logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-07-2013 03:51 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح التطورالتاريخي للخبرة القضائية في التشريع الجزائري مقدمة :
لقد تطورت تشريعات بعض الدول في ميدان الخبرة وتفرعت إجراءاتها وتكاملت قواعدها فأصبح المشرع يتابع بإهتمام هذا التطور الملحوظ يوما بعد يوم ليتكامل إجتهاد المشرع بإجتهاد القاضي .
ولقد عرف نظام الخبرة في التشريع الجزائري منذ إجراء العمل به بداية بالحقبة الإستعمارية إلىغاية العهد الراهن تدرجا مستمرا يمكن تقسيمه إلى خمسة مراحل أساسية هي :
المرحلة الأولى :
وهي تبدأ من وقت إدراج الخبرة بإعتبارها تدبير من تدابير التحقيق ضمن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1806 إلى غاية وضع إصلاح قانون الإجراءات المدنية لسنة 1944 ، ففي هذه المرحلة كان إنجاز الخبرة مخولا إلى ثلاثة خبراء ما لم يتفق الخصوم على تعيين خبير فرد، إذ كانت القاعدة السائدة هي تعدد الخبراء والإستثناء وحدانية الخبير .
المرحلة الثانية :
تبدأ من سنة 1944 إلى غاية صدور أول تشريع جزائري والذي إحتوى على النظام القضائي الجزائري في سنة 1966، ولقد تميزت هذه المرحلة بإدخال تعديلات خاصة على المادة 350 قانون إجراءات المدنية والتي من خلالها أضحت بوسع القاضي ندب ما يبدو له كافيا من الخبراء، وإمتدت صلاحياته إلى تحديد ذلك العدد من الخبراء بعد أن كانت من نصيب الخصوم ، وما يلاحظ في هذه المرحلة هو الحد من تدخل الخصوم في إنجاز الخبرة وتعزيز صلاحيات القاضي في ذلك كما كان عليه الأمر فيما مضى .
المرحلة الثالثة :
وتمتــد ما بين 1966 إلى غاية أول تعديل بموجب الأمر 80/71 المؤرخ في: 29 ديسمبر 1971 ، في هذه المرحلة إعتمد المشرع نظام الخبير الفرد وهو الإتجاه الذي كرسته المادتان 47 و 48 من قانون الإجراءات المدنية :
يتم ندب الخبير من القاضي إما تلقائيا أو بناء على إتفاق الخصوم
ومع ذلك فإن لهذه القاعدة إستثناء بحيث كان بإمكان المجلس القضائي إذا ما رأى في ذلك ضرورة ندب خبراء متعددين وهذا ما نصت عليها المادة 124 قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها بموجب الأمر80/71.
المرحلة الرابعة :
يقترن بدء سريانها من تعديل 1971 إلى غاية يومنا هذا وتتميز هذه المرحلة بالتعديل الذي جاء به الأمر 80/71 المؤرخ في : 29 ديسمبر 1971 ليرسم لنظام الخبرة نمطا يجعله يتقرب من ذلك الذي كان مأخوذا به في غضون
الإستقلال الوطني ، ولقد نصت المادة 47 قانون إجراءات المدنية القديم على ما يلي : عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة يعين خبيرا أو عدة خبراء .
إن ما ميز هذه الفترة هو الإبتعاد عما كان يجعل العدد الأقصى للخبراء محصورا في ثلاثة أفراد.
المرحلة الخامسة :
من سنة 2008 إلي يومنا هذابعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08
وهذا الأخير خصص للخبرة القضائية قسما كامل وهو القسم الثامن 8 بعنوان في الخبرة المواد من المادة 125 إلي المادة 145 بحيث
تطرق إلي طرق تعيين الخبراء في الفرع الأول
و إلي إستبدالهم في الفرع الثاني
وإلي الفرع الثالث تطرق إلي تنفيذ الخبرة
فحين الفرع الرابع تطرق إلي تحديد أتعاب الخبراء
وجاء الفرع الخامس بالحكم المتعلق بالخبرة
خاتمة :
تجدر بنا الإشارة إلى أن الخبرة ما هي إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها . وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجزائري
وعلى غرار غيره من المشرعين اولى إهتماما بالغا لهذه الإستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها ، إلا أن هذا الإهتمام يبقى ضئيلا مقارنة بما وصلت إليه الدول الغربية ، مما يؤكد أن التشريع الجزائري وإن
كان يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي تلعبه الخبرة القضائية ، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي.

look/images/icons/i1.gif تطور الخبرة القضائية في التشريع الجزائري
  04-03-2016 09:16 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
مواضيع مهمة شكرا جزيلا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تطور ، الخبرة ، القضائية ، التشريع ، الجزائري ،









الساعة الآن 12:13 PM