logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-01-2015 08:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليـــكم

العود في الجنايات

المشرع الجزائري و على غرار التشريعات الأخرى نظم أحكام العود في قانون العقوبات من دون أن يعطي تعريفا له، وإكتفى بذكر الحالات القانونية التي يعتبر فيها الجاني عائدا، تاركا بذلك مهمة تعريفه للفقه بناءا على ما توصل إليه علماء الإجرام والعقاب من الدراسات المعمقة لظاهرة العود إلى الجريمة
فالعود يقصد به أن يرتكب الجاني جريمة بعد الحكم النهائي عليه في جريمة سابقة و هو يعتبر ظرف مشدد عام يشدد العقوبة لأنه يكشف عن خطورة إجرامية كامنة في نفس الجاني إذ بالرغم من الحكم عليه في جريمة سابقة إلا أنه لم يرتدع و عاد لمواصلة إجرامه بإقترافه لجريمة جديدة . العود هو ظرف شخصي يتعلق بالجاني فقط .
يشترط المشرع لتطبيق العود في الجنايات شرطين أساسيين و هما :
-1 حكم نهائي سابق بالإدانة
-2جريمة لاحقة

أولا - صدور حكم سابق نهائي بالإدانة
يشترط في العود أن تكون الجريمة الجديدة قد أرتكبت بعد صدور حكم نهائي سابق بالإدانة و المقصود هنا الحكم البات و يكون كذلك بإنقضاء مواعيد الطعن او بالفصل في الطعن بالنقض ,و بالتالي لا يعتد بالحكم النهائي القاضي بالبراءة أيا كان سببها سواء لعدم وقوع جريمة اصلا أو لعدم مسائلة الجاني . كما لا يعتد بالأحكام الصادرة بأحد التدابير الإحترازية كالاحكام الصادرة ضد الأحداث و لا يشترط ان تكون العقوبة قد نفذت على الجاني فالحكم [b] بالإدانة يعد سابقة في العود سواء نفذ او لم ينفذ كهروب المحكوم عليه مثلا . و عودة الجاني [b] للإجرام دليل على تواصل نواياه الإجرامية و لذا أجاز المشرع الجزائري أن تشدد [b] العقوبة عليه لتصبح قادرة على ردعه .
[/b]


ثانيا - جريمة لاحقة للحكم الأول
اي ان يرتكب الجاني جريمة ثانية بعد الحكم الأول البات على ان تكون الجريمة الثانية مستقلة عن الجريمة الأولى المحكوم فيها و هكذا قضي بأن تطبيق أحكام العود تقتضي ان يثبت القرار الطابع النهائي للعقوبة السابقة , حيث لا يطبق العود إذا كانت الجريمة الجديدة مرتبطة بالجريمة الأولى و ان تكون الغاية منها التخلص من آثار الجريمة الأولى كالهروب من السجن فهنا لا يطبق العود بسبب كون الجريمة الثانية كانت مستحيلة الارتكاب لولا الجريمة الأولى . و هذا ما أقرته المحكمة العليا في العديد من القرارات مثال ذلك القرار الصادر في 12 أفريل 1992 في الملف رقم 92861 حيث جاء فيه :
(من المقرر قانونا و طبقا لأحكام المادة 56 التي تحيل على المادة 55 من قانون العقوبات الجزائري , فإن حالة العود تتوقف على شرط وحيد يتمثل في أن تكون الجريمة الثانية المتابع من أجلها مرتكبة بعد الجريمة الأولى التي حكم فيها بعقوبة نهائية يحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه . و لما ثبت في قضية الحال أن الأفعال التي [b] [b] [b] [b] [b] تسببت في العقوبة الثانية أرتكبت قبل أفعال العقوبة الأولى فإن قضاة الموضوع لما طبقوا على المتهم قواعد [b] العود يكونوا قد أساؤوا تطبيق القانون لأن المتهم لا يوجد في حالة عود ) [/b] [/b] [/b] [/b] [/b] [/b] [/b]


القانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ،(ج.ر 7 ص. 319 ) وحررت كما يلي :
كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان.
إذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.

القانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ،(ج.ر 7 ص. 319 ) وحررت كما يلي :
كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أكثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.
ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.

المادة 54 مكرر : (جديدة) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( 5) سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين ( 20 ) سنة سجنا.
وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرر ة قانونا لهذه الجناية، يساوي أو يقل عن عشر ( 10 ) سنوات سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.

المادة 54 مكرر 1 : (جديدة) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( 5) سنوات حبس ا، وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين ( 20 ) سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر ( 10 ) سنوات وإذا كان هذا الحد يساوي عشرين ( 20 ) سنة حبسا، فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 54 مكرر 2 : (جديدة) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( 5) سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن خمس ( 5) سنوات حبسا، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كما يجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 54 مكرر 5 : (جديدة) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص مع نوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.
عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في خالة العود، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت

المادة 54 مكرر 6 : (جديدة) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال العشر ( 10 ) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.

المادة 54 مكرر 7 : (جديدة) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال الخمس ( 5) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 دج، فإن النسبة القصوى للغرامة التي تطبق تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج. [/b]

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
العود ، الجنايات ،









الساعة الآن 11:09 AM