logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-01-2016 03:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

عيب مخالفة القرارالإداري للقانون
عيب المحـــــل


خطة
مقدمة
المبحث الاول : ماهية القرار الإداري المخالف للقانون
المطلب الاول : مفهوم عيب المحل
المطلب الثاني : المفهوم الواسع و الضيق لعيب مخالفة القانون
المبحث الثاني : صور مخالفة القانون
المطلب الأول : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية
المطلب الثاني : الخطأ في تفسير القاعدة القانونية
لمطلب الثالث : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية
المبحث الثالث : الغلط القانوني والغلط المادي كحالات مخالفة للقانون
المطلب الأول : الغلط القانوني
المطلب الثاني : الغلط المادي
خاتمة


مـقدمة :
تــمارس الدولة وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ثلاث مهام أو وظائف أساسية هي الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية والوظيفة التنفيذية , فالوظيفة التشريعية تتضمن مهمة وضع القواعد السلوكية العامة والمجردة وتختص بممارستها السلطة التشريعية , أما الوظيفة القضائية فتتضمن الفصل في المنازعات وتختص بها السلطة القضائية.
أما الوظيفة التنفيذية فتختص بها السلطة التنفيذية التي تمارس أعمال مختلفة منها الأعمال المادية كبناء المنشآت العامة وتعبيد الطرق أو بناء الجسور , كما تصدر أعمالاً قانونية وهذه الأخيرة منها ما يصدر بإرادتها المنفردة دون مشاركة الأفراد و تتمثل في القرارات الإدارية , ويعتبر القرار الإداري من أهم الأعـمال القانونية التي تختص بها السلطة التنفيذية ويعرف بأنه عمل قانوني إرادي منفرد صادر عن سلطة إدارية وطنية بقصد إحداث أثار قانونية و يتكون القرار الإداري من أركان ثلاث إذا غاب أحدها أصبح القرار الإداري قرار معدوم كما يجب أن لا يتخلف في القرار الإداري شرط من شروط الصحة وإلا أصبح قرار غير مشروع وتتمثل شروط الصحة في السبب المحل الغاية الاخــتصاص والشكل.
فما هي أحكام القرار الإداري المخالف للقانون؟

المبحث الاول : ماهية القرار الإداري المخالف للقانون
إن عيب مخالفة القانون يمثل احد عيوب التي تلحق باركان القرار الإداري حيث انه يمكن للقاضي الإداري أن يراقب تصرفات الإدارة و هو عيب يلحق بالمحل وهنا نقصد بالمحل محتوى القرار و يعد أهم أوجه الإلغاء و أكثرها تطبيقا و يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية للقرار الإداري.
المطلب الاول : مفهوم عيب المحل
هو العيب الذي يشوب محل القرارات الإدارية أي في آثارها الحالة والمباشرة لأحكام وقواعد مبدا الشرعية والنظام القانوني فيكون بذلك مخالفا لها مخالفة مباشرة او غير مباشرة وعليه فإن عيب مخالفة القانون له صورتان صورة المخالفة الصريحة والتي تكون بمخالفة القانون مخالفة مباشرة كاصدار قرار اداري مخالفا لمبدأ دستوري او قاعدة تشريعية او مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو عرف إداري أو دستوري .
أما الصورة الثانية فتكون في الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه بعدم فهمه الفهم السليم فيكون مخالفا للقانون مخالفة غير مباشرة
ولهذا العيب مفهومين

المطلب الثاني : المفهوم الواسع و الضيق لعيب مخالفة القانون
الفرع الأولالمفهوم الواسع
ويشمل كل حالات مخالفة القانون و يندرج ضمنها عيوب عدم المشروعية كونها تعد كلها حالات مخالفة للقانون.
الفرع الثاني : المفهوم الضيق
وهي حالة مكملة للحالات الأخرى و هي تسمح بمراقبة عدم مشروعية التي شابت القرار الإداري المخاصم و الغير متعلقة منها بالاختصاص أو الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة و يقصد بالقانون هنا المفهوم الواسع له أي كل قاعدة قانونية تخضع لها الإدارة ومنها
- الدستور
- التشريع
- النصوص التنفيذية و التنظيمية
- الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به/حجية مطلقة/ و المبادئ العامة للقانون.

المبحث الثاني : صور مخالفة القانون
تتنوع صور مخالفة القرار الإداري للقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القوانين أو اللوائح أو تطبيقاتها في حالة وجود القاعدة القانونية، وتارة تكون المخالفة في تفسير القوانين واللوائح أو في تطبيقاتها عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل . ومن صور مخالفة القانون التي اعتمدها القضاء الاداري الصور الآتية :
1-المخالفة المباشرة للقانون .
2-الخطأ في تفسير القاعدة القانونية .
3-الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية .

المطلب الأول : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية:
وهذا بإتيان عمل تمنعه هذه القاعدة أو الامتناع عن عمل تستلزمه أي مخالفتها من خلال إصدار القرار المخاصم وهذا النوع عادة ما يكون واضحا في الواقع العملي كإصدارها قرارا مخالفا لقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو رفضها الترخيص لأحد الأفراد من مزاولة نشاط ما رغم استيفائه لجميع الشروط التي نص عليها القانون و هنا المخالفة تتعلق بمحل القرار الإداري المخاصم أي أثره القانوني .
تتحقق هذه الحالة عندما تتجاهل الإدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنها غير موجودة وقد تكون هذه المخالفة عمدية كما لو منح رجل الإدارة رخصة مزاولة مهنة معينة لشخص وهو يعلم أنه لم يستوف شروط منحة الرخصة، وقد تكون المخالفة غير عمدية نتيجة عدم علم الإدارة بوجود القاعدة القانونية .
والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية أما أن تكون مخالفة إيجابية تتمثل بقيام الإدارة بتصرف معين مخالف للقانون كما لو أصدرت قراراً بتعيين موظف من دون الالتزام بشروط التعيين أوان تكون المخالفة للقاعدة القانونية سلبية تتمثل بامنتاع الإدارة عن القيام بعمل يوجبه القانون مثل امتناعها عن منح أحد الأفراد ترخيصاً استوفي شروط منحه .
والمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية من أكثر حالات مخالفة القانون وقوعاً ووضوحاً في الواقع العملي، ومن ذلك مثلا أن يتم احالة الموظف على التقاعد قبل بلوغة السن القانونية المحدده قانونا.

المطلب الثاني : الخطأ في تفسير القاعدة القانونية:
تتحقق هذه الحالة عندما تخطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية فتعطي القاعدة معنى غير المعنى الذي قصد المشرع .
والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب الإدارة فيقع بسبب غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها، واحتمال تأويلها إلى معان عدة . وقد يكون متعمداً حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير، ولكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ، فيختلط عيب المحل في هذه الحالة بعيب الانحراف السلطة .
وفي معنى الخطأ في التفسير أن تعمد الإدارة إلى مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلاً، أو تضيف حكماً جديداً لم تنص عليه القاعدة القانونية .

المطلب الثالث : الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية :
يكون الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة الإدارة للسلطة التي منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها القانون، أو دون أن تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها .
فإذا صدر القانون دون الاستناد إلى الوقائع المبررة لاتخاذه أو لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون فأنه يكون جديراً بالإلغاء .
ويتخذ الخطأ في تطبيق القانون صورتين : الأولى تتمثل في حالة صدور القرار دون الاستناد إلى وقائع مادية تؤيده، ومثال ذلك أن يصدر الرئيس الإداري جزاءً تأديبياً بمعاقبة أحد الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز ذلك الجزاء، أما الثانية فتتمثل في حالة عدم تبرير الوقائع للقرار الإداري، وهنا توجد وقائع معينة إلا أنها لا تكفي أو لم تستوف الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ هذا القرار .

المبحث الثالث: الغلط القانوني والغلط المادي كحالات مخالفة للقانون :
تتمثل هذه الصورة في أن عدم المشروعية لا تتعلق بمحل القرار المخاصم أي أثره المباشر ولكن بأسبابه القانونية أو المادية التي دفعت الإدارة إصداره وتتجسد في :
المطلب الأول : الغلط القانوني
ترتكب الإدارة مصدرة القرار المخاصم غلط قانوني في حالة تطبيقها لنص قانوني أو مبدأ قانوني بصفة خاطئة و هذا إما:
1-بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدار قرارها وهذا بإعطائها معنى مغاير للمعنى الذي قصده المشرع أو ما يطلق عليه الفقهاء سوء تفسير القاعدة القانونية.
2-أن تخطئ الإدارة في مد نطاق القاعدة القانونية التي استندت عليها في إصدارها للقرار ليشمل حالات أو شروط لا تدخل في نطاقها أصلا كإقحام أحكام جديدة لم ينص عليها القانون المراد تنفيذه من خلال القرار المخاصم أو استنادها لنص قانوني بدل النص القانوني الملائم و الواجب التطبيق.

المطلب الثاني : الغلط المادي
ويتمثل في:
1- عدم صحة الوقائع المادية التي استندت عليها الإدارة في إصدارها للقرار المخاصم كإصدار قرار بفصل موظفة بحجة إهمالها لمنصب عملها و هي كانت في عطلة أمومة قانونية.
2-عدم ملائمة القاعدة القانونية للوقائع المادية أي التحقق من صحة التكيف القانوني للوقائع المستند عليها لإصدار القرار وهذا بالتأكيد مما إذا كانت تلك الوقائع المادية تبرر تطبيق النص القانوني المستند عليه في إصدار القرار المخاصم.

خاتــمة :
عيب مخالفة القانون هو وجه من أوجه أو أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى تجاوز السلطة وهو عيب يشوب محل القرار الإداري حيث يجعله غير مشروع و قابل للإلغاء القضائي ويعتبر عيب المحل من الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته للقرار غير مشروع أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلغائه نخلص إلى أن عيب مخالفة القانون كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري يقصد به ذلك العيب الذي يشوب القرار الإداري في محله المتمثل في الأثر المباشر لهذا القرار، والقاضي بإنشاء أو تعديل أو إنهاء أو نقل مركز أو مراكز قانونية محددة (وهو ما يميزه عن محل العمل المادي الذي يتمثل في إنشاء أو تعديل أو إنهاء أو نقل مركز أو مراكز مادية محددة) ، وينبغي لهذا المحل ليكون مشروعا أن يكون ممكنا غير مستحيل ماديا وأن يكون جائزا قانونا.

المراجـع :
-المنتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الاول – لحسين بن شيخ أث ملويا- الطبعة الرابعة 2006.
- محاضرات في مقياس المنازعات الإدارية – جامعة بن عكنون- 2008/2009.


المصدر المحاكم و المجالس القضائية
تم تحرير الموضوع بواسطة :stardz بتاريخ:01-01-2016 03:50 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عيب ، مخالفة ، القانون ،









الساعة الآن 01:04 AM