logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-12-2015 09:23 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

بحث حول تفويض الإختصاص وتفويض التوقيع
والمقارنة بينهما

- تفويض الإختصاص delegation de competence
- تفويض التوقيع delegation de signer
تمهيد :
يرتبط التفويض الاداري بالموازاة مع الاختصاص الاداري الذي يعتبر وظيفة ادارية يعهد بها القانون لسلطة معينة لمباشرتها في الحدود المرسومة لها.
ولهذا فإن صاحب الاختصاص الاصيل يلزم بأن يمارس اختصاصه بنفسه، و لا يجوز له أن يفوض غيره في ممارسة اختصاصه، الإ في اطار ضوابط قانونية يجيزها القانون صراحة الا اذا كنا في ظل ظروف استثنائية.و ذلك لما يترتب عليه من آثار سواء في: تحديد مسؤولية و سلطات كل من الاصيل المفوض و المفوض اليه وما ينجم عن ذلك من جزاءات قانونية .لقد استقر الفقه و القضاء الاداريين على ان التفويض باعتباره قرار اداريا صادرا بالارادة المنفردة لصاحب الاختصاص الاصيل، يشترط لصحته و شرعيته من الناحية القانونية عدة شروط ، قد تتحد او تختلف في كل من تفويض الاختصاص و تفويض التوقيع ، و من ثم فالمقارنة بين نوعين التفويض تقتضي بيان اوجه الشبه و اوجه الاختلاف.

تعريف :
التفويض الإداري هو إجراء وقتي يقوم به المفوض من أجل تخفيف الأعباء الملقاة عليه، وذلك بإعطاء المفوض إليه صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شأن محدد ومعين.
أولا : تفويض اختصاص :
هو نقل جزء من الاختصاص من الأصيل الى المفوض اليه .
ثانيا : تفويض توقيع :
هو منح المفوض اليه سلطة التوقيع نيابة عن الأصيل .

شروط التفويض الإداري :
1- أن يكون التفويض بنص قانوني .
2- أن يكون التفويض من جهاز الاعلى الى الاسفل .
3- أن يكون التفويض جزئي
4- لا يكون التفويض في ما تم التفويض فيه .
5- إرتباط السلطة بالمسؤولية، حيث لا يمكن إعطاء المرؤوس سلطة دون تحميله بالمسؤولية عن ممارسة تلك السلطة.
6- إرتباط السلطة المفوضة بقدرات المرؤوس وخبرته، حيث لا يمكن تحميل المرؤوس أباء ممارسة السلطة في أمور غير مدرب عليها، ولا تتوفر له الخبرة فيها.
7- إرتباط التفويض بخطة متكاملة وواضحة في ذهن المدير الماهر لتنمية مرؤوسيه، ولإعدادهم للوظائف والمسؤوليات الأكبر، كما أن التفويض يجب أن لا يكون قراراً إنفعالياً غير مبنى على تقييم موضوعي لقدرات المرؤوس وإمكانياته، وتصور خط التقدم الوظيفي المناسب له.
8- استمرار مسؤولية المدير الذي فوض سلطته إلى بعض مرؤوسيه، فلا يزال هو المسؤول الأول والأخير عن مباشرة تلك السلطات، وما يترتب عليها من نتائج.
5- أن التفويض هو إجراء مؤقت، ومن ثم لا بد من تحديد المد الزمنية التي يفوض فيها المرؤوس بعض صلاحيات رئيسه، وفى حالة الرغبة في استمرار التفويض يكون الإجراء السليم هو نقل السلطة من المرؤوس لتصبح مرتبطة بوظيفته هو، وليس بوظيفة رئيسه.
9- أيضاً يجب أن يكون التفويض محدد من حيث مدى السلطة ومجالات استخدامها، فليس التفويض تصريحاً مفتوحاً للمرؤوس باستخدام الصلاحية المفوضة بلا قيد أو حد، بل هو محدد بالمجالات والقواعد التى ينص عليها في قرار التفويض

أوجه التشابه و الإختلاف بين تفويض الإختصاص و تفويض التوقيع
1- تفويض الإختصاص يؤدي إلى نقل جزء من الإختصاص من المفوض أي الأصيل إلى المفوض إليه و ينجم عنه حرمان الأصيل من مزاولة تلك الاختصاصات مادام التفويض قائم اما تفويض التوقيع يستمر المفوض أي الأصيل الى جانب المفوض إليه في مباشرة اختصاصاته.
2 - تفويض الاختصاص يوجه الى الشخص بصفته و ليس نيابة اما في تفويض التوقيع يوجه الشخص الى داته و ليس بصفته .
3- في تفويض الاختصاص يضل التفويض قائما مع تغيير الأصيل أما في تفويض التوقيع ينتهي بمجرد تغيير أحداهما .
4 - تفويض الاختصاص القرارات الصادرة من المفوض إليه تنسب إليه أما في تفويض التوقيع فتنسب إلى الأصيل .
1- أوجه التشابه
من الناحية الموضوعية :
الاستناد الى نص قانوني يأذن به الاصيل ، حيث لا تفويض بدون نص يجيزه صراحة و بوضوح ، إذ لا يمكن افتراضه ،و ان يكون جزئيا بحيث لا يشمل كل اختصاصات المسندة للأصيل لأن ذلك يعد تنازلا و هو غير مباح كما يشترط ان يكون في حدود النص الاذن به من حيث الاشخاص المفوض اليهم و الموضوعات و أن يصدر قرار التفويض قبل البدء في ممارسة الاختصاص المفوضة.
من الناحية الشكلية :
باعتبار التفويض قرارا اداريا فانه يشترط لصحته توافر الشروط اساسية و جوهرية كالكتابة و التسبيب و التاريخ و الوقيع و احترام الاجراءات و الشكليات الجوهرية كالنشر و التبليغ.
2- أوجه الاختلاف :
يمكن إبراز أهم أوجه الاختلاف فيما يلي :
من حيث سلطة المفوض الاصيل نحو المفوض اليه :
تفويض الاختصاص تصرف حاجز يمنع الاصيل من ممارسة الاختصاصات المفوضة طيلة مدة التفويض و لا يجوز استرجاع ذلك الا بإنهاء التفويض ، سواء بارادة المانح الصريحة ، أو حكما بإزالة الصفة عن المانح أو الممنوح له الاستقالة او الوفاة ....الخ و التصرفات التي تجرى من طرف المفوض له خلال إزالة الصفة القانونية على المانح يمكن إدراجها ضمن أعمال الموظف الفعلي .
في حين أن التفويض التوقيع لا يمنع الاصيل من مشاركة المفوض اليه في التوقيع حتى في الحالات التي فوضت الى المفوض اليه فالوالي يمكنه التوقيع على ما تم تفويض التوقيع بشأنه الى رئيس الدائرة او الوالي المنتدب او مديري المصالح الخارجية على مستوى الولاية على سبيل المثال فالمفوض اليه يخول بالتوقيع نيابة عن رئيسه و باسمه و لحسابه و تحت رقابته و مسؤوليته.
تفويض الاختصاص موضوعي و ليس شخصي كما هو الحال في التوقيع اي تفويض الاختصاص يمنح الى مرؤوس يحدده القانون (وزير الى الامين العام ، او موظف مرؤوس برتبة مدير او نائب مدير حسب الاحوال ،او هيئة بصفتها الوظيفية و ليس الشخصية على عكس تفويض التوقيع فهو شخصي يقوم على اساس العلاقة بين المفوض و المفوض اليه.
من حيث المسؤولية :
إن ترتيب المسؤولية في حالة التفويض تختلف بين التفويض الاختصاص و تفويض التوقيع.
- ففي التفويض الاختصاص
يعتبر المفوض اليه هو المسؤول عن التصرفات التى مارسها في اطار الاختصاص الممنوح له ذلك ان القرار الصادر عنه يعتبر قراره لا قرار المفوض فاذا ما فوض وزيرا جزء من اختصاصه الى الوالي فان القرار هنا هو قرارا ولائيا و ليس قرارا وزاريا و من ثم فان المسؤولية تقع على عاتق الوالي ، و يكون قراره معرضا لدعوى الالغاء امام المحاكم الادارية.
أما في تفويض التوقيع :
فان المسؤولية المدنية الناجمة عن الاضرار التي تلحق الغير من جراء الاعمال الموقع عليها بناء على تفويض فانها تنصرف الى الاصيل باعتبار ان المفوض اليه يتصرف باسم المفوض و لحسابه و تحت رقابته و مسؤوليته اللهم الا ما يتعلق منها بالمسؤولية الجزائية و يترتب على هذه العلاقة بين المفوض و المفوض اليه في التوقيع اعتبار القرارت الموقع عليها من طرف المفوض اليه قرارات صادرة عن المفوض.و تأخذ مرتبة مكانته في السلم الاداري و من ثم تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الالغاء .

خاتـمة :
التفويض delegation في القانون الإداري، هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه، سواء في مسألة معينة أم في نوع معين من المسائل، إلى فرد آخر. ولا يمكن، من حيث المبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها في الدستور أو القانون أو اللوائح، ومع ذلك قبل القانون
الإداري التفويض، للتخفيف من بعض أعباء المسؤولية عن المرافق، وذلك فيما يجيزه الدستور والقانون واللوائح من التفويضات.

نستطيع القول أن النظام القانوني الجزائري في هذا المجال لا يتضمن سوى تفويض التوقيع أو الامضاء بحثنا في مراسيم رئاسية و لم نجد لتفويض الاختصاص اي اثر في النصوص القانونية ما عدا ما اورد البند 6 من المادة 77 من الدستور.

look/images/icons/i1.gif تفويض الإختصاص و تفويض التوقيع
  07-12-2015 06:03 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 307
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك أخي علي الشرح

look/images/icons/i1.gif تفويض الإختصاص و تفويض التوقيع
  07-11-2021 08:44 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-11-2021
رقم العضوية : 28510
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 13-11-1971
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : إداري
الاجابة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تفويض ، الإختصاص ، تفويض ، التوقيع ،









الساعة الآن 12:34 PM