logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-10-2015 12:01 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 199
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

مفهوم المذكرات الختامية مادة 352 قانون إجراءات جزائية
" إنه من الثابت هو مبدأ شفوية المرا فعات، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من تقديم طلبات كتابية ".

نص المادة 352 ق إ ج :
" يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية.ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة.والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.
ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع " .

شرح
حيث تعتبر آخر طلبات الخصوم في الدعوى ومن ثم كان تقدير قيمتها طبقاً له ، وهذه الطلبات الختامية هى التي تعبر عن الرغبات الأخيرة للخصوم والتى تحدد نطاق الخصومة نهائياً , لم يتضمن القانون الجزائري نصاً معيناً يوضح الشكل الذي تبدى به الطلبات الختامية، وبناء على ذلك فإن الخصوم يمكنهم أن يقدموا طلباتهم الختامية في الشكل الذي يريدونه.


المذكرة الختامية لا تعد  طلباً ، بل هي وسيلة دفاع.

شروط صحة المذكرات الختامية
لا يشترط للإعتداد بالطلبات الختامية أن تصاغ في عبارات معينة، وإنما يشترط أن يعبر عن مضمونها في عبارة صريحة وجازمة، فيجب أن تقدم في صيغة واضحة ومحددة حتى تستطيع المحكمة تحديد معناها والفصل فيها.

أ- وجوب تقديم الطلبات الختامية قبل قفل باب المرافعة :
فقفل باب المرافعة هو تقرير صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من حق الدفاع وتصبح القضية في هذه المرحلة ( مرحلة المداولة وإصدار الحكم ).
- بين يدي المحكمة لنظر والمداولة فيها وتنقطع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة .

ب - تأشير الرئيس و كاتب الجلسة عليها :
يجب عند تقديم المذكرة الختامية أن يأشر عليها من قبل رئيس الجلسة و الكاتب و ينوه عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة
وعليه فإن القاضي غير ملزم برد علي أي دفع ورد في مذكرة ختامية إن لم يؤشر عليها آنفا الرئيس و كاتب الجلسة.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المذكرات ، الختامية ، حسب ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:15 AM