logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-11-2014 08:31 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-04-2013
رقم العضوية : 303
المشاركات : 44
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

السلام عليكم

طـرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة ضد الحدث
أولا:الطعن بننقـض
هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية بهدف مراقبة صحة تطبيق القانون والإجراءات التي اتبعتها محاكم الدرجة الأولى والثانية. ويتم الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة بشأن الأحداث أمام المحكمة العليا كونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

والأحكام والأوامر الصادرة لا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف إلا إذا تضمنت هذه الأحكام عقوبات سالبة للحرية طبقا للمادة 50 من قانون العقوبات.وهذا ما نصت عليه المادة 474 من قانون الإجراءات الجزائية.

وللحدث المنحرف مهلة 08 أيام للطعن بالنقض في الأحكام الجزائية وتدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية. وتسري مهلة 08 أيام من يوم النطق بالحكم بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق بالحكم أي مهلة 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا .أما بالنسبة للأحكام الغيابية فتسري مهلة 08 أيام من التاريخ الذي تصبح المعارضة فيه غير مقبولة.

وللطعن بالنقض أثر موقف طبقا لما نصت عليه المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية، فالأحكام الجزائية الصادرة بشأن الأحداث يتم إيقاف تنفيذها إلى غاية صدور حكم من المحكمة العليا إذا ما طعن فيها بالنقض.أما الطعن بالنقض في تدابير الحماية والتهذيب فإنه لا يكون له أثر موقف وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474/ف03 من قانون الإجراءات الجزائية. كما أن الأوامر أو التدابير الصادرة بشأن الحدث الموجود في خطر معنوي فلا تكون قابلة لأي طريق من طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض.

ثانياً:إلتماس إعادة النظر
هو طريق غير عادي يخص الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه بسبب وقوع خطأ يتعلق بتقدير وقائع الدعوى أي في حالة وجود خطأ موضوعي. وهذا الطريق مسموح للحدث الذي صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بإدانته في جناية أو جنحة وهذا من أجل تحقيق العدالة بالرغم من أنه يمس بحجية الأحكام النهائية التي تعتبر عنوان للحقيقة. ونقصد بإعادة النظر في الأحكام الجزائية الصادرة بشأن الأحداث وليس مراجعة تدابير الحماية والتهذيب التي يمكن لقاضي الأحداث تعديلها أو إلغاؤها.

ووفقا لأحكام المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه لإعادة النظر في حكم جزائي صادر بشأن حدث أو بالغ لابد من توافر الشروط التالية:

- لابد أن يكون الحكم أو القرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بالإدانة في جناية أو جنحة .

- تقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي المحكمة العليا.

- لابد أن يؤسس الطلب على إحدى الحالات الواردة في المادة 531 حصرا.

look/images/icons/i1.gif طـرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة ضد الحدث
  03-11-2014 05:55 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 301
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif طـرق الطعن غير العادية في الأحكام الصادرة ضد الحدث
  28-01-2016 10:05 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك أخي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
طـرق ، الطعن ، غير ، العادية ، الأحكام ، الصادرة ، الحدث ،









الساعة الآن 05:35 AM