عقد الإمتياز مثال اصحاب الأراضي الفلاحية ( التعليمة الوزارية رقم 108 المؤرخة في 2010/08/15)
مبحث الاول مفهوم عقد الامتياز
المطلب الاول : تعريف عقد الامتياز
المطلب الثاني : آثارعقد الامتياز
المبحث الثاني : طبيعة عقد الامتياز
المطلب الأول : مضمون عقد الامتياز و دفتر الشروط
المطلب الثاني :إجراءات منح عقد الامتياز ومنازعاته
المبحث الثالث : آثارعقد الامتياز
المطلب الاول : آثاره بالنسب للادارة مانحة الامتياز
المطلب الثاني : اثارعقد الامتياز بين الملتزم والمنتفعين
المبحث الرابع: نهاية عقد الامتياز
المطلب الاول : منازعات عقد الامتياز المطلب الثاني : تأجير المرفق العام
خاتمة
مقـدمة
إن الادارة تسعى على الدوام من اجل تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد لذلك فإنها تسعى جاهدة الى التسيير الحسن لمرافقها العمومية وقد تقوم بتسليم مهمة التسييرالى الخواص وذلك من اجل تحقيق بعض النتائج الإيجابية التي يمكن إجمالها في النقاط التالية يسلم التسيير الى من له قدرة على تسييرها تسييرا حسنا . تساعد الجماعات المحلية على تقديم اكبر قدر من الخدمات.
إهتمام الجماعات المحلية بالادارة فقط الحد من الدعاوى المرفوعة ضد الدولة . ومن خلال كل هذا يمكن إثارة التساؤل التالي ما هو المقصود بعقد الامتياز وما هي أهم أحكامه ؟.
المبحث الاول : مفهوم عقد الامتياز
سنحاول من خلال هذا المبحث تحديد مفهوم عقد الامتياز وتحديد طبيعته ثم الاجراءات التي يتم منن خلالها منح عقد الامتياز وصولا الى مدة الامتياز
المطلب الاول : تعريف عقد الامتياز
ان عقد الامتياز هو عقد تكليف بمقتضاه الجهة الادارية المختصة فردا او شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معينة من الزمن بواسطة عمال واموال يقدمها صاحب حق الامتياز الملتزم على مسئوليته مقابل رسوم يدفعها المتبرعون لخدماته وذلك في إطار النضام القانوني الذي يخضع لهذا المرفق لذلك وفقا لشروط التي توضح له وذلك مقابل أداء خدمة عامة للجمهور مقابل السماح له باستغلال المشروع وحصوله على الأرباح .
المطلب الثاني: تمييز عقد الامتياز عن ما يشابهه
يختلف أسلوب امتياز المرافق العامة عن أسلوب الاستغلال المباشر او بواسطة المؤسسات العامة في ان الادارة تتولى بنفسها استغلال المرافق العامة ( الامتياز) فإن الادارة تتخلى عن إدارته الى المتعاملين الخواص من افراد المؤسسة ، والمرفق العام عند الامتياز لا يقدم خدماته بالمجان
بل لابد ان يؤدي المنتفعون عوضا مقابل ما يتحمله الملتزم من نفقات مخصصة لإنشاء إدارة المرافق .
المبحث الثاني : طبيعة عقد الامتياز
تظهر طبيعة عقد الامتياز من خلال انه يحتوي على نوعين من الشروط .
1- شروط تعاقدية : وهي تخضع للقاعدة العامة أي ان العقد شريعة المتعاقدين
2- شروط تنظيمية : وهي الشروط التي تنظمها الادارة مانحة الامتياز التي تستطيع تعديلها في أي وقت وكلما دعت حاجة المرفق الى ذلك وذلك لان امتياز المرافق العامة لا يعتبر تنازل من قبل الجهة الإدارية بل تبقى ضامنه له ومسؤولية عن إدارته تجاه الجمهور .
المطلب الأول : مضمون عقد الامتياز و دفتر الشروط :
مضمون عقد الامتياز :
حسب نص المادة 132 من قانون البلدية فإن عقد الامتياز ينطوي اساسا حول مرفق المياه الصالحة للشرب والتنضيف والمياه القذرة والقمامات المنزلية وغيرها من الفضلات والأسواق المغطاة والأسواق والنقل العمومي والمقابر والمصالح الجنائزية والطرق البلدية والطرق والشبكات المختلفة ومساعدة الأشخاص المسنين ورعايتهم والنقل العمومي داخل الولاية وحفظ الصحة ومراقبة النوعية
دفتر الشروط :
وهو يعتبر الركيزة والدعامة الأساسية التي ينطوي عقد الامتياز تحت لوائها ويعد هذا الدفتر من قبل الادارة مانحة الامتياز ويجب على المتعاقد مع الادارة ان يحترم الشروط الواردة فيها التي تكون في اغلب الا حيان غير قابلة للمناقشة لانه يصادق عليها مسبقا
المطلب الثاني :إجراءات منح عقد الامتياز ومنازعاته
ان منح الامتياز يتم عن طريق الاختيار بين المتعاملين الخواص وهو في غالب الأحيان خاضع للسلطة الشخصية للادارة ويتمم الاختيار وفق معايير الموضوعية يتم وفقها منح الامتياز للشخص الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة وتتم الإجراءات علنا وشفاهه تامة في جميع المراحل والمزايدات بعد ضمان المناقشات المشروعة ويتم منح الامتياز من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد التأكد من مطابقة الشروط لدفتر الشروط وبعد مصادقة الوالي هذا بالنسبة للمرافق التابعة للبلدية مدة الامتياز :
لم تحدد هذه المدة في كل من قانوني البلدية والولاية والراجح ان مدة الامتياز تتراوح بين 30 و 50 سنة حسب الأحوال وهي مدة مقبولة جدا .
المبحث الثالث : آثارعقد الامتياز
ان عقد الامتياز ليس كالعقود الأخرى من حيث الآثار حيث تمتد الى الغير وهم المنتفعون وبذلك يمكن القول ان آثار الامتياز تنصب حول
المطلب الاول : آثاره بالنسب للادارة مانحة الامتياز :
ان السلطة الإدارية مانحة الامتياز تمتاز بأمور ثلاث في مواجهة المتعاقد معها
أولا : حق الرقابة على إنشاء واعداد المرفق العام وسيره :
ان الإدارة هي المشرفة على المرفق محل الامتياز وبذلك لا يمكنها التنازل عنه وبما أنها تسهرعلى الصالح العام فإنها تمتاز بحق مراقبة المرفق في أي وقت وفي اى يد كان وتستخدم كل الإجراءات المناسبة حتى القضائية منها ان لزم الأمر
ثانيا : حق تعديل النصوص القانونية :
وذلك تماشيا مع مقتضيات المرفق العام وحفاضها على الصالح العام اذ تستطيع ان تلغي او تضيف او تعدل أي بند كان واردا او لم يكن في دفتر الشروط.
المطلب الثاني : اثار عقد الامتياز بالنسبة للمتعاقد :
ويمكن حصرها في النقاط التالية
1- قبض المقابل المتفق عليه من المنتفعين :
ويتم ذلك وفقا للكيفيات الواردة في دفتر الشروط كما ان لادارة الحق في التدخل من اجل حماية حقوق المنتفعين من خلال تحديد الأسعار ومراقبة الملتزم باستمرار
2- الحصول على المزايا :
التي تتمتع بهال السلطة العامة وفقا لدفترالشروط
3- التوازن المالي للمشروع :
في حالة حدوث اضطرابات مالية في السوق فإن الادارة لا تترك المتعا مل معها يتحمل الخسائر وحده بل يتعين عليها ان تحافظ على التوازنات المالية للمشروع
فرع 1 : الثار الامتياز بين المنتفعين والإدارة :
تتمتع الادارة مانحة الامتياز بهيمنة تامة على إعداد المرافق العامة وتشغيله وهي من اجل حماية حقوق المنتفعين من اجل تجسيد قاعدة المساواة بينهم .
فرع 2 : اثارعقد الامتياز بين الملتزم والمنتفعين :
على الطرفين الالتزام بالشروط الموجودة في العقد او الموجودة في وثائق الامتياز لصالح الطرفين وعلى الملتزم ان يحقق المساواة بين المنتفعين في الجر والخدمات.
المبحث الرابع: نهاية عقد الامتياز
بنهاية المدة المحددة وقد يحدث طارء يمنع استمراره مثل القوة القاهرة وقد يحدث ان تقوم الادارة بإنهاء المدة قبل الأوان من جانب واحد نتيجة إخلال الملتزم بشروط عقد الامتياز او لعدم الحاجة ألبه وفي هذه الحالة تسترد الادارة المرفق العام عن طريق شرائه ونشير انه في غالب الاحيان يؤول المشروع بالمجان الى الادارة مانحة الامتياز في نهاية المدة المحددة للمشروع
المطلب الاول : منازعات عقد الامتياز :
لقد أشرنا في ما سبق الى ان وثائق الامتياز تولد آثار مركبة فيما بين الادارة وصاحب الامتاز و المنتفعين والمنازعات بين الاول والثاني من اختصاص الغرفة الإدارية لانها تتعلق بعقد أدارى و المنازعات بين الثاني والثالث اى من اختصاص القضاء العادي وبين الاول والثالث من اختصاص الغرفة الادارية .
المطلب الثاني : تأجير المرفق العام :
في الحالة السابقة يلتزم صاحب الامتياز بالتسيير وانشاء المنشآت اللازمة لهذا التسيير وتحمله مصاريفها وفي هذه الحالة ما سبق من مصاريف تتحملها الادارة حيث يكلف احد الافراد او المؤسسات بتسيير المشروع المقام من طرف الجماعات المحلية و يستوجب احترام القواعد التالية :
-الإشهار الشفافية .
-أحكام دفتر الشروط .
- والمدة لا تتجاوز 12 سنة.
أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري التعليمة رقم 3.94/842 بتاريخ 7 ديسمبر 1994، والمتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، والموجهة للسادة الولاة بالاتصال مع السادة رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، رؤساء المندوبيات التنفيذية.
إن هذه التعليمة تطرح للدراسة عدة مواضيع مهمة في القانون الإداري. بدأ من مسألة مكانة التعليمة فيالهرم القانوني، انتقالا إلى تأثيرها على نظام اللامركزية وصولا إلى الموضوع الذي تتضمنه وهو امتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها.
تعد التعليمة، أصلا، عملا داخليا للإدارة. ليس له أي قيمة قانونية ولا تنظيمية. لكن مع مرور الزمن أصبحت الإدارة تلجأ لهذا النوع من الأعمال لتضع قواعد قانونية جديدة قد تعدل نصوصا قانونية تشريعية.
ولهذا قام القضاء الفرنسي بتقسيم التعليمات إلى تفسيرية وتنظيمية هذه الأخيرة التي تخضع لنفس النظام القانوني للتصرفات القانونية الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بدعوى تجاوز السلطة.
لكـن اتسـاع لجـوء الإدارة إلى هذا النـوع الأخير من التعليمات، تسبب في المساس بمبدأ مهـــم، وهو مبـدأ توازي الأشكـال، الذي يعتبـر من النظـام العـام. كما أنه وضع على طاولة النقاش مشكل تراجع دور النص التشريعي في النظام القانوني للدولة، وقد يعود هذا التراجع لسرعة التطورات الحاصلة في الحياة السياسية والاقتصادية للدولة، والتي تستوجب بالموازة سرعة في التنظيم. لكن طول إجراءات صدور النص التشريعي قد أدت بالإدارة للتوجه إلى أسرع وسيلة وهي التعليمة التي لا تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة، كما أنها لا تتعرض دائما لرقابة القاضي بسبب أن القضاء لم يستقر بعد على إلغاء جميع التعليمات التنظيمية .
كما أن التعليمة بوصفها عملا داخليا للإدارة، تعتبر وسيلة من وسائل السلطة الرئاسية، وبالتالي صدور مثل هذه الأعمال من السلطة المركزية في مواجهة السلطات اللامركزية يعتبر تعدي على نظام اللامركزية الذي يقوم على الاستقلالية. والتي تتنافى مع إصدار التعليمات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن موضوع التعليمة رقم 3.94/842 يعتبر مهم جدا. خاصة بالنظر إلى تاريخ صدورها وهو سنة 1994 هذه السنة التي مرت فيها الجزائر بمرحلة مفاوضات مكثفة وجادة مع المؤسسات المالية الدولية. وبعد التوقيع على الاتفاقيات مع البنك الدولي، كان لزاما على الحكومة أن تنفذ التزاماتها وخاصة المتعلقة بسرعة الإصلاحات اللازمة لتجسيد التوجه نحو اقتصاد السوق.
والإجراء الأول لتحقيق ذلك هو أن تتخلى الدولة عن تدخلها في الاقتصاد، ومن وسائل ذلك، الخوصصة التي لم تعط ثمارها بعد بشكل مرض. وكذلك التأجير، والامتياز الذي يعتبر خوصصة للتسيير، خاصة أن الملتزم حسب التعليمة لا يكون إلا شخصا خاصا.
إن الامتياز كطريقة لتسيير المرافق العامة هي طريقة قديمة، جديدة، حيث أن الجزائر في هذه الفترة الأخيرة عادت لاستعماله، بعد مدة من استبعادها، تعد طويلة نسبيا، إذ أن الامتياز استعمل في الجزائر بعد الاستقلال أولا مع التأميمات وذلك لربط العلاقة التعاقدية بين الدولة والمؤسسات
العمومية . وكانت كذلك في العلاقات بين الدولة والجماعات الإقليمية .
خاتمة:
وفي الاخير يمكن القول ان الدولة من اجل حماية حقوق الافراد وتقديم الخدمات لهم على احسن وجه توكل مهمة تسيير بعض المرافق الى هيئات خاصة تدير هذة المرافق تحت رقابة وإشراف الادارة ووفقا لشروط محددة مسبقا في دفتر الشروط كما إن اتساع أشخاص السلطة التنظيمية و وسائلها القانونية يقابله تراجع لدور القانون و السلطة التشريعية في الحياة القانونية للدولة .
المثال التطبيقي
حقوق و واجبات أصحاب الامتياز :اصحاب الأراضي
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة
الإطار العام :
يجب على المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة و شخصيا.
ما هو النظام القانوني المطبق؟
تكتسب المستثمرة الفلاحية الأهلية القانونية الكاملة للاشتراط و المقاضاة و التعهد و التعاقد طبقا لأحكام القانون المدني. يمكن للمستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة ، تحت طائلة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر، مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، ويكون جميع أصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية.
يتعين على الموثق المكلف بتوثيق العقد أن يبلغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
ما هي التزامات المستثمر صاحب الامتياز؟
يجب عل المستثمرين أصحاب الامتياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة و شخصيا.
عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فانه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير، تحديد العلاقات فيما بينهم و لاسيما منها :
- طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفلاحية.
- طريقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية.
- توزيع و استعمال المداخيل. يجب القيام بتسيير و استغلال و حماية الأراضي الفلاحية و الأملاك
السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها، بصفة منتظمة و دائمة و مطابقة لأحكام التشريع المعمول به و لأحكام هذا القانون و كذا للبنود و الشروط و الالتزامات المحددة في دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها.
عندما تكون المستثمرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب الامتياز، فان فسخ عقد الامتياز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي
الفلاحية و الأملاك السطحية موضوع الامتياز.
في حالة الوفاة، يمنح الورثة أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ وفاة مورثهم من أجل :
- اختيار واحد منهم ليمثلهم و يتكفل بحقوق و أعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة أحكام قانون الأسرة في حالة وجود قصر.
- التنازل عن بمقابل و مجانا لأحدهم.
- التنازل عن حقوقهم طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
- بعد انقضاء هذا الأجل و عند عدم اختيار الورثة لإحدى الحالات المبينة في هذه المادة، يخطر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الجهة القضائية المختصة.
متى تنتهي مدة الامتياز؟
تنتهي مدة حق الامتياز :
- عند انقضاء المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديده.
- بطلب من صاحب الامتياز قبل انقضاء مدة الامتياز.
- عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.
في كل الحالات المذكورة أعلاه، تسترجع الدولة الأراضي الممنوحة للامتياز و الأملاالسطحية في الحالة التي هي عليها. يترتب على نهاية الامتياز الحق في التعويض تحدده إدارة الأملاك الوطنية بالنسبة للأملاك السطحية مع طرح 10% كتعويض عن الإضرار في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز لالتزاماته.
يكون مبلغ التعويض قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
ما هي العقوبات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات؟
يترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون، اعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حتى يمتثل لأحكام هذا القانون و دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية.
و في حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتياز بعد انقضاء الأجل المذكور في الاعذار المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنية ، بعد إخطار من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية.
يكون فسخ عقد الامتياز قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يعد إخلالا بالتزامات المستثمر صاحب الامتياز في حالة :
- تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي و/أو الأملاك السطحية.
- عدم استغلال الأراضي و/أو الأملاك السطحية خلال فترة سنة واحدة (1).
- التأجير من الباطن للأراضي و / أو الأملاك السطحية.
- عدم دفع الإتاوة بعد سنتين (2) متتاليتين.
ملاحظات :
- يمنح المستثمرون الفلاحيون المذكورون في المادة 5 أجلا مدته ثمانية عشر 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لإيداع طلباتهم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
- عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه و بعد سنتين من اعذارين متباعدين بفترة شهر واحد يثبتهما محضر قضائي بطلب من الديوانالوطني للأراضي الفلاحية يعتبر المستثمرون الفلاحيون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم ، متخلين عن حقوقهم.
في هذه الحالة، تسترجع إدارة الأملاك الوطنية بكل الطرق القانونية ، الأراضي الفلاحية و الأملاك السطحية و يمنح حق امتيازها طبقا لأحكام هذا القانون.
- يتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بصفة انتقالية و في انتظار منح حق الامتياز، العمل على استغلال الأراضي المعنية بأحكام المواد 24 و 25 و 30 من القانون.
- يتعين على الهيئات و المؤسسات المعنية تنفيذ الأحكام التي تتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في أجل ثلاث 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- تلغى أحكام القانون 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 و المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم و كذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المراجع القانونية :
- القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة.
- القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، يتضمن التوجيه العقاري.
- القانون رقم 08-16 المؤرخ في 1 شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 ، يتضمن التوجيه الفلاحي.