النيابة العامة و إختصاصاتهاأولا النيابة العـــــامة
لقد إختلف الفقه حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية
تعريف: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية و هي جهة تتخذ صفة الخصم.
وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد من سلك القضاة.
كما يمكن تعريف النيابة العامة على أنها " جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الإتهام"
- هناك رأي أول إعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إتهام والاتهام نقصد به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وأنها لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية
- ورأي الثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في المحاضر والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة لبس والتي هي أصلا من اختصاص قاضي التحقيق كما أنها تدخل في تشكيل المحكمة بحيث لا تنعقد هذه الأخيرة إلا بحضور النيابة العامة .
- أما الرأي الثالث فيعتبرها هيئة قضائية تنفيذية و هاته هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري حيث لها اختصاصات كسلطة اتهام وهو الأصل واختصاصات أخرى كسلطة تحقيق وهو الاستثناء .
هيكلة النيابة العامة : تضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته و صلاحياته.
تشكيل النيابة العامة : يقصد به الجهاز التنظيمي من الناحية الهيكلية والوظيفية وهي ممثلة على ثلاث مستويات القضاء
1- على مستوى المحكمة العليا:
- النائب العام : وهو يمثل النيابة العامة أمام أعلى هيئة قضائية في بلاد .
-النائب العام المساعد الأول : وهو يساعد و ينوب النائب العام عند غياب
- النواب المساعدون هؤلاء يساعدون النائب العام المساعد الأول والنائب العام
2- على مستوى المجلس القضائي:
النائب العام : وهو الذي يمثل النيابة العامة على مستوى المجلس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس إما بواسطة أحد مساعديه المادة 33 والمادة 34 من القانون الإجراءات الجزائية
النائب العام المساعد الأول والنواب المساعدون : يساعدون النائب العام في حالة غيابه بحيث يمثلون النيابة العامة على مستوى محكمة الجنايات والغرفة الجنائية وغرفة الاتهام وغرفة الأحداث .
3 - على مستوى المحكمة :
يمثل النيابة العامة وكيل الجمهورية ويساعده واحد أو أكثر من وكلاء جمهورية مساعدون وكلهم يعملون تحت إدارة وإشراف النائب العام لدى المجلس القضائي.
خصائص النيابة العامة :
أولا التبعية التدرجية أو السلمية : بمعنى أن يكون للرئيس سلطة الإدارة والإشراف والرقابة على المرؤوس ورئيس النيابة العامة هو و وزير العدل الذي يجوز له التقدم طالبات كتابية لأعضاء النيابة العامة طيقا للمادة 30من ق إ ج
ثانيا وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة : فالنيابة العامة هي وحدة حيث يمكن أن يحل أي عضو من أعضاء النيابة العامة محل آخر في تمثيل هذه الأخيرة كما يمكن لعضو أول تحريك الدعوى العمومية وعضو ثاني مباشرتها وعضو ثالث تقديم الطلبات أثناء المحاكمة
ثالثا إستقلالية النيابة العامة :
لتمكين من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في توجيه التهمة والمطالبة بتوقيع العقوبة يجب أن تتمتع بقدر كبير من الحرية والاستقلالية في أداء مهمتها خاصة اتجاه قضاء الحكم حيث أنه أثناء المحاكمة تقدم النيابة العامة طلباتها فلا يملك قاضي الحكم أي يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى أو توجيه لوما لعضو النيابة .
رابعا عدم مسؤولية أعضاء النيابة العامة : القاعدة أن أعضاء النيابة العامة لا يسألون عن تصرفاتهم والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومية .
خامسا عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة : لايجوز ردهم أعضاء النيابة العامة لأنها خصما أصليا في الدعوى العمومية وهذا عكس قضاء الحكم الذين يجوز ردهم إذا توفر سبب من الأسباب عليها في المادة 554 ق.إ.ج
ثانيا إختصاصاتها
تمارس النيابة العامة جملة من الإختصاصات في كل مراحل ا لدعوى بدءا بسرعة التحقيق التمهيدي ووصولا إلى مرحلة التحقيق النهائي.
أولا : اختصاصاتها في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات
يمكن إجمال هاته الاختصاصات فيما يلي :
أ - تتولى الإشراف وإدارة جهاز الضبطية القضائية نص المادة 12 فقرة 02 :
وتبدوا مظاهر هذا الإشراف على جهاز الضبطية القضائية فيما يلي :
- أن على رجال الضبطية القضائية تبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة.
- رفع يد الضابط عن البحث والتحري بمجرد وصول وكيل الجمهورية إلى مكان وقوع الجريمة المتلبس بها ليتولى مباشرة الإجراءات بنفس أو يكلف الضابط بمتابعة [b]الإجراءات (المادة 56 ق ا ج).
- يتولى مراقبة إجراء التوقيف للنظر وزيادة أماكن المخصصة له.
- قيام ضابط الشرطة القضائية بعد تحريره لمحضر الاستدلال لإرساله إلى وكيل الجمهورية والذي يقوم عملا بسلطة الملائمة إما بتحريك الدعوى أو الأمر بحفظ [b]الأوراق.
ويكون الأمر بحفظها إما لأسباب قانونية تتجلى في :
- الحفظ بعدم الجريمة أي لتخلف أحد أركانها (ليس لها وصف قانوني) أو لوجود سبب إباحة .
- الحفظ لإمتناع العقاب : عند وجود نص الذي يجرم وآخر يعفي في جريمة السرقة بين الأصول والفروع .
- الحفظ لامتناع المسؤولية : كأن تقع الجريمة من مجنون غير مميز .
- الحفظ لعدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية: وهذا إذا كان تحريكها معلقا على شكوى، إذن، طلب .
- الحفظ لانقضاء الدعوى العموم ية: وهذا إما لسبب عام وهو التقادم الدعوى العمومية، وفاة المتهم، العفو الشامل، وإلغاء نص التجريم أو لسبب خاص وهو [b]سحب الشكوى والصلح القضائي.
ويكون الأمر بحفظها لأسباب موضوعية وهي :
- الحفظ لعدم معرفة المتهم (المتهم مجهو ل) وهذا السبب يتعلق بالجنح والمخالفات، أما الجنايات فبالامكان أن تحرك فيها الدعوى ضد مجهول .
- عدم كفاية الأدلة لإدانة المشتبه فيه إضافة إلى سببين آخرين يتعلقان بعد صحة الوقائع وعدم أهمية الجريمة.
ب - تحريك الدعوى العمومية :
ويعني ذلك اتخاذ أو إجراء لعرض الدعوى على قضاء التحقيق أو الحكم فإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يشترط القانون التحقيق فيه، تعرض الدعوى العمومية[b] على قاضي التحقيق بناءًا على طلب افتتاح، أما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو [b]جنحة لا يشترط التحقيق فيه فهنا ترفع الدعوى أمام جهات الحكم (محكمة "قسم [b]الجنح والمخالفات"
ج- مباشرة الدعوى العمومية (نص المادة 29 ) :
ويقصد بها اتخاذ الإجراءات منذ تحريك الدعوى العمومية حتى صدور الحكم البات ( لا يحتمل أي طعن).
ثانيا : اختصاصات النيابة العامة في مرحلة التحقيق
تلعب النيابة العامة دورا مهما في مرحلة التحقيق وهذا من خلال ممارسة جملة من الاختصاصات هي :
-1 النيابة العامة هي التي تختار لكل تحقيق القاضي المكلف بإجرائها (المادة 70 فقرة 01 من ق ا ج) .
-2 إصدار الطلبات الافتتاحية لقاضي التحقيق لمباشرة التحقيق ويجب ان يشمل الطلب الواقعة موضوع التهمة وكذا اسم أو أسماء الأشخاص المتهمين إذا كانوا معروفين، حيث تنص المادة 67 فقر ة 1 " لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري [b]تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك [b]بصدد ج ناية أو جنحة متلبس بها".
-3 إصدار طلبات إضافية لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق يطلب فيها منه القيام بكل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة ويجوز لقاضي التحقيق [b]رفض هذا الطلب بأمره مسبب خلال الخمسة 05 أيام التالية لتقديم الطلب، ولهذا [b]الأخير إخطار غرف ة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30 يوم من تاريخ [b]الإخطار بقرار غير قابل للطعن (المادة 69 من ق ا ج).
-4 الطعن يف أوامر قاضي التحقيق حيث يجوز للنيابة العامة استئناف خلال ثلاثة 03 أيام من صدورها بالنسبة لوكيل الجمهورية و 20 يوما بالنسبة للنائب [b]العام.
-5 يجو ز لوكيل الجمهورية الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يعيدها في ظرف 48 ساعة (المادة 69 فقر ة 02 من ق ا ج) .
-6 يجوز لوكيل الجمهورية طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاضي تحقيق آخر عن طريق طلب يرفع إلى غرفة الاتهام والتي تصدر قرارها في ظرف 30يوم من تاريخ إيداع الملف بقرار غير قابل للطعن ( المادة 71 ) .
-7 للنيابة العامة كسلطة تحقيق استثناءا أن تباشر جملة من الإجراءات وقبل تعداد هذه الإجراءات نشير إلى أن انعقاد هذه السلطة للنيابة العامة قد يكون [b]بسبب عدم إخطار قاضي التحقيق بعد بالقضية أم انه لم يضع يده عليها كما في [b]حالة التلبس، أو عند عدم طلب وكيل الجمهورية منه فتح تحقيق أو لعدم وجود [b]قاضي تحقيق أصلا .
-8 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة التلبس في جناية أو جنحة طبقا لمادتين 58 و 59 من ق ا ج أن يقوم :
أ- إصدار الأمر بالإحضار: وهو ذلك الأمر الذي ?يقره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله له على الفور( المادة 110 فقرة 01 من ق ا [b]ج).
ب - استجواب المشتبه فيه : طبقا للفقرة 02 من المادة 58 يجوز لوكيل الجمهورية بعد المثول المشتبه فيه أمامه أن يستجوبه بحضور محاميه إن وجدا
ج - إصدار أمر بالقبض: وهذا في حالة ما إذا كان المشتب ه فيه في حالة فرار أو كان مقيما خارج أراضي الجمهورية وهذا طبعا في حالة الجناية أو الجنحة [b]المعاقب عليها بالحبس (المادة 119 ) وهذا الأمر موجه إلى القوة العمومية [b]لبحث عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوفهف عنها.
د - الأمر بالإيداع بالحبس : نصت عليه الماد ة 59 ويكون في حالت ما إذا لم يقدم مرتكب جنحة متلبس بها ومعاقب عليها بالحبس ضمانات كافية للحضور ولم [b]يكن قاضي التحقيق قد أخبر بالموضوع وهذا بعد استجواب المتهم بحضور محاميه [b]ويشترط أن لا تتجاوز مدة الحبس 08 أيا م (هي حالة استثنائية تلبس جنحة أو [b]جناية) وإلا تقع عليه مسؤولية حبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة [b]عليه مسؤولية الحبس التعسفي فيجب على وكيل الجمهورية إحالة المتهم على [b]المحكمة، وتجدر الإشارة أن الإجراء السابق (الدعوى بالحبس) لا يطبق على جنح [b]الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع في المتابعة [b]فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو كان المشتبه فيه قاصر.
ثالثا : اختصاصات النيابة العامة في مرحلة المحاكمة تتمتع النيابة العامة بسلطات عامة أثناء مرحلة المحاكمة :
-1 إرسال ملف الدعوى وأدلة المتهم إلى كتابة الضبط بالمحكمة .
-2 حق توجيه الأسئلة إلى ا لمدعي والشهود أثناء المحاكمة وتقوم بتقديم الموافقة وما يتخللها من طلبات موجهة إلى قاضي الحكم (المادة 289 من ق ا ج)
-3 لها الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الجزائية .
-4 المساهمة في تشكيلة الحكم فتخلف النيابة العامة عن الشكلية يؤدي إلى بطلان كل إجراءات ا لمحاكمة ( المادة 29 من ق ا ج) "...ويحضر ممثلها [b]المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة".
-5 تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية (المادة 29 من ق ا ج) "...كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء" وكذا متابعة تنفيذ هذه الأحكام وهذا ما نصت[b] عليه المادة 10 في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.