logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-01-2016 05:11 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث حول الإثبات في المسائل المدنية و التجارية
خـطـة
مقدمة
المبحث الاول : نظام الإثبات الحر والمقيد
المطلب الاول : نظام الإثبات الحر
المطلب الثاني : نظام الإثبات المقيد
المبحث الثاني : نظام الإثبات المختلط و موقف المشرع الجزائري
المطلب الاول : نظام الإثبات المختلط
المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري
خاتمة


مقدمة
للخوض في هذا الموضوع و المتمثل في انظمة الاثبات في المواد المدنية و التجارية يجب اولا اعطاء تعريف لهذا الاثبات و اهميته .
فالبنسبة لتعريف الاثبات فهو في الاصطلاح القانوني وخاصة في الاصطلاح القضائي يحمل على ثلاث معاني :
- حسب مفهومه الواسع الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء من اجل اثبات الادعاء و في هذا المضمر يقال يقع عبء الاثبات على الخصم .
- و في المفهوم الضيق ، يقصد بالاثبات كل الوسائل التي تقنع و في هذا الصدد فالاثبات يتمثل في الطرق التي يستعملها الخصم لاقناع القاضي بصحة الواقعة و حقيقة قيام الحق ، مثل الاوراق المحررة و الشهود و القرائن .
-و اخيرا يطلق مصطلح الاثبات على النتيجة التي وصل اليها الشخص ، وهكذا يقال تم الاثبات بمعنى ان الخصم اثبت ادعاءه .
و يستخلص من هذه المفاهيم الثلاثة بان فكرة الاثبات تدل على الوصول الى الحقيقة و البحث عنها ، وفي الميدان القضائي الاثبات هو اقامة الدليل على وجود واقعة قانونية او تصرف قانوني يرتب آثاره 1 .
و بالنسبة لأهمية الاثبات فان المجتمعات الحديثة تمنع على الشخص ان يقتضي حقه بنفسه حتى لا تسود الفوضى في المجتمع و يصبح القوي ياكل الضعيف ، بل لابد على كل مدعي بحق ان يلجأ الى السلطة القضائية لتوصله بالحق المفقود او المتنازع فيه و لا تستجيب له السلطة القضائية الا اذا قام الدليل على وجود هذا الحق و اثبت صحة الواقعة القانونية المدعى بها .
و من هنا فالاثبات يكتسي اهمية بالغة في الحياة العملية اذ الحق بالنسبة لصاحبه لا قيمة له و لا يقع اذا لم يقع عليه الدليل .
----------------------------
1أحمد أبو الوفا : التعليق على نصوص الاثبات ،ط1 ،1978 .

المبحث الاول : نظام الاثبات الحر و المقيد
المطلب الاول : نظام الاثبات الحر او المطلق système de la preuve libre
بالنسبة لنظام الاثبات الحر او المطلق فهو يعطي الصلاحية المطلق للقاضي حيث ان القانون لا يرسم طرقا محددة للاثبات يقيد بها القاضي 1 بل اعطى له الحرية الكاملة في تكوين عقيدته في المنازعة المطروحة عليه ، سواء من خلال السماح له بان يتولى بنفسه التحقيق في النزاع و ان يتحرى وجه الحقيقة فيه بكل السبل و الوسائل الممكنة 2 او من خلال حريته في تكوين اعتقاده من أي دليل يقدم اليه من الخصوم الذين هم بدورهم لهم حرية في تقديم الادلة التي يستطعون اقناع القاضي بها .
- مزايا هذا النظام :
من جملة مزاياه انه يجعل للقاضي دورا في تسيير الدعوى و استجماع الادلة تمكينا له من تحري الحقيقة اينما وجدت 3
و انه يحقق اكبر قسط ممكن من العدالة و يكفل بالتالي التطابق بين الحقيقة القضائية و الحقيقة الواقعية .
و اخذت بهذا النظام بعض الشرائع القديمة في بعض مراحل تطورها و كما انه مازال معمولا به في بعض القوانين كالقانون الالماني و القانون السويسري و القانون الانجلو امريكي 4 و في كثير من المسائل التجارية في بعض البلاد كما ياخذ به بعض فقهاء الاسلام 5 .
- عيوبه :
من عيوب هذا النظام انه يقوم على افتراض بان القاضي مامون من الجور و التحكم و هذا الافتراض يخالف طبيعة الاشياء و ان القضاة بشر غير معصومين من الخطا و يعتريهم القصور .
- ان هذا النظام يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير الدليل و الاثبات به ، وتختلف هذه السلطة من قاضي الى اخر الامر الذي يسلب المتقاضين الاطمئنان الى ما يكون لديهم من ادلة اثبات على حقوقهم و يشجع الظالمين على المنازعة في الحق الثابت مستندين الى اختلاف القضاة في التقدير مما يهز بالثقة و الاستقرار في التعامل .
------------------------------
1-الاثبات ، احكام الالتزام ، د. عادل حسن على ص11 .
2 - الاثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه و القضاء ، د. نبيل ابراهيم سعد ص12 .
3 -سليمان مرقس ، المرجع السابق ج1 فقرة4 ص15 .
4 - السنهوري ،ج2 فقرة22 ص28 .
5 -وعلى راسهم ابن القيم الجوزية ( انظر د. نبيل ابراهيم سعد ، المرجع السابق ص13 )

المطلب الثاني : نظام الاثبات المقيد أو القانوني système de la preuve légale
جاء هذا النظام عل اثر ما يشوب النظام الاول من عيوب و هو يقيد سلطة القاضي و الخصوم في الاثبات 1 و ذلك بان المشرع يتولى تحديد طرق الاثبات عن طريق مايرسمه القانون من طرق محددة تحديدا دقيقا لاثبات المصادر المختلفة للروابط القانونية و يجعل لكل طريق قيمته و يحدد ايضا الاجراءات التي يقدم بها الدليل الى القضاء .
و يترتب على ذلك ضرورة ان يكون القاضي محايدا بحيث يمتنع عليه القضاء بعلمه الشخصي فلا يقضي الا بما يظهر له من اجراءات الدعوى المعروضة عليه كما لايجوز له ان يعاون احدا من الخصوم في جمع ادلته او تكميلها و انما يقتصر على ما يعرض عليه منها و بذلك يظهر الدور السلبي للقاضي في تسيير الدعوى .
- مزايا هذا النظام :
يحقق هذا النظام الإستقرار في التعامل الى حد بعيد حيث يعلم المتخاصمون سلفا الادلة التي يمكن عن طريقها اقناع القاضي و ليس للقاضي ان يحيلهم الى ادلة اخرى لم ينص عليها القانون كما يبعث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتقاضين و من ناحية اخرى فان هذا النظام يضع حدا لحرية القاضي في التعسف و التحكم الذي يشيب حكمه و هذا لضمان لحسن سير العدالة .
-العيوب :
يعاب عليه أنه يجعل وضيفة القاضي آلية و يحول بينه وبين الحكم بالحقيقة الواقعية رغم انها واضحة جلية اذا كان ظهورها له من غير طرق الاثبات التي عينها القانون و يترتب على ذلك ان هذا النظام يباعد بين الحقيقة القضائية و الحقيقة الواقعية 2 .
و يغلب هذا النظام في الفقه الإسلامي إذ يجب في الإثبات بالبينة شهادة شاهدين و لا يكتفي بشهادة واحد إلا في حالات إستثنائية و اذا توافرت نصاب الشهادة وجب على القاضيالأخذ دون أن يكون له حرية التقدير .
--------------------------
1د. نبيل ابراهيم سعد ، المرجع السابق ص14 .
2قد ساد هذا المذهب في الفقه الاسلامي انظر الشيخ احمد ابراهيم ، طرق القضاء ص13 ، وطرق الاثبات الشرعية ،ص9 وما بعدها .

المبحث الثاني : نظام الإثبات المختلط وموقف المشرع الجزائري
المطلب الاول : نظام الإثبات المختلط système de la preuve mixte
يرتكز هذا النظام على الموازنة بين النظامين السابقين فهو يعتد بكل منهما و لايضحي باحدهما لحساب الاخر ، ويجمع المذهب بين الاثبات المطلق و الاثبات المقيد فهو في المسائل التجارية اقرب الى نظام الاثبات المطلق او الحر اذ الاصل في المسائل التجارية السرعة اما في المسائل المدنية فهو اقرب للتقييد فلا يسمح فيها الا بطرق محددة للاثبات و بمعنى اخر يمكن القول أن الأصل في المسائل التجارية هو حرية التصرف و الاصل في المسائل المدنية هو تقييد الاثبات .
و يعتبر المذهب المختلط افضل المذاهب لانه يجمع بين مزايا المذهبين السابقين و يعالج ما يوجه اليهما من نقد .
وقد اخذ بهذا النظام كل من اقانون المصري و التشريعات اللاتينية كالقانون الفرنسي و الايطالي و البلجيكي ، اذا كان الاصل في هذا النظام انه يقيد الاثبات في المواد المدنية و ان الاصل فيه هو سلبية موقف القاضي الا ان له مع ذلك حرية في التقدير بالنسبة لبعض الادلة التي لا يحدد القانون لها حجية معينة كشهادة الشهود ، فشهادة الشهود خاضعة لتقدير القاضي فيحق له ان ياخذ بها اذا اقتنع و يتركها اذا لم يقتنع بها فلا يتقيد بعدد الشهود و لا باجماعهم على امر من الامور و يجوز له ان يغلب شهادة القلة على شهادة الكثرة و كذلك الحال بالنسبة للقرائن القضائية اذ ان المشرع ينزلها منزلة الشهود و هي تخضع كذلك لتقديرالقاضي 1 و للقاضي ايضا ان يوجه اليمين المتممة 2 و هو يقدر ما اذا كانت هناك ضرورة لتوجيهها ام لا و في كل هذا يتخذ القاضي دورا ايجابيا في تسيير الدعوى و جمع الادلة و ذلك على خلاف ما يقضي به مبدا حياد القاضي الذي يجعل دوره سلبيا .
----------------------
1 انظر المادة 278 من اصول المحاكمات اللبناني ، وهي تنص على ان" المحكمة التي تحكم الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات .... " .
2 انظر المادة 100 من قانون الاثبات ، وانظر كذلك المادة 210 اصول محاكمات لبناني .

المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري
بما أن المشرع قد اخذ بالنظام المختلط في مجال الاثبات في المواد المدنية و التجارية و بالتالي يعتبر موقفا وسطا بين الاطلاق و التقييد و ذلك موازنة بين غاية الكشف عن الحقيقة و بين الاستقرار في المعاملات .
فمن حيث التقييد فقد تم حصر الادلة المتاحة للاثبات محددا بذلك نطاق وحجية كل منهما كدليل الكتابة ، البينة ، القرائن ، الاقرار ، اليمين . وبالمقابل منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي .
في حين نجد انه من حيث الاطلاق يظهر لنا دور القاضي الايجابي و ذلك من اجل تجسيد روح العدالة و عدم ترك كشف الحقيقة رهنا لما يقدم اطراف الخصومة الذي يسمح له بان يامر بما يراه من اجراءات الاثبات لاستجلاء الحقيقة دون ان يقف موقفا سلبيا في انتظتر ما يقدمه الخصوم من ادلة ،فله ان يامر باحضار الخصوم للاستجواب و هذا حسب المادة 23/2 ق.ا.م او ان يامر بالاثبات بشهادة الشهود او القرائن القضائية في الاحوال التي يتعين فيها تقدير الدليل الذي لم يعطي له القانون قوة معينة و التي يستنتج ثبوت واقعة غير ثابة من واقعة ثابتة .

خـاتـمـة
نخلص في الاخير الى انه رغم انه ليس للنظام المختلط أي اساس فكري و ذلك راجع لكونه مجرد نتيجة لعيوب النظام الحر و المقيد الا انه كان الاكثر ملائمة و الانسب سواء في المواد المدنية اوالتجارية او الجنائية و لا ادل على ذلك ان معظم التشريعات قد اخذت به منها اللاتينية و العربية .

مـراجـع :
-1قواعد وانظمة الاثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري ، د. الغوثي بن ملحة الطبعة الاولى ،الديوان الوطني للاشغال التربوية ،2001
-2الاثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه و القضاء ، د. نبيل ابراهيم سعد الناشر منشأة المعارف بالسكندرية ، جلال حزي و شركاه ،طبعة 2000 .
3- الاثبات احكام الالتزام ، د. عادل حسن على ، مكتبة زهراء الشرق ،طبعة 1997 .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإثبات ، المسائل ، المدنية ، التجارية ،









الساعة الآن 06:13 AM