logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-11-2015 11:42 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليــــكم
الإختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري
في إطار مهمته القضائية تعني دولة القانون خضوع مؤسساتها في إطار نشاطاتها المختلفة لسلطان القانون دون سواه، و لن يتأتى احترام الجميع للقانون إلا بفرض رقابة قضائية على أعمال الإدارة، و تعد هذه الرقابة من أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ المشروعية الوارد في الدستور .

و في هذا السياق، يعمل القاضي الإداري على إقامة التوازن بين حماية حقوق المواطن و متطلبات الإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام.
كما يبحث إذا كان تدخل الإدارة بوازع الصالح العام و إذا تم في إطار الاحترام الصارم للقوانين و الإجراءات التي تضمن حيادها فيقرر إلغاء القرارات التي تخرج عن هذه الضوابط.

يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد ,يمارسه في تشكيلات قضائية متنوعة وذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية و (المادة 40 من القانون 98-01 ) , كما يكون مجلس الدولة أحيانا :
- محكمة أول وآخر درجة(قاضي إختصاص),
- وأحيانا أخرى جهة استئناف (قاضي إستئناف)
- كما يختص بالطعون بالنقض ( قاضي نقض(

- يفصل مجلس الدولة كقاضي إختصاص ابتدائيا ونهائيا في المنازعات وفي الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية والطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ,تتعلق
شروط قبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة مما يلي :
- محل الطعن بالإلغاء
- الطاعن
- الطعن الإداري المسبق
- الإجراءات
- الميعاد
- إنتفاء الدعوى الموازية الطعن المقابل



وعليه يمكن إختصار إختصاصات مجلس الدولة
أولا : كقاضي إبتدائي ونهائي
ويتعلق الأمر هنا بالطعون بالإلغاء، وبتفسيرها، وتقدير مدى مشروعيتها الموجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية، وحسب نصوص القانون فإن اختصاص مجلس الدولة، اختصاص ابتدائي ونهائي، ومن ثمة لا يمكن أن تخضع لأي طعن بالنقض، غير أنه يجوز ممارسة " التماس إعادة النظر" ضدها إذا توفرت الشروط، والمعارضة إذا كان الحكم غيابيا.
إن مبرر إحالة هذه المنازعات على مجلس الدولة مباشرة هو أهمية موضوعها المتمثل في الرقابة القضائية على قرارات مركزية هامة، ومن عيوب هذه القاعدة هي هدر درجات التقاضي.

ثانيا : كقاضي إستئناف
يعتبر مجلس الدولة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية
يتمتع مجلس الدولة هنا بجميع صلاحيات قضاء الاستئناف، وعلى وجه الخصوص إعادة دراسة الملف من حيث الوقائع والقانون معا، وفي حالة إلغاء الحكم يتصدى من جديد للفصل في النزاع بقرار نهائي غير قابل للنقض، غير أنه يجوز له أن يحيل الملف بعد الإلغاء على المحكمة الإدارية.

ثالثا : كقاضي نقض
إن اختصاصات مجلس الدولة، هنا تبدو رمزية: منها ما كنت تنص عليه المادة 498 من قانون الضرائب غير المباشرة التي يستفاد منها أن قرارات الغرف الإدارية (حاليا المحاكم الإدارية) في مجال الضرائب غير المباشرة لا تخضع لاستئناف، لأنها تصدر بصفة نهائية، وعليه فهي قابلة للطعن بالنقض

خاتمة
لقد مر القضاء الإداري في الجزائر بعدة مراحل وفترات متأرجحة وصولا الى إنشاء مجلس الدولة المختص بالقضاء الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي , حيث يعتبر مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإختصاص ، القضائي ، لمجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 02:04 AM