logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-10-2015 01:34 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليكــــــــم

دعوي المنازعات الضريبية

مقدمة : <center dir="rtl">

إن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يعتبر الخطوة الأولى في المرحلة القضائية فيما يخص المنازعات الجبائية خاصة، وقد قيد المشرع الجزائري هذه المرحلة بجملة من الإجراءات القانونية و الشروط الضرورية التي توفرها لعرض قضية ما على القاضي الإداري، و التي تسمح له و تلزمه في نفس الوقت ان يبت في موضوع الخلاف طبقا لمواد قانوني الإجراءات المدنية و الإجراءات الجبائية . </center>
<center dir="rtl">

</center>
<center dir="rtl">

مفهوم المنازعات الضريبية : </center>
<center dir="rtl">

هي المنازعات التي تنشأ بين إدارة الضرائب وبين المكلف بدع الضريبة وذلك تعبيرا من هذا الأخير عن عدم رضاه بالضريبة المفروضة عليه. </center>
<center dir="rtl">

وتجسيدا لخاصية العدالة التي يجب أن تسود الضريبة فإن القانون الجزائري المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (وكذا قوانين المالية المتعاقبة ) وضع الأليات و الإجراءات الكفيلة بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف المكلفين في حالة عدم رضاهم بها </center>
<center dir="rtl">

</center>
<center dir="rtl">

مراحل تسوية المنازعات الضريبية </center>
<center dir="rtl">

المرحلة الإدارية : </center>
<center dir="rtl">

سعيا منه لإيجاد تسوية بين مصلحة الضرائب المختصة والمكلف بدفع الضريبة عمد قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى إنشاء وإحداث هيئات إدارية للطعن أمامها في قرارات المدير الولائي للضرائب من طرف المكلفين بالضريبة عند الإقتضاء. </center>
<center dir="rtl">

والهدف من إقرار هذه المرحلة يتمثل في الإبقاء على الحوار بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب قصد عدم إغراق القضاء بالمنازعات الضريبية بإيجاد حل ودي وإداري للنزاع من جهة, وحصر فحوى المشكلة والنزاع لضمان حسن سير الدعوى القضائية عند الإقتضاء من جهة أخرى.
</center>
<center dir="rtl">

أولا : التظلم لدى المدير الولائي للضرائب:
يجب على المكلف بالضريبة قبل اللجوء إلى القضاء أن يتظلم ويطعن أمام المدير الولائي للضرائب قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية وذلك من أجل :
</center>
<center dir="rtl">

- إصلاح واستدراك الخطأ المرتكب في وعاء الضريبة. </center>
<center dir="rtl">

- الإستفادة من حق ناتج عن تدير تشريعي أو تنظيمي. </center>
<center dir="rtl">

- إسترجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق عملا بمقتضيات المادة 109 من قانون الإجراءات الجبائية. </center>
<center dir="rtl">

ويتمتع المدير الولائي للضرائب بسلطة واسعة في هذا الصدد حيث يقوم بالتحقيق اللازم ويتخد القرار المناسب خلال مدة 04 أشهر إعتبارا من تاريخ تقديم الشكوى.
</center>
<center dir="rtl">

ثانيا : لجان الطعن :
لتقريب وجهات النظر بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية لجا القانون إلى إنشاء وإحداث هيئات إدارية هي:
</center>
<center dir="rtl">

لجنة الطعن,على مستوى الدائرة, لجنة الطعن الولائية, لجنة الطعن المركزية المحدثة بموجب قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. </center>
<center dir="rtl">

1- تشكيل اللجنة :
تتكون هذه اللجان من ممثلين من المجالس الشعبية المنتخبة وممثلين عن المكلفين بدفع الضرائب تعينهم الإدارة حيث يقوم تشكيلها على مبدأ " تمثيل الصالح ".
</center>
<center dir="rtl">

2- إختصاصها :
بعد ان يرد المدير الولائي للضرائب على تظلم وطعن المكلف بالضريبة, يمكن لهذا الأخير في حالة عدم رضاه أن يرفع طعنه إلى لجنة الطعن المختصة خلال مدة معينة شريطة أن لا يكون قد رفع دعوى أمام القضاء.
</center>
<center dir="rtl">

تجتمع اللجنة طبقا للتشريع الساري المفعول وتصدر رأيا غير ملزم يبلغ خاصة إلى مصلحة الضرائب </center>
<center dir="rtl">

</center>
<center dir="rtl">

المرحلة القضائية </center>
<center dir="rtl">

إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بالضريبة يمكنه أن يلجأ إلى القضاء. </center>
<center dir="rtl">

ويعود الإختصاص بالفصل في المنازعات الضريبية عموما إلى القضاء الإداري تطبيقا للمادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. </center>
<center dir="rtl">

ويتم الطعن القضائي خلال مدة 04 أشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب أو تاريخ تبليغ قرار الإدارة بعد أخد رأي لجنة الطعن المختصة. </center>
<center dir="rtl">

تكون قرارات الغرفة الإدارية قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة.

المادة 801 ق إ م إ : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لها بموجب نصوص خاصة .

إستنتاج
أن الهدف المتوخى من رفع الدعوى من قبل المكلف أمام المحكمة الإدارية، هو العمل على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة في حقه، أو الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
ويمكن لطرفي النزاع ( المكلف والإدارة ) أن يتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الدولة إذا رفضت دعواه أمام المحكمة الإدارية

</center>

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
دعوي ، المنازعات ، الضريبية ،









الساعة الآن 05:32 PM