logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-12-2014 01:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 307
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

الإجراءات المتبعة من قبل المحامي في الإدعاء المدني
أمام قاضي التحقيق حسب نص المادة 72 ق إ ج جزائري
-تقديم شكوى باللغة الوطنية اللغة العربية في شكل عريضة
- تقدم هذه شكوى إلى عميد قضاة التحقيق
-الإطلاع على الشكوى من طرف قاضي التحقيق ويحدد مبلغ الكفالة وفي ها الخصوص فان المشرع لم يضع ضوابط تحكم تحديد الكفالة فهناك سلطة تقديرية مثال : جنحة عدم دفع النفقة فهنا مبلغ الكفالة يحدد بــ 1000 دج اما جنحة اصدار شيك بدون رصيد وكان المبلغ مهم فان الكفالة تكون من 50000 الى 100000 دج

-يتوجه الشاكي أو وكيله الى صندوق المحكمة ودفع مبلغ الكفالة ويسلم له مقابل ذلك وصل
-يسلم الوصل الى قاضي التحقيق
- يقوم قاضي التحقيق بعرض شكوى الشاكي على وكيل الجمهورية الذي ألزمه القانون بأن يبدي طلباته في أجل 05 أيام
- بعد قبول الشكوى من طرف وكيل الجمهورية وكذلك قاضي التحقيق يحدد للشاكي تاريخ سماع اقواله فيما يخص الشكوى (سرد الوقائع) وفي نفس الوقت يتأسس الشاكي كطرف مدني في القضية
-يقوم قاضي التحقيق باستدعاء المشتكى منه
- يقوم قاضي التحقيق بسماع المشتكى منه و يخيره بين هل يسمعه كشاهد أو كمتهم إذا طلب المتهم سماعه كشإهد فانه يسمعه كشاهد ( محضر سماع شاهد) ثم يقرر قاضي التحقيق في الوقائع هل يقوم بتحريك الدعوى ام لا ؟ هل الوقائع التي تم سردها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ام لا ؟ اذا ثبت لقاضي التحقيق ان الوقائع تشكل جريمة يحدد للمتهم جلسة ويقوم باستدعائه وفي هذه الحالة يسمعه كمتهم مع التزام قاضي التحقيق بمقتضيات م 100 ق ا ج

ملاحظة
عندما تتم الاجراءات السابقة تصبح القضية عادية لايجوز لوكيل الجمهورية طبقا للمادة 73 ف 3 ق ا ج ان يرفض او يتقدم بطلب عدم إجراء تحقيق في حالتين
الاولى : اذا كانت الوقائع لاسباب تمس الدعوى نفسها غير جائزة قانونا متابعة التحقيق فيها مثل وجود شرط يقيد تجريك الدعوى
الثانية : اذا كانت الوقائع لاتقبل أي وصف جزائي مثال دعوى مدنية

- في حالة رفض وكيل الجمهورية إجراء التحقيق يجوز للشاكي رفع إستئناف أمام غرفة الاتهام / وإذا وافق قاضي التحقيق ورفض وكيل الجمهورية إجراء تحقيق فعلى هذا الاخير أي وكيل الجمهورية أن يرفع الإستئناف أمام غرفة الإهام .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجراءات ، المحامي ، الإدعاء ، المدني ،









الساعة الآن 01:57 PM