logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-11-2015 01:41 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 184
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

أنواع الدعاوى الإدارية في القانون الجزائري
09-08 والتعديلات الجديدة.
دعوي الإلغاء
و دعوي القضاء الكامل
دعوي التفسير وفحص المشروعية.
الدعوي الإستعجالية في المواد الإدارية


1- دعوي الإلغاء
تعريف دعوى الإلغاء :
تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة إلي القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.

نصت عليها المادة 143 من دستور 1996، والمواد 801 - 802 من ق إ م إ، المادة 09 من القانون العضوي 98-01، هي دعوى لتجاوز السلطة ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية أو لا مركزية من أجل إلغائه، من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيته.
- إذا هي دعوة موضوعية من النظام العام، دور القاضي مقيد بهذا الطلب إما الإلغاء الكلي أو الإلغاء الجزئي للقرار الإداري، وبناءا على طلب المدعي يمكن أن تكون دعوى الإلغاء فيها طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار الإداري، أو أن يأمر بنفس الحكم باتخاذ تدابير تنفيذه، وتحديد أجل لذلك (من بين الأمور الجديدة التي جاء بها القانون 08-09).

المادة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .

التضلم الإداري المسبق
- التضلم الإداري المسبق أصبح شرط جوازي أي إختياري حسب قانون 08-09 المادة 830 ق إ م إ

المادة 830 : يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه .
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد ، خلال شهرينبم ،(2) ثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم .
وفي حالة سكوت الجهة الإدارية ، يستفيد المتظلم من أجل شهرين ،(2) لتقديم طعنه القضائي ، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه .
في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها ، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض .
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ، ويرفق مع العريضة.

2- دعــــــوي القضاء الكامل :
تشمل مجموعة من الدعاوى، وتشمل الأعمال القانونية والأعمال المادية للإدارة، وتشمل الكثير من الآثار القانونية (الإلغاء، التعويض، التعديل، تصحيح الأوضاع ... الخ)، نصت عليها المادة 801 فقرة 2 من ق إ م إ، كل دعاوى القضاء الكامل مهما كان نوعها تختص فيها المحاكم الإدارية (804 ق إ م إ)

سبب التسمية :
سميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية من ثم فهي تمثل مجموعة الدعاوى الإدارية برفعها ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة واعتراف لهم بوجود حقوق (مراكز) شخصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها القانونية والمادية قد مست بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية تم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك تم التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة الحالة التي كانت عليها أو دفع مبلغ مالي مستحق .

ومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل (دعوى التعويض أو المسؤولية) ودعاوى العقود الإدارية) ونصت عليها :

المادة 800 من ق إ م إ بما يلي
"المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية .
تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ."

فمن خلال هذه المادة المحددة للإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية هي صاحب الولاية في فصل في كل القضايا مهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها .

- وفيما يتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت المادة 801 ق إ م إ علي مايلي :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .

دعوي التعويض :
دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها احد الاشخاص الى القضاء للمطالبة بجبر ما اصابه من ضررنتيجة تصرف الادارة .
والواقع ان دعوى التعويض اهم صورة من صور دعوى القضاء الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي الاداري لتشمل :
-  تعويض الضرر الناشئ عن تصرفات الادارة
- الغاء بعض القرارات الدارية كتلك التي وقعت الادارة بمقتضاها جزاءات على المتعاقد رافع الدعوى.
- الغاء بعض التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصف القرار الاداري كما في حالة ابطال الانتخابات المحلية او العقود الادارية.
- و تبدأ اهمية التعويض بكفل الحماية التي يضعها قصات الالغاء على حقوق الافراد باءعدام القرارات الادارية الغير مشروعة وذالك عن طريق جبر الضرر الذي يصيب الافراد في فترة ما بين صدور القرار و الالغاء .

حالات اللجوء الى دعوى التعويض :
باب الطعن بالإلغاء قد ينغلق ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحا وذلك في الاحوال الآتية :
- انقضاء ميعاد دعوى الالغاء
- تحصين القرار الاداري ضد دعوى الالغاء بالنص على عدم جواز الطعن فيه بالالغاء
- دعوى الالغاء لا تكون مجدية اذا نفذ القرار فورا واستحالة تنفيذه كما في حالة صدور قرار بحرمان طالب من دخول الامتحان.
- دعوى الالغاء يراقب من خلالها القضاء مشروعية قرارات الادارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الاخيرة فيراقبها القضاء عن طريق دعوى التعويض.


 
3- دعوي التفسير وفحص المشروعية
نصت عليها المواد  المواد 801 - 802 من ق إ م إ، المادة 09 من القانون العضوي 98-01، ودعوى التفسير هي دعوى يطلب فيها المدعي توضيح المعنى الحقيقي أو القانوني للقرار الإداري، والقاضي هنا مقيد بالتفسير فقط، أما فحص المشروعية فهي دعوى رامية إلى فحص مدى مشروعية القرار الإداري، ومدى مطابقته للقانون، والقاضي هنا مقيد بفحص المشروعية فقط.

المادة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في :
- 1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
- 2 دعاوى القضاء الكامل ،
- 3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .

- تنص الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون العضوي 98-01 السالف الذكر على أن يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا '' الطعون الخاصة بتفسير القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ''.

4 - الدعوي الإستعجالية في المواد الإدارية :
هي مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة مستعجلة وسريعة في حالات الاستعجال في المسائل المستعجلة أو في الحالات التي تثير فيها السندات والأحكام ا إشكالات عند مباشرة التنفيذ
و يمكن تعريف القضاء الاستعجالي بأنه : الفصل في المنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق ، و إنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة او صيانة مصالح الطرفين المتنازعين

- القضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا يمس بأصل الحق

وفقا للمادة 918 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد التي ينص على أنه :
( يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة, لا ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب الآجال )

حالات الإستعجـــال :
1- التعــدي:
إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنه :
تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا
في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي

2-الاستيـلاء:
هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية.
و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.

" بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك ".
ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
ج - يجب أن يكون التجريد من ملكية عقارية.

3- الغلق الإداري:
و هو حالة من الحالات المستثناة من ضابط عدم إعتراض تنفيذ القرارات الادارية ، و يقصد بالغلق الاداري بأنه ذلك الاجراء الذي تتخذه السلطة الادارية المختصة تنفيذا لصلاحياتها القانونية تعمد فيه الى غلق محل ذو استعمال تجاري او مهني او وققف تسيير بصفة نهائية او مؤقتة قد يتخذ قرار الغلق الاداري شكل الجزاء الاداري أي يكون بمثابة عقوبة ادارية لصاحب المحل عما ارتكبه من مخالفات كما تنص عليه مثلا المادة 75 من القانون 196/06 المؤرخ في 25/01/1996 و المتضمن قانون المنافسة التي تسمح للوزير المكلف بالتجارة بالتخاذ قرار غلق المحل لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة انتهاك صاحب المحل لاحكام هذا القانون المحددة على سبيل الحصر ، و ينفذ بموجب قرار يتخذه الوالي المختص اقليميا.
- كما يتخذ قرار الغلق صورة العقوبة التهديدية من اجل حمل صاحب المحل على احترام المقتضيات القانونية او الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات المحل .
و اخيرا قد يتخذ الغلق الادراي يهدف حماية ووقاية عنصر أو عدة عناصر من النظام العام.



look/images/icons/i1.gif الدعاوى الإدارية في القانون الجزائري
  04-12-2017 12:16 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعاوى ، الإدارية ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 10:36 PM