دولية لممارسة هذه الحماية، ومن هذه الوثائق نذكر:
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز عام 1965 .
- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1973 .
- اتفاقية عدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة عام 1958 .
- الاتفاقية الخاصة بمنع الرق عام 1926 وبروتوكول عام 1953، والاتفاقية التكميلية عام 1956.
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي عام 1948 و 1949 .
- اتفاقية علاقات العمل عام 1978 .
وهناك العديد من الإتفاقيات الأخرى في هذا المجال.


الوثائق التي تطبق خلال النزاعات المسلحة: وهي التي تعرف بإسم قانون جنيف، نسبة إلى مدينة جنيف، مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سعت إلى وضع هذا القانون وتطويره، ويطلق عليها أيضاً القانون الدولي الإنساني، وهي وضعت لتكون مضادة لقانون الحرب أو ما يعرف بقانون لاهاي، نسبة إلى مدينة لاهاي التي كانت مقرا للمؤتمرات الدولية التي أسفرت عن وضع المواثيق المنظمة للحرب، وخاصة مؤتمرات عام 1899 و 1907 .
وهدف هذا القانون، هو التخفيف من معاناة ضحايا المنازعات المسلحة الخاضعين لسلطات العدو، سواء كانوا جرحى أو مرضى أو منكوبين في البحار أو أسرى الحروب، وكذلك أسرى الحروب المدنيين.
وينطبق على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، كالنزاعات المسلحة التي تناضل من خلالها الدول ضد الاستعمار، ويرجع إدخـال النضـال من اجل التحرر إلى جهود دول العالم الثالث في المؤتمر الدبلوماسي بجنيف سنة 1977، ومن هذه الوثائق نذكر:
- اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان عام 1949م.
- اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار عام 1949 .
- اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب عام 1949 ..
- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب عام 1949 .
إضافة إلى البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف لحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والبروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية .

ب- المصادر الإقليمية: وتشتمل على الاتفاقيات، ومختلف الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى المنظمات الإقليمية وهي:
- على مستوى أوربا:
وقد أبرمت دول مجلس أوربا الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950، ودخلت حيز النفاذ في 9 سبتمبر 1953، وقد عرفت هذه الاتفاقية عدة بروتوكولات ملحقة، أدمجت في صلب المعاهدة، والتي استدركت من خلالها بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أضيفت اتفاقيتان، هما الميثاق الاجتماعي الأوربي المبـرم بطورينو في 10 أكتوبر 1961، والثانية تتمثل في بروتوكول مكمل له، إضافة إلى الاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة، المبرمة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1987، وهي تقترب من تلك التي تمّت على مستوى الأمم المتحدة سنة 1984 .


- على مستوى أمريكا:
نجد وثيقتين هما ميثاق بوغوتا المنشأ لمنظمة الدول الأمريكية، بتاريخ 30 أفريل 1948، والتي دخلت حيز النفاذ في 13 سبتمبر 1951 وتعديلاته، خاصة تلك التي حصلت عام 1967، في بيونس أيرس، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969، والتي دخلت حيز النفاذ في 18 جويلية 1978، بعد اكتمال النصاب القانوني من التصديقات .

ويوجد الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان و واجباته، الذي وضع بتاريخ 2 ماي 1948، وقد سبق الإعلان العالمي في حد ذاته، وهو يخلو من الصفة الإلزامية .
- على مستوى إفريقيا: وقد أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية بناءاً على الميثاق الموقع في أديس أبابا بتاريخ 25 ماي عام 1963، ووافق مؤتمر القمة الإفريقي الثامن عشر المنعقد بنيروبي من 24 إلى 27 جوان 1981 على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي دخل حـيز النفاذ في 21 أكتوبر 1986 .


- على المستوى العربي :
ونجد هناك مشروع وثيقتين، مشروع الوثيقة الأولى هو مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقد أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشأت بطلب من الأمم المتحدة عقب هزيمة 1967م، ولم يتم اعتماد مشروع هذا الميثاق ليومنا هذا .

وهناك مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي، والذي أعد من قبل أساتذة قانون عرب خلال المؤتمر المنعقد بالمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بمدينة سيراكوزا الإيطالية في ديسمبر 1985م، عن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان .
وهناك اتفاقيات أخرى على المستوى العربي كالميثاق العربي للعمل عام 1965م، وميثاق حقوق الطفل العربي عام 1983، وغيرهما من الاتفاقيات الأخرى .


2- المصادر الوطنية:
وهذا المصدر الوطني قد يكون وطني النشأة، وقد يكون محولا من المصدر الدولي، ويقصد بالمصدر الوطني، ما يرد من نصوص متعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت في الدستور أو في القوانين العادية أو في العرف أو في أحكام المحاكم الوطنية، ونتعرض إلى الدستور والقوانين العادية باعتبارها المصادر الرئيسية على المستوى الوطني .


أ- الدساتير:
ونظراً لاختلاف الدول من حيث أنماط الحكم و من حيث اعتناق الوجهة النظرية أو الواقعية، فإن كل دولة تحاول انتهاج مبادئ دستورية تتماشى ومصالحها وأمنها، وذلك وفقاً للاعتبارات السابقة

ولذلك نجد من الدساتير من يمنع حقاً أو يحد من حرية ما، أو يفضل هذا الحق أو تلك الحرية، وعموماً تنص الدساتـير على المـبادئ الأسـاسية والقواعد العامة لحقوق الإنسان وحمايتها، ومن ثم نجد أن الدساتير ترد مركزة .

ب- القوانين العادية:
وتأتي القوانين العادية للتدقيق في الحقوق والحريات و كيفيات ممارستها ومداها، وذلك بعد أن يتم الاعتراف بها دستورياً في شكل مبادئ أساسية وقواعد عامة.

فنجد القانون المدني يبين كيفية اكتساب الحقوق المالية، وكيفية التمتع بها وممارستها وحمايتها، إضافة إلى الالتزامات الملقاة على الغير، وكذلك قانون الجنسية، الذي يبين من له الحق في التمتع بالجنسية، وإجراءات اكتسابها، وحالات فقدها، وكافة الحقوق والواجبات التي تترتب عن الجنسية.

أما قانون الأسرة، فهو يتضمن الحقوق الشخصية للأفراد، والالتزامات المتبادلة في علاقاتهم، فينص على الحق والحرية في الزواج، وكيفية قيام الروابط الزوجية، وما ترتبه من حقوق وواجباتّ، وحق النسب، وحق انفصال الزوجين، وحق الإرث وإجراءاته، وحق الجنسين فيه، وفي ذلك تختلف التشريعات من دولة إلى أخرى، بحسب المعتقد والعرف والعادات والتقاليد .

أما قانون العمل فهو الذي يبين طرق ممارسة حق العمل وظروف العمل، وحق المساواة فيه، والحماية الاجتماعية، والحق النقابي، وحق الإضراب، وكل هذا في إطار ما يسمح به الدستور طبعاً .

أما قانون العقوبات، فقد جاء طبقاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) من جهة، فإنه يوفر ما يطلق عليه بالحماية الجنائية لحقوق الإنسان، فهو يكرّس حق الدفاع الشرعي، وحق المتهم في الاستفادة من الظروف المخففة، وكذلك القانون الأصلح للمتهم، وحق الدفاع وحقّه في محاكمة محايدة ونزيهة وفق إجراءات محدّدة في قانون الإجرائية الجزائية .

إضافة إلى غيرها من القوانين العادية التي تختلف باختلاف الدولة، و اخترنا مثال عن مثل هذه القوانين لنبين دورها كمصدر لحقوق الإنسان، غير أن الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لم تترك مجالاً للبحث عن الحقوق والحريات في المصدر الوطني، إلا التقصي عنها في الدستور والقانون أو العرف وأحكام المحاكم الوطنيـة لإثارتها دفاعاً عن هـذه الحقوق المنتهكة باعتبار المصدر الوطني لحقوق الإنسان، خط الدفاع الأول عن هذه الحقوق والحريات قبل اللجؤ إلى أي مصدر دولي للحماية .

وهو ما تشترطه المواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إذ نجدها تتطلب من الدولة أو الفرد الذي يشكو الاعتداء على الحقوق الإنسانية، استنفاذ وسائل الدفاع الوطنية قبل اللجؤ إلى وسائل الدفـاع الدوليـة، و هو ما نصّت عليه المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وكذلك الفقرة السادسة من القرار 1503 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 27 ماي 1970 .


3- المصادر الدينية:
والمقصود بها هنا الأديان السماوية، التي وضعت أساساً نظرياً لحقوق الإنسان من خلال تأكيد القيم العليا والمبادئ الحكيمة، خصوصاً المبدأ القاضي بوجوب احترام حقوق الأفراد جميعاً دون أي تفرقة بينهم لأي اعتبار كان، ولعل المبادئ التي كرّست في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كعدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو الانتماء، قد نصّت عنها الأديان السماوية من قبل .

ولعل المصدر الديني الوحيد لحقوق الإنسان منذ 14 قرناً، هو الدين الإسلامي، باعتباره الرسالة الخاتمة، حيث يقول الإمام محمد الغزالي : إن آخر ما أملت الإنسانية من قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجديات الإسلام، ومن الإنسان الكبير والرسول الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله وعليه وسلم.

وقد صاغ كبار مفكري العالم الإسلامي في 19 سبتمبر 1981، البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام، بالاعتماد على مصادر الشريعة الإسلامية، حيث أستند في صياغة هذا البيان على مبادئ وأحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منذ حوالي 1400 سنة، وهما مصدرا الإلزام في الشريعة الإسلامية .

والمصدر الديني لحقوق الإنسان، هو مصدر رئيسي ومباشر في الدول الإسلامية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية كمصدر دستوري وتشريعي مباشر، مثل المملكة العربية السعودية، ولهذا فإن مصدر حقوق الإنسان الإلزامي يجد مصدره المباشر في القرآن الكريم والسنة النبويـة، وقد دون المجلس الإسلامـي العالمـي حقوق الإنسان على نحو ما ورد في الشرعة الدولية متبعا لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية، باعتبارها كما قلنا مصدر الإلزام في الشريعة الإسلامية، وقد ورد في

ديباجة البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام ما يلي:
نحن معشر المسلمين على اختلاف شعوبنا وأقطارنا وانطلاقا من رؤيتنا الصحيحة في كتابنا المجيد – لوضع الإنسان في الكون، والغاية من إيجاده والحكمة من خلقه .

نعلن نحن معشر المسلمين – حملة لواء الدعوة إلى الله – في مستهل القرن الخامـس عشـر الهجري – هذا البيان بإسم الإسلام، عن حقوق الإنسان مستمدة من القرآن الكريـم والسنـة النبـوية المطّهرة، وهي بهذا الوضع – حقوق أدبية، لا تقبل حذفا، ولا تعديلا، ولا نسخاً ولا تعطيلاً، إنها حقوق شرعها الخالق – سبحانه – فليس من حق البشر – كائنا ما كان – أن يعطلها أو يعتدي عليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها، ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها، وكيفما كانت السلطات التي تحتويها إن قرار هذه هو المدخل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي .............

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مصادر ، حقوق ، الإنسان ،









الساعة الآن 10:34 AM