أنواع الصفة في الدعاويالصفة العادية : لا دعوى بدون صفة فلابد من رفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدي على الحق والصفة تعني نسبة الحق إلي صاحبه أي ترفع الدعوى من صاحب الحق ضد المعتدى على الحق فالصفة هي علاقة بين العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي لا تقبل الدعوى إلا من صاحب الحق شخصيا فإن رفعها غير صاحب الحق كانت غير مقبولة وأن عاد عليه نفع ويكون ذلك لانتفاء الصفة صفة المدعي تسمي صفة إيجابية أما صفة المدعي عليه تسمي صفة سلبية كل ما سبق يسمي بالصفة العادية . لصفة الاستثنائية : وهي تعني أن تقبل الدعوى من غير صاحب الحق وذلك مثل دائن المدين عند رفع الدعوى غير المباشرة والسبب في ذلك نص المشرع صراحة على ذلك أن تقبل الدعوى من دائن المدين مثلا نتيجة رفع دعوى غير مباشرة وتكون هنا الصفة تعني صلة الشخص بالحق فالصفة الاستثنائية تعني صفة تثبت لغير صاحب الحق بنص في القانون. الصفة الإجرائية : هي نوع من أنواع الصفة وهي أكثر نوعا انتشارا وتعني هذه الصفة : صلاحية مباشرة الإجراءات من شخص أخر ليس صاحب الحق وإنما هو الممثل القانوني لصاحب الحق مثل القيمالولي الوصي الصفة العامة : تمثل مجموع المجتمع مثل دعوى النيابة العامة فهي تقبل لأن المشرع أعطاها الصفة العامة حيث أنها تمثل المجتمع ككل شرح الصفة العادية أو الموضوعية : تثبت لصاحب الحق فقط وصاحب الحق نفسه أما الصفة الإجرائية فتثبت لغير صاحب الحق فهي تثبت للممثل القانوني وهي لا تعني سوي صلاحية القيام بالإجراءات فقط فلا ترفع الدعوى باسمه شخصيا وإنما ترفع باسم صاحب الحق . اذا رفعت الدعوى بدون صفة عادية : تكون الدعوى غير مقبولة وأيضا إذا زالت الصفة بعد رفع الدعوى فلا تقبل الدعوى ففي الصفة العادية لابد من استمرار الصفة في الشخص صاحب الحق وأيضا إذا زالت أثناء نظر الدعوى تظل الدعوى غير مقبولة أما إذا رفعت الدعوى من الشخص ناقص الأهلية الذي لم يتمتع بالصفة الإجرائية فتكون إجراءاته باطلة وإنما الدعوى مقبولة ولذلك فتكون الدعوى هنا باطلة وليست غير مقبولة وإذا وجدت الصفة الإجرائية عند رفع الدعوى وبعد ذلك وصل صاحب الحق إلي السن القانوني أثناء رفع الدعوى فهنا تنقطع الإجراءات إلي حيث دخول الشخص صاحب الحق نفسه فإذارفعت الدعوى من غير الممثل القانوني تكون باطلة وإذا رفعت الدعوى من الممثل القانوني وإنما زالت الصفة فيكون انقطاع الإجراءات.