ماهية المقاصة تعريف المقاصة
أنواع المقاصة مقدمة
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله , يسرني ان اقدم بحث بسيط عن المقاصة بشكل مبسط حيث أن هي نوع من أنواع التنفيذ بما يعادل الوفاء وهي النوع الثاني حيث أن النوع الاول هو الوفاء الاغتياضي أو الوفاء بمقابل والنوع الثاني هي المقاصة التي سيتم بيانه في البحث المقدم والنوع الثالث هو اتحاد الذمتين .
وسيتم عرض المقصه بشكل عام .
1- تعريف المقاصة
2 – مثال عنها
3 – أهميتها
4 – أنواعها
5- المقاصه في الفقه الاسلامي
المقاصة : المقاصة في اللغة : انها القطع أو القص أو تتبع الاثر اذا كان عليه دين مثل ما على صاحبه فجعل الدين في مقابلة الدين
-المقاصة في اصطلاح الفقهاء : عرفها ابن جزيء من فقهاء المالكية بأنها : " اقتطاع دين من دين "
- وعرفها ابن عرفة بأنها : " متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما.
تعرف المقاصة لغة. وتعرف قانونا أو اصطلاحا : أنها هي انقضاء الدينين المتقابلين بمقدار الأقل منهما .
أمثلة مثال 1 :
مثال/لو كان ناصر مدينا مبلغ 10000 دج على سبيل القرض لـ سلمان ثم اشترى سلمان بضاعه من ناصر بمبلغ 5000 دج وصار بذلك سلمان مدين لناصر بـ5000 دج وبهذا المبلغ 5000 دج تقع المقاصه بين الدينين بقدر الاقل منهما بحيث لايبقى في ذمة ناصر لـ سلمان الا 5000 دج أي ينقضي الدين بحدود 5000 دج.
مثال 2 :
علي دائن لابراهيم بعشر الاف درهم وابراهيم اعطى علي مواد بناء قيمتها خمس الاف دينار فتحدث هنا عملية المقاصة بمقدار الأقل بينهما أي 10 – 5 = 5
وغالبا ما تحدث المقاصة بالنقود .
وجاء تعريف آخر :
يقصد بالمقاصة خصم جزء من الدين الأعلى قيمة بين شخصين كلاهما دائن ومدين في ذات الوقت. فإذا افترضنا مثلاً أن أ باع لـ ب سيارة بمائة ألف وكان البائع مديناً بخمسين ألفا للمشتري، في هذه الحالة يخصم مبلغ الخمسين ألف من المائة ألف.
المقاصة في القانون :
- المشرع الجزائري تناولها في المواد 297 إلي 303 قانون مدني
المادة 297 قانون مدني " للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وماهو مستحق له تجاهه ولو إختلف سبب الدينين .................."
- عرفها القانون المدني الأردني في المادة 343 بأنها :" ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه "
أنواع المقاصة عند القانونيين : للمقاصة عند القانونيين ثلاثة أنواع : النوع الأول : النقاصة القانونية ( الجبرية ) ، النوع الثاني : المقاصة الاختيارية ، النوع الثالث : المقاصة القضائية .
أهميتها : وللمقاصة أهمية كبيرة ومنها 1 – في أنها تعتبر وفاء مزدوج يوفر الوقت والجهد والنفقات ويغني عن النقود في بعض الحالات وتبرز أهميتها في المعاملات البنكية .
2 – كما أنها تعتبر أداة ضمان للدائن لأنها تجنب الدائن الذي يستخدمها من مزاحمة باقي الدائنين .
أنواع المقاصة :
تنقسم المقاصه الى ثلاث انواع . سيتم بيانها وهي المقاصة الجبرية والمقاصة القضائية والمقصاه الاختيارية وماتسمى بالمقاصة الاتفقاية النوع الاول : المقاصة الجبرية ( القانونية) :
تعريفها وهي المقاصة التي تتم بقوة القانون متى توافرت شروطها . ومن شروطها : أولا : الشروط الايجابية :
1 – تقابل الدينين .
وهو أن يكون كل من الطرفين دائن ومدين للأخر نفس الوقت .
2- تماثل المحل بين الدينين .
وهو أن يكون كل منهما نقود أو أشياء مثلية من نفس النوع والكم والصنف فلو كانت سيارة تقابل مال فلا يجوزعمل المقاصه . 3 – خلو الدينين من النزاع .
ألا يوجد خلاف بين الطرفين في وجود الدين أو تاريخ الاستحقاق .
4 – استحقاق الدينين للأداء .
وهو أن يحل ميعاد استحقاق كل من الدينين .
5 – صلاحية الدينين للمطالبه بهما قضاء .
اذا كان أحد الدينين إلتزام طبيعي وهو الذي يتوفر عنصر المديونية دون المسؤولية فلا مجال لاعمال المقاصة.
6 قابلية الدينين للحجر .
كل الديون تحجز ألا لو كان نفقه للزوجة ورب العمل كذلك للعمال فلا يجوز الحجز على نفقه الزوجة ولو كان دين وحتى لو كان العامل فلا يجوز الحجز أكثرر من 25 % .
ثانيا : الشروط السلبية :
1 - موانع مقررة لمصلحة الطرفين . وتكون في :
- رد الغاصب للدين المغصوب : فمثلا لو كان لك دين عند محمد عشرين ألف فتأخذ الدين عن طريق القضاء وليس عن طريق الغصب والقوة وإذا أخذته عن طريق الغصب و القوة يطبق أولا رد الحق لاصحابه ثم خذ حقك فلا يستوفي حقك الا بعد ان يرد الحق لاصحابه أي المال المغتصب .
- رد المودع للمال المودع : فمثلا إذا كنت مودع مال عند محمد ومحمد له دين عشرين ألف فقرر ان يأخذ الوديع لأنه تذكر انك مدين له بمال فلا يجوز هذا الاخذ ولا يطلب حقه إالا أن يرد الوديعه ومن ثم يأخذ ويستكمل ويستوفي حقه .
2- موانع مقررة لمصلحة الغير .
آثار المقاصة الجبرية :
1 – الوفاء المزدوج وانقضاء الدينين المتقابلين بمقدار الاقل منهما .
2- وجوب التمسك بالمقاصه من صاحب الحق فيها ، بمعنى أن القاضي لا يقضي من تلقاء نفسه ,
3 – وقت إعمال آثار المقاصه يكون هو وقت متى توافرت شروطها وليس متى متى تم التمسك بها .
النوع الثاني – المقاصة القضائية .
وتعرف بأنها يتم اتفاق الطرفين عند تخلف أحد شروط المقاصة الجبرية سواء كانت ايجابية أو سلبية . وتتم هذه المقاصة :
أ – باتفاق الارادتين أي الطرفين عند تخلف شرط متماثل المحل في الدينين مثل : كأن يقوم الطرفين بتبادل قمح هندي مع ارز مصري أو نقود مع شي مثلي .
ب – أو بارادة واحد عند تخلف شرط استحقاق الاداء في الدينين مثل : كأن يتنازل أحد الطرفين بمقدار ارادته عن الأجل المقترن بالوفاء .
آثار المقاصة الاتفاقية :
1 - نحدث آثارها من تاريخ الاستحقاق ,
2 – ليس لها أثر رجعي .
النوع الثالث – المقاصة القضائية .
وتعرف بأنها هي التي تتم بموجب حكم قضائي عند تخلف أحد شروط المقاصة الجبرية سؤاء كان سلبي أو ايجابي .
وتتم عند تخلف شرط خلو الدينين من النزاع ، والنزاع يحدث في وجود الدين من عدمه أي أن الشخص ينفي أن عليه دين من الاساس ، وقد يكون في مقدار الدين أي أن الطرف الاول يقول 30 والاخر 40 . ووسيلة المقاصة القضائية :
1 – رفع دعوى مبتدأة ,
2 – تقديم طلب عارض .
آثار المقاصة القضائية :
1- تحدث من تاريخ صدور الحكم القضائي .
المقاصه في الفقه الاسلامي
جبريه </li>
اتفاقيه </li>
المقاصه القضائيه غير معروفه في الفقه الاسلامي. </li>
1/المقاصه الجبريه:
جاء عند الحنابله في بيان حكم ما لو كان لكل واحد من السيد والمكاتب على صاحبه دين فإن كان لكل واحد منهما على صاحبه دين مثل إن كان لسيد على المكاتب دين عن الكتابه او غيرها وللمكاتب على سيده دين وكانا نقدا من جنس واحد حالين او مؤجلين اجلا واحدا تقاصا وتساقطا. - شروط المقاصه الجبريه:
1- وجود دينان متقابلان: أي وجود شخصان كل واحد منهما دائن ومدين للآخر.
2-تماثل الدينان في المحل أي في الجنس والصفه والقوه.
3-استحقاق الدينين للأداء فلو كان احد الدينين حالا والاخر مضاف الى اجل لم يحل بعد لاتقع المقاصه.
4-ان لايترتب على المقاصه أي ضرر..
مثال: اشهر افلاس ناصر وقام ببيع عقار لأحد غرمائه (حمد) أي اصبح حمد مدين لناصر بالثمن وهو في الاصل دائن له هنا لايحق أي يتمسك حمد بالمقاصه بين الثمن وماله من دين على ناصر المفلس لان في ذلك اضرار بين الغرماء.
- حالات منع فيها الفقه الاسلامي وقوع المقاصه الجبريه:
1- لو كان لمودع لديه دين في ذمة المودع فلا تقع المقاصه الجبريه: مثال/ حمد مدين لناصر 1000ريال اودع حمد عند ناصر 1000ريال لايستطيع ناصر ان يتمسك بالمقاصه ويمتنع عن رد 1000ريال.
2-لاتقع المقاصه الجبريه بين المال الغصوب من جهة وما للغاصب في ذمة المغصوب منه من جهة اخرى.
- اثر المقاصه الجبريه:
ينقضي الدين الاقل كليا ومايقابله من الدين الاكبر الذي ينقضي جزئيا..
مثال/ خالد مدين لناصر بـ 10000دج وناصر مدين لـ خالد بـ 5000 دج فينقضي دين ناصر البالغ 5000 دج كليا وينقضي دين خالد جزيئا أي بمقدار 5000 دج ويبقى على خالد 5000دج.
2- المقاصة الإتفاقية وهي التي تتم بتراضي صاحبي الحق أن يكون لواحد دين وللآخر عين، فيتفق الطرفان على عدم مطالبة أحدهما غيره بحقه. والمالكية يقولون بالمقاصة الاتفاقية إذا اختلف الجنس أو اختلفت الأوصاف ما لم يترتب على ذلك محظور ديني. ومن المعلوم أن أئمة المذاهب الأربعة يعتبرون النقدين (الذهب والفضة وما يماثلهما من الدنانير والدراهم) جنسين مختلفين، فتجوز المقاصة الاتفاقية بينهما عند المالكية لأنهم يقولون بالمقاصة عند اختلاف الجنس . وأما وحدات النقد المتعامل بها في عصرنا الحاضر سواء أكانت أوراقاً أم مسكوكة من الذهب أم الفضة الخالصين أم المخلوطين أم المسكوكة من غيرهما كالنحاس وهي المسماة فلوساً، فإنها تعد جنساً واحداً في باب المقاصة، عملاً بالعرف وبرأي ابن أبي ليلى وهو اختيار بعض مشايخ الحنفية.
- انقضاء الالتزام دون وفاء: الإبراء: هو تنازل الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل يتقاضاه منه او غيره. - خصائص الابراء:
1- تصر قانوني يتم بإيرادة الدائن وحده وفي القانون المدني الاردني جاء فيه لا يتوقف الابراء على قبول المدين الانه يرتد برده.
2-الابراء يعد من اعمال التبرع وبالتالي يخضع للقواعد التي تحكم التبرع.
3-لايخضع الابراء لاي شرط شكلي إذ الابراء تصرف رضائي ولايحتاج الى ان يفرغ في ورقه رسميه او أي شكل خاص.
- اثار الابراء:
يترتب على الابراء انقضاء الدين وفقا للقانون المصري الابراء لايترب اثرا الا إذا اتصل بعلم المدين إذا يحق للمدين وفقا للقانون المصري وكذلك القانون الاردني او يرفض الابراء ويقوم بالوفاء بالدين وهنا الابراء لايرتب اثره.
وإذا انقضى الدين بالابراء تنقضي كافات التأمينات فإذا كان الدين موثوق برهن او كفاله تنقضي هذة التأمينات.
- الإبراء في الفقه الاسلامي: الابراء في الفقه الاسلامي نوعان:
1-ابراء الاستيفاء: الدائن يقر بإستيفاء دينه الذي كان موجود في ذمة المدين.
2-ابراء الاسقاط: فقد عرفه الحنابله من خلال نصوص مجلة الاحكام الشرعيه عن مذهب الامام احمد بن حنبل إذ جاء بها ان الابراء من الدين يصح بلفظه ومما يؤدي معناه فلو قال اسقطته او تركته او تصدقت به او انت في حل منه صح وبرئ ذمة المدين منه.
- خصائئص الابراء في الفقه السلامي:
1- الابراء هو التبرع.
2-بعض الفقها لم يشترطوا قبول المدين بالابراء.
- شروط صحة الابراء في الفقه الاسلامي :
1- بما ان الابراء تبرع لابد من اتتوافر اهلية التبرع لدى المبرئ فلا يصح ان يكون المبرئ صغيرا او مجنون إذا يجب ان يكون عاقلا وبالغا ولايصح ابراء المريض مرض الموت فمن ابرئ مدينه وهو مريض مرض الموت يعتبر ذلك عند الحنابله وصيه.
2- يشترط لصحة الابراء رضى صاحب الدين (الدائن) أي اذا اكره ا لدائن فلا يصح منه الابراء.
3-يجب ان يكون المبرأ(المدين) معلوم ومعين فلو قال احمد ابرأت جميع مديوني او ليس لي عند احد حق فلا يصح ابراؤه اما لو قال قال ابرأت ناصر من الدين صح ذلك.
4-ان لايكون الابراء معلق على شرط.
- اثار الابراء:
يترتب على ابراء الاسقاط متى كان صحيحا سقوط الدين منه ابراء شخصا سقط عن المبرأ (المدين ) ذلك الحق.
خاتــــمة المقاصه هي طريق لإنقضاء دينين متقابلين في ذمة شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر في نفس الوقت بقدر الاقل منهما هي طريق للوفاء بالدين او لإنقضاء الدين فهي تفترض ان مدينا بدين معين قد صاردائن لدائنه في دين اخر فينقضي الدينان بمقدار الاقل فالمقاصه تقوم بوظيفة الوفاء المزدوج إذ تقضي على الدين الاصغر كليا وتقضي جزئيا على الدين الاكبر .