logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-12-2014 09:55 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 199
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليكـــم
التقادم المسقط للعقوبة وفق القانون الجزائري المواد
612 , 612 مكرر , 613 , 614 , 615 , 616 , 617 قانون إجراءات جزائية
يقصد به مضي مدة من الزمن يحددها القانون إبتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الذي قضى بالعقوبة واجب التنفيذ مع عدم قيام السلطات المختصة بتنفيذه فعلا، مما يؤدي إلى سقوط العقوبة وعدم إمكانية تنفيذها على المحكوم عليه بعد ذلك .
ولقد أثار التقادم كسبب من أسباب انقضاء العقوبة جدلا فقهيا حادا بين مؤيد ومعارض له ورغم ذلك فقد أخذت معظم التشريعات الحديثة بهذا النظام ومنها التشريع الجزائري الذي نص عليه في المواد 612 – 617 من ق.إ.ج. ويتضح من هذه المواد أن تقادم العقوبة يؤدي إلى إزالة آثار الحكم بالإدانة، فلا يطالب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة الأصلية ولا التكميلية ولا التبعية باستثناء عدم الأهلية التي قد تكون عقوبة تبعية في مواد الجنايات أو عقوبة تكميلية في الجنح طبقا للمادة 612 فقرة 2 إ.ج، كما أن العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وبالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وكذا جريمة الرشوة لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن على عدم تنفيذها.

وقد حدد المشرع مدة تقادم العقوبة بحسب طبيعة الجريمة المرتكبة بما يلي :
- فـي الجنايـات :
[b]نص المادة 613 : (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم

شرح :
تنص المادة 613 إ.ج. على أن العقوبات المحكوم بها في الجنايات تتقادم بمضي 20 سنة كاملة ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وأضافت المادة 613 في فقرتها الثانية بأنه في حالة الحكم في جناية يخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته طيلة حياته لحظر الإقامة في نطاق الولاية التي يقيم بها المجني عليه أو ورثته المباشرون وإذا كانت العقوبة مؤبدة تحضر إقامته مدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم أي بعد مرور 20 سنة .
ولكن يفهم من المادة 613 فقرة 2 إ.ج. بأنها تخص المحكوم عليه بعقوبة الإعدام إذا تقادمت عقوبته؛ وبالتالي نلاحظ أن المشرع قد أغفل الحالة التي تتقادم فيها عقوبة السجن المؤقت وعندما تكون هذه الأخيرة هي المحكوم بها، فهل هذا معناه أنه في هذه الحالة لا يخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته إلى حظر الإقامة، أم أن هذه الحالة تدخل ضمن مل نصت عليه المادة 613 فقرة 2 إ.ج. وبذلك تحظر إقامته طيلة حياته لأن هذه الفقرة لم تحدد العقوبة المعينة، ولكن الأقرب إلى المنطق هو الطرح الأول أي في حالة تقادم العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن المؤقت فلا تحظر إقامته.
كما نصت ذات المادة على أن حظر إقامة المحكوم عليه في هذه الحالة يتم بقوم القانون أي دون حاجة لحكم قضائي ولكنها لم تبين كيفية تطبيقه.

- فـي الجنح :
نص المادة 614 : (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

شرح :
نميز بين حالتين حسب المادة 614 إ.ج .
1 إذا كانت العقوبة لا تتجاوز 5 سنوات حبس فتتقادم بمضي 5 سنوات كاملة ابتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار الذي قضى بالعقوبة بات.
2 إذا كانت العقوبة المحكوم بها تفوق 5 سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لها.

- فـي المخالفـات :
نص المادة 615 : (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا.

شرح :
تتقادم العقوبة بمضي سنتين كاملتين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بات وفي جميع الأحوال تتقادم العقوبة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائي سواء كان غيابي أو حضوري ، وفي حالة الحكم الغيابي أو المتخذ بسبب تخلف المتهم عن الحضور، فإذا ما تقادمت العقوبة فلا يجوز إعادة محاكمة المحكوم عليه مرة ثانية طبقا للمادة 616 إ.ج. ويعتبر تقادم العقوبة من النظام العام إذ يجوز إثارته في كل مراحل الدعوى، كما يمكن لجهات الحكم إثارته تلقائيا وهو ما جاء به قرار المحكمة العليا المؤرخ في 16/12/1980 الذي جاء فيه "إن تقادم العقوبات هو من النظام العام الواجب على كافة القضاة المكلفين بتنفيذ العقوبات مراعاته، والأمر كذلك بالنسبة لكافة الأقضية المكلفة بالحكم والذي يمكن التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يمكن إثارته تلقائيا "
وحسب رأينا الخاص فإن نظام تقادم العقوبات هو نظام غير فعال من شأنه التأثير سلبا في السياسة العقابية المنتهجة من طرف المشرع، لأن ذلك من شأنه تشجيع المحكوم عليه على التهرب من تنفيذ الأحكام الجزائية ويزيد من تقاعس السلطات المختصة بالتنفيذ، كما من شأنه المساس بحجية الشيء المقضي به.

إســـــــــــــــــــــــــتثناء
نص المادة :612 مكرر ( قانون رقم04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر لسنة 2004 )
لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنضمة العابرة للحدود الوطنية و الرشوة

شرح :

من خلال المادة 612 مكرر يأكد فيها المشرع أنه لا تتقادم العقوبة الصادرة من خلال حكم جزائي في مادة الجنايات والجنح الموصوفة بعمليات التخريب والجرائم الإرهابية و تلك المتعلقة بالجرائم المنظمة والعابرة للحدود والرشوة مهما كانت المدة المستغرقة منذ إرتكابها.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:14-05-2018 08:05 مساءً

look/images/icons/i1.gif التقادم المسقط للعقوبة
  21-02-2018 06:31 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 851
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif التقادم المسقط للعقوبة
  14-05-2018 08:12 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 308
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شرح قيم تقبل تحياتي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التقادم ، المسقط ، للعقوبة ،









الساعة الآن 06:37 PM