الدفع بعدم القبول وفق القانون الجزائري الدفع هو وسيلة إجرائية منحها المشرع للمدعى عليه للرد على دعوى المدعى وتمكينه من الاعتراض عليها أو على إجراءاتها كما يحق للمدعى تقديم طلبات أصلية أو عارضة ، يحق في المقابل للمدعى عليه مناقشة موضوع هذه الطلبات أو إجراءاتها أي هو وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة القضائية، يسعى المتمسك به إلى حماية حقه المطالب به. وقد قسم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الدفوع إلي عدة أنواع ومنها الدفع بعدم القبول.
الهدف منه :
يهدف الدفع بعدم القبول إلى المنازعة في الحق في التقاضي وذلك :
- إما لإنعدام الصفة بسبب عدم تقديم الوثائق الثبوتية لصفة المدعى
- أو لإنعدام صفة المدعى عليه كذلك في التقاضي
- أو انعدام المصلحة في رفع الدعوى
- و المطالبة القضائية
- كما يمكن اثارة الدفع في حالة التقادم المحددة قانونا
- أو انقضاء الأجل بسقوط الخصومة كما هو الحال بالنسبة لعدم تنفيذ الحكم القاضي بالخبرة .
- كذلك الحال بالنسبة للدفع بصدور أحكام حائزة لقوة الشئ المقضي فيه .
تعريف الدفع بعدم القبول :
الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط عرضها على القضاء .
فقد جاء في المادة 67 من القانون الجديد 08-09 أن ( الدفع بعدم القبول . هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه وذلك دون النظر في موضوع النزاع)
- فالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإجراءات الدعوى أي الجانب الشكلي الإجرائي منها ولا إلى الحق المدعى به أي الجانب الموضوعي وإنما يتعلق بالمنازعة في الحق في عرضها أمام القاضي لنظرها , إن الدفع بعدم القبول يعد وسيلة قانونية يتمسك فيها الخصم بالتصريح بعدم القبول طلب الخصم بعدم قبول طلب الخصم الآخر لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة وحالة التقادم وانقضاء أجل القيام بالإجراء وحجية الشيء المقضي فيه (سبق الفصل ) وذلك دون النظر إلى موضوع النزاع المعروض على القاضي .
- لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين ، وإذا يجوز تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوعاتهم في الموضوع مادة 68 ق إ م إ.
- إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام مثل عدم احترام آجال الطعن ، أو عدم قبول الحكم للطعن لأنه ابتدائيا ونهائيا أو الجمع بين الحيازة والملكية فإنه يجب على القاضي أن يشيره من تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ما 69 ق إ م إ .
- يكتسب الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول حجية نسبية فقط ، إذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء مجددا قصد المطالبة بنفس الحق محل الدعوى التي قضى بعد قبولها وذلك بعد توفر الشرط الذي اقتضى سابقا وكان سببا في الحكم بعدم القبول ، ولهذا فإنه يجوز بعد الحكم بعدم القبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مثلا أن تقبل هذه الدعوى متى توفر هذا الشرط ، ويجوز أيضا للمدعي في دعوى الحيازة أن يجدد دعوى الحق التي سبق الحكم بعدم قبولها فور الفصل نهائيا في دعوى الحيازة واستكمال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده ما 530 ق إ م إ.
مرحلة التمسك بعدم القبول :
يتم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوع الموضوعية كما ورد في المادة 68 من القانون الجديد .
كما ألزمت المادة المذكورة القاضي بإثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا إذا تعلق بالنظام العام لا سيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن
إستنتاج
يختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية في كونه يمكن اثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع (المادة 68 من قانون الاجراءات المدنية والادارية )
- وأوجب القانون القاضي باثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا في حالة تعلقه بالنظام العام كما هو الحال بالنسبة لإنعدام الصفة والمصلحة وخاصة اذا تعلق الأمر بعدم احترام اجال طرق الطعن او عند غيابها