logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-10-2015 11:11 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليــــكم

شروط قبول الدعوى الإدارية وفق القانون الجزائري


النزاع الإداري هو ذلك النزاع الذي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري طرفا فيه وهذا نصت عليه المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية الجزائري والذي يتم الفصل فيه من خلال الدعوى الادارية حيث تختلف اجراءاتها عن الاجراءات الخاصة بالدعوى المدنية فكيف يبدو ذلك؟

المادة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .


أولا : في رفع الـــــدعوى :
بالرجوع للمواد 815-816-817-818-819 من نفس القانون المشار اليه أعلاه فإن الدعوى تكون:
- بعريضة موقعة من محامي.
- وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 قانون الإجراءات المدنية .
- جواز تصحيح العريضة بمذكرة لاحقة في اوجهها.
- إيداع العريضة مع نسخ منها بملف القضية .
وكذا إرفاق القرار محل الدعوى او بيان التظلم بالعريضة ، وفي حالة إمتناع الإدارة عن تسليم القرار يتحرى رئيس الجهة القضائية عن ذلك.

- تقديم المستندات مع جرد لتلك المستندات والوثائق ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب حجمها أو خصائصها.
- تأشير أمين الضبط على الجرد طبقا للمادة 820 من قانون الاجراءات المدنية .
- إيداع العريضة يكون مقابل وصل تسديد الرسوم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- حالات الفصل مقرونة بأجل يبدا فيها من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط (المادة 822 قانون الاجراءات).
-تقيد لعريضة بسجل خاص بامانة الضبط للمحكمة الإدارية المادة 823 قانون الاجراءات المدنية وترقم حسب ترتيب ورودها مع التأشير بتاريخ ورقم القضية على العريضة والمستندات المرفقة .
- تمثيل الخصوم يكون بمحام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحت طائلة عدم القبول (المادة 826 من قانون الإجراءات).
- إعفاء الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية من وجوبية الدفاع.
- توقيع العرائض والمذكرات من طرف الدفاع والممثل القانوني للمؤسسة .
التمثيل القانوني للدولة من طرف الوزير المعني ،والولاية من طرف الوالي ،والبلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ،والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة.


ثانيا : في الآجــــال.
بالرجوع للمادة 829 نجد وان المادة نصت صراحة على أجل 04 أشهر ويسري هذا الأجل من تاريخ تبليغ القرار الاداري الفردي أو نشر القرار الاداري الجماعي أو التنظيمي
في حين أن المادة 830 نصت على أن هذا الجل في حالة تقديم تظلم يبدأ من تاريخ تقديم التظلم ويكون الجل شهران وفي حالة سكوت الادارة عن الرد بعد شهرين يعتبر بمثابة الرفض وهنا تبدأ الشهرين من تاريخ انتهاء أجل الشهرين وفي حالة الرفض الصريح يكون تاريخ بداية الشهرين من تبليغ الرفض ،ويثبت التظلم بكافة الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة.

وقد اشترط المشرع الإحتجاج بالآجال أن يكون القرار محل الطعن قد نص على هذه الأجال - المادة 831 قانون الاجراءات المدنية.
وتنقطع هذه الأجال حسب المادة 833 من قانون الاجراءات المدنية :
- بالطعن امام جهة قضائية ادارية غير مختصة.
- طلب المساعدة القضائية .
- وفاة المدعى او تغيير أهليته.
- القوة القاهرة والحادث الفجائي.

ثالثا : في وقف التنفيذ :
- نصت المادة 833 قانون الاجراءات المدنية صراحة على عدم تأثير رفع الدعوى على تنفيذ القرار الاداري محل الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،الا ان ذلك لا يمنع المحكمة الادارية من اصدار قرار يوقف التنفيذ بناء على طلب المعني.

- ويكون طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة ،ويكون متزامنا مع رفع الدعوى في الموضوع - المادة 834 من قانون الاجراءات المدنية ،ويفصل فيها بصفة مستعجلة طبقا لنص المادة 835 قانون الاجراءات المدنية سواء بعد التحقيق أو بدون تحقيق مع العلم أن التشكيلة التي تفصل في الموضوع هي نفسها التي تفصل في وقف التنفيذ وينتهي أثر الوقف بالفصل في الموضوع - المادة 836 قانون الاجراءات المدنية.
- ويتم تبليغ القرار الفاصل في الوقف خلال 24 ساعة - المادة 837 من قانون الاجراءات المدنية.
- والأمر القاضي بوقف التنفيذ قابل للإستئناف خلال 15 يوم أمام مجلس الدولة من تاريخ تبليغه -المادة 837 من قانون الاجراءات المدنية.

إجراءات تنفيذ القراراتالصادرة عن الجهات القضائية الادارية :
اذاكانت الادارة هي المدعية في الخصومة فهي ملزمة باحترام كل الشروط الشكلية والاجرائية الواجب توافرها في الدعوى فهي ملزمة مثل أي متقاضي بإحترام قواعد الاختصاص وآجال رفع الدعوى وتقديم الجواب في الأجل المحدد لها و تقديم وسائل إثباتها دون أن يساعدها القاضي كما يفعل مع الخصم لأنه يعتبر طرف ضعيف في الدعوى واذا صدر حكم لصالحها فان طرق التنفيذ له تتم طبقا للاجراءات المقررة في الدعوى المدنية لكن الاختلاف مع القضاء العادي يبرز اذا صدر حكم ضد الادارة ولصالح المتقاضي العادي.


خلاصة
من خلال ما سبق يتجلى وأن القانون محل الدراسة 09/08 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية يحتوي على تفاصيل موسعة ستثير في الممارسة الميدانية بعض المشاكل الاجرائية لذلك يقتضي مسحا لكامل النصوص وتحرير توصيات بشأن النصوص التي تقتضي اثراءا وتعديلا حتى تتماشى مع الممارسة الميدانية, إن القوعد الإجرائية التي تحكم رفع الدعوى الادارية والتحقيق فيها والتي تختلف كما راينا عن اجراءات الدعوى المدنية تتعداها حتى بعد اصدار الحكم سواء تعلق الامر باجراءات التبليغ و التنفيذ وكذا سلطة القاضي في حسم النزاع لكن هذالا يعني ان الخصومة الادارية تختلف تماما عن الخصومة العادية فهناك ما يجمع بينها سيما اذا كانت الادارة هي المدعية في الخصومة.




المصدر المحاكم والمجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :أمازيغ بتاريخ:13-10-2015 11:20 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
شروط ، قبول ، الدعوى ، الإدارية ،









الساعة الآن 09:15 AM