logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-12-2014 05:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 315
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الأسباب العامة و الخاصة لإنقضاء الدعوي العمومية أولا الأسباب العامة لإنقضاء الدعوي العمومية
1- وفاة المتهم
تنص المادة 42 من دستور 1996 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبداين مهمين مبدأ الشرعية والشخصية
- والمشرع الجزائري يأخذ بكليهما ويتمثل مبدأ الشخصية في أن العقوبة تطبق فقط على مرتكب الفعل المجرم لاغيره الذي ليس له علاقة بها ، وعليه تنقضي بوفاة المتهم سواء كانت الوفاة قبل أو بعد تحريك الدعوى العمومية ووجب على الجهة المعروضة عليها أن تحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم
- ويراد بالوفاة توقف القلب والجهاز التنفسي عن أداء الوظيفة آداءا تاما، ذلك لان تحريك الدعوى متوقف على الحياة.
الآثار المترتبة على الوفاة :
1- إذا كانت الوفاة قبل تحريك فإنها تستتبع انقضاء الدعوى ومنع رفعها بالتالي.
2- إذا حدثت الوفاة أثناء سيرها فان الإجراءات يتم الاستمرار فيها للتأكد من الإدانة أو الوصول الى الحقيقة كحالة التعدد مثلا.
3- أما إذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة فيجب أن نفرق بين فيما إذا حدثت قبل صدور الحكم أو بعده ذلك لأنه في هذه الحالة الأخيرة فان قضي بالبراءة فلا يجوز للنيابة الطعن.
4- الوفاة بعد صدور الحكم النهائي فان الدعوى تنقضي بالحكم وليس بالوفاة.
5- أما في حالة الارتباط فتسقط الدعوى العمومية دون المدنية.

ملاحظات :
1 - إن سقوط الدعوى بالوفاة أو بأي سبب آخر خاص بها بعد رفعها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها, وللمدعي المدني أن يدخل الورثة ليحصل على حكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجزائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية.
2- إن وفاة الفاعل الأصلي لا تأثير لها على الشريك إلا في جريمة الزنا وهذا عملا بقاعدة "كل شخص بريء حتى يصدر حكم نهائي بإدانته" فإذا مات قبل ذلك وجب أن يستفيد الشريك أو الشريكة من قرينة البراءة.

2- التقادم :
معناه مرور مدة من الزمن على ارتكاب الجريمة وهذه المدة حددها المشرع الجزائري في المادة 07 إج بالنسبة للجنايات مدتها 10 سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات التحقيق أما إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن تلك الجريمة فإن مدة التقادم يبدأ في حسابها من تاريخ آخر إجراء وهذا حسب الفقرة الثانية من المادة السابعة (7/02) والمادة 08 حددت مدة التقادم بالنسبة لجنح وهي 3 سنوات تحسب حسب ماذكر سالفا طبقا للمادة 7/02 أي من تاريخ وقوع الجريمة أو من آخر إجراء إذا حركت الدعوى بشأنها
أما المادة 09 إج فقد حددت لنا مدة تقادم المخالفات والتي هي سنة واحدة يبدأ حسابها مثلما سبق ذكره بالنسبة للجنايات والجنح طبقا للمادة 7/02 إج دائما
- وتقادم الدعوى العمومية لايؤثر مطلقا في سريان الدعوى المدنية التبعية فهذه الأخيرة تخضع للقانون المدني في الإنقضاء وبالرجوع إلى الاقنون المدني نجد أن الدعوى المدنية التبعية تنقضي بمرور 15 سنة من وقوع الجريمة
- أما المادة 08 فتنص على الانقضاء بعد 3 سنوات كاملة في مواد الجنح.
- أما المادة 09 تنص على الانقضاء بعد سنتين كاملتين في مواد المخالفات.

إنقطاع مدة التقادم :
و مقتضاه ضياع الوقت الذي مضى منها نتيجة ·
إتخاذ أي إجراء في الدعوى مما بينه القانون فلا يحتسب فيها بل تبدأ المدة من جديد منذ تاريخ الانقطاع و قد تتجدد لذلك مدة التقادم كلما انقطعت بإجراء قاطع لها كما أن انقطاع التقادم عيني يمتد أثره الى جميع المشاركين في الواقعة و لو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراء ات و سؤال المجني عليه مثلا يقطع التقادم بالنسبة لجميع المتهمين حتى و لو لم يسأل أحد منهم بعد في التحقيق .

ما هي الإجراءات القاطعة لتقادم ؟ .
يستفاد من نص المادة: 07 و تتمثل في إجراءات التحقيق و المتابعة .
ومثال إجراءات التحقيق جميع إجراءات جمع الأدلة والبحث عن المتهمين كالانتقال للمعاينة ندب الخبراء سماع الشهود استجواب المتهمين التفتيش الضبط والإحضار القبض والحبس المؤقت والتكليف
بالحضور.
أما مثال إجراءات المتابعة فهي أوامر التصرف في التحقيق الصادرة عن أي جهة كانت وإجمالا كل ما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية أو بمباشرتها.
- كما إعتبر قاطعا للتقادم إعلان المتهم حضور جلسة المحاكمة.
ملاحظة :
متى تم اتخاذ أي اجراء صحيح في الدعوى انتفت علة ·
الانقضاء كونها ما تزال في الأذهان ولم تدرج في حيز النسيان.
يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون قضائيا لذا فلا يقطع التقادم ·
التحقيق الإداري ولا الإجراء الباطل ولا مجرد ابلاغ الضبطية بشان حادث أو الشكوى التي يقدمها الضحية.
- غير انه قد يتعذر تعيين تاريخ الواقعة وعندئذ يجوز للقاضي كحالة جريمة خيانة الأمانة اعتبار يوم امتناع الأم ين. عن رد الأمانة بعد مطالبته بها تاريخا مبدئيا لوقوعها حتى يثبت تاريخ آخر.
و في جريمة تبديد الأشياء المحجوزة يجوز اعتبار يوم تحرير محضر التبديد تاريخا مبدئيا.
- أما في الجرائم المستمرة فمن اليوم التالي لانقطاع حالة الاستمرار كحالة إخفاء الأشياء المسروقة الاتفاق الجنائي و الفرار و الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في حضانته.
- أما في جرائم العادة فمن تاريخ تمام تكوين الجريمة.
- أما في الجرائم المتابعة فمن تاريخ آخر فعل إجرامي.
ملاحظة : يبدأ سريان جريمتي العصيان الفرار العسكريتين من تاريخ بلوغ مقترفها سن 50

3- العفو الشامل :
ويقصد به العفو على الجريمة نهائيا وإزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم فتنتهي بذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية والعفو الشامل يكون بناءا على نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية ، يستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم والأشخاص المتابعين بسبب مشاركاتهم في أعمال توصف بالجريمة والدستور هو الذي أعطى الحق للبرلمان في المادة 122 /07 {{...قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما في تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة والعفو الشامل}} أما العفو الخاص فهو من اختصاص رئيس الجمهورية حسب م 77/7من الدستور
- هو حق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى ال مادة 74 من الدستور و بمقتضاه قد يتم تخفيض العقوبة أو استبدالها و يصدر في المناسبات ((الأعياد الوطنية أو الدينية)) و في الجرائم التي لا تمس امن الدولة و يطبق بناء على قانون.
و من آثاره :
أنه إذا صدر قبل الحكم فان القاضي يحكم به من تلقاء نفسه، أما إذا صدر بعد الحكم فان العقوبة لا تطبق إلا ما تعلق منها بالمصادرة.
إذا نص في قانون العفو على انقضاء الدعوى المدنية كالقانون من اجل السلم و المصالحة فان الدولة تتحمل التعويض.

4 - صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه :
ومعناه لايجوز إعادة تحريك أو رفع للدعوى العمومية بشأن جريمة كانت قد حركت من قبل وصدر بشأنها حكم بات فمثلا إذا تابعت النيابة العامة جنحة سرقة قام بها محمد على أموال أحمد وقدم أمام محكمة مكان وقوع الجريمة فحكمت بادانته وقضت عليه بالعقوبة المقررة في القانون ، فانه لايجوز متابعته ولا إدانته والحكم عليه بعقوبة جديدة على واقعة السرقة نفسها خاصة إذا كان الحكم السابق قد حاز قوة الشي المقضي به أي استوفى كل طرق الطعن ولكن إذا حصل وأن أعادت النيابة العامة تحريك دعوى بشأن هذه الجريمة وضد نفس الشخص جاز للمتهم أو محاميه الدفع بسقوط الدعوى لسبق الفصل فيها.
- وهو الذي تكون فيه طرق الطعن العادية و غير العادية ق د استنفذت و لاعتبار الحكم سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية فيجب أن يكون:
أ- قضائيا: صدوره عن جهة قضائية
ب- قطعيا: بمعنى أن فصل في الطلبات و الدفوع
ج- نهائيا: بمعنى أن استنفذ كل طرق الطعن العادية و غير العادية.

5- إنقضاء الدعوى بإلغاء النص المعاقب :
فمثلا وقع تحريك للدعوى العمومية ومتابعة جريمة معينة وقبل صدور الحكم بشأنها صدر نص جديد يلغي الجريمة السابقة فإن هذه الدعوى تسقط وتنقضي وإذا وصلت القضية الجريمة

ثانيا الأسباب الخاصة لإنقضاء الدعوي العمومية
وهي أسباب تتعلق ببعض الجرائم كسحب الشكوى أو التنازل عنها بشروط خاصة.
1- سحب الشكوى :
- تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا للمتابعة الجزائية مثل جريمة الزنا .و السرقات والجرائم المشابهة بين الأقارب والحواشي إلى الدرجة الرابعة. واختلاس الأموال العمومية وهو ما نصت عليه المادة 369 من قانـــون العقوبات
- نصت عليه الققرة الثالثة من المادة 06 إ ج الشكوى المقصودة هي الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم المنصوص عنها في المادة 337 مكرر وفي قانون العقوبات ،جرائم الزنا ،خيانة الأمانة ،السرقة بين الأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة وبعض الفقهاء قالوا بأن السحب يكون صريحا ويكون ضمنيا ، الا أن المعمول به ان يكون مكتوبا ، اذا سحب الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .وتنقضي الدعوى المدنية التبعية
2- الصلح في المخالفات :
- الصلح سبب خاص لإنقضاء الدعوى العمومية و هو مقرر في الجرائم البسيطة، و هي المخالفات المعاقب عليها بالغرامة لقلة أهميتها و التخفيف من أعباء القضاء.
- عرفته م" 459 ق.مدني " الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، ونصت " المادة 461 ق.مدني" على مايلي
" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز التصالح على المسائل المالية الناجمة عن الحالة الشخصية ، ومن اثاره انه ينهي النزاعات التي تناولها "
- المادة 462 ق.مدني، والمثال على الصلح المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجزائية ما هو منصوص عليه بالمادتين 381 ، 389 ، كما أن قانون الجمارك نص على المصالحة حتى ولو حركت الدعوى العمومية فيمكن ان يتصالح مع المخالف لقانون الجمارك مع الادارة ويقدم المحضر للمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى المحاكم وأضاف التعديل الجديد الصلح فيما يخص النفقة فإذا تصالحت الزوجة بزوجها واتفقا على أن يدفع الزوج النفقة فلايبقى من داع للمواصلة في الدعوى .
- وكذلك نصت عليه المادة 425 ق ع المتعلقة بالجرائم الواقعة ضد التنظيم النقدي حيث يمكن للمتهم دفع غرامة خلال 45 يوم يعرضها على الضحية وإذا وافق عليها تنقض الدعوى بالصلح.
- تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى أيضا إذا كان القانون يجيزها صراحة مثل بعض المخالفات الجمركية المحددة بموجب قانون الجمارك
أولا : المصالحة الجمركية
لقد نصت المادة 265 فقرة 02 من قانون الجمارك على أن :
( يمكن أن تمنح المصالحة من طرف الوزير المكلف بالمالية الى الأشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم )
ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه :
( تخضع طلبات المصالحة المشار إليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة .يحدد إنشاء وتشكيل وسير اللجان في الفقرة السابقة بموجب قرار عن وزير المالية سحب الشكوى الجمركية في حالة القضية الجمركية المحضة أعطى القانون لإدارة الجمارك الحق في المصالحة طبقا للمادة 265/02 من قانون الجمارك ويترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية في حالة قضية مركبة ( جمركية وجزائية )
إذا اقترنت الدعوى الجمركية بدعوى جزائية مثل تزوير فواتير استيراد فأن إدارة الجمارك لا تملك المصالحة إلا في الدعوى الجبائية ( الجمركية ) أما الدعوى العمومية فتبقى من اختصاص القضاء ولا تنصرف اليها آثار المصالحة ومن المخالفات الجمركية المركبة ( التزوير في العلامة أو الماركة عند التصدير أو الاستيراد وكذا في مخالفات قانون الصرف ( التنظيم النقدي )
ثانيا : المصالحة ضمن القانون المتعلق بالممارسات التجارية
وهو القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23يونيو 2004 المتعلق بقواعد الممارسات التجارية والذي أورد في مواده من 31 الى 53.عددا من المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والتي ضمنها عقوبات (غرامات) وعقوبات تكميلية وقد أجاز القانون المذكور المصالحة مع الأعوان المخالفين تبعا لقيمة الغرامة وذلك بالتفصيل التالي :
1- من اختصاص المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة اذا كان مبلغ الغرامة يقل عن 1000000 دج استنادا الى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
2- من اختصاص الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة إذا كان مبلغ الغرامة تزيد عن 1000000 دج وتقل عن 3000000 دج استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
3- إذا تجاوز مبلغ الغرامة 3000000 دج وجب تحويل الملف الى النيابة المختصة قصد المتابعة القضائية الموضوع الثاني : المتابعة الجزائية للشخص المعنوي نص عليها القانون 04/14 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و>لك في المواد من 65 مكرر الى 65 مكرر04 والتي نلخصها في مايلي :
1- إجراءات المتابعة
نصت المادة 65 مكرر على أنه تتبع نفس إجراءات المتابعة للشخص المعنوي تبعا لقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة ماورد في هذا الفصل من قواعد خاصة
2- الاختصاص المحلي للمحكمة
نصت المادة 65 مكرر01 على أنه يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي غير أنه اذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي
3- التمثيل القانوني للشخص المعنوي
نصت المادة 65 مكرر 02 أنه يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة وهو الشخص الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.
وإذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير .
وقد نصت المادة 65 مكرر 03 أنه إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله. يعين رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.
4- إجراءات التحقيق القضائي
نصت المادة 65 مكرر على أنه تتبع نفس إجراءات التحقيق مع الشخص المعنوي المتهم تبعا لقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من قواعد خاصة.
ونصت المادة 65 مكرر04 أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
- إيداع كفالة .
- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية
- المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير
- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة
كما نصت المادة 65 مكرر04 على توقيع عقوبة ضد الشخص المعنوي المتهم الذي لم يلتزم بالتدابير المبينة أعلاه أو بإحداها وهي الغرامة من 100000دج الى 500000 دج وذلك بموجب أمر عن قاضي التحقيق بعد اخذ رأي وكيل الجمهورية

5 – العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية :
نصت المادة 18 مكرر من قانون العقوبات على أن العقوبات المقررة للشخص المعنوي هي
أولا العقوبات في مواد الجنايات والجنح
01 -غرامة تساوي من مرة الى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
02- واحدة أو اكثر من العقوبات التالية :
- حل الشخص المعنوي
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 05 سنوات
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 05 سنوات .
- مصادرة الشيئ الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها
- نشر وتعليق حكم الإدانة
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
ثانيا العقوبات في مواد المخالفات
- الغرامة التي تساوي من مرة إلى 05 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

look/images/icons/i1.gif أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
  27-12-2014 10:24 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
موضوع مميز شكرا لك الاخ

look/images/icons/i1.gif أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
  30-05-2018 09:14 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك

look/images/icons/i1.gif أسباب إنقضاء الدعوى العمومية
  12-07-2021 02:06 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10
أسباب إنقضاء الدعوى العمومية شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أسباب ، إنقضاء ، الدعوى ، العمومية ،









الساعة الآن 09:48 AM