الأوصاف المختلفة لضرب والجرح العمدي.
أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين
العناصر المكونة لجريمة الضرب و الجروح العمدية.
التصنيفات الأربعة للعنف
عقوبات جرائم الضرب و الجرح العمديين.
الظروف المشددة
الظروف المخففة
المادة 264 قانون العقوبات :
كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على لأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.
الأوصاف المختلفة :
إن التعداد والفحص للأوصاف المختلفة المعطاة من قبل القانون للعنف المعاقب عليه يبين لنا وجود أربعة أوصاف هي :
1- الجروح.
2- الضرب.
3- العنف و التعدي الجسيمين.
4- العنف و التعدي البسيطين.
ويبين لنا هذا بأن الحماية مددت تدريجيا إلى السلامة الجسمية للشخص بما في ذلك القوى العقلية وكذا إلى جروح الأنسجة و الخدوش البسيطة.
1-الجروح :
لم يعرف القانون ما هي الجروح وترك ذلك للفقه والقضاء اللذان اعتبرا جروحا إصابات الجسم الإنساني الناتجة من الاحتكاك أو الاصطدام بشيء مادي : قطع الجلد، استئصال جزء من الجسم، إحداث فتحة في الجسم، التسلخات الخدوش ، الحروق، الكسور، خروج الدم، تمزق أنسجة الجسم.....الخ.
2-الضرب :
نسمى ضربا كل علامة أو أثر يحدث على جسم الإنسان بواسطة ضغط أو دفع حتى ولو لم يسبب هذا الضغط أو الدفع جروحا إذ تكفي ضربة واحدة لتكوين الجنحة.
3-العنف و التعدي :
ويقصد به العنف و التعدي الذي لا يعد ضربا ولا جرحا، ولا يعتد إلا بالعنف و التعدي الجسيم، بينما يعد العنف و التعدي و العنف البسيط مخالفة معاقب عليها بالمادة 442 مكرر 1 ق.ع.ج.
أركان جرائم الضرب و الجرح العمديين تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي. 1. الركن الشرعي 264 جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى عاهة مستديمة (فقرة 3 )،و جناية الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها (فقرة 4).
265 جناية الضرب أو الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد المؤدي إلى عجز يزيد عن 15 يوم، أو إلى عاهة مستديمة، أو إلى الوفاة.
266 جنحة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح أبيض المؤدي إل عجز لا يزيد عن 15 يوم.
267 جنحة الضرب و الجرح ضد الأصول، و جناية الضرب و الجرح ضد الأصول.
268 جنحة المشاجرة و جنحة العصيان.
269 جنحة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة أو منع عنه الطعام.
270 جنحة الضرب و الجرح ضد قصر لا يتجاوز 16 سنة و سبب له عجزا يتجاوز 15 يوما.
271 جناية الضرب أو الجرح ضد قاصر لا يتجاوز 16 سنة المفضي إلى عاهة مستديمة.
272 إذا كان الفاعل من الأصول.
2. الركن المادي و يتمثل إما في الضرب و إما في الجرح و إما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء مع ممارسة هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه و يجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي و إيجابي ، غير أن المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 269 التي تتعلق بالقاصر دون 16 سنة الذي يمنع عنه الطعام عمدا أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر. أ- الضرب و الجرح الضرب هو كل تأثير على جسم الإنسان دون اشتراط إحداث جروح تتخلف عنه آثار تستوجب العلاج، و الجرح هو كل قطع أو تمزيق في أنسجة الجسم، و يدخل في الجرح الرضوض، القطوع، التمزق، العض، الكسر، الحروق.
ب- أعمال العنف الأخرى و التعدي و يقصد بأعمال العنف الأخرى، تلك الأعمال التي تصيب جسم الضحية دون أن تؤثر أو تترك أثرا فيه، و من هذا القبيل دفع الضحية إلى أن تسقط أرضا، جذب الشعر، لوي الذراع، الجذب من الأذن...
أما التعدي فهو تلك الأعمال التي و إن كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة إلا أنها تسبب له الإزعاج أو الرعب الشديد الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدية أو العقلية مثل إطلاق النار لبعث الرعب في نفس شخص ما، البصق على الوجه، القذف بالماء....
ت- أعمال العنف التي تنتج عنها عاهة مستديمة العاهة المستديمة لم يعرفها المشرع، و يقصد بها فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا شريطة أن يكون ذلك بصفة دائمة، و نصت المادة 264 على أنه تعتبر عاهة مستديمة بتر أحد الأعضاء، الحرمان من استعمال أحد الأعضاء، فقد البصر، و يشترط لقيام الجريمة وجود علاقة سببية بين الضرب و العاهة، و لكن لا يشترط أن يكون الجاني قد نوى إحداثها و إنما يشترط أن يكون تعمد الضرب الذي نشأت عنه عاهة فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده.
ث- أعمال العنف التي تنتج عنها وفاة دون قصد إحداثها لا يشترط أن تحصل الموت عقب الإصابة مباشرة، لكن يشترط أن توجد علاقة سببية بين الضرب و الوفاة.
3. الركن المعنوي تشترط جريمة الضرب و الجرح العمد أو أي فعل من أفعال العنف العمدية القصد العام و القصد الخاص، و يتوفر ذلك متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة و علم بهذا الفعل يترتب عنه المساس بسلامة جسم الضحية أو بصحته أو بإيلامه أو بإزعاجه.
العناصر المكونة لجريمة الضرب و الجروح العمدية رأينا بأن المواد 264 وما بعدها من قانون ع قد قسمت جريمة الضرب و الجروح العمدية إلى أربعة تقسيمات تشترك في العناصر العامة المكونة للجريمة وهي العنصر المادي و المعنوي.
1- العنصر المادي :
يتمثل في العنف و التعدي الخالي من كل تفكير في إحداث الوفاة، حتى لا نكون بصدد محاولة قتل عمدي تظهر بالبدء في التنفيذ, ويجب مبدئيا أن يمارس الفعل المشكل للعنف ضد شخص إنسان وليس ضد الأشياء.
- ويجب أن يتمثل العنف في فعل مادي و إيجابي ولا يمكن أن يطبق على العنف المعنوي و التهديد بالكلام، ولكن قد يكون أحيانا الفعل السلبي أو الامتناع من أعمال العنف ومثال ذلك، منع الطعام أو العناية عن الأطفال القصر الذين لا يزيد عمرهم عن ستة عشرة سنة، ولا يشترط أن يمس الفعل المادي الضحية مباشرة وعلى ذلك قضى بأنه يكون جنحة الفعل المتمثل في رمي حجارة على سيارة بها أشخاص وكذا شهر سكين في مواجهة شخص.
2- العنصر القصدي :
يجب أن يقصد الشخص إحداث الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أي أن تكون إرادته متوجهة إلى ذلك ، وإذا انعدمت الإرادة فان الوصف القانوني للفعل يتبدل. ويتحقق العنصر القصدي بمجرد الإرادة وارتكاب فعل الاعتداء ، مع العلم بأنه سوف ينتج ضرر عن الفعل. فالقانون يعتبر الفاعل مسؤولا عن القصد الاحتمالي أي يسأل عن جميع النتائج حتى ولو كانت غير متوقعة من قبله ، ولايهم الغلط في الشخصية أو سوء التصويب من قبل الفاعل ، كمالا يعد رضا الضحية سببا لعدم المسؤولية ، وعلى ذاك يعتبر الوشم أو الختان إذا قام بممارسته شخص غير مؤهل وأحدث جروحا للضحية ولو برضاها جريمة.
إذن القانون : 1- الأطباء و الجراحون :
يستطيع الأطباء و الجراحون ارتكاب أفعال لو ارتكبها غيرهم على المريض فإنها تعد من قبل الضرب و الجرح العمدي ، غير أنه يأذن القانون بذلك في سبيل معالجة المريض، لكن يشترط عليهم أن يحترموا القواعد الفنية للمهنة ، إذ يمكن متابعة هؤلاء في حالة الإهمال أو عدم الحذر عن جريمة القتل أو الجرح غير العمديين.
2- الممارسة الرياضية :
إن القانون هو الذي يأذن بالفعل، بأن لا يعاقب على الضربات المتبادلة في مقابلة الملاكمة أو كرة القدم على أن لا يتجاوز اللاعب القواعد الفنية للعبة ، وحينذاك يمكن متابعته عن قصده الاحتمالي.
3- العنف المرتكب على سبل التأديب :
إن عدم العقاب يسبب ممارسة حق التأديب لا يمكن قبوله إلا بشأن العنف أو التعدي البسيط و الذي لا يؤدي إلى أي عجز عن العمل ، مثال ذلك : حق الأب أو الأم في تأديب أولادهما.
التصنيفات الأربعة للعنف :
يستنبط من المواد 264 وما يليها ق ع ج وهذا بالنظر إلى العقوبة أو إلى درجة الضرر بأن المشرع قسم العنف إلى أربعة أقسام أو تصنيفات : أولا :
العنف و التعدي الذي لا يترتب عليه أي عجز عن العمل أو الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن العمل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
- يمكن أن يتمثل عنصرها المادي في الجروح أو الضرب أو العنف أو التعدي الجسيم باستثناء العنف أو التعدي البسيط الذي يدخل في عداد المخالفات، وقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 266 ق ع توافر أحد الظروف المشددة وهي سبق الإصرار أو الترصد أو حمل السلاح للمعاقبة على الجريمة بوصفها جنحة.
ثانيا : عجز عن العمل يتجاوز خمسة عشر يوما :
يشترط المشرع في المادة 264 /1 ق ع بأن يحدث الضرب أو الجروح أو العنف أو التعدي إما مرض أو عجز شخصي عن العمل. مرض :
لم يعط القانون تعريفا للمرض، ويكون على قضاة الموضوع تبيين ذلك استنادا على الخبرة الطبية الشرعية أو على الشهادات الطبية المحررة من قبل الأطباء المختصين لفحص ما إذا كانت الضحية قد أصيبت بمرض والذي ينتج عنه عامة عجز عن العمل نتيجة لذلك الضرب أو العنف، فلا يكفي الألم لنكون بصدد مرض.
عجز شخصي عن العمل :
لا يفهم من العجز عجز الضحية عن ممارسة انشغالاتها المهنية أو العادية، بل عجز جسمي عن العمل والذي يمكن أن يمارسه إنسان عادي، ولا يشترط أن يكون العجز مطلقا، إذ يمكن أن يوجد عجز حتى ولو كانت الضحية تستطيع القيام بعمل غير متعب وغير خطير، ما دامت عاجزة عن القيام بعمل جسدي.
ويجب أن يكون المرض أو العجز عن العمل قد دام لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما ويترتب على ذلك ما يلي :
1- يجب أن يدوم المرض أو العجز عن العمل على الأقل ستة عشر يوما، ويجب معاينة ذلك وكذا تحديد البدء، مع العلم بأن حدوث العنف يدخل في حساب المدة.
2- لا تكفي المعاينة بأن أثار الجروح قد دامت أكثر من خمسة عشر يوما حتى يطبق نص المادة 264/1 من ق ع ج.
3- لا يكفي أن يحتمل بأن المرض أو العجز عن العمل سوف يدوم لأكثر من خمسة عشر يوما بل يجب أن يثبت ذلك فعلا.
4- يجب أن يثبت وجود صلة سببية مؤثرة ما بين العنف المرتكب و المرض أو العجز عن العمل، دون البحث إذا كان زمن المرض أو العجز قد زاد أو تفاقم بسبب التكوين الضعيف لجسم الضحية.....
ثالثا : العاهة الدائمة :
قد ينتج عن العنف عاهة دائمة ، وتكون بصدد جناية طبقا للمادة 264 فقرة 2 وتتمثل عناصر هذه الجريمة (الجناية) من العناصر العامة للجريمة، وقد قامت المادة 264 بتعداد العاهات المعتبرة جناية وهي :
1- فقد أو بتر أحد الأعضاء.
2-المنع من استعمال عضو.
3- فقد البصر.
4- فقد البصر لإحدى العينين دون الأخرى.
5-أو أية عاهة أخرى دائمة.
وهذا التعداد غير محدد ، ويكون لقضاة الموضوع أن يبينوا في أحكامهم الطابع الدائم للعاهة، استنادا إلى جميع وسائل الإثبات وخاصة إلى الخبرة الطبية الشرعية، أو شهادات الأطباء. ملاحظة : في حالة وجود عاهة مستديمة فان القانون لا يأخذ في عين الاعتبار مدة العجز عن العمل.
ويجب التأكد و التثبت بأن العاهة هي نتيجة للعنف المرتكب، ولا يهم أن يكون الفاعل قد أراد أو لم يرد إحداثها، فهو مسؤول عن نتائج أفعاله الإرادية العمدية ، وبعبارة أخرى فان المهم هو أن يكون مريدا لارتكاب الفعل المتمثل في العنف، ولا تهم النتيجة من ذلك العنف فهو يحاسب على قصده الاحتمالي.
رابعا : الضرب و الجروح العمدية المؤدية إلى الوفاة دون قصد إحداثها :
نصت على هذه الحالة المادة 264 في فقرتها الأخيرة وهي تفترض الحالة التي يسبب فيها الضرب أو الجرح العمدي الوفاة للضحية وهذا بخلاف جناية القتل العمدي ، إذ يكمن الفرق بينهما في كون الفاعل في جناية القتل العمدي كان يقصد إحداث الوفاة، بينما في الضرب و الجرح العمدي كان يقصد الضرب و الجرح ، لكن لم يضع في حسبانه النتيجة الجسيمة لفعله.
- وتتمثل عناصر هذه الجناية في أربعة، اثنان مشتركان في كل جرائم الضرب والجرح العمديين وهما: الفعل المادي والعنصر المعنوي، واثنان أخران خاصان وهما: وفاة ضحية العنف وصلة السببية المؤثرة ما بين وفاة الضحية و العنف.
1- وفاة الضحية :
لم يحدد القانون الزمن الواجب أن يحدث فيه العنف ضد المتوفى فيكفي أن يثبت بأن سبب الوفاة هو العنف المرتكب.
2- صلة سببية مؤثرة :
يتفحص هدا العنصر قضاة و محلفو المحكمة الجنائية ، ويمكن إثبات الصلة السببية بواسطة جميع وسائل الإثبات، لكن يعتمد عادة على الخبرة الطبية الشرعية والتي تبين ما إذا كانت الوفاة تعود إلى العنف المرتكب.
وبغض النظر عن المعاينات الطبية يمكن التمييز بين فرضيتين :
1- أن يكون فعل العنف قاتلا، ففي هذه الحالة يسأل الفاعل عن الوفاة.
2 - أن لا يكون فعل العنف قاتلا، فتوجد قرينة بأن الوفاة لها سبب أخر لكن هذه القرينة قابلة لإثبات عكس مدلولها، إذ بالرغم من كون الضربة غير قاتلة ، فانه يمكن اعتبارها السبب المباشر للوفاة لكونها عجلت في وفاة الضحية التي هي مصابة بمرض، أو أن العنف المرتكب تسبب في مرض أدى إلى وفاة الضحية.
لكن إذا حدثت الوفاة لعدم حذر الضحية أثناء حدوث المرض المترتب عن العنف المرتكب ضدها ، أو لعدم خبرة الطبيب الذي عالجها، أو للتدخل الصادر من الغير، فان الفاعل لا يسأل عن العنف المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها ، بل عن جريمة الضرب العمدي الذي لم ينتج عنه موت الضحية أي الحالتان المنصوص عليهما في المادة 264 ق.ع.ج.
عناصر الجريمة : 1-أعمال العنف :
تتمثل في الأعمال المنصوص عليها في المادة 264 ق ع ج وهي الضرب و الجرح العمديين بأنواعه المختلفة، بما في ذلك الضرب والجرح العمديين المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.
2- المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة :
يجب أن ترتكب الجنايات أو الجنح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة.
3- صفة الفاعلين :
يجب أن يكون الفاعلين، إما مشاركين في المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة، أو ترأسوا الاجتماعات بغرض الفتنة أو دعوا إليها أو حرضوا عليها، وهذا دون البحث ما إذا كان الفاعلين قد اشتركوا في أعمال العنف أم لا ويفسر هذا الظرف المشدد بأن الداعين أو المحرضين على الفتنة هم أكثر ذنبا من الذين يرتكبون العنف أثناء تلك المشاجرات أو العصيان أو الاجتماعات.
4- العنصر القصدي :
يتمثل في العلم بأنهم يقومون بمشاجرة أو عصيان أو اجتماع بقصد الفتنة وإرادتهم في القيام بذلك ولا يشترط أن يريدوا أعمال العنف.
رابعا : الخصاء :
نص القانون الجزائري في المادة 274 على الخصاء وجعله جناية خاصة، ولم يحدد القانون فيما يتمثل الخصاء، إلا أن القضاء يذهب إلى أن الخصاء يتمثل في بتر أو فقد أعضاء النسل سواء كان الفقد كاملا أو جزئيا.
وكما يقع فعل الخصاء على الرجل فانه يقع على المرأة ، فبتر أو تحطيم المبيض أو المبيضين يشكل خصاء بأتم معنى الكلمة ، ولهذه الجناية عنصران هما :
1- فعل مادي :
يجب أن يرتكبه الفاعل على شخص الغير، فالشخص الذي يخصي نفسه لا عقاب عليه ولا يكون بصدد جريمة الخصاء ، كما أن رضا الضحية لا يبرر الجريمة وبالتالي لا يمحو عن الفعل صفته الإجرامية، ويتمثل الفعل المادي في تحطيم خصيتي الرجل وفعل البتر الكلي للإحليل حتى ولو بقيت الخصيتان صحيحتين.
2 : العنصر القصدي :
تكفي إرادة إعدام القدرة على التناسل وهذا دون العبرة بالدافع فالجريمة توجد ما دامت الأجزاء التناسلية قد حطمت بكاملها أو في جزء منها ، أو تعرضت لجروح عمدية تهدف إلى تحطيمها، فالدافع أو الباعث لا يهم ما دامت الإرادة متوفرة ، فلا يهم أن يكون الباعث على الجريمة هو الانتقام أو الحسد أو تصفية الحساب.
فلا نبحث عن تبرير الحصاء (أو تحطيم المبيض بواسطة الجراحة) في الدافع أو الباعث لكن في إذن القانون المطبق على مهنة الطب ، ومثال ذلك : أن تذهب إمرأة إلى الطبيب والتي لا تريد الإنجاب لإضراره بصحتها وتطلب منه إجراء عملية جراحية عليها حتى تمتنع عن الإنجاب نهائيا. إ شارة : تسمى العملية المذكورة بربط الأنابيب وتتضمن جرحا رفيعا في أسفل البطن لقطع الأنابيب الآتية من المبيضين ثم ربطهما وبالنسبة للرجل تقطع الأنابيب من الخصيتين ثم تعقد.
عقوبات جرائم الضرب و الجرح العمديين : و تكون عقوبتها كما يلي :
1- أعمال العنف التي نتج عنها عجز لا يزيد عن 15 يوم : المبدأ هو أن تكون مخالفة طبقا للمادة 442 فقرة 1 و عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين، و غرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الاستثناء أن تكون جنحة إذا كانت:
- مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح (266) و عقوبتها الحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
- الضحية أحد الوالدين أو من الأصول الشرعيين (267) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة (269) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من 500 إلى 5.000 دج.
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الفاعل من الأصول أو ممن لهم سلطة عليه أو يتولون رعايته (272) و عقوبتها من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 إلى 6.000 دج.
2- أعمال العنف التي نتج عنها عجز يزيد عن 15 يوم : المبدأ هو أن تكون جنحة (264 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. و تشدد إذا كان:
- الضحية من الأصول الشرعيين (267 فقرة 2) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (270 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 دج إلى 6.000 دج. و تصبح جناية إذا كان : - مع سبق الإصرار أو الترصد (265) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات،
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (272 فقرة 2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد (267 فقرة 4) عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
3- أعمال العنف التي نتجت عنها عاهة مستديمة : و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات. كأصل، لكنها تشدد في ما يلي:
- السجن من 10 إلى20 إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن من 10 إلى 20 إذا كانت الضحية من الأصول.
- السجن المؤبــــــــــــــــد إذا كانت من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن من 10 إلى 20 إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة.
- السجن المـــــــــــــــؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
4- أعمال العنف التي نتجت عنها وفاة دون قصد إحداثها : و هي جناية، وتكون عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة كأصل، و لكنها تشدد في ما يلي:
- السجن المؤبد إذا كانت مع سبق الإصرار أو الترصد.
- السجن المؤبد إذا كانت الضحية من الأصول.
- السجن المؤبد إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة مع توفر ظرف الاعتياد.
- الإعـــــــــدام إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة إذا كان الضحية قاصرا لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة أو يتولون رعايته.
الأعذار القانونية المخففة :
و هي الأعذار الواردة بالمادة 278، و هي الاستفزاز، دفع التسلق، أو ثقب الأسوار، أو تحطيم مدخل المنزل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا وجدت، و ذلك أثناء النهار، حالة التبس بالزنا.
و إذا ثبت قيام العذر تخفض العقوبة إلى :
- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذاتعلق الأمربجناية عقوبتها الإعدام أوالسجن المؤبد.
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذ اتعلق الأمر بأية جناية أخرى.
- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمربجنحة.
الظروف المشددة : أ - سبق الإصرار أو الترصد :
نصت المادة 265 ق ع ج على تشديد العقوبة إذا حدث الضرب أو الجرح العمدي المنصوص عليه في المادة 264 مع سبق الإصرار أو الترصد مع الإشارة بأن هاذين الظرفين المشددين يحولان الجريمة من جنحة إلى جناية ، وإذا لم ينتج عن العنف أي عجز عن العمل أو نتج عنه عجز عن العمل لا يتجاوز خمسة عشر يوما فان سبق الإصرار أو الترصد يترك للعنف وصف الجنحة ( م 266 ق.ع).
ب - صفة الضحية : أولا- العنف ضد الأصول :
نصت عليه المادة 267 ق.ع.ج وعناصر الجريمة ثلاثة، اثنان منهما مشتركان مع جنحة الضرب و الجرح العمدي، وعنصر خاص يتمثل في صفة الضحية، فالتشديد وضع بسبب العلاقة الأبوية ما بين الفاعل و الضحية، وقد عددت المادة 267 الأصول الشرعيين بأنهم :
أ- الأب و الأم الشرعيان.
ب- الأصول الشرعيون كالجد أو الجدة من الأب أو من الأم.
وحتى يطبق نص المادة 267 ق ع يجب أن يعلم الفاعل بالرابطة الأسرية التي تربطه بالضحية.
ثانيا - العنف ضد الأطفال :
نصت على ذلك المادة 269 ق ع وتتمثل عناصر الجريمة في : أ- فعل مادي : يتمثل إما في فعل الضرب أو الجروح العمديين أو في الحرمان من الطعام أو العناية. أ 1 : الضرب أو الجرح :
لا يشترط أن يترك الضرب أو الجرح العمديين أثارا ويستثنى من ذلك العنف البسيط أ 2 : الحرمان من الطعام أو العناية :
وهي جريمة سلبية ويشترط لتوقيع العقوبة فيها على شرطين :
- أن يعرض ذلك الحرمان صحة الطفل إلى الخطر.
- أن يكون الفاعل ملتزما بالاستجابة لحاجات الطفل.
وليس من الضروري أن يرتكب الضرب أو الجرح العمدي ، أو الحرمان من الطعام أو العناية لمدة معينة، أو على سبيل الدوام، بل يكفي فعل واحد لتكوين الجريمة، سواء تعلق الأمر بالضرب أو الجرح العمديين أو بالحرمان من الطعام أو العناية المؤثر على صحة الطفل.
ب-العنصر القصدي :
ويتمثل في إرادة إحداث الألم للطفل وتخرج من ذلك الأفعال غير الإرادية. ج - سن الضحية :
حتى يكون الفعل متميزا عن الضرب و الجروح العمديين العاديين يجب أن يقل سن الضحية عن ستة عشر سنة، و لا يمكن القياس على هذا النص، فلا ينطبق على البالغين حتى ولو كانوا من الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم بسبب حالتهم الجسدية أو العقلية وهذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي يقتضي تفسيرا ضيقا للنصوص الجزائية.
ثالثا : المشاجرة أو العصيان أو الاجتماعات.. بغرض الفتنة :
تنص المادة 368 ق ع ج على الحالة التي يرتكب فيها الضرب أو الجرح العمديين أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بقصد الفتنة ويشكل هذا خروجا عن القواعد العادية للاشتراك ، فهو يعاقب المشتركون في المشاجرات أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة حتى ولم يكونوا هم المرتكبين للضرب أو الجرح العمديين.
ويعتبرهم كفاعلين أصليين، كما يعاقب الرؤساء ومرتكبي المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع بغرض الفتنة أو الداعين إليه أو المحرضين على ذلك كما لو ارتكبوا هم شخصيا تلك الأعمال العنيفة فهم مسؤولون حتى ولو لم يشاركوا شخصيا أو يساهموا في أعمال العنف، وحتى ولو لم يريدوها أو لم يتوقعوا حدوثها.
الظروف المخففة :
نص المشرع في المواد من 277 إلى 281 على خمسة أعذار مخففة وهي :
1- يعذر مرتكب جريمة الضرب والجرح العمدي إذا أستفز بضرب أو عنف شديد.
2- يعذر مرتكب جريمة الضرب والجرح العمدي إذا ارتكبه لدفع تسلق أو كسر الاسياج أو الحيطان أو مدخل المنازل أو الشقق المسكونة أو توابعها إذا وقع ذلك أثناء النهار.
3- إذا ارتكب الضرب والجرح العمدي أحد الزوجين إذا فاجأ زوجه في حالة تلبس بالزنا ( وقد يقع العنف على الشريك).
4- يعذر مرتكب جناية الخصاء إذا استفز فورا باعتداء على العرض بالعنف.
5- يعذر مرتكب الضرب والجرح العمدي إذا ارتكبه ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بجريمة اعتداء على عرض قاصر لا يتجاوز السادسة عشر من عمره سواء تم الاعتداء بالعنف أو بدون عنف.