مفهوم جريمة التهديد
حسب القانون الجزائري تعريف
التهديد هو ذلك الفعل الذي يقوم به الشخص و الذي ينذر آخر بخطر يريد إيقاعه بشخصه أو ماله أو هو الإعلان عن شر يراد إلحاقه بشخص معين أو بماله و من شأن ذلك أن يسبب له ضرر أو قد يكون ذلك بمحرر موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات والتهديد إما أن يكون مصحوبا بأمر أو شرط وقد يكون دوم أمر أو شرط
المادة 284 ق ع : كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في
المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
أركان الجريمة :
1)
الركن المادي :
كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الرعب عنده من خطر يراد إيقاعه بشخص أو بماله ، يعتبر التهديد معاقب عليه حتى تتوافر الصفات المنصوص عليها في المادة 284 وما يليها ولا يمنع من اعتبار القول أو الكتابة تهديدا إذا كانت العبارة المحوطة بشيء من الإبهام أة الغموض متى كان من شأنها أن تحدث الأثر المقصود منها في نفس من وجهت إليه التهديدات.
2)
الركن المعنوي :
ويقصد به إدراك الجاني وقت اقترافه الجريمة أن قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجني عليه وقد يترجمه في صور التهديد المصحوب بشرط أو أمر بأداء ما هو مطلوب أو فعل ما هو مأمور به و لا عبرة بالبواعث إذ لا شأن لها البتة بالقصد الجنائي الخاص بالجريمة و إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه هدد المجني عليه كتابة بارتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديدا مصحوبا بطلب نقود فالقصد الجنائي هو أن يقوم بدهن المتهم وقت تحريره الكتابة أن فعلته هذه قد يترتب عليها أن يؤدي المجني عليه الطلب مرغما ، وعلما ليس بشرط أن يكون هدف الجاني تحقيق الشيء المهدد به لأن التهديد كما سبق و أن ذكرنا هو جريمة من النوع الخاص يعاقب عليها القانون ما يحدثه التهديد في ذاته من رعب في نفس المجني إذا كان العزم على تحقيق التهديد ليس شرطا لتكوين الجريمة. فيجب على الأقل أن يكون التهديد جديا بدرجة تكفي لجعل الشخص المقصود به يعتقد تحقيقه بحيث يجب أن يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه و أن يكون المهدد عالما بمبلغ هذا التأثير.
أنواع التهديد
1) التهديد المصحوب بأمر أو شرط :
هذا النوع من التهديد نستشفه من نص المادة 284 ق.ع.ج و يشترط لتكوين الجريمة توفر شروط معينة منها أن يحدث التهديد بالكتابة وأن يكون على درجة من الجسامة ومصحوبا بشرط أو أمر والتهديد الكتابي أشد وأخطر من الشفوي المنصوص عليه في المادة 286 ق.ع.ج كونه يصدر دوما عن تصميم وتفكير سابق على خلاف التهديد الشفوي فإنه يصدر عن انفعال نفسي عارض و نتيجة ذلك نجد أن المشرع يعاقب على التهديد بالكتابة في كل الأحوال ووضع له عقوبات أشد من عقوبات التهديد الشفوي.
2) التهديد الغير المصحوب بأمر أو شرط :
هذا النوع من التهديد نصت عليه المادة 285 ق.ع.ج بصورة واضحة و لكن يشترط المشرع من تكوينه أن يكون التهديد بالكتابة و أن يكون بالشيء مما ذكر في المادة 284 ق.ع.ج و يعاقب على هذا النوع من التهديد بعقوبة أقل شدة وهي الحبس من سنة إلى 03 سنوات وغرامة من 500 إلى 2500 د.ج.
جرام لها علاقة بالتهديد :
- المادة 41 قانون العقوبات المساهمة يعد فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة أو عن طريق الوعد التهديد.....
- المادة 229 قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة: كل من لجا إلي التعدي أو التهديد.....الغرض منها الارتشاء. - المادة 144 قانون العقوبات الاهانة أو التعدي علي الموظف العمومي ......بالقوة أو الإشارة أو التهديد...
خاتمة :
من خلال دراستنا للمواد الناصة على الجريمة يعاقب عليها القانون نرى انه يختلف بحسب حالاته من تهديد شفوي ولكن لكل عقوبته كما تختلف هذه العقوبة بحسب جسامة التهديد ومدى ارتباطه بشرط أو أمر كما أن التهديد قد يكون ركنا أو ظرفا مشددا لبعض الجرائم كما جاء في المواد 41 ، 129 و 144 …الخ ، ففي أحوال كثيرة نجد أن التهديد ركنا مكونا أو ظرفا مشددا لجناية أو جنحة.