logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-12-2014 10:21 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 315
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

كقاعدة عامة يقع إثبات الدفاع الشرعي على النيابة العامة إثبات الشروط المطلوبة قانونًا لقيام حالة الدفاع الشرعي.
القضاء الفرنسي قضى بأنه على المتهم إثبات توافر الشروط القانونية للدفاع الشرعي، ونشير إلى أن المشرع قد نص على حالات خاصة يكون فيها الدفاع الشرعي قرينة ويعفى المتهم من الإثبات.

- ثارالخلاف حول من يفحمل عبء إثبات الدفاع الشرعي وهل يقع على عاتق المتهم أم على عاتق سلطة الإتهام (الإدعاء العام) ؛ فذهب رأي إلى أن هذا العبء يقع على عاتق الإدعاء العام بوصفه سلطة الإتهام في الدعوى الجنائية وأن عليه واجب إثبات توافر أركان الجريمة وعدم وجود سبب مبرر لها، كما أن المتهم يستفيد من قرينة البراءة فلا يتحمل عبء إثبات الجريمة أو نفيها؛ وهناك من قيد هذا العبء وقصره على الحالة التي يدعي فيها المتهم بتوافر حق الدفاع المشروع فيقع في هذه الحالة على عاتق الإدعاء العام إثبات إنتفاء قيام هذا الحق، وألقى رأي أخر هذا العبء على القاضي الذي يجب عليه من تلقاء نفسه أن يتحرى عن توافر الدفاع الشرعي ؛ إلا أنه يؤخذ على هذه الآراء السابقة أن منطقها يؤدي إلى القول بأن هناك قرينة تفيد بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي وعلى الإدعاء العام أو القاضي حسب الأحوال نفي هذه القرينة وإثبات عكسها وهذا الأمر مغالى فيه.
لكننا نتفق مع الراجح لدى غالبية الفقهاء وهو أن واجب الإدعاء العام ينتهي عند حد إثبات الجريمة ، بينما يقع على عاتق المتهم إثبات الوقائع التي تنفي وجود جريمة ومنها الدفاع الشرعي؛ لكن لا يشترط للتمسك به أن يدفع المتهم صراحة بالدفاع الشرعي بل يكفي إستخدام أي عبارة تفيد التمسك بحالة الدفاع الشرعي .
التمسك بدفاع الشرعي:

على كل من يتمسك بالدفاع الشرعي أن يقيم الدليل على إدعائه و لتحديد مسألة إثبات الدفاع الشرعي يجب ضبط النقاط التالية :
1- سلطة محكمة الموضوع :
إن تحديد عناصر الدفاع الشرعي تعتبر من الأمور المتعلقة بالدعوى بحيث يكون من إختصاص محكمة الموضوع الفصل فيها بحسب ما يتبين لها من أدلة و يجب عليها الفصل في الدفاع الشرعي إذا تمسك به المتهم أو كانت وقائع القضية ناطقة به.
2- سلطة المحكمة العليا:
إن سلطة محكمة الموضوع في تقرير توافر حالة الدفاع المشروع أو انتفائه ليست مطلقة بل تخضع المحكمة في ذلك لرقابة المحكمة العليا ،بحيث يحق لها أن تراقب كيفية استنتاج محكمة الموضوع لمدى توافر أو انتفء الدفاع الشرعي من وقائع الدعوى .
<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc"> 3-على من يقع عبء اثبات الدفاع الشرعي :
هل يقع اثبات الدفاع الشرعي على امتهم أو أنه يجب على جهة الاتهام اثبات توافره.
إن القاعدة هي أنه يقع على جهة الاتهام اثبات توافر أي عنصر من العناصر التي تلغي التجريم ،وأنه يقع على عاتق المتهم اثبات توافر هذه العناصر.وعليه فمن يتمسك بدفع عليه اقامة الدليل على توافره.وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض الفرنسية أن عبء اثبات أي سبب من أسباب الاباحة يقع على عاتق المتهم.
وبالرجوع الى التشريع الجزائري والأخص الى نص المادة 40 نلاحظ أن المشرع أعفى والمتهم من اثبات حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للحالات الممتازة .وهذا يدل على أنه في غير الحالات الممتازة يجب على المتهم الذي يتمسك بالدفاع الشرعي أن يقيم الدليل على توافر شروطه.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إثبات ، الدفاع ، الشرعي ،









الساعة الآن 06:18 AM