الإجراءات المتبعة من قبل المحامي في الإدعاء المدني
أمام قاضي التحقيق حسب نص المادة 72 ق إ ج جزائري -تقديم شكوى باللغة الوطنية اللغة العربية في شكل عريضة
- تقدم هذه شكوى إلى عميد قضاة التحقيق
-الإطلاع على الشكوى من طرف قاضي التحقيق ويحدد مبلغ الكفالة وفي ها الخصوص فان المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة فهناك سلطة تقديرية مثال : جنحة عدم دفع النفقة فهنا مبلغ الكفالة يحدد بــ 1000 دج اما جنحة اصدار شيك بدون رصيد وكان المبلغ مهم فان الكفالة تكون من 50000 الى 100000 دج
-يتوجه الشاكي أو وكيله الى صندوق المحكمة ودفع مبلغ الكفالة ويسلم له مقابل ذلك وصل
-يسلم الوصل الى قاضي التحقيق
- يقوم قاضي التحقيق بعرض شكوى الشاكي على وكيل الجمهورية الذي ألزمه القانون بأن يبدي طلباته في أجل 05 أيام
- بعد قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية وكذلك قاضي التحقيق يحدد للشاكي تاريخ سماع اقواله فيما يخص الشكوى (سرد الوقائع) وفي نفس الوقت يتأسس الشاكي كطرف مدني في القضية
-يقوم قاضي التحقيق باستدعاء المشتكى منه
- يقوم قاضي التحقيق بسماع المشتكى منه و يخيره بين هل يسمعه كشاهد أو كمتهم إذا طلب المتهم سماعه كشإهد فانه يسمعه كشاهد ( محضر سماع شاهد) ثم يقرر قاضي التحقيق في الوقائع هل يقوم بتحريك الدعوى ام لا ؟ هل الوقائع التي تم سردها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا ؟ اذا ثبت لقاضي التحقيق ان الوقائع تشكل جريمة يحدد للمتهم جلسة ويقوم باستدعائه وفي هذه الحالة يسمعه كمتهم مع التزام قاضي التحقيق بمقتضيات م 100 ق ا ج
ملاحظة
عندما تتم الاجراءات السابقة تصبح القضية عادية لايجوز لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 73 ف 3 ق ا ج ان يرفض او يتقدم بطلب عدم إجراء تحقيق في حالتين الاولى : اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق فيها مثل وجود شرط يقيد تجريك الدعوى الثانية : اذا كانت الوقائع لاتقبل أي وصف جزائي مثال دعوى مدنية
- في حالة رفض وكيل الجمهورية إجراء التحقيق يجوز للشاكي رفع إستئناف أمام غرفة الاتهام / وإذا وافق قاضي التحقيق ورفض وكيل الجمهورية إجراء تحقيق فعلى هذا الاخير أي وكيل الجمهورية أن يرفع الإستئناف أمام غرفة الإهام .