logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-12-2014 02:52 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 312
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

دور المحامي في التقديمة أمام وكيل الجمهورية
ودور المحامي أثناء التحقيق أمام قاضي التحقيق
يقدم المحامي رسالة التأسيس إلى كتابة ضبط الجهة المختصة التي يريد التأسس أمامها كمحامي :
1- فإذا كان التأسس أمام قاضي التحقيق فإن الجهة التي يقدم إليها رسالة التأسيس هي كتابة ضبط قاضي التحقيق ، ونفس الشيئ بالنسبة لوكيل الجمهورية.
2- وإذا كان التأسس أمام وكيل الجمهورية فإن الجهة التي يقدم إليها رسالة التأسيس هي كتابة ضبط لوكيل الجمهورية
- إذا كان حاضر مع المتهم فيقدم رسالة التأسيس وينتظر إلى أن ينادي عليه وكيل الجمهورية .
- قد ينادى على المحامي المعين في التقديمة التي تكون في إطار المساعدة القضائية .
وفي التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية فإن المحامي يمكن أن يحضر للتقديمة أمام وكيل الجمهورية ولكنه لايتكلم بل يستمع فقط لمناقشة السيد وكيل الجمهورية مع المتهم وقد يوضح بعض الأسئلة للمتهم .

يحق لوكيل الجمهورية وفقا لأحكام المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية إستجواب المتهم في الحالات التالية
في حالة تلبس المتهم بجنحة وكان الفعل معاقب عليه بعقوبة الحبس ، ولوكيل الجمهورية ان يصدر امرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الافعال المنسوبة اليه وللشخص المشتبه فيه هنا الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب .
- إستجواب المتهم بالجناية المتلبس بها وفي هذه الحالة ووفقا لأحكام المادة 58 يحق للمتهم أن يتم استجوابه بحضور محاميه سواء قدم المتهم لوكيل الجمهورية او حضر من تلقاء نفسه .

إستجواب المتهم بناءا على أمر إحضار وذلك في حالتين :
- 1يتم إستجواب المتهم في حالة ما اذا تم ضبطه بناءا على امر صادر بخارج دائرة اختصاص القاضي الذي اصدر الأمر وهذا ما نصت عليه المادة 114 ق ا ج .
- 2في الحالة الثانية يتم استجوابه بناءا على أمر بإحضار يصدره وكيل الجمهورية وفقا لأحكام المادة 58 من ق ا ج ضد كل شخص ساهم في الجناية المتلبس بها .
- 3وقد يتقدم الشخص المساهم في الجناية المتلبس بها من تلقاء نفسه ،وفي هذه الحالة من حقه ان يتقدم رفقة محام يختاره ويتم استجوابه بحضور هذا الأخير.

- غير ان السؤال الذي يجب طرحه هل يحق للمحامي ان يقوم بطرح الاسئة كما لوكان الحال أمام السيد قاضي التحقيق ؟
للإجابة نقول أن المادة 58 المشار إليها أعلاه لم تنص صراحة عن هذا الحق لكن بالمقابل ما الجدوى من حضور المحامي مع موكله وحضور عملية استجوابه من طرف وكيل الجمهورية سواء أكان المتهم فاعلا اصليا او مساهما إذا لم يسمح للمحامي بطرح الاسئلة .

-استجواب المتهم بناءا على أمر بالقبض :
1- في حالة القبض على المتهم في دائرة إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر ففي هذه الحالة ووفقا لأحكام المادتين 120 -121 يقتاد المتهم مباشرة الى المؤسسة العقابية والتي لا يجوز أن يبقى فيها مدة تزيد عن 48 ساعة دون ان يتم استجوابه وفي حالة الاخلال تطبق أحكام المادتين 112 -113

2- وفي حالة ايقاف المتهم خارج دائرة إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فأنه ووفقا لأحكام المادة 121 يتم تقديم المقبوض عليه لوكيل الجمهورية لمكان القبض الذي يتلقى تصريحاته بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بها مع الاشارة الى هذا التنبيه في المحضر ثم يقوم وكيل الجمهورية بإبلاغ القاضي المر ويطلب في نفس الوقت نقل المتهم هذا ما لم بعترض المتهم على هذا النقل كما
تنص على ذلك المادة 114 ق ا ج .

لكن ما يهم الدفاع هل أن محاضر الاستجواب من طرف وكيل الجمهورية لها قوة إثبات مثلها مثل محاضر الاستجواب التي يحررها قاضي التحقيق ؟
للإجابة على ذلك أن وكيل الجمهورية يتمتع أساسا بصفة قاضي وبالتالي فالمحاضر التي يحررها لها قوة الإثبات ما لم يتم الطعن فيها بالتزوير مع عدم إعطائها في آن واحد نفس القوة التي تتصف بها محاضر قضاة التحقيق بإعتبار أن وكيل الجمهورية طرف في القضية ومن ثم لا يمكن اعطاء محاضره القوة المطلقة ومنه فهي قابلة للمناقشة وخاضعى للسلطة التقديرية لقاضي الحكم .

للإشارة فأن محاضر وكلاء الجمهورية عادة ما تحرر بصفة مقتضبة ومختصرة بحيث لا تتضمن كامل التصريحات التي يدلي بها المتهم المستجوب.
-----------------------
كما هو مقرر قانونا فان قاضي التحقيق يباشر التحقيق اما بناء على طلب افتتاحي يصله من النيابة العامة المادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية واما عن طريق شطوى مصحوبة بالادعاء المدني المادة 72 من ق ا ج وقاضي لالتحقيق يخطر وجوبيا بالقضايا الجنائية واستثنائيا بالقضايا المكيفة على انها تشكل جنحة او مخالفة

- أي حضور المحامي اجباري في القضايا الجنائية واختياري او جوازي في القضايا الجنحية وإستثنائي في قضايا المخالفات

الاستجواب في الموضوع:
الاستجواب في الموضوع يلي الاستجواب عند الحضور الاول وانه أي استجواب في الموضوع لا يتم الا بعد سماع اطراف القضية من ضحايا وشهود سواء أكانوا شهود اثبات او شهود نفي.
والاستجواب في الموضوع يتم خاصة في القضايا التي تكيف على انها جناية او جنحة ويكون فيها المتهم قد انكر التهم الموجهة اليه

يحق للمتهم الموقوف :
- الاتصال بمحاميه
- مراسلة محاميه
- بأن يتم استجوابه بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا
- يحق لللدفاع أن يطلع على ملف الاجراءات والحصول على نسخة منه

ويعتبر الاستجواب في الموضوع اهم الاستجوابات اذ وخلافا لما هو عليه الأمر في الحضور الاول حيث يقتصر دور القاضي على تلقي تصريحات المتهم فإن لقاضي التحقيق وهو بصدد الاستجواب في الموضوع الحق في توجيه الأسئلة للمتهم ومواجهته بالأدلة التي تم جمعها.
هذا الاستجواب الذي أجاز القانون لوكيل الجمهورية حضوره وطرح الاسئلة كما يحضر محامي المتهم الذي يخطر بذلك مسبقا ويوضع الملف تحت تصرفه.

- للمحامي وهو يحضر إستجواب المتهم في الموضوع طرح ما شاء من الاسئلة على المتهم بواسطة قاضي التحقيق المواد 105 ، 106 ، 107 من قانون الاجراءات الجزائية .
- إن محضر الاستجواب في الموضوع له حجيته ما لم يطعن فيه بالبطلان سواء بالاخلال بقواعد جوهرية في الاجراءات او الاخلال بحق من حقوق الدفاع المواد 38 ،44، 45، 48، 100، 105، 157، 158، 159، 191، من قانون الاجراءات الجزائية .

- في حالة ابطال محضر من محاضر قضاة التحقيق فإن الاجراءات التي سبقته او تلته تبطل .

الاستجواب في الموضوع :
الاستجواب في الموضوع يلي الاستجواب عند الحضور الاول وانه أي استجواب في الموضوع لا يتم الا بعد سماع اطراف القضية من ضحايا وشهود سواء أكانوا شهود اثبات او شهود نفي.
والاستجواب في الموضوع يتم خاصة في القضايا التي تكيف على انها جناية او جنحة ويكون فيها المتهم قد انكر التهم الموجهة اليه

الاستجواب عند الحضور الاول :
عند تقديم المتهم اما قاضي التحقيق أول اجراء يقوم به هو التحقق من هوية المتهم ثم يحيطه علما بالوقائع المنسوبة اليه. وبهدما ينبهه بأنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح وان له الحق في اختيار محام كما تنص على ذلك المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية . فان لم يختر عين له محاميا من تلقاء نفسه وينوه على ذلك في المحضر تحت طائلة البطلان لأن الأمر يتعلق بحق الدفاع .
- لكن السؤال الذي يتعين طرحه في حالة حضور المتهم ومعه محام أثناء مثوله لأول مرة امام السيد قاضي التحقيق وطلب استجوابه بحضوره هل يتم ذلك ام لا ؟

للإجابة قانونا لا يوجد ما يمنع سماع المتهم عند الحضور الأول بحضور محاميه على اساس احترام حقوق الدفاع وعلى اساس ان القانون في المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية اعطى الحق للمتهم باختيار محام وقد اختاره واحضره معه وعلى اساس ان القانون اجاز لقاضي التحقيق تعيين محام للمتهم ومن تلقاء نفسه
-واقعيا كثيرا ما نجد بعض قضاة التحقيق يؤجلون استجواب المتهم عند تميكه بحق حضور محاميه حتى وان كان المحامي حاضرا في الحال بعلة عدم الجواز.

ملاحضة
هناك العديد من المحامين الممارسين يعتبرون هذا الحضور سلبي وبالتالي لا يحضرون إليه ، وهناك من يحب الحضور حتى يعرف ما جرى في التقديمة ولكن يجب أن نعرف أن حضور المحامي مع من تأسس في حقه يلعلب دورا معنويا كبيرا بانسبة للمتهم وعليه في رأينا حضور المحامي لتقديمة هو ضروري بغض النضر عن السماح له بإدلاء بملاحضاته أم لاووجوب حضور المحامي عند الاستجواب الأول هو الرأي الصائب اذ قد تظهر وقائع جديدة لم تكن في حسبان المتهم او عند ظهور ظروف مشدد للجناية او الجنحة لم تبلغ للمتهم او عدم انطباق التكييف الحقيقي للوقائع وان التكييف الجديد هو اشد من التكييف الأول وان قاضي التحقيق بصدد التكييف الجديد للمتهم ففي هذه الحالات من حق المتهم ان يستعين بمحام ليساعده ويؤازره اثناء الاستجواب في الحضور الاول .

look/images/icons/i1.gif دور المحامي في التقديمة
  09-01-2021 01:33 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 851
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
دور المحامي في التقديمة مساهمة تشكر عليها

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دور ، المحامي ، التقديمة ،









الساعة الآن 11:48 PM