logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2012 05:00 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة ميراث المرأة على ضوء الفقه
الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
ميراث المرأة قبل الإسلام وفي المجتمعات المعاصرة
ميراث المرأة في الشرائع السماوية
ميراث المرأة عند اليهود وعند المسيح
ميراث المرأة في بعض القوانين الغربية
الاطار المفاهيمي للميراث في الفقه الاسلامي وقانون الاسرة الجزائري
تعريف الميراث اصطلاحا
اركان الميراث في قانون الاسرة الجزائري
موانع الميراث في الفقه الاسلامي و قانون الاسرة الجزائري
طرق استحقاق المرأة في قانون الاسرة
ميراث المراة بالتعصيب
ميراث المرأة بالرحم و الرد
ميراث المرأة بتقدير و التنزيل
حالات ترث المرأة اكثر من الرجل
اعداد قادري صافية
لتحميــــل الملف بصيغة PDF
إضغط هنا
خلاصة
إن مسألة الميراث مسألة دينية عقائدية عند أغلب الشعوب باختلاف الأزمنة والأمكنة» فنجد أن شعوب الحضارات القديمة التي تناولناها جميعا تعتبر الميراث مرتبط بالعالم الآخر وبعبادة الأسلاف, كما تعتبره الشرائع السماوية أيضا مسألة ترتبط بعقيدة الفرد وديانته وكذلك الحال عند بعض الدول الحديثة »باستثناء بعض الدول التي تحاول فصل الدين عن الدولة كأمريكا مثلا وغيرها ورغم ذلك أوجدت حيلا قانونية للأفراد لتطبيق ما يرونه مناسبا لهم.
إن حرمان المرأة من الميراث نظام مألوف عند الحضارات الإنسانية القديمة التي تحرم المرأة أو تورثها بشروط خاصة.
أما الشريعة الإسلامية فقد كفلت للمرأة حقها في الإرث بنصوص قطعية الثبوت والدلالة وجعلت أغلب الفروض ‎للنساء حماية لهن ‏ كما استأثرت المرأة بأكبر الفروض مقدارا وعددا.
ساوى الإسلام في أحكام الميراث العامة بين الذكر والأنثى فجعل أسباب الميراث واحدة وكذلك أركان الميراث وشروطه وموانعه ليس للأنوثة أو الذكورة دخل فيها ولكنه ميز بينهما في الأنصبة لغايات وأسباب معينة تطلبها الواجبات المنتظرة من كل واحد منهما فواجب النفقة تكون على الرجل وكذا تقديم المهر وغيرها أما المرأة فلا تطالب في الشرع بذلك
لم تعتبر الشريعة الإسلامية المعيار الوحيد لتحديد الأنصبة هو الأنوثة أو الذكورة بل رافقته بمعايير أخرى كجهة ودرجة القرابة وقوتها وعدد المستحقين للإرث في التركة.
لقد أوجب الإسلام للمرأة الميراث إما بالفرض أو بالتعصيب مع الغير أو بالتعصيب بالغير وكل ذلك لا خلاف فيه كما توجد طرق أخرى لتوريثها وإن لم تحز على اجماع الفقهاء؛ وليست الأنوثة سبب الخلاف في ذلك ومنها الرد والرحم والتنزيل والتقدير.
النساء الوارثات بالفروض المقدرة في كتاب الله وسنة نبيه واجماع علماء الأمة وفقهائها عشرة البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والزوجة و الجدة من قبل الأب و الجدة من قبل الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة وفروضهن المقدرة في كتاب الله ستة هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري كذلك.
وأما الوارثات بالتعصيب فهن البنات وبنات الابن وإن نزل أبوهن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب ويأخذن نصيبهن حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند التعصيب بالغير أو تأخذ الأخوات ما بقي بعد أخذ صاحبة الفرض (البنت أو بنت الابن )فرضها عند التعصيب مع الغير قد ترث المرأة بالرحم إذا لم يوجد ذوو فروض ولا عصبات . والنساء الوارثات بالرحم هن :
بنات البنات وبنات بنات الابن وبنات الأخوات مطلقا وبنات الاخوة وبنات بنيهم وبنات الأعمام وبنات بنيهم والعمات والخالات والجدات السواقط وكل امرأة ادلت بصنف من هؤلاء وإن اختلف ف طريقة توريثهن بين مذهب أهل الرحم أو مذهب أهل التنزيل أو مذهب أهل القرابة في الفقه الإسلامي إلا أن المشرع الجزائري اختار المذهب الأخير وجعل معيار التقديم هي درجة القرابة وتقديم من تدلي بصاحب فرض وترث المرأة بالرد اذا انفردت بالتركة فلم يوجد معها معصب ولا ذو رحم, وإن كان هذا محل خلاف فقهي في ذلك إلا أن المشرع الجزائري أخذ بهذا الرأي .
لقد ذهب الفقه الإسلامي ومن ورائه المشرع الجزائري إلى العمل على حفظ الحقوق فحمى حق الحمل والمفقود في الميراث عن طريق التوريث بالتقدير .
خرج المشرع الجزائري عن الأحكام العامة في الميراث بتبني الميراث بالتنزيل رغم الغموض الوارد عليه وترث من النساء تبعا لذلك بنات الأبناء وبنات البنات متى توفرت شروطه .
ليس نصيب المرأة ثابتا في الميراث وليست قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقة بل هي تطبق في حالات معينة فقط ونصيب المرأة قد يكون مساويا لنصيب الذكر كما يمكن أن يكون أكبر وقد عرفنا أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لا تطبق إلا في أربع حالات أما باقي الحالات فلا حصر لما ولا يمكن ادراكها إلا بعد القيام بعملية تقسيم التركة وكل مسألة تحل لوحدها وليس بإسقاط حل غيرها عليها.
اعتماد المشرع الجزائري على المرجعية الإسلامية لأحكام الميراث وعدم تقيّدِه بمذهب معين؛ يعتبر نقطة حسنة جعل المشرع يختار ما يوافق طبيعة المجتمع الجزائري واعتبار المجتمع و القانون مسائل الميراث مسائل شخصية تجعله يقر ضرورة الرجوع إلى أراء الفقه الإسلامي فيها دون غيرها من المرجعيات.

look/images/icons/i1.gif ميراث المرأة على ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة
  06-01-2021 04:11 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 225
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مذكرة تخرج ميراث المرأة على ضوء الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أحكام ، ميراث ، المرأة ، الفقه ، الإسلامي ،









الساعة الآن 07:30 AM