logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-12-2014 07:45 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الإستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق

في مادة إثبـات الحالـة
بدأ المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي يتسامح بخصوص شرط الاستعجال، وهكذا أجاز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بمجرد أمر على عريضة،
ولو في غياب قرار إداري مسبق بتعيين خبير ليقوم بإثبات "الوقائع" التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام نزاع (م. 939 ق.إ.م.إ).

إن الشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير هنا هو ألا يتجاوز موضوع الطلب إثبات وقائع مادية لا غير، ففي هذه الحالة يأمر القاضي الاستعجالي على ذيل عريضة بسيطة بتعيين خبير دون التشدد والتأكد من وجود حالة استعجالية حقيقية، وكأن المشرع اعتبر ذلك حالة استعجالية بقوة القانون، طالما أن الأمر لا يتجاوز مجرد إثبات وقائع مادية، ويكون الأمر هنا دون مناقشة وجاهية بين الأطراف، إذ نصت المادة (939 ق.إ.م.إ) على أنه "يتم إشعار المدعى عليه المحتمل اختصامه من قبل الخبير المعين على الفور" ومن ثمة فإن هذا الأمر غير قضائي وهو مجرد عمل ولائي غير خاضع للاستئناف.
يبدو أن المشرع الجزائري تأثر هنا بالمشرع الفرنسي، حيث تخلى مرسوم 2 سبتمبر 1988 في فرنسا عن شرط "الاستعجال" الذي كان لازما من أجل تعيين أو الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، فلم يعد منذ ذلك التاريخفيفرنسا من اللازم وجود حالة استعجال "حقيقية" ليأمر القاضي الاستعجالي بتعيين خبير أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق


في تدابير التحقيق
أجازت المادة (940 ق.إ.م.إ) لقاضي الاستعجال - ولو في غياب قرار إداري مسبق – أن "يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق، ويتعلق الأمر هنا بالخبرة التي يتجاوز موضوعها مجرد إثبات وقائع مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد يتعلق الأمر بباقي تدابير التحقيق، مثلا أمر بأداء اليمين أو سماع شهود...الخ.
يصدر الأمر هنا بناء على عريضة يتم "التبليغ الرسمي لها حالا إلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة" المادة (941 ق.إ.م.إ) .
يعني هذا النص أن الإجراءات هنا وجاهية بين الأطراف وهذه خاصية من خصائص الأوامر القضائية – وليس الولائية – القابلة للطعن.،
غير أن هذه المادة لا تتحدث عن إمكانية الطعن كما فعلته في حالات استعجال أخرى سنأتي على ذكرها، ومن جهة ثانية فإن المشرع قد أشار في المادة (937 ق.إ.م.إ) إلى أن الأوامر المتعلقة بقمع الاعتداء على الحريات الأساسية المنصوص عليهـا في المـادة (920 ق.إ.م.إ) قابلة للاستئناف وكذلك أشار في المادة (938 ق.إ.م.إ) إلى إمكانية استئناف الأوامر القاضية برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي، وهو ما يثير الغموض حول مدى جواز استئناف الأوامر المتضمنة مثلا تعيين خبير للتحقيق في القضية أو أي تدبير آخر للتحقيق وفقا لمضمون المادة (940 ق.إ.م.إ) في غياب النص صراحة على جواز الاستئناف، أما إذا كان الأمر بالرفض فيمكن أن نطبق عليـه المـادة (938 ق.إ.م.إ) ويزداد هذا الغموض أكثر عندما نعلم أن المادة (936 ق.إ.م.إ) الواردة ضمن القسم الخاص بطرق الطعن في الأوامر الاستعجالية، نصت على أن الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد (919) المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، و(921) المتعلقة بالأوامر على العرائض المتعلقة بأي "تدبير ضروري" في حالة الاستعجال القصوى وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق، الإداري، و(922) المتعلقة بتعديل التدابير التي سبق أن أمر بها القاضي في حالة ظهور مقتضيات جديدة وبناء على طلب الأطراف ، إن جميع هذه الأوامر غير قابلـة لأي طعـن، فهل يمكن أن نعتبر الأوامر الصادرة وفقا للمادة (940 ق.إ.م.إ) - ولو أنها بناء على عريضة وجاهية – غير قابلـة لأي طعن كونها تتعلـق بتدابير الاستعجال المنصوص عليها في المادة (921) ؟ إن الجواب بالنفي لأن هذه المادة تتعلق بالأوامر على العرائض.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإستعجال ، مادة ، إثبات ، الحالة ، وتدابير ، التحقيق ،









الساعة الآن 06:22 AM