الدفاع أمام المحاكم العسكرية
الإستعانة بمحامي أمام المحاكم العسكرية
مبدأ حق الاستعانة بمحام أمام المحاكم العسكرية المواد (المادة 18 والمادة 79).
المادة 18 ق ق ع : يتولي مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية.
المادة 79 ق ق ع : ينبغي علي قاضي التحقيق العسكري عند مثول المتهم لأول مرة أمامه بدون أن يكون مصحوبا بمدافع مختار أن يعين له مدافعا بصفة تلقائيا وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق
ويسوغ للمتهم لحين إفتتاح المرافعات أن يختار محاميه مع مراعاة المادة 18 .
ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر عدا عن المدافع المختار أوليا أو المعين تلقائيا وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحال إليها القضية .
إستنتاج
نلاحظ أنه ليس هناك من مساس بحق الإستعانة بمحامي إلا من ناحية اشتراط إذن المحكمة العسكرية للتمثيل بمحام فيما يخص الجرائم العسكرية، وأن يكون مقيدا في جدول المحامين، فقانون الإجراءات الجزائية يسمح للمتهم أن يختار محاميا أو حتى مدافعا من أقاربه أو أصدقائه ولو بصفة استثنائية أي بعد الحصول على ترخيص بذلك، لكن قانون القضاء العسكري لا يسمح بذلك، كذلك فهو يسمح في بعض الأحيان برفض المدافع الذي اختاره المتهم وتعيين بديل له وهذا أخلال بحقه في اختيار المتهم الذي يراه مناسبا على اعتبار أن العلاقة بين المتهم ومحاميه هي علاقة خاصة (انظر المادة 18ق.ق.ع).
ملاحظة :
استعمل قانون القضاء العسكري لفظ المحامي والمدافع، ولكنه استعمل لفظ المدافع أكثر، والمحامي معروف، أما المدافعون فهم بعض العسكريين الذين يمنحون صفة محام عسكري بناء على قبولهم من السلطة العسكرية.
الجريمة العسكرية :
تعتبر الجريمة عسكرية إذا أخل الفاعل بالقواعد التي يفرضها قانون العقوبات العسكري ، أو ما يسمى في الجزائر تعاون القضاء العسكري.
و تخضع الجريمة العسكرية في الجزائر لقانون القضاء العسكري الصادر في 1971/04/22 بموجب الأمر رقم : 28-71 و من أهم ما يميز الجريمة العسكرية ما يلي :
- أنّ مصدر الجريمة العسكرية هو قانون القضاء العسكري.
- أنّ المحكمة العسكرية تختص دون غيرها بالفصل في الجرائم العسكرية .
- أنّ قانون القضاء العسكري يطبق فقط على العسكريين ، و على من في حكمهم.
- أنّ قانون القضاء العسكري يتضمن عقوبات لا يتضمنها قانون العقوبات ، فقانون القضاء العسكري قانون تأديبي يستوجب أن يتضمن عقوبات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
و تنص المادة 243 من قانون القضاء العسكري
في هذا الخصوص ، على أن تصدر المحاكم العسكرية نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام ، باستثناء عقوبات الإبعاد ، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة و كل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تحريره من الحقوق الوطنية يترتب عليها خصوصا فصله من الجيش ، و حرمانه من الرتبة و الحق في حمل الشارات و النبوة العسكرية ،
و تنص المادة 224 من نفس القانون على أنه يمكن أيضا للمحاكم العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري و فقدان الرتبة .