مقدمة
الفصل الأول : مدخل عام للجباية في النظام الجزائري
المبحث الأول : النظام الجبائي الجزائري
المطلب الأول : مفهوم أسس النظام الجبائي
المطلب الثاني :أهداف وهيكلة النظام الجبائي
المبحث الثاني : مكونات الجباية وكيفية فرضها
المطلب الأول : مكونات الجباية
المطلب الثاني: أساس فرض الضريبة وكيفية تحصيلهما
الفصل الثاني : المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل
المبحث الأول : منازعات الوعاء ومنازعات التحصيل
المطلب الأول : إلتماس العفو
المطلب الثاني : منازعة أساس الضريبة
المطلب الثالث : منازعات التحصيل
المبحث الثاني إجراءات التظلم الإداري في منازعات الوعاء والتحصيل
المطلب الأول : إجراءات التظلم الإداري
المطلب الثاني : دراسة الشكوى على مستوى الإدارة الجبائية
المطلب الثالث : اللجوء إلى لجان الطعن
الفصل الثالث : المرحلة القضائية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل
المبحث الأول : الخصومة الجبائية أمام القضاء الإداري
المطلب الأول : شروطها
المطلب الثاني : إجراءاتها أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة
المبحث الثاني : الجرائم الجبائية المطروحة أمام القضاء الجزائي
المطلب الأول : جريمتي الغش والتهرب الجبائي
المطلب الثاني : جنحة تحصيل ضرائب غير مستحقة أو الإعفاء منها
المطلب الثالث : تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجبائية
خاتمة
مقدمة
تعتبر الجزائر من بين دول العالم الثالث التي عرفت فيها النفقات العمومية ارتفاعا مذهلا خصوصا بعد الاستقلال، ويعود ذلك إلى إنشاء الهياكل القاعدية والأساسية للدولة ومن أجل تسيير دواليب الحكم من جهة ، والنمو الديموغرافي من جهة آخر، فلجأت بذلك لسد النفقات سواء كانت خاصة بالتسيير أو التجهيز اعتمادا على الجباية .
ففي سنة 1986 عرف الاقتصاد الوطني صعوبات هيكلية بسبب الانخفاض المتوالي لأسعار البترول ، والذي انجر عنه فقدان مبالغ ضخمة أوقع ميزانية الدولة في عجز دائم فاضطرت السلطات إلى القيام بوضع مخطط – برنامج – للاستقرار أو التصحيح الهيكلي الذي يهتم بالتوازنات الكبرى هدفه تسريع النمو .
ومن خلال هذا التحول فإن الجزائر في حاجة ماسة إلى الجباية العادية لتمويل المصالح العمومية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي خصوصا بعد التوجه الجديد الذي يلزمها بالتكامل مع النظام العالمي ، الذي يفرض الشفافية والعدالة في تسيير الجباية من جهة ، وليونة الإجراءات المتبعة من طرف المكلف والإدارة الجبائية على حد سواء من جهة أخرى .
وللتذكير تميزت القوانين الجبائية الجزائرية في السنوات الأخيرة خاصة منذ سنة 1990 بنظام جبائي أساسه تصريحيا ، يعتمد على تصريحات المكلفين ، وهذا لكون كل مسؤول واع بأهمية مساهمته في النفقات العمومية ، مما يتطلب منه تقديم تصريحه بطريقة صحيحة ودقيقة ، غير أن تجاوز الإدارة الضريبية لحدود النصوص التشريعية أو اعتقاد المكلف بهذا التجاوز والذي ينشا عن عدة أسباب ، منها التطور الاقتصادي والتقلب الدائم وعدم استقرار القوانين ووجود فراغ في هاته الأخيرة . فكل هذا ينشأ عنه ما يسمى بالمنازعات الجبائية التي اقر وجودها القانون الجبائي الجزائري والتي تثور بين المكلف والإدارة الضريبة.
وبموازاة مع ذلك فاصل كلمة منازعة تدل على مجموعة خلافات تنشأ بين أصحاب الحقوق يمكن حلها باستخدام وسائل معينة .
أما لغة : فكلمة منازعة فتعني نزاع أو دعوى أو خصومة تهدف إلى كل شيء متنازع فيه.
ويعرفها الدكتور باكر عمر بقوله " يمكن تحديد المنازعة بصفة عامة بأنها مجموعة القواعد التي تمكن من وجود حل لقضية متنازع فيها".
والمنازعة الجبائية تثور وفقا لأسباب نذكر منها :
- بمناسبة امتناع المكلف عن تسديد ما فرضته الإدارة الضريبية .
- عند تعديل قانون الضرائب أو إلغاء نص تشريعي قد يترتب عليه استفادة دافعي الضريبة من التشريع الجديد .
- عند اعتراض المكلف عن إجراءات المتابعات .
- في حالة تهرب المكلف من دفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش الضريبي فهنا تأخذ المنازعة الجبائية الصفة الجزائية.
وعلى هذا الأساس تظهر أهمية المنازعة الجبائية، والتي هي موضوع بحثنا المتمثلة في الدفاع وحماية مصالح المكلف ومراقبة نشاط الإدارة الجبائية ، واحترام المساواة أمام قانون الضريبة .
ومن اجل كل هذا فان أهم الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع هي :
- نقص البحث في مسألة المنازعة الجبائية رغم علاقتها الوطيدة بالقضاء ، في خضم التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجبائية باعتبارها جزء من المنازعات الإدارية .
- التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي يتطلب الاعتماد اكثر فاكثر على الموارد الجبائية ، وخاصة العادية .
- التعمق في دراسة المنازعات الجبائية من حيث الهياكل ، والقواعد ، و الإجراءات المستعملة لحل النزاع .
- رغبتنا الشخصية في التعمق في المادة الجبائية ، خاصة على ضوء ما درسناه في إطار البرنامج المقرر لنا خلال التكوين في المدرسة العليا للقضاء .
ومن هذا المنطلق فان التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد.
ماهي الإجراءات المقررة قانونا لحل المنازعات الجبائية التي يمكن أن تنشا بين الإدارة الجبائية والمكلف بالضريبة ؟
وللإجابة على هذا التساؤل استعملنا المنهجية الآتي بيانها وذلك بتقسيم بحثنا إلى ثلاثة فصول : نتطرق في الفصل الأول لمدخل عام للجباية في النظام الجزائري، ثم الإجراءات
الإدارية المتبعة لتسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل وهذا في الفصل الثاني أما في الفصل الثالث فنتناول الإجراءات القضائية المتبعة لتسوية المنازعات الجبائية وصولا إلى الجرائم الناجمة عن مخالفة الالتزامات الجبائية .
إن اعتماد الدولة لنظام جبائي محكم تتقاطع فيه عدة اعتبارات مالية، اقتصادية اجتماعية وسياسية، كما أن الضريبة تحتل الصدارة في هذا النظام كونها الأداة الرئيسية لكل تنمية تسعى إليها الدولة الحديثة.
و حتى نلم بالجباية في النظام الجزائري، سنتطرق إلى النظام الجنائي الجزائري في مبحث أول، ثم إلى مكونات الجباية وكيفية فرضها في مبحث ثاني.
الفصل الأول : مدخل عام للجباية في النظام الجزائري
المبحث الأول : النظام الجبائي الجزائري :
يمكن التطرق للنظام الجبائي الجزائري من خلال تحديد مفهومه، أسسه، هيكلته وأهدافه من خلال المطالب التالية :
المطلب الأول : مفهوم وأسس النظام الجبائي :
الفرع الأول : مفهوم النظام الجبائي : له مفهومان
أولا: المفهوم الضيق:
ويعني مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تنظم الاقتطاع الضريبي في مراحله المتتالية من التشريع إلى التحصيل .
ثانيا: المفهوم الواسع:
يتمثل في كافة العناصر الإيديولوجية والاقتصادية، بمعنى مجموعة من الأفكار المؤسسة على تصورات فلسفية تهدف إلى تحقيق طموحات مقصودة والتي يؤدي تفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين .(1)
الفرع الثاني :أسس النظام الجبائي :
أولا : الأسس القانونية للنظام الجبائي الجزائري:
بما أن الضريبة اقتطاع يجري بالطرق الجبائية من طرف السلطة العامة، إذن هي رمزالسيادة، حيث تعتبر الجباية من اختصاص السلطة التشريعية، وعليه فإن القانون وحده هو أساس فرضها، والذي يستمد أساسه من الدستور،
وعليه فهو يقوم على القوانين التالية :
1/ تقنينات التشريع الجبائي :
وضع المشرع الجزائري خمس تفنينات وقواعد لحساب الضريبة وطرق تصفيتها وتحصيلها،وهي القوانين التالية :
قانون الضرائب المباشرة الصادر بموجب الأمر(76-101) المؤرخ في09/12/1976.
قانون الضرائب غير المباشرة الصادر بموجب الأمر(76-104) المؤرخ في 09/12/1976 قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر بموجب الأمر(76-102)المؤرخ في09/12/1976
قانون التسجيل الصادر بموجب الأمر(76-105) المؤرخ في09/12/1976.
قانون الطابع الصادر بموجب الأمر (76-103) المؤرخ في 09/12/ 1976.(1)
وهي قوانين في تعديل دائم حسب المتطلبات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية وظروف المكلف، وتصدر في الجرائد الرسمية طوال السنة.
2/ قوانين المالية :
يصدر قانون المالية كل سنة، ويحتوي على مختلف الإجراءات والقنينات المختلفة المتعلقة بالجباية، الخاصة بسنة الصدور، فتاتي بمختلف التعديلات الهامة في مجال الضريبة .
مثلا : قانون المالية لسنة 1991 الصادر بموجب القانون 90-36 المؤرخ في:31/12/1990 الذي اقر إصلاحا جبائيا واستحدث على وجه الخصوص :
الضريبة على الدخل الإجمالي ( I R G )
الضريبة على أرباح الشركات ( ( I B S
الرسم على القيمة المضافة ( ( T V A(2)
هذه القوانين مجتمعة تشكل القانون الجبائي الذي يعتبر وجها من أوجه القانون العام، يتضمن مجموعة النصوص والقواعد الخاصة بالضريبة والجباية وهنا يطرح تساؤل:
هل القانون الجبائي مستقل عن القانون الإداري ؟
لقد استمد القانون الجبائي ملامح عديدة من القانون الإداري من بينها:
مبدأ مساواة الجميع أمام الضريبة: هو مبدأ دستوري وقانوني عام ويكون بالتناسب مع القدرات التكليفية للمواطنين طبقا للمادة 64 من الدستور.
مبدأ الشرعية :
لا يمكن وضع ضريبة قيد التنفيذ، إلا إذا تم إصدارها بنص قانوني، وعادة يكون من خلال قوانين المالية بالجرائد الرسمية.
ولكن بازدياد حجم القواعد النافذة للقانون العام، أخذ القانون الجبائي في التميز وأصبح له مرتبة أعلى من فروع القانون العام، مادام أن الضريبة تقوم بتمويل جميع نشاطات الدولة الرامية لتحقيق المصلحة العامة، لهذا تتمتع الدولة من خلال الإدارة الضريبية بصلاحيات نافذة طبقا للقانون العام، التي يمكن من خلالها القيام بوضع وتحصيل الضريبة بالارتكاز على قواعد خاصة بالقانون الجبائي، لهذا توجد أحكام خاصة بالجباية إضافة للقواعد العامة، وبما أنه قانون خصوصي فهو يعرف حدودا معينة، كونه لا ينص على كل الأحكام وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى القانون العام.
أما فيما يتعلق بتطبيقه، فله قواعد من حيث الزمان والمكان:
أ/ تطبيقه من حيث الزمان: يطبق القانون الجبائي بشكل مباشر، فبصدور قانون المالية يسري مفعوله ابتداء من الفاتح جانفي من السنة المتعلقة بها، وليس له أثر رجعي لأن مبدأ عدم رجعية القانون الجبائي مصرح به بموجب المادة 64 من الدستور الجزائري لسنة 1996، فلا يمكن فرض ضريبة أو أي حق جبائي بأثر رجعي لأن العبرة بتاريخ التصريح بالنشاط موضوع الفرض الضريبي، وليس بتاريخ القيام به، أي أن الفعل القانوني هو الأساس وليس المادي.
ب/ تطبيقه من حيث المكان: هو مرتبط بمبدأ الإقليمية وسيادة الدولة، فكل دولة تنفرد بتشريعها الجبائي الذي أسسته، ويهم جميع الأشخاص المقيمين على ترابها والذين لهم مداخيل على إقليمها مهما كانت أصولهم وجنسياتهم.
غير أنه يعرف بعض الاستثناءات المتمثلة في :
- المناطق الحرة: طبقا لنص المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم: 93/12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتضمن ترقية الاستثمار، والمرسوم التنفيذي رقم : 94/320 الصادر في 17 أكتوبر 1994 المتضمن المناطق الحرة، فإن هذه المناطق جزء من إقليم الدولة
السياسي الجبائي، غير أن الاستثمارات والمعاملات التجارية فيها معفاة من الضرائب والرسوم.(1)
- الحصانات الدبلوماسية : تقوم الأعراف الدولية على أساس المعاملة بالمثل، لهذا فهي معفاة من الضرائب شرط اعتراف الدولة المعنية بنفس الحقوق للسفارات الجزائرية.
- الاستثناءات المتعلقة بتهيئة الإقليم: كل دولة تحدد بموجب نص تنظيمي مناطق تستفيد أنشطتها من إعفاءات جبائية دائمة أو مؤقتة، وهي المناطق الواجب ترقيتها كالمناطق الجبلية، أو القليلة السكان أو التي تحملت آثار الكوارث الطبيعية.
إضافة أن تطبيقه من حيث المكان يعرف مشكل الإزدواج الضريبي ويقصد به خضوع د خل معين للضريبة في بلدين أو خضوع دخل معين لضريبتين في نفس البلد باسم المستفيد من هذا الدخل، ولتفاديه على المستوى الدولي يجب إبرام اتفاقيات تفادي الازدواجية الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي.
كما انه يجب محاربة التهرب الضريبي على المستوى الداخلي بالاعتماد على مكان محل الإقامة . وفي هذا الإطار صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 27/01/1991 تحت رقم 62575 جاء فيه : " من المقرر قانونا أنه إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، فإن الضريبة تؤسس في مكان محل الإقامة، والقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن تعرض إلي ضريبة تكميلية على الدخل لسنة 1979 مرتين رغم كونه قد صرح للإدارة الضريبية بالجزائر بتغيير محل إقامته من غرداية، فإن قضاة الاستئناف برفضهم لطلبه الهادف إلى الحكم بأن الضريبة الصادرة من مفتشية غرداية غير قانونية يكونون بقضائهم كذلك قد خالفوا القانون (2)".
ثانيا : الأسس التنظيمية للنظام الجبائي الجزائري :
تتمثل في الإدارة الجبائية بوجه عام ،وهي ذلك الجهاز الفني و الإداري الذي يناط به مسؤولية حساب الضريبة، تصفيتها، وتحصيلها، ومختلف الإجراءات والتقنينات الخاصة بالضريبة، أي تنفيذ التشريع الجبائي .
وهي هيئات منتشرة على كافة أرجاء الوطن، كما أنها من حيث تنظيمها الإقليمي تكون موحدة، بحيث توجد مديرية للضرائب على مستوى كل ولاية، أما من الناحية التقنية فهي مقسمة إلى مصلحتين:
1/ مصلحة الوعاء :
هي مصلحة أوكلت إليها عملية الوعاء، والذي يتمثل في مجموع إجراءات تحديد ومراقبة المادة الخاضعة للضريبة التي تستعمل كقاعدة لتطبيق تسعيرة خاصة لتحديد مبلغ الضريبة الواجب تأديته.
2/ مصلحة التحصيل: يقوم قابض الضرائب المختلفة بتحصيل مختلف الضرائب كما له دور محاسب على مستوى البلديات التابعة له عندما تدفع نفقاتها وتأتى مرحلة التحصيل بعد اختيار المادة الخاضعة للضريبة، وتقديرها وحساب مبلغ الضريبة.
المطلب الثاني : أهداف وهيكلة النظام الجبائي :
الفرع الأول : أهداف النظام الجبائي :
للضرائب دور فعال في تحقيق أهداف السياسة المالية في الأنظمة الاقتصادية المختلفة، خاصة بعد توسع دور الدولة في الحياة الاقتصادية الذي يتطلب فرض ضرائب للحصول على الإيرادات اللازمة من أجل تمويل الإنفاق الحكومي المتزايد، وهذا ما يجعلها أداة مالية هامة بيد السلطة العامة كونها أداة اقتصادية تستخدم لأهداف توجيهية في إطار الفلسفة السياسية والاقتصادية للدولة حسب الظروف التي يمر بها الاقتصاد، لذلك أصبحت تعرف بالضرائب الوظيفية .
ويمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي :
أولا : الجباية أداة للتوجيه الاقتصادي و المالي :
تعتمد السلطات العمومية قصد ضمان تنفيذ الخيارات الاقتصادية و المالية بالنسبة لسياسة التنمية على عدة وسائل ، من أهمها الجباية بالموازاة مع تشجيع الاستثمارات عن طريق الإعفاءات الخاصة لمتعلقة بالمقاولين بواسطة قانون الاستثمارات ومختلف معايير وطرق التحضير الجبائي المنصوص عليها في قوانين المالية (1).
ثانيا :الجباية أداة للتوازن الاجتماعي :
و يقصد به العدالة الاجتماعية ، أي إعادة توزيع الدخل الوطني بين مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية .
الفرع الثاني : هيكلة النظام الجبائي :
هناك الكثير من النقائص التي كانت تشوب النظام الجبائي السابق الذي كان قبل الإصلاحات التي مست الإدارة الجبائية ابتداء من سنة 1990، وتتمثل هذه النقائص في سوء تنظيم المصالح الإدارية والنقص في تأهيل المستخدمين، وندرة الإطارات الجامعية وانعدام الوسائل الحديثة مما أدى لانعدام فعالية هذا النظام، لهذا عمد المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات إلى إعادة التنظيم الإداري، والهيكلة الإدارية، سواء بالنسبة لمصالحها الخارجية أو الداخلية، فأصبحت لكل ولاية مديرية مستقلة تابعة لها، إلا أنها تظل دائما تابعة للمديرية الجهوية في بعض الأمور.
وعليه يمكن تناول الهيكلة بنوع من التفصيل كآلاتي :
أولا: على المستوى المركزي :
يخضع النظام الجبائي الجزائري مثله كأي نظام في تنظيمه لمختلف المصالح التابعة له إلى مبدأ احترام السلم الإداري، فنجد على رأسه :
المديرية العامة للضرائب وتكون على مستوى وزارة المالية، وطبقا للمادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 95/55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق ل 15 فيفري سنة 1995 الذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، فإن المديرية العامة للضرائب تتكون من:
1- المفتشية العامة للمصالح الجبائية
2- مديرية التشريع الجبائي .
3- مديرية العمليات الجبائية .
4- مديرية الوسائل والمستخدمين .
5- مديرية التنظيم والإعلام الآلي .
6- مديرية التحقيقات الجبائية .
7- مديرية المؤسسات الكبرى .
8- مديرية المنازعات : وتظم المدريات الفرعية التالية :
أ- المديرية الفرعية لمنازعات ضرائب الدخل .
ب- المديرية الفرعية لمنازعات الرسم على القيمة المضافة .
ج- المديرية الفرعية للمنازعات الإدارية والقضائية .
د- المديرية الفرعية للجان الطعن .
ثانيا: على المستوى الجهوي :
طبقا للمادة الثانية من القرار المؤرخ في18 ربيع الأول عام1419الموافق ل12جوان سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحيتها، فإنه تجمع المدريات الولائية للضرائب على المستوى الوطني في تسع مديريات جهوية للضرائب وهي :
المديرية الجهوية لـ: الشلف، بشار، البليدة، محافظة الجزائر الكبرى، سطيف، عنابة قسنطينة ، ورقلة ، وهران . (1)
وطبقا لنص المادة 12 من نفس القرار، فإن كل مديرية جهوية للضرائب تضم أربعة مديريات فرعية وهي :
1/ المديرية الفرعية للتكوين
2/ المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل .
3/ المديرية الفرعية للعمليات الجبائية .
4/ المديرية الفرعية للرقابة .
ثالثا /على المستوى الولائي :
طبقا للمادة 39 من القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق ل 12 يوليو سنة 1998 المحدد للاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحيتها ، فإن المديرية الولائية للضرائب لولاية المسيلة تتكون من خمس مديريات فرعية وهي:
1/المديرية الفرعية للعمليات الجبائية
2/ المديرية الفرعية للتحصيل
3/المديرية الفرعية للمنازعات
4/المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية
5/المديرية الفرعية للوسائل (2)
وما تجدر الإشارة إليه، أن هذا القرار يحدد أيضا المديريات الفرعية لباقي المديريات الولائية الأخرى بالتفصيل ، كما يحدد عدد المكاتب التي تتكون منها كل مديرية فرعية.
رابعا /على مستوى المصالح الخارجية :
بالإضافة إلى مصلحة الوعاء والتحصيل ورغبة من المشرع الجزائري في إعطاء الفرصة للإدارة الضريبية لتدارك الأخطاء ، والتخفيف من العبء المثقل على الجهات القضائية المختصة توفيرا للوقت والمصاريف ، تم إنشاء اللجان المختصة في الطعون الجبائية على مستوى المجالس الشعبية الولائية والدوائر .
ملاحظة هامة :
رغبة من المشرع في الإصلاح المكثف للنظام الجبائي ، بالاعتماد على مركزية المصالح للوصول لأكثر فعالية والتحكم في المصالح الخارجية، وتماشيا مع العولمة ، تم دمج القباضات و المفتشيات في مراكز للضرائب ومراكز جوارية وهذا بموجب قانون المالية لسنة 2003 .
ويكون مركز الضرائب بكل ولاية ويختص بتسيير الملفات الجبائية للمولين في النظام الحقيقي حسب رقم الأعمال المحدد قانونا .
أما المراكز الجوارية فتختص بتسيير ملفات المؤسسات المصغرة التي تخضع للنظام الجزافي ،و تتواجد في المناطق ذات الأهمية الجبائية والحضرية .
وعلى هذا الأساس فإن كل شكوى ترفع أمام أحد هذه المراكز حسب رقم الأعمال أما الطعن فيكون مباشرة أمام المديرية العامة للضرائب على مستوى وزارة المالية.
و تجسيدا لهذا الإصلاح، تم إنجاز مركز للضرائب بولاية الجزائر العاصمة على أن يتم تعميمه على كامل ولايات القطر الجزائري مستقبلا.
المبحث الثاني : مكونات الجباية وكيفية فرضها:
نتطرق في هذا المبحث إلى الأسس التقنية للجباية من حيث موضوعها (في المطلب الأول) وكيفية تطبيق قواعد القانون الجبائي في مجمله على المكلفين ، بهدف تحصيل الضرائب والأسس التي ينتهجها لتزويد الخزينة العمومية للدولة والجماعات المحلية بالواردات(في المطلب الثاني)، التي تساهم في سد النفقات العامة خاصة منها تلك المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي .
المطلب الأول: مكونات الجباية :
إن مفهوم الجباية أوسع من مفهوم الضريبة لكونها تحتوي عموما على الضرائب والرسوم المختلفة، ونظراً لتشعب نطاق الجباية وأهميتها الاقتصادية خاصة في معالجة الأزمات والمشاكل المالية التي تواجه الدولة، وللحصول على مردودية أكبر أقدم المشرع الجزائري على إدخال إصلاحات مست القوانين الجبائية خلال السنوات الأخيرة خاصة منذ 1990 بهدف تبسيط وتقريب النظام الجبائي من المكلف، والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة، وفي إطار كل هذا سوف ندرس مكونات الجباية من خلال ثلاث فروع كالآتي :
الفرع الأول: العناصر العامة للجباية والفرق بينها:
تعريف الجباية :
إن الجباية هي كل ما يؤخذ بواسطة السلطة العامة باستعمال الإكراه لتحقيق جملة من الأهداف المالية والاقتصادية،
وتضم العناصر التالية:الضريبة، الرسم، شبه الجباية و الأتاوى سندرسهم باختصار ونفرق بين كل واحدة منهم.
أولا / الضريبة :
في غياب تعريف تشريعي للضريبة يمكن القول بأنها :" مساهمة نقدية تفرض من طرف السلطة على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية بشكل نهائي وبدون مقابل محدد ، من أجل تحقيق الأهداف المحددة من طرفها.(1)
كما يمكن تعريفها بأنها : " اقتطاع نقدي، بصفة نهائية، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (الدولة والجماعات المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية(2) "
انطلاقا من مجمل هذه التعاريف المقدمة يمكن تحديد خصائص الضريبة في أنها :
1/ذات شكل نقدي : فقديما كانت في شكل اقتطاعات عينية ، ونظرا لأهمية النقود بالنسبة للدول فنجدها وعبر مراحل تطور الأنظمة الجبائية، فإنها قد حولت الاقتطاعات من عينية إلى نقدية .
2/ذات طابع إجباري ونهائي : الضريبة هي شكل من أشكال إبراز وإظهار سيادة الدولة فهي توضع ثم تحصل عن طريق السلطة أو الإجبار ، ومعناه حمل المكلف على أدائها بواسطة طرق إدارية . (1)
وبالتالي فان الضريبة لا تدفع مقابل منفعة خاصة كما ان تحديد مقدارها لا يتم على أساس حجم استفادة الشخص من الخدمات العامة ، بل وفقا لمقدرته التكليفية .
3/تغطي الأعباء العامة.
ثانيا / الرسم :
هو اقتطاع إجباري مقترن بوجود خدمة تقدم للمكلف به، أو مرفق عمومي يستغله أو يقدم له خدمات، مثل رسم التطهير المدفوع على فاتورة الماء والمقدر ب 20 %.
كما يمكن تعريفه بأنه:" مبلغ من النقود تقتطعه الدولة أو الجماعات المحلية من الأفراد جبرا مقابل انتفاعهم بخدمة معينة تؤديها لهم، يترتب عليها نفع خاص إلى جانب نفع عام كالمتقاضي عند رفعه لدعوى قضائية، أو امتياز خاص يمنح لفرد معين كمنح جواز سفر أو تسهيلات من الدولة لمباشرة أحد الأفراد عمل معين، كرسوم الأرصفة التي تفرض على مرسى السفن أو السماح له باستعمال مرفق عام استعمالا غير عادي يكلف الدولة نفقات إضافية.
• الفرق بين الضريبة والرسم :
كلا من الضريبة والرسم يفرضان بواسطة قوانين خاصة و يقتطعان بصفة إجبارية ويختلفان في أن الضريبة تفرض بدون مقابل عكس الرسم الذي يفرض مقابل الاستفادة من خدمة تقدم للمكلف.
بالإضافة إلى أن الأموال المحصلة من الضريبة تمول خزينة الدولة، بينما الرسم فيحصل لتمويل خزينة الجماعات المحلية ( الولاية، البلدية ).
ثالثا / شبه الجباية :
هي اقتطاعات إجبارية تنشأ بموجب قوانين المالية والتي تحدد النسب والمبالغ و شروط التخصيص والتحصيل والإعفاءات عند شغل الأملاك العمومية وهذا ما تضمنته المادة 54 من قانون المالية لسنة 2001، وتحدد النسب والمبالغ المتعلقة بالأتاوى المحصلة لشغل المطارات المفتوحة للملاحة الجوية العمومية وكذا كيفيات توزيعها عن طريق التنظيم (1) .
وبالتالي الرسوم الشبه الجبائية هي كل الحقوق والرسوم والأتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية، والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات.
ويتم اقتطاع قدره 4 % من الرسوم شبه الجبائية التي تحصل من قبل الإدارة الجبائية لفائدة ميزانية الدولة.
• الفرق بين الضريبة وشبه الجباية :
كلا من الضريبة وشبه الجباية تكون بموجب قانون حسب المادة 64 من دستور 1996 إلا أن الضريبة لا تكون مقابل منفعة خاصة للمكلف بها، بينما الشبه الجبائية تكون مقابل أداء اشتغال هيئات عمومية، أو امتيازات تمنح للمكلف أو تسهيلات يستفيد منها.
رابعا / الأتاوى :
إن الأحكام الجبائية التي تطبق في هذا المجال، هي نفسها التي ينص عليها التشريع الجبائي المعمول به، وهناك نوعين من الأتاوى :
1/ الأتاوى الإجبارية:
لها نفس المركز مثل الرسم الجبائي بحيث تنشأ بموجب قانون وهي تمول ميزانية الدولة، ويكون الوعاء هنا المحروقات المستخرجة من الحقول البرية أو البحرية، وهي تقدر على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان و تستثنى المحروقات التي تستهلك في سد حاجات الإنتاج المباشرة، أو يعاد حقنها في الحقل أو تضيع(2).
2/الأتاوى الاختيارية :
لا تنشئ بموجب قانون، بل يحددها التنظيم أو مداولة المجالس المنتخبة ، وأحسن مثال على ذلك الأتاوى المفروضة على المياه ، حيث يتم تحديدها عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي ويستطيع المواطن التخلص من دفعها بالاستغناء عن الاستفادة من المياه.
الفرع الثاني " تصنيف الضريبة :
إن الضريبة يمكن أن تعرف عدة تقسيمات حسب الأساس الذي يمكن اعتماده لأجل هذا فنجد مثلا المباشرة والغير مباشرة تقسم على أساس طبيعة الضريبة ، وقد نجد ضرائب على الدخل وأخرى على رأس المال وثالثة على الإنفاق، وهذا التقسيم أساسه النظرة الاقتصادية للضريبة المنازعات غيرها من التقسيمات وهذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا الفرع.
أولاً : التصنيف العام للضرائب :
1/ الضرائب المباشرة وغير المباشرة :
هو أهم تقسيم للضرائب، فنجد:
الضريبة المباشرة: " هي اقتطاعات تفرض على المكلفين بالضريبة بواسطة قوائم اسمية تدون فيها أسماء المكلفين، وتنصب على الدخل والثروة، ( أي أنها تمس الملكية) تعود إلى الخزينة العامة ".
وبتعريف آخر:"هي كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات، والذي يتم تحصيله بواسطة قوائم اسمية والتي تنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية(1)
الضرائب غير مباشرة :هي " اقتطاعات تفرض على الاستهلاك أو الخدمات المؤداة لصالح المواطن ".
ومن خلال هذه التعاريف يمكن ان تحدد اوجه الاختلاف وفقا للمعايير التالية :
أ- المعيار القانوني :
أساس هذا المعيار هو علاقة المكلف بالضريبة بإدارة الضرائب من حيث التحصيل.
ب- المعيار الاقتصادي :
يقوم هذا المعيار على إمكانية نقل العبء الضريبي من شخص المكلف إلى شخص آخر عن طريق علاقة اقتصادية (2)، أي العبرة بالمكلف بالضريبة الذي يتحملها بصورة نهائية.
ج- معيار الثبات والاستقرار :
يقوم هذا المعيار على مدى ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة.
ولقد حاول الاقتصاديون البحث عن معايير أخرى لأجل الوصول إلى تعريف جامع مانع وذلك بالجمع بين المعايير الثلاثة، وكذا بالاعتماد على المقدرة التكليفية للمكلف بالضريبة ويمكننا القول بأن:
- الضريبة المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الحصول عليه وتكون قابلة لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة.
- الضريبة غير المباشرة: هي التي تفرض على الدخل عند الإنفاق منه ولا يمكن معها مراعاة الظروف الشخصية المكلف بالضريبة.(1)
2/ الضريبة العامة و الضريبة الخاصة :
يمكن لظروف وضع الضريبة أن تكون محلا لتصنيفها إلى ضرائب عامة وخاصة كالأتي:
أ/الضريبة العامة : يكون تطبيق هذا النوع من الضرائب إذا تعلق الأمر بالوصول إلى وضعية اقتصادية في مجملها، أو إلى قيمة إجمالية، و هي ضريبة تركيبية ما دام أنها تقع على الدخل الإجمالي للمكلف بالضريبة. في الجزائر مثلا I.R.G.) )، حيث تقوم في هذا الإطار بتركيب كل المداخيل مهما كان مصدرها.
ب/الضريبة الخاصة : تقع على عنصر واحد من النشاط الممارس من طرف المكلف بالضريبة، أو عنصر واحد من دخله، فالضريبة على الخمور أو التبغ تكون عالية بغرض الحد أو التقليل من استهلاكها. هذه الضريبة تحليلية لأنها تحلل كل عنصر على حدى .
3/ الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية :
أ/ الضريبة النسبية: هي نسبة مئوية ثابتة بالنسبة لكل اقتطاع يفرض على المادة الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتها، مثل الضريبة على أرباح الشركات المقدرة بـ 30% .
ب/ الضريبة التصاعدية : تفرض بنسب و معدلات مختلفة حسب قيمة المادة الخاضعة للضريبة أي أنها تزداد بازدياد قيمة المادة الخاضعة للضريبة، و تستعمل لمعالجة الأزمات الاقتصادية، ومجال تطبيقها :
• الضريبة التكميلية على الدخل .
• الضريبة على المرتبات و الأجور.
• الضريبة المباشرة المفروضة على شركات الأموال .
• الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية.
• الضريبة البترولية.
كل هذه الضرائب أدخلت في إطار الإصلاح الجبائي لسنة 1990 ضمن الضريبة على الدخل الإجمالي (I.R.G.)، وهو أكثر الأساليب تطبيقا من الناحية العلمية، لأنه يحقق المساواة في الأعباء العامة بالنسبة لطبقات المجتمع ككل، فالعبء يكون حسب ثقل الثروة، فالفئات الاجتماعية المحرومة سيقلص العبء المفروض عليها.
إلا أنه يؤخذ على هذه الضريبة أنها تعرقل النشاط الاقتصادي وتخلق مناخ ملائم للغش الضريبي.
4/ الضرائب النوعية والتكميلية :
أ/الضرائب النوعية: وهي :
• الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية.
• الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
• الدفع الجزافي.
• الرسم الخاص على فائض القيمة.
• الرسم العقاري.
ب/ الرسوم التكميلية :
و هي الرسوم على النشاط المهني، و يحسب على أساس رقم الأعمال و قد سمي هكذا بعد صدور قانون المالية لسنة 1996.
ثانيا : التصنيف الفني للضرائب :
إن الأساس المعتمد في هذا التصنيف هو معرفة موضوع الضريبة، فالجباية تمس الثروة أو الذمة المالية للشخص المكلف في أوقات مختلفة، فقد تكون 1)
- عندما تدخل الثروة إلى ذمة المكلف فنكون أمام ضريبة على الدخل.
- عندما تكمل الثروة الذمة المالية للمكلف نكون أمام ضريبة على رأس المال.
- عندما تخرج الثروة من الذمة المالية للمكلف نكون أمام ضريبة على الإنفاق .
1- الضريبة على الدخل :
لقد عرف فقهاء القانون المدني الدخل بأنه " كل عائد آت من مصدر دائم وبصفة منتظمة "
أما فقهاء القانون الجبائي فقد وسعوا من هذا التعريف بإضافتهم المصدر المؤقت( مثل الفوز في رهانات LOTO ). بالإضافة المداخيل المتأتية بصفة متقطعة، والدخل هنا يكون بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي، ففي الجزائر تفرض الضريبة على الدخل الإجمالي (I .R .G) أو تكون على أحد مكوناته التي سنتطرق إليها بشكل عام كالآتي :
أ/ الأرباح الصناعية أو التجارية والحرفية :
هذه المداخيل هي الأرباح الناتجة عن ممارسة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، وكذا الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمية التي يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي .
أما الأرباح الخاصة بالأشخاص الطبيعية فقط فنذكر منها :
- المداخيل التي يحصل عليها الوسطاء في عمليات أو شراء عقارات أهم محلات تجارية.
- المداخيل التي يحصل عليها الأشخاص الذين يحصلون إيرادات من استغلالات الملاحة أو البحيرات المالحة ...
- التجار الصيادين ومجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد ... الخ.
ونفرض هذه الضريبة إما حسب النظام الجزافي أو الحقيقي، ولأنه لكل قاعدة استثناء فنجد أن المشرع قد وضع فئة معفية من تأدية الضرائب، وهذه الإعفاءات تكون إما مؤقتة أو دائمة :
• الإعفاءات الدائمة : تكون بالنسبة للمؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا الهياكل التابعة ...
• الإعفاءات المؤقتة :
- يستفيد الحرفيون التقليديون وكذا أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني من إعفاء لمدة 10 سنوات .
- يستفيد الشباب المستثمر المستفيد من إعانة " الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب " ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال من إعفاء لمدة 3 سنوات وهذا ما أكده القرار الصادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة بتاريخ 27/05/2002 تحت رقم 004716 ، والذي قضى بــ " وفقا للمادتان 3 و 21 من قانون المالية لسنة 1997 فان استثمار الشباب في النشاطات
ذات الطابع الإنتاجي وتقديم الخدمات هو الذي يكون موضوع إعفاء ، ضريبي لمدة 03 سنوات أما البيع بالجملة والتجزئة والاستيراد غير معني بهذا الإعفاء." (1).
وإذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها فتمدد مدة الإعفاء إلى غاية 6 سنوات.
ب/ الأرباح غير التجارية :
وهي خاصة بالمهن التي تلعب فيها العمليات الفكرية دورا هاما مثل: الأطباء، المحامون المهندسون ، البيطريون ، الخبراء في المحاسبة ،... الخ
بالإضافة إلى أرباح الوظائف التي لا يتمتع أصحابها بصفة التجار وتفرض هذه الضريبة حسب التصريحات ( نظام تصريح المراقب ) بعد صدور قانون المالية لسنة 2003 بعد ما كان خاضع لـ :
- نظام التقدير الإداري .
- نظام التصريح المراقب.
ج/ مداخيل الاستغلالات الزراعية :
وهي المداخيل الناتجة عن كل نشاط زراعي، كاستغلال الأملاك الريفية أو استغلال الفطريات في المخازن تحت الأرضية أو نشاط تربية الحيوانات وهي تشمل كل الحيوانات كالأحصنة ، الدواجن ، النحل ، ... الخ .
وموضوع الضريبة هنا هو العائد الصافي (2) الذي تحدده وزارة المالية بموجب قرار وزاري مشترك مع وزارة الفلاحة حسب الولايات في القطر. إلا أننا نجد مع فرض هذه الضريبة إعفاءات يستفيد منها المكلف إذا توفرت فيه الشروط التالية :
• إعفاء دائم بالنسبة للمداخيل الإجمالية المتأتية من زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور .
• إعفاء مؤقت ويكون لمدة 10سنوات وهو خاص ب:
- مداخيل الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات التي تمارس في الأراضي المستصلحة حديثا .
- مداخيل النشاطات الزراعية وتربية الحيوانات في المناطق الجبلية .
د/ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبينة من طرف الخواص :
في هذه الحالة الضريبة لا تفرض على الأملاك العقارية إلا عند التنازل إما عن طريق الهبة أو البيع ، والضريبة تفرض على الفائض بين سعر الحيازة وسعر التنازل سواء كان الملك مبني أو غير مبني فنجد :
سعر الحيازة = سعر الشراء + تكاليف الموثق + حقوق التسجيل
سعر التنازل =السعر الحقيقي للبيع – مصاريف التنازل(حقوق التسجيل...)
وما نلاحظه ان السلم التصاعدي يكون على نوعين من الضريبة من بينها الضريبة على الفائض الناتج عن التنازل عن الملكيات المبنية والغير مبنية على النحو التالي :
مدة الاحتفاظ بالملك المتنازل عنه نسبة التخفيض %
أكثر من 15 سنة 100%
ما بين 10 الى 15 سنة 80 %
ما بين 6 الى 10 سنوات 60 %
ما بين 4 الى 6 سنوات 40 %
ما بين 2 الى 4 سنوات 20 %
ه/ المداخيل الناتجة عن تأجير الأملاك المبنية وغير مبنية :
تعتبر عائدات عقارية كل العائدات الناشئة عن :
• إيجار المحلات التجارية والصناعية وتقدر الضريبة فيها بـ 15 %.
• إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني وتقدر الضريبة فيها بـ 10% على أساس مبلغ الإيجار
و/ مداخيل وعائدات القيم المنقولة :
إن المشرع الجزائري يميز بين:
• مداخيل الودائع : وهي تخص الحسابات الجارية وسندات الخزينة العمومية ودفاتر الادخار وتقدر الضريبة بـ 10 % .
• مداخيل سندات الصندوق الغير اسمية : وتسري عليها نسبة 40 % وتتميز بطابع إجرائي عند تحصيلها .
وتعفى لمدة 5 سنوات ابتداء من 01/01/2003 :
• حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم ...
• حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة .
ي/ المرتبات ،الأجور ، المنح والريوع العمرية :
وهي تلك المكتسبة من طرف المكلفين بصفتهم موظفين ، عمال ، مستخدمين ... الخ وكل المكافآت المتحصل عليها بصفة أجير،...الخ .
ويكون الاقتطاع فيها إما بنسبة 15 % أو 20 % حسب الحالة .
ونجد في هذا النوع من المداخيل أن المشرع قد استثنى أيضا مجموعة منها وجعلها لا تخضع للضريبة نذكر من بينها :
• تعويض التسريح .
• المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على اثر حكم قضائي .
• معاشات المجاهدين ، الأرامل ....
• منح البطالة .
• المنح ذات الطابع العائلي ( منح الأمومة ) .
كما يعــــــفى :
• الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل حسب اتفاق دولي .
• الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين التي أنشئ نظامها الجمركي بمقتضى قانون الجمارك.
• بالإضافة للسفراء والأعوان الدبلوماسيين، القناصل وأعوان القناصل ذوي الجنسية الأجنبية ... الخ
• وكذا الأشخاص الذين تم فرض ضريبة عليهم في بلد آخر بموجب اتفاق دولي ( لتفادي الازدواج الضريبي ) .
2/ الضريبة على رأس المال :
يقصد برأس المال من الوجهة الضريبة: " مجموعة الأموال العقارية والمنقولة القابلة للتقييم النقدي ، والتي يملكها شخص المكلف في لحظة معينة "، و ينقسم إلى جزئين هما :
أ/ الاستثمار:
وهو الجزء المخصص لممارسة مهنة أو المدرج في الدورة الاقتصادية، وهذا الجزء لا تفرض عليه ضرائب إلا تلك المتعلقة بالملكية و واجبات المالك، كالرسم العقاري أو حقوق التسجيل، وهي أعباء يمكنه استرجاعها وخصمها من الربح.
ب/ الثروة:
وهو القسم الموجه لتلبية الحاجيات الشخصية و العائلية، ولأنه يبين الموقع الاجتماعي للفرد، فإذا تجاوز حدا معينا تفرض عليه الضريبة، وهذا النوع من الضرائب جديد في الجزائر، حيث أنها فرضت بعد سنة 1992، و تقدر ب20 % موجهة للصندوق الوطني لترقية السكن و جزء منها للبلدية، تعتبر هذه الضريبة نوعا من تضامن المالكين مع غير المالكين.
مثل: حقوق التسجيل كالرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية، وكذا الضرائب السنوية على راس المال .
وما تجدر الإشارة إليه انه لا يجب ان تتسبب الضريبة على رأس المال في إنقاصه فالضريبة تكون على رأس المال المتغير والمتجدد والذي يكون مرتفع القيمة .
3/الضريبة على الإنفاق :
وهي مجموعة الضرائب غير المباشرة والرسوم التي تفرض عند استهلاك بعض المنتجات أو السلع عند استخدام الدخل والتصرف بالثروة وتداولها، هذه الضريبة تمس في مجملها المستهلك فقط، وليس التاجر، وتحصل لفائدة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية وقد ميز القانون الجبائي بين نوعين من الضرائب على الإنفاق :
أ/ الضرائب التي تمس المواد و الخدمات : و المقدرة حسب قيمتها بالنقود كما هو الشأن بالنسبة للرسم على القيمة المضافة (T.V.A.)، حيث يتحمل المستهلك الرسم النهائي للسلع وتحسب على أساس سعر البيع، حيث يتكفل التاجر أو مقدم الخدمة باقتطاعها من المستهلك و دفعها للخزينة العمومية.
ب/ الضرائب النوعية على الإنفاق : تمس بعض السلع التي يرغب المشرع في الحد من استهلاكها ، أو التحكم في حركيتها مثل : التبغ ، الخمور ، الذهب ، ... الخ
هذه الضرائب تعتمد على موضوع الضريبة وليس على قيمتها ولا يمكن تخفيضها مهما كان إلى جانب هذا قد يعتمد المشرع عند فرض الضريبة على الإنفاق على صفة المكلف كالممارس لنشاط معين كما هو الشأن بالنسبة للرسم على النشاط المهني.
الفرع الثالث : الجباية قبل وبعد إصلاحات 1992 :
لقد مست الإصلاحات الجبائية المباشرة وغير المباشرة لذا سوف نتطرق للفر وقات الموجودة بين المرحلتين .
أولا) الجباية قبل الإصلاحات 1992 :
1/الجباية المباشرة: تتمحور الضرائب التي كانت مفروضة على الدخل حسب طبيعته فيما يلي:
أ- الضرائب النوعية : وهي التي سبق لنا ذكرها في تصنيفات الضرائب ( الضرائب النوعية والتكميلية )
ب- الرسوم التكميلية: تتمثل في الضرائب المكملة على الأرباح المهنية وتحصل لفائدة الجماعات المحلية ( الولاية، البلدية):
• الرسم على النشاط الصناعي والتجاري بنسبة 2.55 % (T A I C)
• الرسم على النشاط غير الصناعي بنسبة 6.05 %(T A N C) .(1)
ج- الضريبة التصاعدية:هي ضريبة تقتطع من المصدر وتكون على عاتق العامل وتنقسم إلى:
• الضريبة التكميلية على الدخل (I C R)
• الضريبة على المرتبات والأجور ( أجور، مرتبات، معاشات... ) (I T S)
د- الضريبة المباشرة المفروضة على شركات الأموال بنسبة 50% على الأرباح المحققة ابتداء من سنة 1987.
و- الضريبة المفروضة على الشركة الأجنبية ( ضريبة جزافية بنسبة 8 % )
ن- الضريبة المباشرة البترولية: وتكون على المبيعات البترولية
2 / الجباية غير المباشرة وتتكون من :
أ- الضرائب غير المباشرة البحتة ( الذهب، الفضة ، البلاتين )
ب- الضرائب العامة على الإنفاق وتتكون من :
• الرسوم الجمركية.
• الرسم على الرقم الأعمال :و الذي يتكون من :
- الرسم الإجمالي الوحيد على الإنتاج (T U G P)
- الرسم الإجمالي الوحيد على تأدية الخدمات (T U G P S)
ج- الضرائب الخاصة على الإنفاق وتتكون من :
• الرسم على عقود التأمينات .
• الرسم البلدي على الملاهي .... (1)
3/ الجباية على رأس المال ( حق التسجيل ):
إن الجباية على رأس المال أو الثروة هي التي تفرض على أساس الثروة المكتسبة، ويقصد بها ما يملكه الممول من أموال عقارية أو منقولة وتدعى بحقوق التسجيل والطابع ونذكر على سبيل المثال:
- ضريبة التركة: وتكون عند نقل رأس المال عن طريق الوفاة.
- الضريبة على الحصة في شركة تجارية: وتكون عند التنازل عن الأسهم أو الحصص في الشركة.
- الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية.
ثانيا) الجباية بعد إصلاحات 1992 :
شمل الإصلاح الجبائي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 1991 رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1992 مجال الجباية المباشرة وغير المباشرة كالأتي:
1/ الجباية المباشرة :
استحدث الإصلاح الجبائي نوعين من الضرائب هي :
أ/الضريبة على الدخل الإجمالي (I R G)
التي حلت محل الضرائب المفروضة على مختلف المداخيل المكونة للجباية المباشرة المذكورة سابقا .... (1) وهي ضريبة تصاعدية من ( 0 % إلى 50% ) تقرض على مداخيل الأشخاص الطبيعيين التالية:
حيث تحصل الضرائب التالية :
• الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية .
• الضريبة على الأرباح غير التجارية .
• الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات .
• الضريبة التكميلية على الدخل والضريبة المطبق على الرواتب والأجور .
• الرسم العقاري والمفروض على الملكيات المبنية .
ويخضع للضريبة على الدخل الإجمالي(I.R.G.) أيضا:
• الأرباح الصناعية و التجارية والحرفية.
• الأرباح غير تجارية.
• العائدات الفلاحية .
• المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار الأملاك المبنية وغير المبينة .
• ريوع رؤوس أموال غير منقولة .
• المرتبات من المستهلك والمنح والريوع العمرية .
• فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية .
ب/ الضريبة على أرباح الشركات (I B S)
أصبحت هذه الضريبة فرع مستقل عن فروع القانون الجبائي، حيث بإحداثها تم وضع أساس ونظام قانوني جبائي للأشخاص المعنوية مثلها مثل الشخص الطبيعي وفي ظل هذه الإصلاحات تخضع الأرباح الخاصة بالشركات ( جزائرية أو أجنبية ) إلى نظام جبائي موحد بمعدل عام قدره 30% .
2/ الجباية غير المباشرة :
لقد استحدثت الإصلاحات الرسم على القيمة المضافة (T V A) الذي عوض الرسم على رقم الأعمال (T C A) والرسم على عقود التأمينات وكذا العمليات المصرفية والرسم البلدي على الملاهي .
ويخضع له المنتوجات والسلع والخدمات بمعدلات مختلفة ومتغيرة كانت 7 % ، 13% 21 % حسب قانون المالية 1995 ، وقد عدلت هذه النسب بموجب قانون المالية لسنة 2001 إلى 7 % كمعدل منخفض و 17 % كمعدل عادي .
ويجدر بالذكر أن الرسم على عمليات البنوك والتأمينات قد استحدث ضمن الإصلاحات غير أنه تم إدراج هذا الرسم ضمن الرسم على القيمة المضافة بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 1995 الصادر بتاريخ: 29 ديسمبر 1994.
وفي هذا الإطار نشير إلى ان الإصلاح الجبائي لم يشمل الضرائب غير المباشرة البحتة وكذا نظام الرسوم الجمركية والجباية على الثروة المتمثلة في ضريبة الرسم والطابع. (1)
المطلب الثاني : أساس فرض الضريبة وكيفية تحصيلها:
قبل التحدث عن أساس الفرض وإجراءاته لا بد من القول ان الجباية، وبتعبير أدق الضريبة تطبق على أساس مبدأ آدم سميث، والذي مفاده المساواة أمام الأعباء العامة، أي خضوع أفراد المجتمع لها حسب دخلهم وبنسبة مقدرتهم مع إعفاء أصحاب الدخل الضعيف والمعوزين وذلك بالاعتماد على اليقين، أي ان يكون المقدار المدفوع من الضريبة واضحا بالنسبة للمكلف من ناحية القيمة والوقت والطريقة التي يدفع بها، وكذا الملائمة في التحصيل بمعنى حصول الضريبة وقت تحقق الدخل وبهذا تتحقق العدالة الضريبية ، مع العلم أنه عند فرض الضريبة يجب الأخذ بعين الاعتبار:
-1- مصلحة خزينة الدولة.
-2- مصلحة الممول.
-3- مصلحة المجتمع.
وتعتمد الإدارة في فرض الجباية وتحصيلها طرق مختلفة حسب نوعها بهدف نقل قيمتها من ذمة المكلف بها إلى الخزينة العمومية.
إن أساس فرض الضريبة هو الواقعة المنشأة، أي اختيار المادة الخاضعة للضريبة والتي يعتمد في تحقيقها وتحديد مقدارها وقيمتها وكذا للنظر فيما إذا كانت خاضعة لأية إعفاءات أو خصومات على ما يقرره المشرع ، وبعد إتمام هذه المراحل يتم تحديد معدل الضريبة على ما تبقى من المادة الخاضعة للضريبة وهنا فقط يتم تصفيتها وتصبح واجبة التحصيل ، ويكون من حق المكلف الطعن بالطرق التي يحددها القانون في قرار التصفية ويمنح صاحب الطعن حق تأجيل دفع الضريبة لغاية الفصل فيه.
ويعتمد في تصنيف الواقعة المنشأة على المعيار الاقتصادي والتي تتكون من : الدخل رأس المال، والإنفاق لكن المشكل هو كيفية معرفة وبدقة مبلغ دخل الممول الذي يكون قاعدة لتأسيس أو فرض الضريبة هذا بغض النظر عن الضرائب على رأس المال والاستهلاك وكمثال الواقعة المنشأة في الأرباح الصناعية والتجارية تكون بتحقق الربح في نهاية السنة المالية، أما في الأجور والمرتبات فإن الواقعة المنشئة هي حصول الفرد على المرتب، وفي الضرائب غير المباشرة يعتبر اجتياز السلعة للحدود الإقليمية للدولة هي الواقعة المنشئة، كما يعتبر إنتاج السلعة هو الواقعة المنشئة للضريبة على الإنتاج وبانتقال السلعة من مراحل إنتاجها أو تداولها هو الواقعة المنشئة للرسوم على رقم الأعمال ـ الرسم على القيمة المضافة حاليا ـ ويعتبر توثيق العقد هو الواقعة المنشئة للضريبة على انتقال الملكية مثلا وبالنسبة إلى ضريبة الطابع فإن كتابة الوثائق أو المحررات المفروضة هي الواقعة المنشئة.
و يستعمل في تقدير المادة الخاضعة على أربع طرق وهي :
1) طريقة التصريح المراقب :
وتقدر الضريبة هنا بناءا على تصريح يقدمه الممول عن كامل نشاطه وتستدعي هذه الطريقة صدق وحسن نية الممول.
2) طريقة التقدير الجزافي :
وهذا بالاعتماد على قواعد جزافية مستمدة عن قرائن قانونية أو تنظيمية، مثلا: افتراض أن عدد معين من البنجر ينتج كمية معينة من السكر.
3) التقدير على أساس المظاهر والعلامات الخارجية:
وذلك بالاعتماد على بعض العلامات والمظاهر الخارجية المدله على نمط عيش الممول ومستوى رفاهيته مثلا: المنزل والسيارة والمهنة.....الخ.
4) طريقة التسعير التلقائي :
وتقدر الضريبة بناءا على مختلف المعلومات التي تحصل عليها إدارة الضرائب خاصة إذا أخل الممول بواجباته الجبائية
والمحاسبية كعدم التصريح وعدم مسك الدفاتر المحاسبية .(1)
• والمكلف بالضريبة ملزم بدفعها حسب معدلها ووفقا لما هو قائم وقت تحقق الواقعة المنشئة بغض النظر عن صدور أي قانون جديد يقضي برفع معدلها أو تخفيضه، ويجب إتباع هذه القاعدة حتى في حالة إلغاء الضريبة جزئيا أو كليا، فيجب الاستمرار في تحصيلها بالنسبة للضرائب التي تمت فيها الواقعة المنشئة قبل الإلغاء، إلا إذا نص القانون الجديد صراحة بإلغاء الضريبة بأثر رجعي .(2)
الفرع الأول: أنماط فرض الضريبة وكيفية إجراء المراقبة الجبائية :
أولا ) أنماط فرض الضريبة:
لقد أخضع المشرع الجبائي لكل ضريبة نمط خاص في كيفية فرضها ولهذا سنتحدث بإيجاز عن الأنظمة الشائعة والمطبقة على مختلف أنواع الضرائب .
- فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي يجب تحديد هذا الدخل والذي يساوي مجموع المداخيل الفئوية المحددة .
1- الأرباح الصناعية أو التجارية أو الحرفية :
طريقة تحديد الأرباح تكون إما حسب النظام الجزافي أو النظام الحقيقي والذي يطبق على أساس رقم الأعمال المحقق وطبيعة النشاط الممارس.
أ/ النظام الجزافي :
ويطبق هذا النظام عندما لا يتجاوز رقم الأعمال مبلغ 1500.000 د ج إذا كان النشاط الرئيسي يتمثل في بيع سلع أو أشياء وتموينات ومواد مخصصة إما لأخذها أو استهلاكها أو من اجل توفير السكن، وهذا ما نصت عليه المادة 41 قانون الإجراءات الجبائية .
- لا يتجاوز مبلغ 800.000 د ج إذا تعلق النشاط بتأدية الخدمات.
- إذا كان نشاط المكلف بالضريبة ينتمي في آن واحد إلى الصنفين المحددين أعلاه فلا يطبق النظام الجزافي إلا إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز الحد المذكور أعلاه في كلا النشاطين.
- ويجدر التوضيح أن رقم الأعمال الواجب اعتماده فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة هو الحد الأقصى لهذا الرقم وذلك من خلال إدراج كل الحقوق والرسوم بما فيه الرسم على القيمة المضافة.
- يستثنى من تطبيق هذا النظام العمليات التالية :
01) البيع بالجملة .
02) البيوع التي يقوم بها وكلاء البيع .
03) إيجار العتاد أو المواد الاستهلاكية الدائمة ما عدا الحالات التي تكتسي فيها طابع ثانوي وملحق لمؤسسة صناعية وتجارية.
04) العمليات التي يقوم بها مقاولو الأشغال.
- و ما يمكن ملاحظته هو أنه يمكن للخاضعين للنظام الجزافي الذين يحوزون على محاسبة موثوقة أن يختاروا الخضوع للنظام الحقيقي، ويجب أن تبلغ الإدارة قبل 01 فيفري من السنة الأولى لمدة الخضوع النظام الجزافي مع إيجابية تحديد هذا الاختيار صراحة حسب نص المادة 3 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجبائية .
كيف يتم الخضوع للنظام الجزافي ؟
يتم تقدير هذا الربح جزافيا في كل سنة مدنية ولمدة سنتين، وبهذا يمكن ان تختلف المبالغ المعتمدة كأساس للضريبة من سنة لأخرى، يختم بعد انقضاء السنة الأولى من فترة السنتين التي حدد لها .
- من بين التزامات الخاضع لهذا النظام هو إرسال تصريح خاص بالأرباح يرسل قبل 01 أفريل من كل سنة، ويدرج فيه أيضا الربح الجزافي في تصريح المداخيل الإجمالية إلى مفتش الضرائب مكان ممارسة النشاط أو الإقامة .
- كما يلتزم بمسك سجـل المشتريات والاحتفاظ بالفاتورات وكذا سجل المبيعات، ويكون مرقم من طرف الإدارة الجبائية حسب نص المادة 1 من قانون الإجراءات الجبائية .
- المكلف بالضريبة الخاضع لهذا النظام ملزم بالدفع بالتقسيط كل 03 أشهر .
- يمكن إلغاء هذا التقدير الجزافي من طرف المكلف أو الإدارة الجبائية .
من طرف الإدارة :
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من نفس السنة والتي يحقق خلالها المكلف بالضريبة إنهاء الخضوع لهذا النظام، وذلك عندما يتجاوز رقم الأعمال المبلغ المحدد في المادة 15 – 01 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 89 من قانون الرسم على الأعمال وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية .
من طرف المكلف بها :
قبل الفاتح أفريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي حدد بشأنها هذا التقدير وهذا حسب ما هو وارد في المادة 12 – 01 من قانون الإجراءات الجبائية .
ب/النظام الحقيقي:
ويكون الربـح الخاضع لهذا النظام هو الربح الصافي المحدد بعد خصم الأعباء التي يحددها القانون وتتكون لا سيما من :
ويجب أن تتوفر شروط وهي :
أن تستغل هذه الأعباء في إطار التسيير العادي للمؤسسة، و أن يكون العبء فعلي ومدعم بمبررات كافية، ويترتب عليه تخفيض في الأصول الصافية والتي تكون مدرجة ضمن أعباء السنة المالية التي صرفت خلالها.
- يقع على عاتق الخاضعين لهذا النظام اكتتاب قبل 01 أفريل من كل سنة، تصريح خاص يتضمن مبلغ الربح الصافي للسنة المالية السابقة لمفتش الضرائب مع إدراج الأرباح المصرح بها في هذا التصريح بالدفع الإجمالي ضمن نفس الشروط، ويتضمن هذا التصريح مختلف المداخيل والأرباح الخاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي، ويرسل إلى مفتش الضرائب مكان الإقامة قبل 01 أفريل من كل سنة وتقدم المطبوعة من طرف الإدارة (1).
- يجب على الخاضع لهذا النظام مسك محاسبة منتظمة طبقا للقوانين والمنتظمات المعمول بها مع دفاتر أخرى كالدفتر اليومي ودفتر الأستاذ ... الخ
- كما انه ملزم بإعداد فاتورات يبين فيها معدل ومبلغ الرسم على القيمة المضافة .
- المعني بالأمر يدفع مرة كل سنة .
- التخفيضات التي يمكن الاستفادة منها :
• بالنسبة للتابعين للنظام الجزافي :
- 25 % على الربح الناتج عن نشاط المخبزة .
- 25 % على الربح المحقق خلال السنتين الأوليين من ممارسة النشاط من طرف الأشخاص الذين لهم صفة عضو سابق في جيش أو جبهة التحرير الوطني أو أرامل الشهداء.
• بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي :
- 25 % على ربح نشاط المخبزة .
- 30 % على الأرباح المعاد استثمارها .
2- في الأرباح غير التجارية :
تحدد الأرباح أصلا حسب نظام التصريح المؤقت وتخضع بعض المداخيل لنظام الاقتطاع من المصدر.
أ/ نظام التصريح المراقب :
يتوجب على الخاضعين لهذا النظام التصريح بالمقدار الصحيح للأرباح، والذي يعتبر الأساس في فرض الضريبة ويشبه هذا النظام، النظام الحقيقي المطبق على الأرباح الصناعية والتجارية إذ يقع على عبء المكلف به التصريح عن المبلغ المضبوط للربح الصافي وتدعيمه بكل الوثائق المثبتة، يرسل قبل 01 أفريل من كل سنة إلى مفتش الضرائب التابع لمقر النشاط المهني مع تقييد الربح المصرح به في تصريح الدخل الإجمالي .
وكذا عليه مسك محاسبة مبسطة مع سجل يومي موقع ومرقم من قبل رئيس مفتشية الضرائب.
كما يجب الاحتفاظ بالسجلات وكل الوثائق المثبتة المتضمنة تاريخ الاقتناء وسعر التكلفة....الخ إلى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات.
ب/ نظام الاقتطاع من المصدر :
تخضع بعض المداخيل التي تنتمي لهذه الفئة من الأرباح إلى الاقتطاع من المصدر والمطبق على المبالغ الإجمالية للمداخيل الخاضعة للرسم والتي يمكن أن تحقق من :
1) طرف أشخاص يقع مقرهم الجبائي خارج الجزائر ويتعلق الأمر بالمداخيل التي يدفعها المدينون المقيمون في الجزائر لصالح المستفيدين غير المقيمين في الجزائر والمشكلة مثلا من:
- المبالغ المدفوعة كأجرة مقابل نشاط منجز في الجزائر من خلال ممارسة مهنة غير التجارية.
- الريوع المحصلة من طرف المخترعين من خلال منح براءات الاستغلال أو براءات الاختراع أو التنازل عنها .
- يلتزم كل خاضع لهذا النظام : التصريح بوجود في خلال 30 يوم من بداية النشاط يرسل إلى مكان الإقامة وفي حالة تعدد الاقامات يرسل إلى المقر الرئيسي.
- في حالة ممارسة النشاط في الجزائر بدون مقر جبائي يبعث التصريح إلى مكان الحيازة على أكبر فائدة بالجزائر ويتضمن هذا التصريح المقدار الصحيح للربح الصافي وذلك قبل 1 أفريل من كل سنة والذي يكون مطابق للنموذج المرسل من طرف الإدارة الجبائية ويرسل إلى مفتشية الضرائب التابعة لمقر النشاط المهني، وكذا يرسل التصريح بالدخل الإجمالي في نفس الميعاد إلى المفتشية التابعة لمقر السكن.
- الخاضع لهذا النظام ملزم بمسك محاسبة تتضمن سجل يومي موقع ومرقم وسجل للتثبيتات والإستهلاكات .
- التسديد في هذا النظام يكـون على دفعتيـن من الأقسـاط تدفع بين: 15/02 إلى 15/03 وبين 15/05 إلى 15/06 وكذا رصيد التصفية .
وتجدر الإشارة : ان مختلف الضرائب المتبقية والمفروضة على الدخل الإجمالي يطبق عليها النظام الجزافي كما هو الحال في الأرباح الفلاحية وكذا النظام الحقيقي .
- هذا بإيجار عن الأنظمة المطبقة والشائعة على الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي .
- وحتى تطبق الإدارة الجبائية أحد هذه الأنظمة يقع على عاتقها إجراء مراقبة للضريبة وذلك من خلال مراقبة التصريحات المرسلة إليها وكذا قيامها بالتحقيق الجبائي فيها من خلال فحص المحاسبة وكذا الفحص المعمق للوضعية الجبائية الشاملة وهذا ما سنتعرض إليه في النقطة الثانية من هذا الفرع .
ثانيا : حق الإدارة الجبائية في مراقبة الضريبة :
تتمتع الإدارة بصلاحيات الرقابة لتصريحات المكلفين بالضريبة وذلك كون النظام الجبائي مبني على أساس مبدأ التصريح العفوي وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين الخاضعين لها من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي .
وتجري الإدارة عمليات الرقابة بصفة دورية معتمدة في ذلك على تبادل المراسلات مع المكلفين بها وتعتبر تصريحاتهم صادقة مبدئيا ودليل عدم صحتها يقع على عاتق الإدارة وتعهد هذه المهام لجهازان .(1) :
- مصالح الأبحاث والمراجعات( S R V ) والتابعة لمديرية البحث و المراجعات المتواجدة بالجزائر وهران ، قسنطينة، والتي تتمتع بصلاحيات التدخل على مستوى القطر الوطني للتحقيق في وضعية المكلفين .
- المصالح الفرعية للرقابة الجبائية( S D C F) والتابعة للمديريات الولائية للضرائب في إطار الإقليم الإداري للولاية .
- في الحالة العامة تكون مدة هذه الرقابة في التصريحات الخاصة هي الأربع سنوات الأخيرة لرقم الأعمال والمداخيل والأرباح وهذا ما تضمنته المادة 326 قانون الضرائب المباشرة.
فمثلا : خلال سنة 1999 يمكن للإدارة الجبائية التحقيق في تصريحات الدخل لسنة 1998-1997-1996-1995.
- في حالة الاستثناء يضاف سنتين للتقادم المذكور في الحالة العامة عند ما تقوم الإدارة برفع دعوى قضائية حالة ثبوت لجوء المكلف لطرق تدليسية .
وتقوم الإدارة الجبائية أيضا بالتحقيق الجبائي في هذه التصريحات وذلك من خلال :
1- التحقيق في المحاسبة : ( يخص النشاط الخاضع للنظام الحقيقي ) .V F
- تنص عليه المادة 20 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية وهو مجموعة العمليات التي تهدف إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة، وكذا فحص محاسبة والتأكد من مدى تطابقها مع بعض المعطيات
- بما فيها المادية منها حتى يتسنى لها معرفة مصداقيتها، لهذا فهذا النوع من التحقيق ليس له غرض المراقبة الجبائية فحسب بل يمكن كذلك المؤسسات والمعنيين بالضريبة من الاطلاع على واجباتهم وحقوقهم الجبائية وأثناء التحقيق يطلع عون الإدارة المكلف بالضريبة على الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها والتي ترتكب أحياناً عن غير قصد ويمكن طلب تخفيض الزيادات المنجرة عنها وكذا يطلعه عن كيفية تقديم الطعون اللازمة .
أ) إجراءاته :
لا يمكن إجراء هذا التحقيق دون إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق وهذا حسب ما جاء في نص المادة20 فقرة01 النقطة 4 من قانون الإجراءات الجبائية، وما أكده مجلس الدولة في اجتهاد له في القرار رقم 001987 بتاريخ 30/07/2001 منشور بمجلة مجلس الدولة عدد خاص منازعات ضريبية سنة 2003 ، حيث اعتمد على إجراء الإشعار في إبطال إجراءات التحقيق التي قامت بها إدارة الضرائب" .... حيث أنه بالرجوع إلى المادة 113 فقرة 3 من قانون الرسم على الأعمال والمادة 190 فقرة 3 من قانون الضرائب، فإنهما تلزمان المحققون القيام بإشعار المكلف بالضريبة بإجراءات التحقيق تحت طائلة البطلان، غير أن هذا الإجراء لم يحترم مما يؤدي إلى بطلان إجراءات التحقيق التي قامت بها إدارة الضرائب ..." .
ويستفيد المكلف بالضريبة من مدة 10أيام ( المادة 60 فقرة 04 من قانون المالية 2002) يتضمن هذا الإشعار وجوبا: لقب وإسم ورتبة المحقق وكذا تاريخ وساعة أول تدخل والفترة التي يتم فيها هذا التحقيق والرسوم والضرائب والحقوق والأتاوى المعنية وكذا الوثائق الواجب الاطلاع عليها وان يشير صراحة وتحت طائلة البطلان
– إن للمكلف بالضريبة الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره أثناء إجراء المراقبة المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وهذا ما جاء في قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا تحت رقم104152 بتاريخ:05/06/1994 ..." للمكلف حق في اختيار مستشار خلال المراقبة الجبائية عند اقتراح الزيادة في مبلغ الضريبة . .. " (1)
- عدم قبول هذه الإشعار من طرف المكلف بالضريبة لا يعني منع إجراء التحقيق وفي هذه الحالة تفرض الضريبة تلقائيا كما سيوضح فيما بعد.
- كما يمكن للمحقق القيام بمراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاينة المادية للعناصر المادية المستعملة من قبل المؤسسة أو للتثبت من وجود الوثائق المحاسبية وفي هذه الحالة يسلم الإشعار بالتحقيق مع بداية عملية المراقبة، ويمكن للمحقق طلب كل الوثائق التي يمكن من وراء فحصها التأكد من مدى مصداقية التصريحات الجبائية، وفي حالة عدم تقييم المحاسبة في محضر يؤشر عليه من طرف المكلف بالضريبة مع إلزام ذكر الرفض المحتمل .
- مدة التحقيق في التصريحات والوثائق المحاسبية محددة طبقا لرقم الأعمال المحقق وطبيعة نشاط المؤسسة.
- وتكون أربعة اشهر في المؤسسات التي يكون نشاطها تأدية خدمة إذا كان رقم الأعمال لا يتعدى 2.000.000 د ج لكل سنة مالية محقق فيها ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الأخرى.
- ستة أشهر إذا كان رقم الأعمال يتعدى 2.000.000 د ج واقل من 5.000.000د ج لكل سنة مالية محقق فيها .
- نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الأخرى بشرط أن يقل عن مبلغ 10.000.000 د ج
- في جميع الحالات الأخرى لا تتعدى مدة التحقيق السنة مع أنها لا تطبق في حالة استعمال طرق تدليسية مثبة قانونا أو حالة تقديم معلومات خاطئة وغير كاملة أو حالة عدم الاستجابة لطلبات التوضيح و التبرير من طرف المكلف، وكذا في حالة فحص ملاحظات وطلبات المكلف بعد انتهاء التحقيق.
- 2- التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية العامة : V A S F E
تنص عليه المادة 21 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية ويقصد به مجموعة العمليات التي ترمي إلى الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف والدخل المصرح به ، أي بصفة عامة التأكد من التصريحات على الدخل العام (المداخيل العقارية، المداخيل المحققة خارج الجزائر، فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير مبنية.. الخ)
- يستلزم هذا الإجراء مقارنة المداخيل المصرح بها بالمداخيل المستنتجة من وضعية أملاك المكلف ، حالة خزينته وكذا العناصر المشكلة للنمط المعيشي لأفراد أسرته ، ويمكن برمجة هذا التحقيق إثر تحقيق في المحاسبة سواء باسم المستغل الشخصي للمؤسسة أو الرؤساء والشركاء الأساسيين للشركة .
- وينفذ كذلك هذا النوع من التحقيق في حالة وجود فارق حساس بين الدخل المصرح به من طرف المكلف من جهة وعناصر نمطه المعيشي والنفقات المخصصة لصيانة أملاكه من جهة أخرى، تقوم الإدارة بطلب التبريرات والتوضيحات التي تراها أساسية والتي تعتمدها لإعادة تقويم الوعاء الضريبي وهذا عن طريق التصحيح الحضوري أو التلقائي .
وتلتمس الإدارة من المكلف التبريرات في الحالات التالية:
-1- فيما يخص وضعيته الجبائية .
-2- فيما يخص التكاليف التي تم خصمها من الدخل الإجمالي.
-3- حين تتوفر لدى الإدارة عناصر تثبت ان المكلف يتمتع بمداخيل هامة مقارنة مع المصرح بها وعليه تتمتع إدارة الجباية بإمكانية اخذ المبالغ المخصصة لتغطية أعباء المكلف هذا الأخير يمكنه إثبات ان المبالغ المستعملة ليست صادرة عن تدليس .
قد تلتمس الإدارة منح توضيحات من المكلف قصد رفع الشك عن كل غموض في تصريحاته وذلك في أية نقطة كانت .
إجراءاته :
يسبق هذا التحقيق إشعار يحدد فيه السنوات موضوع التحقيق إلى جانب الأجل القانوني الأدنى المخول للمكلف لتسوية أموره وتهيئة نفسه خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام الإشعار، وله الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره.
إذا انتهى التحقيق وفيما عدى حالة استعمال طرق تدليسية من طرف المكلف أو إدلاءه بمعلومات خاطئة أثنائه، فإن الإدارة لا تستطيع القيام بتحقيق جديد وكذلك لا يعاد تقويم الوعاء الضريبي إذا اثبت المكلف انه التزم بحسن نية تأويل نص جبائي معترفا به لدى الإدارة سواء عن طريق إجراء عام أو قرار يخصه شخصيا .
- لا يمكن ان تتجاوز مدة التحقيق السنة واستثناءً لا يعتد بهذا الأجل في حالة ثبوت استعمال طرق تدليسية أو الإدلاء بمعلومات خاطئة أو الامتناع عن الرد على طلبات التبرير والتوضيح من طرف المكلف .
• نتائج التحقيق :
- يجب على المحقق إشعار المكلف بالضريبة بنتائج المراقبة وهذا حتى في حالة غياب أي تقويم ، ويكون هذا الإشعار مفصلا بقدر كاف ومعللا بطريقة تسمح للمكلف بتقديم ملاحظاته أو الإعلان عن قبوله، ويتضمن هذا الإشعار طرق التقويم المؤدية للتعديلات المزمع القيام بها ويمكن للمكلف الاستعانة بمستشار لدراسة مقترحات الإدارة أو الرد عليها، وتعطى له مهلة 40 يوم لكي يفحص نتائج التقويم والإبلاغ عن إجابته وهذا ما تضمنته المادة 21 الفقرة 1 النقطة الخامسة من قانون الإجراءات الجبائية .
- تقوم الإدارة بإعادة التقويم في حالة ما إذا ثبت لها وجود نقائص ، أخطاء، اغفالات أو إخفاء في العمليات التي تقيم على أساسها الضريبة ، حيث تقوم إما :
- 1- باتباع الإجراءات التناقضية لفرض أساس الضريبة ويسمى بالتصحيح الحضوري.
- 2- فرض الضريبة حسب الإجراءات غير التناقضية ويسمى بالتصحيح التلقائي .
• التقدير الحضوري أو المتعارض(التصحيح المتعارض):La Procédure Contradictoire
ويسمى كذلك لوجود نقاش بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية ، ويكون في حالة رفض المحاسبة كما جاء في المادة 43 من قانون الإجراءات الجبائية، أيضا في حالة مسك دفاتر تجارية غير مطابقة لأحكام المواد 9 و11 من القانون التجاري، أو عند انعدام الوثائق الثبوتية وبالتالي عدم احتواء المحاسبة على أية قيمة مقنعة وكذا عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو اغفالات أو معلومات غير صحيحة وخطيرة .
وتقوم الإدارة بتبيين للمكلف التعديلات المطروحة على أسس الضريبة المزمع إجراؤها كما يتسنى له معرفة مصدر التعديلات وله أجل 20 يوم من إرسال إشعار بالتقويم للإدلاء بملاحظاته، كما يستطيع ان يطلب من الإدارة :
- 1- توضيحات مفصلة تمكنه قبول التعديلات على دراية.
- 2- مدى تأثير قبوله فيما يخص التزاماته الضريبية بصفة عامة .
في حالة القبول تدرج الجداول للتحصيل ، وتخصم الحقوق الواجب خصمها تلقائيا دون طلب من المكلفين ، وفي هذه الحالة تصبح قاعدة فرض الضريبة المحددة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها من طرف الإدارة، ما عدا في حالة استعمال المكلف بالضريبة طرق تدليسية أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء التحقيق ، كما لا يمكن له في هذه الحالة الاعتراض عليها عن طريق الطعن .
-3- إذا رفضت الإدارة ملاحظات المكلف فإنها ملزمة بان تعلمه بذلك عن طريق مراسلة مفصلة ومعللة.
• التقدير التلقائي: la taxation d’office ( التصحيح التلقائي ):
وتوقع في حالات محددة في المادة 44 قانون إجراءات الجبائية وهي:
1/ رفض المعني لعمليات المراقبة الجبائية .
2/ التصرف بأية طريقة كانت بحيث يتعين على الأعوان القيام بمهامهم وعندما لا يصرح في الآجال المحددة قانونا بالمداخيل والرسوم .... الخ
3/ عندما لا يطبق محاسبة أو تم رفضها للأسباب التالية:
- كونها ممسوكة بطريقة غير مطابقة للقوانين السارية المفعول ولشروط وكيفيات تطبيق المخطط المحاسبي الوطني .
- كون المحاسبة لا تحتوي على أية قيمة مقنعة لانعدام الوثائق الاثباتية .
- تضمنها لأخطاء أو اغفالات أو معلومات غير صحيحة .
حتى في حالة رفض المحاسبة أو التصحيح التلقائي يجب إشعار المعني بهذا إلى جانب اطلاعه على أسس الجديدة (1) .
- في حالة ما إذا كانت المحاسبة غير متضمنة لأخطاء خطيرة ومتكررة، لكن اثبت العون عدم صحتها، يمكن رفضها وإجراء التصحيح التناقضي كما نص عليه سابقا.
ضمانات المكلف :
-1- الاستعانة بمستشار .
-2- عدا الحالات التي استعملت فيها طرق تدليسية ... الخ فان الإدارة لا يمكنها القيام بتحقيق جديد في نفس الدفاتر وتعتبر المراجعة منتهية إذا تم تحديد مبالغ التقويمات بصفة نهائية. مثلا لو عبر المكلف عن قبول نتائج التحقيق أو امتنع عن ذلك في اجل أقصاه 40 يوم في حالة انعدام التقويمات ينتهي التحقيق اثر إبلاغ المكلف بوضعيته الجبائية.
ملاحظة :
في جميع حالات إعادة التقويم فان القواعد المحددة من طرف الإدارة يجب ان تقترب قدر المستطاع من الحقيقة دون أي تجاوز أو تعسف أو سوء تقويم .
3/ طرق الطعن :
من بين ضمانات المكلف هو إعلامه من طرف مفتش الضرائب بظروف سير التحقيق والنتائج المترتبة عنه وإمكانية لجوءه إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مصلحة الأبحاث والمراجعات للنظر في الصعوبات التي تنشأ خلال التحقيق أو بعده.
كما يمكنه القيام بالطعن النزاعي والذي يعتبر ضمانا أساسيا لصيانة حقوقه إذا تبين أنه أخضع جورا وعلى أسس مفرطة وذلك عن طريق إرسال شكوى إلى المدير الولائي للضرائب .
كما يمكنه التماس وقف تحصيل الضريبة المتنازع فيها وطلب الدفع المؤجل وغالبا ما تشترط مصلحة التحصيل ضمانات للاستجابة لهذا الطلب .
كما يمكنه اللجوء للجان الطعن المتواجدة على مستوى الدائرة، الولاية، الإدارة المركزية أو أمام الغرفة الإدارية، علما بان الطعن لا يوقف تسديد الضريبة.
يحق للمشتكي ان يلتمس عدم تسديد العقوبة المطالب بها (الغرامة الجبائية) أو بعضا منها وترسل هذه الطلبات إلى مدير الضرائب ويعتمد في فحصها على الإمكانيات المالية له في التسديد وكذا الظروف الخاصة التي تدعم ملفه وتصرفاته
إلى جانب المخالفات التي اقترفها سابقا، لا يمكن مراجعة مبلغ الحقوق المستحقة إلا إذا تعلق الأمر بالضرائب المباشرة أو كان المشتكي عاجزا تماما عن تسديد ما عليه من ديون اتجاه الخزينة .
ملاحظة هامة : وما يجدر ذكره ان صلاحيات إجراء التحقيق المخولة للمصالح المذكورة آنفا قد أوكلت مؤخرا إلى مدير الضرائب بالولاية بموجب التعليمة الوزارية للمديرية العامة للضرائب رقم: 191 بتاريخ 24/04/2000 بحيث أصبح مدير الضرائب هو الذي يشرف من خلال معالجة ملفات الاحتجاجات المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة على عمليات التحقيق التي قام بها الجهازين المذكورين أعلاه.
الفرع الثاني : ممارسة المتابعة وكيفية تصفية الدين الجبائي :
أولا: طرق التحصيل :
يقصد بها العمليات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف بها إلى الخزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الإطار ، وقد تدخل المشرع الجبائي بوضع قواعد تضمن تحصيل دين الضريبة دون حدوث أية عقبات تمنع الدولة من الحصول على حقها، وقد يتم التحصيل بصورة نقدية أو ما يقوم مقامها من شيكات أو حوالات بريدية، وقد يكون بصورة عينية وتكون استثناء بالنسبة للمجتمعات الزراعية، إلا ان هذا استثناء من القاعدة العامة ولا يجب التوسع فيه (1).
- كقاعدة عامة يتم التحصيل بقيام المكلف بالدفع من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها وهذا الأكثر شيوعا وتسمى بطريقة التوريد المباشر .
- قد يكون دفع الضريبة بمعرفة شخص آخر غير المكلف بها وهذا كاستثناء، وتسري هذه الطريقة بصورة عامة في الضرائب الغير مباشرة وان كان من المتصور تطبيقها بشان عدد محدود من الضرائب المباشرة ومضمونها ان يكلف المشرع شخصا آخر (المكلف القانوني أو الوسيط الضريبي) ، غير المكلف الفعلي بدفع مبلغ الضريبة إلى الخزينة العمومية على ان يقوم بتحصيلها فيما بعد من المكلف بالضريبة الفعلي، ويلجئ إلى هذه الطريقة بالنسبة للضرائب على الدخل، وتدعى بالاقتطاع من المنبع LA RETENUE A LA SOURCE (2) ومقتضاها ان يقوم رب العمل ( المكلف القانوني) الذي يدفع الدخل إلى المكلف بالضريبة بخصم قيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعه، أي يتم التحصيل عند نشوء الدخل وتطبق هذه الضريبة على مداخيل العمل ( الأجور المرتبات .. ) إيرادات القيم المنقولة وكذلك في ضرائب
الإنتاج والاستهلاك، فالضريبة تحصل من المنتج أو التاجر أو المستورد الذي يحصلها بدوره من المستهلك عن طريق:
- رفع سعر السلعة بمقدار الضريبة ، بالنسبة لضرائب الطابع يتم تحصيلها عن طريق وضع الطوابع الجبائية على الوثائق القانونية ( يقوم بائعها بتوريد حصيلتها إلى مصلحة الضرائب ).
ثانيا : ضمانات التحصيل :
حدد القانون العديد من الضمانات من اجل ضمان الدولة تحصيل مستحقاتها ، وتتم المتابعات على يد أعوان الإدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيين فيما يخص الحجز التنفيذي وتتم هذه المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية وتتمثل الإجراءات التنفيذية في :
- الغلق المؤقت للمحل المهني .
- الحجز.
- البيع.
يجب أن يسبق إجراء الغلق أو الحجز وجوبا وتحت طائلة البطلان إخطار يبلغ بعد يوم كامل من تاريخ استحقاق الضريبة وذلك عن طريق البريد وهذا ما جاء في قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في 14/04/1984 :"...من المقرر قانونا ان الحجز على منقولات المكلف يكون من اللازم مسبوقا بتنبيه يبلغ عن طريق البريد ... الخ ".
وكذا ما جاء في اجتهاد مجلس الدولة في قرار له تحت رقم 3712 بتاريخ 28/01/2002 ".... تكمن إجراءات التنفيذ في غلق المحل التجاري والحجز والبيع، غير ان غلق المحل التجاري والحجز يسبقان وجوبا بتنبيه يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب استحقاق تحصيل الضريبة ... " (1) .
ومن الضمانات الممنوحة أيضا من طرف المشرع لإدارة الضرائب هو حق امتياز دينها على معظم الديون الأخرى، حيث يستوفى دين الضريبة قبل غيره من الديون وهذا ما جاء في اجتهاد مجلس الدولة في قرار له تحت رقم 001763 بتاريخ 30/07/2001 : "
" تتمتع إدارة الضرائب طبقا للمادة 991 من القانون المدني والمادة 380 من قانون الضرائب المباشرة بحق امتياز الخزينة العامة في مادة التحصيل وحق الأفضلية في استيفاء ديونها من المكلفين بالضريبة..." ، وبهذا فإدارة الضرائب من خلال استعمالها لحق الامتياز يمكنها ان تملك عقارات المكلف بالضريبة تبعا للأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية من المواد 379 إلى 385 منه ،إلا ان هذا غير مطبق في الساحة العملية .
كما تطبق قاعدة " الدفع ثم الاسترداد " ، حيث يلتزم المكلف بدفع دين الضريبة إلى الجهة المختصة ثم يستطيع ان يطعن في أساس فرضها أو مقدارها أو حتى استردادها وذلك بغرض استقرار المعاملات الضريبية ومراعاة لمصلحة الخزينة العمومية ، وحتى لا يستغل المكلفون حقهم في الطعن ويتأخرون عن دفع دين الضريبة ،كما ان كافة وسائل محاربة التهرب الضريبي هي ضمانات لتحصيل الضريبة .
وبهذا فان الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الإدارة الجبائية لابد أن تكون عن طريق عقود المتابعة التي لها قيمة عريضة مبلغة قانونا وهذا ما جاء في المادة 146من قانون الإجراءات الجبائية.
كما أنه كل سند يتم تبليغه يعد لتحصيل جميع الأقساط من نفس الحصص التي حل استحقاقها وليس من اجل تحصيل القسط الواجب تحصيله فقط من الحصص المقيدة وهذا حسب المادة 148 من قانون الإجراءات الجبائية .
الإجراءات التنفيذية: هي :
1/ الغلق:
تنص عليه المادة 146 من قانون الإجراءات الجبائية ، ويتخذ قرار الغلق من مدير الضرائب بالولاية بناءا على تقرير مقدم من طرف المحاسب المتابع ولا يمكن ان تتجاوز مدة الغلق 6 أشهر ويبلغ هذا القرار من طرف العون .
ينفذ قرار الغلق بعد 10 أيام من التبليغ وذلك إذا لم يقم المعنى بدفع دينه الضريبي أو لم يقم باكتتاب سجل الاستحقاقات المنجز من طرف المحضر القضائي والعون المتابع .
2/ البيع :
لابد أن يكون برخصة تعطى للقابض بعد اخذ رأي مدير الضرائب من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه وذلك في حالة عدم الحصول على الرخصة من الوالي في اجل 30 يوم من إرسال الطلب إليه أو السلطة التي تقوم مقامه، يمكن لمدير الضرائب ان يرفض قانونا لقابض الضرائب قيامه لمباشرة الشروع في البيع .
يكون البيع المستعجل في حالة وجود مواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو التحلل أو تشكل خطرا على المحيط وهنا مدير الضرائب هو الذي يرخص بهذا البيع.
وكما تنص عليه المادة 151 من قانون الإجراءات الجبائية يجوز البيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري المحجوز بنفس الترخيص السابق المنصوص عليه في المادة 146 أي بترخيص مدير الضرائب .
كما خول القانون لكل دائن حجز تحفظيا قبل تبليغ المكلف بالضريبة بقرار البيع، ان يطلب من قابض الضرائب المتابع إجراء بيع المحل بالجملة.
3/ الحجز:
يجوز للإدارة الجبائية الحجز على أموال المكلف بالضريبة لاستيفاء أموالها وفي حالات التحصيل الفوري المنصوص عليه في المادة 354 من قانون الضرائب المباشرة والتي يحدد القانون أحكام خاصة بها، فان التنبيه يوجه بلا مصاريف إلى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. والحجز يكون بعد يوم من التبليغ كما أن مصاريف الحراسة تكون محددة من طرف الإدارة وتقع على عاتق المكلف بالضريبة .
يمكن للمعني بالحجز الطعن في قرار الحجز عن طريق طلب وقف تنفيذ الحجز أمام الغرفة الإدارية الاستعجالية بعد التظلم أمام الجهة المصدرة له ، ولكن لا يمكن الأمر بوقف تنفيذ الحجز المضروب من طرف إدارة الضرائب على أموال المكلف بالضريبة إلا في حالة طرح النزاع أمام القضاء المختص وهذا ما أقره مجلس الدولة في قرار له مؤرخ بتاريخ 15/10/2002 تحت رقم 005543 " .. حيث أن رفع الحجز المضروب على المكلف بالضريبة كان يجب أن يكون مؤقتا وتحفظيا وأنه في هذه الحالة كان يجب أن يثبت المكلف بالضريبة أن المبلغ المطلوب دفعه أو إجراءات فرض الضريبة عليه هي موضوع النزاع المطروح أمام القضاء ... ".
ويكون وقف تنفيذ الحجز من اختصاص قاضي الاستعجال وهذا ما جاء في اجتهاد مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 17/12/2002 تحت رقم 5671.." يكون من اختصاص قاضي الاستعجال قرار وقف تنفيذ الحجز التنفيذي باعتبار هذا القرار أمر تحفظي مؤقت لا يمس بأصل الحق ولا يضر بمصالح وحقوق الأطراف.. " .
وكمثال على الحجز يمكن للإدارة الجبائية من أجل تحصيل الضرائب حجز ما للمكلف (المدين) لدى الغير عن طريق تجميد حساباته البنكية على أن لا تزيد مدة الحجز عن سنة(01) من تاريخ الحجز وهذا ما جاء في قرار للغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 11/04/1993 تحت رقم 89909 "... من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لإدارة الضرائب
أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير .."
ويجدر الذكر أن للمكلف بالضريبة ضمانات وحقوق تمكنه من الاعتراض على إجراءات المتابعة وهذا ما سيلي شرحه في الفصل الموالي .
تنقسم المنازعات الجبائية إلى منازعات الوعاء ومنازعات التحصيل .
حيث أن المكلف بالضريبة في منازعات الوعاء، ينازع الإدارة الجبائية في الأساس الذي بناءا عليه تم فرض الضريبة.
أما في منازعات التحصيل، فإن المكلف بالضريبة لا يطعن في حساب الضريبة وإنما في التحصيل في حد ذاته أو في الإجراءات التي تم بها التحصيل على أساس أن الإدارة الجبائية لم تحترم هذه الإجراءات سواء كان التحصيل وديا أو جبريا.
وتنقسم منازعات الوعاء بدورها إلى صنفين من المنازعات :
1- التماس العفو : وفيه يعترف المكلف بالضريبة، بالضريبة المفروضة عليه إلا أنه يلتمس من الإدارة الجبائية إعفاءه أو التخفيض منها نظرا لظروفه المادية، أو أنه يلتمس الإعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرض لها لعدم مراعاته النصوص القانونية وهذا ما يسمى بالتظلم الولائي .
2- الخصومة الجبائية : وفيها ينازع المكلف بالضريبة الإدارة الجبائية قصد الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي .كما قد يقصد الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع وهذا ما يسمى بالطعن النزاعي .
تمر الخصومة الجبائية بمرحلتين : مرحلة إدارية وأخرى قضائية ،خلال المرحلة الإدارية يمكن للمكلف بالضريبة اللجوء إلى الإدارة الجبائية ذاتها التي أصدرت القرار الذي فرض الضريبة ، وذلك عن طريق الشكاية. أو عن طريق لجان الطعن، فإذا لم يحل النزاع على مستوى المرحلة الإدارية ، يحق للمكلف بالضريبة عندئذ اللجوء إلى القضاء .
الفصل الثاني : المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل
المبحث الأول : منازعات الوعاء ومنازعات التحصيل
إذا كان المكلف بالضريبة في حالة عوز أو ضيق يتعذر بموجبه إبراء ذمته تجاه الخزينة العامة، فإن المشرع أعطى له إمكانية التماس العفو من الإدارة الجبائية قصد إعفائه كليا أو جزئيا من الضرائب المفروضة قانونا (المطلب الأول ).
إما إذا نازع في أساس الضريبة أو طلب الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي، فإن ذلك يتم بموجب شكوى يقدمها على مستوى الإدارة الجبائية (المطلب الثاني ).
كما يمكن له ان ينازع في تحصيل الضريبة أو في الإجراءات التي تم بها هذا التحصيل إذا كانت مخالفة للقانون ( المطلب الثالث ) .
المطلب الأول : التماس العفو:
نصت المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه : " تختص السلطة الإدارية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل للنظر في الطلبات التي تلتمس من حضرتها الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيف من عبئها في حالة عوز أو ضيق تضع المدين بالضرائب في حالة عجز على إبراء ذمته إزاء الخزينة كما أنها تبت طبقا للقوانين و التنظيمات في شكاوي قابض الضرائب المختلفة الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة أو الحصول على تأجيل
الدفع أو إبراء من المسؤولية وكذا شكوى المكلفين بالضرائب الملتمس بها الإعفاء من الزيادات في الضرائب والغرامات الجبائية والتخفيف من قيمتها ".
فالمكلف بدفع الضريبة يجوز له أن يلتمس الإعفاء منها في حالة العجز أو العوز التي تجعله غير قادر على إبراء ذمته المالية إزاء الخزينة العامة أو أن يطلب الإعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب آو الغرامات الجبائية التي تعرض لها بسبب عدم مراعاة الأحكام القانونية ( الفرع 01 ) .
كذلك قابضي الضرائب المختلفة يمكنهم ان يوجهوا طلباتهم المتعلقة بانعدام قيمة الحصص الغير قابلة للتحصيل أو تأجيل الدفع أو إلغاء أو تخفيف المسؤولية ( فرع 02 ) .
الفرع الأول: التماس العفو من طرف المكلف بالضريبة.
طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية، فإنه يجوز للمكلف بالضريبة أن يلتمس من الإدارة الجبائية الإعفاء من الضريبة المفروضة عليه قانونا أو التخفيف من عبئها في حالة العوز أو ضيق الحال الذي يحول بينه وبين إبراء ذمته المالية إزاء الخزينة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكلف بالضريبة يجوز له التماس العفو في جميع أنواع الضرائب ما عدا الرسم على القيمة المضافة، لأن هذه الأخيرة يتحملها المستهلك وليس الممول.
يتم إثبات حالة العوز بالنسبة للمعني بناءا على المعلومات التي يقدمها قابض الضرائب ورئيس المفتشية، الذي يقيم في دائرة اختصاصه المكلف بالضريبة ملتمس العفو.
كما يمكن للمكلف بالضريبة أن يلتمس الإعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرض لها لعدم مراعاته النصوص القانونية، ويبت في ذلك بالاعتماد على عدد المخالفات المرتكبة من طرف المعني .
يرسل الطلب على ورق عادي إلى مدير الضرائب بالولاية الذي يتبعه مكان فرض الضريبة أو العقوبة الجبائية مرفقة بالإنذار المتعلق بالضريبة، وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة( الإنذار) لابد من ذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة أو العقوبة المعنية بالطلب ويمكن عرض هذه الطلبات على رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه إذا كانت هذه الرسوم المخصصة لميزانية البلدية (1) .
تخول سلطة الفصل في الطلب إلى:
• المدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة الولاية المخصصة لهذا الغرض، عندما لا يتعدى مبلغ الحصة الضريبة أما الغرامة قيمة 250.000 د ج (2) .
• المدير الجهوي المختص إقليميا بعد اخذ رأي اللجنة الجهوية عندما يفوق مبلغ الحصص الضريبية أو الغرامة قيمة 250.000 د ج (3 ) .
• المدير العام للضرائب بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاص مديرية المؤسسات الكبرى، بناءا على تقرير مفصل يعده مدير هذه الهيئة ( 4 ) .
وتكون القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا. تبلغ هذه القرارات للمعنيين في ظرف مغلق طبقا للمادة 292 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ( 5)
هناك نوعين من اللجان تختص بالنظر في الطلبات المتعلقة بالتماس العفو أقرها القرار رقم 16 المؤرخ في 28 /05/1991. الأولى موجودة على مستوى الولاية ومقرها المدرية الولائية للضرائب، والثانية جهوية موجودة على مستوى مقر المديرية الجهوية للضرائب . فبالنسبة اللجنة الولائية فقد نصت المادة 03 من قرار رقم 16 المؤرخ في 28/05/1991 المتضمن إنشاء وتكوين وسير أعمال هذه اللجنة على أن هذه الأخيرة تتكون من:
• مدير الضرائب رئيسا.
• نائب مدير مكلف بالمنازعات عضوا .
• نائب مدير مكلف بالعمليات الجبائية عضوا .
• نائب مدير مكلف بالتحصيل عضوا .
• نائب مدير مكلف بالرقابة الجبائية عضوا .
• قابض الضرائب المختلفة يعينه مدير الضرائب الولائي لمدة سنة .
• رئيس مفتشية الضرائب يعينه مدير الضرائب الولائي لمدة سنة.
• كاتب اللجنة (السكرتارية ) يعينه رئيس مكتب المنازعات الإدارية والقضائية.
تختص هذه اللجنة باستقبال الطلبات التي يرمي المكلف بالضريبة من خلالها إبراء ذمته تجاه الحصص المفروضة عليه أو تلك التي يقدمها قابض الضرائب المختلفة شريطة أن تكون فيها كل حصة ضريبية أقل أو يساوي 250.000 دج .
تجتمع اللجنة الولائية من أجل العفو مرة كل أسبوع على الأقل بناءا على طلب رئيسها مدير الضرائب الولائي ويجب أن يعلم الأعضاء بتاريخ الاجتماع ثمانية (8) أيام على الأقل، قبل انعقاد جلسة المداولات.
تتجمع اللجنة بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الأقل، يقوم رئيس اللجنة قبل بداية كل اجتماع بوضع جدول سير الأعمال التي يتبعها أعضاء اللجنة إلى غاية اتخاذ القرار في الطلب محل الاجتماع، تتخذ اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون قرارات اللجنة الولائية ملزمة للإدارة الضريبية، وتبلغ للمعني أو قابض الضرائب ، حسب مقدم الطلب في خلال خمسة عشرة ( 15) يوما التي تلي انعقادها
ويمكن الطعن في قرار اللجنة الولائية من قبل المكلف بالضريبة أو قابض الضرائب المختلفة أمام اللجنة الجهوية المختصة . (1)
أما بالنسبة للجنة الجهوية فقد نصت المادة 04 من قرار رقم 16 المؤرخ في 28/05/1991 على أن هذه الأخيرة تتكون من :
• مدير الضرائب الجهوي رئيسا .
• نائب مكلف بالعمليات الجبائية عضوا .
• مديرين ولائيين للضرائب يعينهما مدير الضرائب الجهوي لمدة سنة كاملة .
• كاتب اللجنة يكلف بتعينه رئيس الطعون من أجل العفو .
تختص اللجنة الجهوية باستقبال الالتماسات المتعلقة بالعفو التي يتقدم بها المكلفين بالضريبة أو قابض الضرائب المختلفة، والتي يتجاوز مبلغ الحصة فيها قيمة 250.000 دج كما تختص أيضا بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة الولائية .
تجتمع اللجنة الجهوية مرة كل شهر، ويجب أن يعلم أعضائها بتاريخ الاجتماع بثمانية (8) أيام قبل انعقاده. يعقد اجتماع اللجنة بناءا على طلب رئيسها المدير الجهوي للضرائب بحضور ثلثي 2/3 أعضائها على الأقل . تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساويها يرجح صوت الرئيس، تكون قرارات اللجنة الجهوية ملزمة للإدارة الضريبية، وتبلغ للمكلف بالضريبة المعني أو قابض الضرائب المختلفة في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ صدورها بواسطة المديرية الولائية للضرائب (2).
و باعتبار أن قرارات اللجنة الجهوية لا يمكن الطعن فيها أمام أي جهة أخرى، فإن قرار مدير الضرائب الولائي يجب أن يوافق هذه القرارات (3) .
الفرع الثاني : طلبات قابض الضرائب المختلفة.
نصت على هذه الطلبات المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية، فحسب هذه المادة فإن قابضي الضرائب المختلفة يمكنهم أن يتقدموا أمام المدير الولائي للضرائب بنوعين من الطلبات :
• طلبات إقرار انعدام قيمة الحصص الغير قابلة للتحصيل.
• طلبات الإبراء أو تخفيف المسؤولية.
فبالنسبة لطلبات إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة لتحصيل، فإنه يجوز لقابضي الضرائب أن يطلبوا ابتداء من السنة الخامسة التي تلي إدراج الجدول في التحصيل، إقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
غير أن هذه الطلبات المقدمة من طرف قابض الضرائب لا أثر لها سوى إبراء قابض الضرائب من مسئوليته ولكنها لاتبرء ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ الإجراءات القصرية ضدهم إذا تيسر حالهم من جديد طالما لم يتم التقادم .(1)
إن طلبات قابض الضرائب المختلفة بإلغاء تحصيل الحصص غير المحصلة تتعلق بالحصص التي تقع على ذمة المكلفين المفقودين أو المتوفين أو المتبوعين بدون جدوى أو بالحصص الضريبية التي تم فرضها مرتين أو نتيجة خطأ.(2)
طلبات إلغاء تحصيل الحصص غير المحصلة توجه إلى مدير الضرائب الولائي أو المدير الجهوي للضرائب حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .(3)
عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة .(4)
أما بالنسبة لطلبات الإبراء أو تخفيف المسؤولية، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية على أنه " لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفيف المسؤولية إلا الحصص الضريبة التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف " .
فحسب نص هذه المادة، فإن طلبات إبراء أو تخفيف المسؤولية التي يتقدم بها قابض الضرائب المختلفة يجب أن تتعلق بالحصص التي قيدت في كشوف الحصص التي لا يمكن تحصيلها أبدا، ثم تم شطبها من تلك الكشوف .
كما انه يجوز لقابض الضرائب المختلفة ان يتقدم بطلب تأجيل دفع الحصص حتى وان لم تقيد الحصص الضريبة المعنية بها في كشوف الحصص الغير قابلة للتحصيل ، ويمنح التأجيل بالدفع لهذه الحصص لمدة سنة كاملة ويمكن تجديده بناءا على طلب لاحق من قابض الضرائب المختلفة. توجه طلبات تأجيل الدفع حسب قيمة الحصص إلى :
- مدير الضرائب الولائي : إذا كانت الحصص الضريبية المعنية اقل أو تساوي 250.000 دج لكل حصة ضريبية بعد اخذ رأي اللجنة المخصصة لهذا الغرض على مستوى الولاية.
- مدير الضرائب الجهوي: إذا كانت الحصة المعنية تتجاوز مبلغ 250.000 دج لكل حصة ضريبية بعد اخذ رأي اللجنة الجهوية المخصصة لهذا الغرض
وتختص الإدارة المركزية بالفصل في الشكاوي المنازعة في :
أ- الضرائب والتسويـات الصادرة عن المصالح الضريبيـة، والتي يفوق مبلغهـا الإجمالي ( 10.000.000 د ج )، من الحقوق والغرامات بعنوان الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة.
ب- التصحيحات الضريبية، التي تقوم بها المديرية الفرعية للرقابة الضريبية في مجال الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة، ويفوق مبلغها ( 10.000.000 د ج ) .
ويتم النظر والفصل في هذه الشكاوى في أجل 06 أشهر طبقا للمادة 77/2 من قانون الإجراءات الجبائية على المستويين : على المستوى المحلي: 03 أشهر .
• على المستوى المركزي: 03 أشهر.
إذ يحيل مدير الضرائب للولاية الملف مشفوعا برأيه، إلى الإدارة المركزية (مديرية المنازعات )، التي تصدر رأيا ملزما لمدير الضرائب، عند اتخاذ القرار الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مصحوبة بالإشعار بالاستلام.
أما إذا تم القبول الكلي للشكوى، فإن التبليغ يكون برسالة عادية، شريطة ان تتضمن رسالة التبليغ الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكلي للشكوى .
كما انه يتعين على مدير الضرائب للولاية إرسال نسخة من القرار المذكور، إلى مديرية المنازعات.
الفرع الثالث : البت في الشكوى من طرف مدير المؤسسات الكبرى :
أنشأ المشروع الجبائي بموجب تعديل 2003 هيئة جديدة مكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى، والتي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وكاستثناء لأحكام المواد 71 ، 76 ، 77 منه، فإن الشكاوى والاحتجاجات المتعلقة بتسديد الضرائب والرسوم، يجب ان تقدم إلى مدير الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى بالبت في كل شكاوي المكلفين بالضريبة من الحجم الكبير، والمقدمة إليه من طرف الأشخاص المعنوية المحددة قانونا (1) .
-ويتعين على مدير المؤسسات الكبرى ،أخذ رأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب )، فيما إذا كانت الاحتجاجات تتعلق بعمليات تفوق قيمتها الإجمالية من الحقوق والغرامات ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 د ج ).
وأقر المشرع الجبائي في الفقرة الأخيرة من المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية ، أن الطعون المتعلقة بالتخفيض دون مقابل ، على الحقوق أو الغرامات تتوقف على تقرير مفصل ، يعده مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى .
إلا انه من الناحية العملية، فإن هذه الهيئة لم تستحدث بعد، ولم يتم العمل على مستواها، لقلة الإمكانيات المادية لتشيدها وتجهيزها في أقرب الآجال، لتصبح بذلك مجرد تنظيم قانوني. لم يكرس بعد في الميدان العملي، وإن كان ملفات بعض المؤسسات الكبرى علي مستوى بعض ولايات الشمال بدئ الفصل فيها ، من طرف مدير مؤسسات الكبرى .
وعدا هذا، فالشكوى مازال يفصل فيها ميدانيا على المستوى المحلى والمركزي.
أ/ على مستوى المدير الولائي للضرائب :
إذ توجه كل الشكاوي المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات ، إلى مدير الولائي للضرائب ، بعد احترام كل الإجراءات الشكلية والموضوعية ، وتسجل في سجل الوارد بأمانة المديرية ، ثم ترسل إلى أمانة المديرية الفرعية للمنازعات لتسجل في سجل مخصص لذلك ، ثم توضع لها ورقة تحقيق ، وترسل إلى مفتشيه مكان تأسيس الضريبة ، حيث تدرس من حيث الشكل والمضمون .
وفي الأخير ، يذيلها بإعطاء رأيه من خلال الملف الجبائي المتواجد أمامه، بعدها تعاد الشكوى الابتدائية إلى المديرية الفرعية ، وتسجل وتدرس أمام مكتب الشكاوى ، حيث تدرس من جديد ، إذ يعطى رئيس المكتب رأيه فيها ، ثم تمر بالمدير الفرعي للمنازعات الذي يعطي رأيه كذلك فيها.
و أخيرا ، يعطي المدير الولائي للضرائب رأيه ، إما بالموافقة أو الرفض ويمضي عليها ، ثم يرسل التبليغ بالقرار الي المكلف بالضريبة مع إشعار بالوصول .
ويعد سكوت الإدارة بعدم الرد لمدة (04) أشهر، قرار بالرفض وفي حالة عدم الموافقة للمكلف بالضريبة اجل 30يوما (شهر ) للطعن أمام اللجان.
ب/ على مستوى الإدارة المركزية :
تبت الإدارة المركزية في الشكاوي موضوع النزاع، والمتعلقة بالتحقيقات المودعة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على المستوى الوطني.
فكل النزاعات الموجهة للإدارة المركزية ، تعاد للمدير الولائي للضرائب للتحقيق فيها، ودراستها، وإبداء الرأي فيها ، ثم تعاد للإدارة المركزية للبت فيها بقرار .
هذا القرار يبلغ للمكلف بالضريبة عن طريق المدير الولائي المختص إقليميا، في اجل ستة أشهر.
كذلك تبدي الرأي في كل العمليات التي تفوق مجمل الحقوق والغرامات فيها قيمة ( 10.000.000 د ج ).
فالمكلف بالضريبة بعد تبليغه قرار الرفض الكلي أو الجزئي أو سكوت الإدارة. بعدم الرد (1) ، له حق الاختيار في اللجوء إما إلى لجان الطعن أو ان يرفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال أربعة أشهر ابتداء من يوم استلام القرار بالرفض أو انتهاء اجل أربعة أشهر في حالة سكوت الإدارة .
المطلب الثالث: اللجوء إلى لجان الطعن.
طبقا لأحكام المادة 80 من القانون الإجراءات الجبائية، يحق للمتشكين أن يلجأ إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد : 300 ، 301 ، 302 من القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة للحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
فالمكلفين بالضريبة يحق لهم اللجوء إلى لجان الطعن وذلك من اجل الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها أو للاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، وذلك في حالة نفاذ الأجل المحدد قانون للبت في الشكوى (أربعة أشهر بالنسبة للشكاوي التي يبت فيها مدير الضرائب وستة أشهر بالنسبة للشكاوي التي تبت فيها الإدارة المركزية ) ، أو في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى حتى قبل انقضاء الأجل القانوني للبت فيها .
تختص هذه اللجان بالنظر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال(1) .وبصفة عامة فإن هاته اللجان تضم ممثلين عن المكلفين بالضريبة وممثلين عن القضاء وممثلين عن الإدارة الجبائية، ومن ثمة فإنه يوجد لجان طعن على مستوى الدائرة ، على مستوى الولاية ، ثم على المستوى المركزي. وتختص كل لجنة بالنظر في الطعون حسب قيمة الضريبة المفروضة على المكلف بها.
سنتعرض لكل لجنة من حيث تشكيلها واختصاصها (الفرع الأول) ، ثم إلي الإجراءات القانونية للطعن أمام هذه اللجان ( الفرع الثاني ) ، وكذا الآراء الصادرة عن هذه اللجان (الفرع الثالث ) .
كما أن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل تختص بها لجنة المصالحة (التوفيق)على مستوى الولاية، هذه اللجنة لم ينص عليها قانون الإجراءات الجبائية كما أنه لم يلغي المواد التي تنص علي سيرها وتنظيمها في قانون التسجيل ، سنتطرق لها من حيث التنظيم و الاختصاص (الفرع الرابع ).
الفرع الأول: تنظيم واختصاص لجان الطعن للضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة :
أنشأت لجان الطعن الإدارية في الجزائر بموجب المادة 23 مكرر من قانون المالية لسنة 1969، وقرارات التطبيق الصادر في أكتوبر 1969 و 02 مارس 1970 حيث تضمنت تكوينها واختصاصها . ثم في القانون رقم 90/60 المؤرخة في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 في المواد 29، 30، 31، منه، ثم في القانون رقم 91/26 المؤرخ 18/12/1991 المتضمن قانون المالية سنة 1992 في المواد : 51.50.49 .
ثم في القانون رقم 94/03 المؤرخة في 31/12/1994 المتضمن قانون المالية سنة 1995 في المادة 22 منه، كل هذه التعديلات جاءت من أجل أن تواكب هذه اللجان الإصلاحات الاقتصادية والتحولات التي يشدها المحيط العام (2)
أولا : لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة .
أنشأت هذه اللجنة بمقتضى الأمر رقم 68/654 المؤرخ في 30/12/1968 المتضمن قانون المالية سنة 1969 بموجب المادة 23 مكرر. وكانت تسمى لجنة الطعن الإدارية للبلدية. ثم صدر الأمر رقم 93-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 في المادة 29 منه، والتي تعدل المادة 300 في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة لتصبح : لجنة الطعن الإدارية للدائرة. وكان أخر تعديل طرأ على هذه اللجنة بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 94/03 المؤرخ في 24/12/1994 المتضمن قانون المالية لسنة1995 المعدلة للمادة 300 من قانون الضرائب المباشرة .
فحسب هذه المادة فإنه تنشأ لدى كل دائرة لجنة طعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تتكون من :
• رئيس الدائرة رئيسا.
• رئيس البلدية لمقر ممارسة نشاط المكلف بالضريبة .
• رئيس المفتشية المختص إقليميا .
• عضوين دائمين وعضوين إضافيين من كل بلدية تعينيهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية وفي حالة عدم وجود الاتحادات المهنية والجمعيات ، فإنه على رؤساء المجالس الشعبية البلدية اختيار هؤلاء من بين المكلفين الذين يتمتعون بخبرات ومعلومات كافية لممارسة المهام الموكلة إليهم .
يتم تعين الأعضاء في خلال الشهرين اللذين يأتيان بعد تجديد المجالس الشعبية البلدية مدة عضويتهم هي نفسها مدة عضوية المجالس الشعبية البلدية ، كما يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية، وأن لا يقل سن كل عضو عن 25 سنة، و يجب أن يتمتع كل عضو بحقوقه المدنية . كما يخضعون لالتزامات السر المهني، التي تفرض عليهم الامتناع عن إفشاء أسرار الأشخاص المتظلمين طبقا لأحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية. في حالة وفاة أو عزل أو استقالة نصف عدد الأعضاء ، يتم إجراء تعيينات بحسب نفس الشروط المذكورة أعلاه .
يتولى مهام الأمانة موظف إدارة الضرائب، له على الأقل رتبة مراقب، يعينه مدير الضرائب بالولاية.
تختص لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة بالبت في الطعون التي يكون موضوعها طلب تصحيح خطا ارتكب عند تقييم الوعاء الضريبي أو في حساب الضريبة أو الاستفادة من نص تشريعي أو تنظيمي.
تقدم الطعون أمام هذه اللجنة، عندما يقل مبلغ مساهمة المكلف بالضريبة في مجال الضرائب المباشرة عن 500.000 دج أو يعادلها . وكذا بالنسبة للرسم على القيمة المضافة عندما يقل عن 500.000 دج أو يعادلها والتي اتخذت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي (1).
ويجب أن تعرض الطلبات على اللجنة في اجل شهرين (2) اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار الإدارة .
ثانيا: لجنة الطعن الولائية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة :
نصت على تكوين هذه اللجنة المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يتم إنشاء اللجنة الولائية للطعن على مستوى كل مجلس شعبي ولائي وتتكون من:
• قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا .
• ممثل عن الوالي ( بالنسبة لمحافظة الجزائر، يعن ممثل عن الوزير المحافظ ).
• مدير الضرائب الولائي .
• ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة على مستوى الولاية، وان تعذر ذلك يعين ممثلا عن تلك التي يمتد اختصاصها إلى الولاية المعنية.
• خمسة(5) أعضاء دائمين وخمسة(5) أعضاء إضافيين يعينون من قبل الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وان تعذر ذلك، يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الأعضاء من بين الأعضاء المكونين للمجلس الشعبي الولائي ، شرط توافرهم على خبرات ومعلومات لأداء مهامهم .
• ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية .
يتم تعيين أعضاء لجنة الطعن الولائية بعد انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي مدة عضويتهم هي نفسها مدة عضوية المجلس الشعبي الولائي . وفي حال وفاة أو عزل أو استقالة نصف الأعضاء على الأقل، فانه يتم تعيين أعضاء جدد بنفس الشروط.
يخضع الأعضاء لنفس الشروط والالتزامات المذكورة سابقا فيما يخص لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة على مستوى الدائرة.
تبدي اللجنة رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول أما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق المرتكب عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
ويجب ان تنصب هذه الطلبات على ما يأتي :
- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة، التي يزيد مبلغها عن 5.00.000 دج ويقل عن 2000.000 دج أو يعادلها . وكذا مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 500.000 دج ويقل أو يعادل 2000.000 دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا برأي قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .
- الطعون التي كانت محل رفض من لجنة الطعن على مستوى الدائرة .
ويجب ان تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة أو استلام رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة (1) .
عندما تكون آراء لجنة الطعن على مستوى الدائرة ولجنة الطعن الولائية مخالفة صراحة لأحكام القانون الجبائي ، يمكن للمدير الولائي للضرائب في هذه الحالة ، توقيف تنفيذ رأي إحدى هاتين اللجنتين ، شريطة إبلاغ الملتمس صاحب الطعن .
وفي هذه الحالة، يقوم المدير الولائي للضرائب بتقديم طعن ضد إحدى هذين الرأيين أمام المحكمة الإدارية ،وهذا في اجل أقصاه شهر (01) واحد اعتبارا من تاريخ الإدلاء بالرأي(2).
وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن الطعن في القرارات المتخذة من طرف لجنة الطعون الولائية إلا أمام القضاء ( المحكمة الإدارية)(3).
ثالثا: لجنة الطعن المركزية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة
نصت المادة 302 في فقرتها الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية ، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة تتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا ( رئيسا ) .
- ممثل وزير العدل، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .
- ممثل وزير التجهيز، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .
- ممثل وزير التجارة، على ان يكون برتبة مدير على الأقل .
- المدير العام للميزانية أو ممثله برتبة مدير على الأقل .
- المدير المركزي للخزينة أو ممثله برتبة مدير على الأقل .
- ممثل الغرفة التجارية للولاية المعنية ، فان تعذر ذلك فممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة.
- ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية ، فان تعذر ذلك فممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة.
- ممثل الاتحاد المهني المعني.
- نائب مدير المنازعات الإدارية، والقضائية للمديرية العامة للضرائب بصفته مقرر اللجنة.
- كاتب اللجنة الذي يكون من أعضاء مصالح المديرية العامة للضرائب، يعينه المدير العام للضرائب.
يشترط في أعضاء هذه اللجنة ، ان لا تقل أعمارهم على 25 سنة ، وان يتمتعوا بحقوقهم المدنية وان يلتزموا بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية .
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها في الطلبات الرامية إلى الحصول أما على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو حسابها وأما الاستفادة من حق المترتب عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
ويجب ان تنصب هذه الطلبات على ما يأتي :
- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة على المكلفين الذين تسييرهم الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى والتي أصدرت الإدارة الجبائية مسبقا برأي قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .
- أقساط الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة التي يزيد مبلغها عن 2000.000 دج وكذا بالنسبة لفرض الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد عن 2.000.000. دج والتي أصدرت الإدارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي .
ويجب ان تقدم هذه الطلبات إلى اللجنة في اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار إلى الإدارة (1).
وتجدر الإشارة إلى ان اللجوء إلى لجان الطعن لا يترتب عنه توقيف إجراءات تنفيذ تحصيل الضريبة .
كما انه لا يجوز اللجوء إلى الطعن أمام هذه اللجان بعد اللجوء إلى القضاء (2).
الفرع الثاني : الإجراءات القانونية للطعن أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة :
سنتطرق لهذه النقطة من خلال دراسة شروط قبول الطعن وكذا سير أعمال لجان الطعن.
تخضع الطعون التي تقدم أمام لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية يجب احترامها من قبل المكلف بالضريبة.
أولا: شروط قبول الطعون:
لكي تكون الطعون المقدمة أمام لجان الطعن على مستوى الدائرة أو الولاية أو اللجنة المركزية ،مقبولة ، يجب ان تتوفر فيها شروط شكلية وأخرى موضوعية هي نفسها الواردة في الشكوى المقدمة إلى المدير الولائي للضرائب إضافة إلى شروط أخرى نختصرها فيما يلي :
1- الشروط الشكلية تتمثل فيما يلي :
- أن يكون المكلف بالضريبة قد قدم شكاية إلى المدير الولائي للضرائب .
- أن لا يكون المكلف بالضريبة قد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
- أن يقوم المكلف بالضريبة بتقديم الطعن أمام هذه اللجان خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الإدارة.
- أن يكون تقديم الطعن حسب الحصة الضريبة المفروضة عليه، حيث انه بالنسبة للجان الطعن على مستوى الدائرة تكون اقل من 500.000 دج .
- بالنسبة للجان الطعن على مستوى الولاية من 500.000 دج إلى 2000.000 دج .
- بالنسبة للجان الطعن على المستوى المركزي، أكبر من 2000.000دج.
2- شروط الموضوعية :
يجب ان تعلق الطعون بالطلبات الرامية إلى الحصول على تصحيح الأخطاء المرتكبة في إقرار أساس الضريبة أو في حسابها أو الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ويتعين على المكلف بالضريبة ان يبين ذلك في شكايته .
ثانيا :سير أعمال لجان الطعن الإدارية :
بعد استلام الطعون من طرف لجان الطعن الإدارية للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة ، يقوم كاتب اللجنة بتقييدها في سجل سنوي خاص بهذا الغرض ويحولها إلى المدير الولائي للضرائب لتشكيل ملف الطعن الذي يحوله بدوره إلى مكتب المنازعات الإدارية والقضائية ويسجل في السجل الخاص بذلك (1).
يأمر مدير الضرائب للولاية بتحويل الملف إلى مفتش الضرائب المختص إقليميا ليقوم بتحقيق حول الطعن ويبدي رأيه في نقاط النزاع ويعيده لمدير الضرائب الولائي الذي يعطي تقريرا عن ذلك.
بعد تسلم لجنة الطعن تقرير المدير الولائي للضرائب، تجتمع بناءً على طلب من رئيسها الذي يجب عليه ان يبلغ أعضائها (10) عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
كما يمكن استدعاء المكلف بالضريبة قصد سماعه، وفي هذه لحالة يجب إخطاره (10) عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
تنعقد كل لجنة بتوافر النصاب القانوني لاجتماعها :
• فبالنسبة للجنة الطعن الإدارية للدائرة، فان النصاب هو ثلثي ( 2/3) الأعضاء على الأقل.
• بالنسبة للجنة الطعن الولائية ، فان النصاب هو سبعة (7) أعضاء على الأقل.
• أما اللجنة المركزية للطعن، فان النصاب هو أربعة (4) أعضاء على الأقل.
تجتمع كل من اللجنة المركزية والولائية للطعن مرة كل ثلاثة (03) أشهر على الأقل، إما فيما يخص لجنة الطعن على مستوى الدائرة فان القانون لم يحدد لها أي مدة للاجتماع، فيتم بناءا على استدعاء من رئيسها.
تتخذ كل لجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفرع الثالث : الآراء الصادرة عن لجان الطعن الإدارية وطبيعتها:
تقوم لجان الطعن بالفصل بالطعون المقدمة لها بعد اطلاعها على تقارير المدير الولائي للضرائب ، وكذا بعد الاطلاع على مذكرات ووثائق الأطراف المنازعة.
تبلغ لجان الطعن آراءها بواسطة كاتب اللجنة الولائية إلى مدير الولائي للضرائب في اجل أقصاه عشرة (10) أيام بالنسبة لأراء لجنة الطعن على مستوى ( الدائرة) .
وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء الأشغال . أما فيما يخص أراء اللجنة المركزية فإنها تبلغ في اجل أقساط عشرين (20) يوما من تاريخ استلامها (1) .
ويجب على مدير الضرائب بالولاية إبلاغ المعني بقرار التخفيض أو الرفض الذي يجب ان يكون مطابقا لرأي لجنة الطعن وهذا خلال شهرين من تاريخ استلام رأي اللجنة(2).
تصدر لجان الطعون على مستوى الدائرة والولاية وكذا لجنة الطعن المركزية أراء مطابقة، وفي هذه الحالة تصبح هذه الآراء ملزمة للإدارة الجبائية ويجب ان تكون الآراء معللة، وتبين عند الاقتضاء مبلغ التخفيضات، غير انه يمكن لمدير الضرائب بالولاية تأجيل تنفيذ رأي لجنة الطعن على مستوى الدائرة أو الولاية ، إذا كان يخالف صراحة حكما من أحكام القانون الجبائي ، شريطة الإبلاغ المعني بالأمر أي ملتمس الطعن(3) .
الفرع الرابع : لجنة التوفيق الخاصة بحقوق التسجيل:
نص المشرع على هذه اللجنة في المواد من 101 الى 107 من قانون التسجيل ، إلا أن قانون الإجراءات الجبائية لم ينص عليها .
ونظرا لكون عمل هذه اللجنة يدخل في إطار الرقابة الجبائية أي إعادة تقييم الوعاء، فإننا سنتطرق لها من حيث التكوين والاختصاص ، ثم إلى الرأي الذي يصدر عن هذه اللجنة.
فإذا كان الثمن أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للأموال المنقولة أو المبنية ، يمكن للإدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الأموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان :
1- الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها، السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفر والبواخر.
2- الحق في الاستفادة من وعد بالإيجار لكل عقار أو جزء منه (1) .
فإذا رأت الإدارة الجبائية ان المبلغ المصرح به ، لا يتلاءم مع السعر الحقيقي من خلال عملية التسجيل ، يتم التقويم حسب سعر السوق وذلك بناءا على المعلومات التي يقدمها المسؤولين المحليين مثل : مديرية أملاك الدولة ، الوكالات العقارية .
فعلى مستوى مديرية الضرائب بالولاية، توجد مصلحة التقويم التي تعيد تقويم العقار أو الحق المعني بالتسجيل.
إذا قبل ذوي الشأن بالتقويم، يسدد المبلغ المحدد أمام قابض الضرائب المختص إقليما.
أما إذا لم يقبل بالتقويم، فله أن يقدم احتجاج أمام لجنة التوفيق والمصالحة التي توجد على مستوى مديرية الضرائب بالولاية .
تتشكل هذه اللجنة من :
1- مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا .
2- مفتش التسجيل.
3- مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنية والعقارات .
4- قابض الضرائب المختلفة.
5- مفتش الضرائب المختلفة .
6- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية .
7- ممثل عن إدارة الولاية .(1)
يقوم بمهام الكتابة مفتش التسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويشترط ان يحضر اجتماعها خمسة (5) أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس ، لكي تكون مداولاتها صحيحة
يستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، ويمكنهم ان يستعينوا بمستشار يختارونه و يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا،
تتخذ اللجنة قراراها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
يعتبر الرأي الصادر عن لجنة التوفيق رأيا مطابقا بالنسبة لإدارة الضرائب يجب ان تأخذ به.أما بالنسبة للمكلف بالضريبة ، إذ لم يرضى برأي اللجنة يمكنه اللجوء المشتكي إلى القضاء .
الفصل الثالث : المرحلة القضائية في تسوية المنازعات الجبائية الخاصة بالوعاء والتحصيل
سنتناول في هذا الفصل عرض منازعات الضرائب في مرحلتها القضائية, وهذه المرحلة التي نص عليها الأمر رقم ( 66-154 ) المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، والمعدل والمكمل بعدة قوانين جبائية لا سيما قانون الإجراءات الجبائية , وقد شملت هذه القوانين جميع الضرائب بأنواعها.
والقانون يلزم المكلف بدفع الضريبة , الذي يرغب في الطعن في القرارات الإدارية الضريبية أن يقدم أولا شكاية إلى المدير الولائي للضرائب، وذلك قبل تحريك دعواه أمام الجهات القضائية المختصة في مجال المنازعات الإدارية، وتكمن أهمية التظلم الإداري المسبق في آثاره، إذ أن الالتجاء إلى الإدارة بطلب إعادة النظر فيما تكون قد أصدرته من قرارات مدعى في مشروعيتها كثيرا ما يؤدي إلى تصفية النزاع، الاستغناء عن الخصومة القضائية وتجنب الخصوم من المصاريف والأتعاب، إضافة إلى تخفيف العبء عن الجهات القضائية المختصة.
وقد حدد القانون هذه الجهات المختصة والمتمثلة في المحكمة الإدارية ومجلس الدولة وبين المنازعات التي تختص بها.
ومما لا شك فيه أن الهدف المتوخى من رفع الدعوى من قبل المكلف أمام المحكمة الإدارية، هو العمل على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة في حقه، أو الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
ويمكن لطرفي النزاع ( المكلف والإدارة ) أن يتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الدولة إذا رفضت دعواه أمام المحكمة الإدارية (1).
المبحث الأول : الخصومة الجبائية أمام القضاء الإداري :
إن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية يعتبر الخطوة الأولى في المرحلة القضائية فيما يخص المنازعات الجبائية خاصة، وقد قيد المشرع الجزائري هذه المرحلة بجملة من الإجراءات القانونية و الشروط الضرورية التي توفرها لعرض قضية ما على القاضي الإداري، و التي تسمح
له و تلزمه في نفس الوقت ان يبت في موضوع الخلاف طبقا لمواد قانوني الإجراءات المدنية و الإجراءات الجبائية(1) .
وقد اشترط قانون الإجراءات المدنية أن تكون رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تتبع مقر إنجاز الضريبة محل النزاع، كما نجد المادة 169 من نفس القانون تشترط التظلم الإداري لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
وعلى غرار ذلك نجد أن قانون الإجراءات الجبائية استوجب بعض الشكليات والإجراءات بحيث لا تقبل الدعوى بدونها .
المطلب الأول: رفع الدعوى وشرط قبولها أمام المحكمة الإدارية
إن القوانين الجبائية كلها نصت على إمكانية اللجوء إلى الغرفة الإدارية، من قبل طرفي النزاع ( المكلف و الإدارة ).
وبموجب ذلك فإن الدعوى أو العريضة المقدمة يجب أن تحترم بعض الشروط التي نص عليها المشرع، من حيث الشكل والمحتوى وصفة المدعي وأجل تقديم الدعوى.
الفرع الأول : أطراف الخصومة الجبائية :
إن من بديهيات التقاضي أن صاحب الدعوى هو الذي يتقدم بالدعوى، وفي حالات استثنائية يمكن أن ترفع الدعوى من طرف وكيل المعني قانونا، ألا وهو المحامي المسجل في نقابة المحامين (1) . وبالرجوع إلى الخصومة الجبائية فإن طرفي النزاع يتمثلان في :
• المكلف بالضريبة .
• الإدارة الجبائية.
ما نجد أن المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه لا يجوز للمشتكي رفع دعواه أمام القضاء، ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك .
1– تحريك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي من قبل المكلف بالضريبة :
لقد أقر القانون للمكلف بالضريبة أن يلتجأ إلى القضاء الإداري، بعد أن يكون قد استنفذ المرحلة الإدارية ويكون في الحالات التالية:
أ/- يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية، عن الاحتياجات محل النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر.
وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345.(1)
ب/- القرارات التي تبلغها الإدارة بعد رأي لجان الطعن البلدية، الولائية والمركزية المذكورة في المواد300، 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة .(2)
جـ/- إذا لم يتحصل المكلف بالضريبة على الإشعار بقرار مدير الضرائب للولاية في أجل أربعة أشهر.
2- تحريك الدعوى أمام الغرفة الإدارية للمجلس القضائي من قبل الإدارة الجبائية :
يستطيع مدير الضرائب اللجوء إلى الغرفة الإدارية تلقائيا، إذا كان يعارض الشكوى الموجهة إليه من طرف المكلف، وهذا ما جاءت به المادتين 334 /03 والمادة 339/02 من قانون الضرائب المباشرة.
ولكن مع مراعاة الشروط الآتية :
أ/- أن يعرض الخلاف على الغرفة الإدارية مع مراعاة إطلاع المشتكي .(3)
ب/- يرسل مدير الضرائب للولاية الملف مصحوبا بطلباته إلى كتابة الضبط، وإذا لم يكن موافقاً على قبول الطلب بتمامه فإنه يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته عشرون ( 20 ) يوما للإطلاع على الملف. (4)
الفرع الثاني : شكلها ومحتواها:
حتى تكون العريضة مقبولة قانونا أوجب المشرع الجزائري شروط شكلية و أخرى موضوعية يجب أن تتجسد فيها، وقبل التعرض لهذه الشروط لا يفوتنا أن نعرف العريضة التي هي طلب يقوم بتحريره المشتكي، أو محرك الدعوى ويرسل إلى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وبالموازاة مع ذلك فالعريضة يجب أن تكون مستوفية للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون إجراءات المدنية، وكذلك للقواعد المنصوص عليها في المواد 82 إلى 91 من قانون الإجراءات الجبائية.
أ/- الشروط الشكلية :
تنص المادة129 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، على الشروط الشكلية التي يجب توفرها في الدعوى و اعتبرتها هي نفسها الشروط التي يجب توفرها في الشكاية بإشارتها إلى تطبيق أحكام المادة 116 من نفس القانون .
و يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي :
- يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ: " يجب تحت طائلة البطلان، ان تحرر الوكالة على ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها(1).
ولما كان من الثابت ان النص القانوني إذا لم يجعل مذكرة غير مدموغة، تحت طائلة البطلان فانه يوضع قاعدة يستوجب احترامها و لو بإصلاح الخطأ بعد إيداع المذكرة الأولى، غير أن تصحيح الإغفال يجب ان يكون قبل وضع القضية أمام المداولة وإلا يترتب البطلان على ذلك(2). "
" ومن المستقر عليه قانونا و قضاءا ، أن استعمال ورق مدموغ لا يكون واجبا إلا في عريضة افتتاح الدعوى، القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بسبب عدم دفع المذكرة التعقيبية يكون خطا في تطبيق القانون (3). "
و للإشارة أن العريضة التي تقدم من قبل المكلف بالضريبة يجب تحريرها على ورق مدموغ هذا ما جاءت به المادة83/01 من قانون الإجراءات الجبائية، ويجب ان تكون موقعة من صاحبها ، أما في حالة تقديمها من طرف وكيل، يتعين على هذا الأخير التوفر على وكالة قانونية، تحرر وجوبا على ورق مدموغ و تسجل قبل قيام الوكيل بالتصرف الذي ترخص به المادة 83و75 من قانون الإجراءات الجبائية، غير أنه يعفى من تقديم الِوكالة المحامون والأشخاص الذين يستمدون من وظيفتهم، و صفتهم الحق أمام التقاضي باسم المكلف بالضريبة وتجدر الإشارة ان تسمية الورق المدموغ " papier Timbré ".
كانت تعنى في السابق ورقا معينا يتم الحصول عليه من إدارة الضرائب بمقابل مالي أما في الوقت الحاضر فيقصد بها الورق العادي عليه الطابع الضريبي ( طابع الدمغة) الخاضع لقانون الطابع(1) ، و قد اصدر مجلس الدولة قرارا رقم 176922 بتاريخ 26/06/2000 نطق فيه بعدم قبول العريضة بسبب عدم دمغ العريضة.
على أساس ان دمغ العريضة من النظام العام.(2) وبالمقابل يجب ان تكون الدعوى فردية إلا في حالة وجود أعضاء الشركات فيمكنهم تقديم شكاية جماعية ، و يجب ان تكون الدعوى تعبر عن الضريبة الواقعة في حدود بلدية واحدة، وفي حالة وجود عدة بلديات لا يعتد إلا بالبلدية المذكورة أولا في الدعوى (3).
ب/- الشروط الموضوعية محتوى الدعوى:
لقد تضمنت المادة 123 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، الشروط الضمنية التي يجب توفرها في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية و نستطيع إجمال هذه الشروط فيما يلى:
• عرض صريح للوسائل و طلبات الأطراف: "من المقرر قانونا انه في ميدان الضرائب المكلف بالضريبة هو الملزم بتقديم الدليل لتبرير مزاعمه، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه غير مؤسس، ولما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن يحتج على السعر المرجعي للبيع، الذي أسست عليه إدارة الضرائب لتسديد الضريبة دون أن يقدم أي دليل قطعي لإثبات العكس .
فان قضاة المجلس برفضهم الدعوى التي أقامها الطاعن ضد إدارة الضرائب طبقوا القانون تطبيقا صحيحا".(4)
• إرفاق صورة بالإشعار المتضمن قرار المدير الولائي للضرائب أو برأي لجان الطعن.
• ذكر الجهة القضائية التي يعهد لها بالاختصاص .
• ذكر اسم، لقب، مهنة وسكن المشتكي.
• تحديد تاريخ إيداع الدعوى لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية .
• بيان الضريبة المتنازع فيها .
• ذكر رقم مادة الجدول الذي قيدت فيه الضريبة.
• إرفاق الدعوى بوثيقة مبلغ الاقتطاع أو الدفع .
وبالموازاة مع ما ذكرناه فان تسبيب العريضة يكتسي طابعا متميزا يختلف باختلاف ما إذا كان صاحب العريضة هو المكلف بالضريبة، أم إدارة الضرائب إذ هناك من رجال الفقه القانوني من يرى بأن الإدارة توجد في وضعية امتيازيه بدون أن يكون هناك ما يبرر عدم التساوي، إذ تستفيد الإدارة من حرية استبدال الأوجه وسواء كانت مدعية أو مدعى عليها، فإنها تستطيع في أي مرحلة من مراحل الدعوى تغيير الوجه لتأسيس طلبها أو دفاعها.(1)
أما المكلف بالضريبة فلا يمكنه الخروج عن الإطار الذي رسمه وحده في شكواه المقدمة لإدارة الضرائب، فلا يجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية، ولكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة شريطة أن يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.(2)
وتطبيقا لذلك ما أكده قرار صادر عن مجلس الدولة في 14/02/2000 (3) الذي فصل بعدم قبول الدعوى لاختلاف فحواها عن فحوى الشكوى.
أما إدارة الضرائب فتستطيع إثارة ماتشاء من الأوجه الجديدة من منطلق أنها ملزمة دوما بالاحتجاج بالمقتضيات الضريبية المقررة في النصوص القانونية، دفاعا عن مصالح الخزينة العمومية.(4)
ج/- شرط أجل رفع الدعوى :
لقد جاءت المادة 82 قي فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجبائية على أنه " يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعة (4) أشهر ابتداء من يوم استلام الإشعار، الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب للولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء كان هذا التبليغ تم قبل أو بعد الأجلين المنصوص عليها في المادتين 76/2 و77 قانون إجراءات جبائية، ولتوضيح أكثر يجب أن نقف عند مختلف القوانين الجبائية .
1/ قانون الضرائب المباشرة : تنص المادة 337/1 قانون الضرائب المباشرة على مايلي :
يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتياجات محل النزاع، والتي لا ترضى بصفة كاملة المعنيين بالأمر خلال (4) أشهر، فيجب ان تحرك الدعوى أمام المجلس القضائي قي مدة 4 أشهر ابتداء من يوم استلام قرار مدير الضرائب سواء كان هذا الاستلام قبل أو بعد انتهاء مدة الأربعة 4 أشهر، وتكون أيضا قرارات لجان الطعن المنصوص عليها في المواد من 300 إلى 302 محل الطعن أمام الغرفة الإدارية خلال أجل أقصاه أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استلام قرار مدير الضرائب بعد أخذ رأي اللجنة في هذا الشأن.
أما فيما يخص الاعتراض على إجراء المتابعات، أو الاعتراض على التحصيل القصري فيجب أن يبادر تحت طائلة البطلان بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ سند الإجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف وإذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية، فيجب أن يقدم في أجل شهر اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص.(1)
وإذا كان قرار المدير متضمنا الرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني، فإنه يحق للمكلف المعترض اللجوء الى لمحكمة الإدارية في أجل شهر ابتداء من تاريخ صدور قرار المدير.
وبالموازاة مع هذا فيجوز الاستئناف أمام مجلس الدولة خلال شهر من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية، القاضي بالرفض الكلي أو الجزئي إضافة إلى انه لا يترتب عن تقديم هذه الطعون توقيف الدفع.(2)
2/ قانون الرسم علي القيمة المضافة : هي نفس الشروط الواردة في قانون الضرائب المباشرة والأجل هو 4 أشهر، اعتبارا من يوم استلام قرار الرفض أو انقضاء أجل أربعة أشهر عند سكوت الإدارة، مع ملاحظة: أن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي (3).
3/ قانون التسجيل: إن الوثيقة المطعون فيها هي سند التحصيل، والمهلة هي 4أشهر ابتداء من تاريخ استلام السند، وفي هذه الحالة فان سند التحصيل يحل محل القرار الإداري والمكلف بالضريبة ليس في حاجة إلى تقديم شكوى ابتدائية إلى مدير الضرائب.(4)
و تجدر الملاحظة أنه إذا تعلقت الشكوى المقدمة إلى الإدارة بمبلغ إجمالي يفوق (10) ملايين دينار 10.000.000دج فيتعين على مدير الضرائب بالولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية الممثلة في المديرية العامة للضرائب و بالتالي فإن الأجل يمدد بشهرين و بالتالي البت في الشكوى يصبح اجله 6 أشهر، وعليه فأجل رفع الطعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس هو أربعة (4) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ استلام المكلف بالضريبة الإشعار المتضمن إبلاغه بالقرار مع مراعاة اجل الستة (6) أشهر.
د/ موضوع المنازعة الجبائية :
لقد أقر المشرع الجبائي متابعة المكلفين الذين لم يتحرروا من دينهم الجبائي بواسطة الفعل القصري المخول لقاضي الضرائب، والقوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، وتبعا لذلك فالمكلف بالضريبة يلجأ إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على حل قضائي في المسائل التالية :
• إرجاء دفع الضريبة : والذي جاءت به المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب المادة 40 من القانون رقم: 01-21، المؤرخ في:22/12/2001 المتضمن قانون المالية لسنة 2002، ويكون في حالة رفض إدارة الضرائب طلب المكلف بالضريبة المتضمن إرجاء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب، إلى غاية اتخاذ قرار إداري أو قضائي بشأنه، يجوز له اللجوء إلى القضاء المستعجل ويرفع طلبه بعريضة إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، ففي إطار الاستعجال على القاضي أن يتخذ قراره على وجه السرعة، فيما يتعلق بجدية الضمانات المقترحة ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية شكلا من أشكال وقف المتابعة، والتي تطبق عليها أجال الطعون المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات الجبائية، وفي هذا السياق أوضحت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه ًً إذا تمت إحالة الطلب أمام المحكمة الإدارية يجب أن تقدم تحت طائلة نفس العقوبة في أجل شهر، اعتبارا من تاريخ قرار مدير الضرائب بالولاية المختص ، أو من انقضاء الأجل المذكور في الفقرة 2 من المادة 193 ًً. (1)
وقد أقر قانون الإجراءات الجبائية أشكالا من النزاعات الجبائية منها الالتزام بالدفع – مقداره – وجوب الدفع ويعرف بالاعتراض على التحصيل القصري. (2)
فرغم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف بالمالية، إلا أنه يمكن للمكلف بالضريبة ان ينازع في شرعية حق الخزينة العمومية (1)، أو بإجراء المتابعات ( صحة شكل إجراء المتابعات – طلب إلغاء الغلق المؤقت ) وفي هذه الحالة المكلف بالضريبة الذي لم يتحرر من دينه الجبائي تتم متابعته بواسطة أعوان الإدارة المعتمدين قانونا، أو المحضرين القضائيين والتي تبدأ مباشرة بموجب تبليغ سند إجراء المتابعات بعد يوم من استحقاق الضريبة، والذي يسبق الإجراءات التنفيذية من غلق مؤقت حجز ، بيع . (2)
وهذه المنازعات بغالبيتها تكون بمبادرة من المكلف بالضريبة، أما التي تكون بمبادرة من الإدارة، فتشمل النزاع المدني والمتمثل في البيع القصري للمحل التجاري أو إقرار مسؤولية في الشركة في حالة استعمال مناورات تدليسية .
• طلب إلغاء الغلق المؤقت :
فالغلق المؤقت للمحلات المهنية هو إجراء تنفيذي إلى جانب الحجز، البيع والذي يسبقه إخطار حيث لا يتم فيه نزع ملكية المكلف للمحل المهني ولا حرمانه من حق الانتفاع المؤقت من اجل تحصيل الدين الجبائي .
كما أن مدة الغلق لا تتجاوز - 6 أشهر – ويتم تبليغ قرار الغلق من قبل عون المتابعة الموكل قانونا، وبموجبه قد أقرت المادة 186 من قانون المالية لسنة 2002 المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، الاعتراض على الغلق المؤقت من قبل المكلف وذلك ـ برفع اليد ـ بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال . (3)
• طلب استرجاع الأشياء المحجوزة: لقد خول المشرع الجبائي من خلال المادة 93 من قانون المالية المتضمن قانون الإجراءات الجبائية للمكلفين بالضريبة، حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات وأثاث، لدفع الضرائب أو الغرامات والرسوم الواقعة تحت المتابعة، وفي هذه الحالة يلجأ المكلف بالضريبة إلى المحكمة الإدارية، بعد أن يكون قد استنفذ الطريق الإداري ويكون ذلك بعد إصدار قرار من قبل مدير الضرائب بالولاية ، أو عدم تبليغه خلال أجل شهر ابتداءا من تاريخ إيداع المذكرة، ومن اجل هذا أجاز قانون الإجراءات الجبائية رفع الدعوى ضد القابض، أو المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإدارية (4) .
وهذا ما تضمنه مجلس الدولة في قراره ًً حيث بالفعل بالرجوع إلى دراسة الملف وخاصة بعد الإطلاع على المادة 397 من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أنه في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية الحال، لا يحق المطالبة برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة، إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبقة برفع الطلب إلى المدير الولائي وفصل فيه خلال شهر ابتداء من يوم إيداع الطلب، وما دام أن المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 397 قانون ضرائب مباشرة يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى ًً . (1)
• القضاء المستعجل في المادة الجبائية : من بين الأمور الواجبة علينا الخوض فيها وهذا لما يكتسبه من أهمية في المادة الجبائية بصفة خاصة، وعليه يستوجب علينا التوقف عند هذه الإشكالية: هل القضاء المستعجل مختص بتوقيف تحصيل الضريبة ؟
إن المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية في الفقرة الثالثة منها على أنه ًً يجوز في جميع حالات الاستعجال لرئيس المجلس القضائي، أو للعضو الذي ينتدبه بناءا على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار سابق، الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام، ودون المساس بأصل الحق . ًً
وعليه يمكن استخلاص ما يلي أنه واستنادا إلى المبررات القانونية التي تضمنتها المادة ذاتها، لا يمكن اللجوء عن طريق القضاء الاستعجالي بتوقيف قرار ضريبي يقضي بتحصيل الضريبة، ذلك أن النزاع الضريبي يمس في شموليته أصل الحق، ومن المبادئ القضائية العامة انه متى تعلق النزاع بالموضوع، فإن قاضي المسائل المستعجلة يكون غير مختص، بل يؤول الاختصاص إلى قاضي الموضوع، ومن جهة أخرى وتبعا للمبررات الاقتصادية، لا يمكن توقيف تحصيل الضريبة عن طريق قاضي الاستعجال لأن في ذلك مساس بالنظام العام والأمن العام، المنصوص عليه في المادة 171 الفقرة الثالثة.
من قانون الإجراءات المدنية، فالضريبة تعتبر موردا هاما لتغذية ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية ( الولاية ، البلدية ) . (2)
• محاولة الصلح في المادة الجبائية :
تنص المادة 169/3 من قانون الإجراءات المدنية على أن يقوم القاضي المقرر بمحاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة ( 03 ) أشهر فإذا تم الصلح فإنه يفرغ في قرار يتخذه المجلس، وينفذ حسب إجراءات التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية أما في حالة عدم الاتفاق فإن القاضي يحرر محضر بعدم الصلح، ويتم التحقيق في القضية حسب ما هو منصوص عليه في نفس القانون .
وبالموازاة مع المادة تجدر بنا الإشارة إلى تطبيق محاولة الصلح في المنازعة الضريبية المعروضة على الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، لقبول الدعوى شكلا وفي رأينا أن شرط محاولة الصلح لا ينبغي العمل به في مجال المنازعات الضريبية، للأسباب التالية:
1/ إن موضوع المنازعة الضريبية هو من حيث غايته النهائية تحصيل مبالغ مالية تعتبر ديونا للخزينة العمومية، طبقا للرخصة السنوية للتحصيل الصادرة عن السلطة التشريعية سنويا عن طريق قانون المالية، عملا بالمقتضيات الدستورية المادتين: 64 و 122 /13 من دستور 1996 وبالتالي لا يمكن لإدارة الضرائب أن تتصالح بما يمس بديون الخزينة العمومية .
وهو ما ذكرت المديرية العامة للضرائب به أعوانها في تعليماتها المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقضائية للمنازعات الضريبية، ذاهبة بذلك إلى أنه " وما دامت المسألة تتعلق بمصالح الخزينة العمومية فإنه لا مجال للمصالحة، غير أنه يجب مع ذلك على المصالح الضريبية الاستجابة لاستدعاء القاضي بدون الالتزام بأي شيء (1) .
2/ إن قانون الضرائب المباشرة وكذا قانون الإجراءات الجبائية، تكفلا بمختلف جوانب تمكين المكلف بالضريبة من الاستفادة من الظروف الملائمة، ذات الصلة بإمكانياته الضريبية لتسديد ديونه الضريبية، مثل التأجيل القانوني للدفع والحصول من قابض الضرائب على جدول زمني لتسديد والتخفيض .
3/ إن قاضي الضريبة يفصل في المنازعة الضريبية باعتبارها منازعة من منازعات القضاء الكامل، وبالتالي يتمتع بصلاحيات واسعة في حدود ما هو منصوص عليه في التشريع الضريبي لإلغاء الضريبة المفروضة بدون وجه حق، وفي تعديل أساسها وتغيره وإحلال أساس آخر بدلها وضمان حقوق المكلف بالضريبة، سواء على مستوى منازعات الوعاء أو منازعات التحصيل .
وكاستنتاج:
نجد أن إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية يطبق في المنازعات الإدارية العامة ولا يطبق في منازعات الضرائب المباشرة لعدم جدواها. (1)
• تقادم الدعوى الجبائية :
إن التقادم هو نظام قائم على سريان مهلة ما، وهذا ما نجد تطبيقه كذلك في المادة الجبائية، ففي الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يحدد الأجل المتاح للإدارة بأربعة سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة، وفيما يخص الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي فإن أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثنائها المخالفة المعنية، كما يمدد أجل التقادم المنصوص عليه بسنتين إذا ما قامت الإدارة بعد إثباتها أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق تدليسية برفع دعوى قضائية ضده .(2)
أما بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال فالدعوى المقدمة من قبل الإدارة يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة بأربعة سنوات:
• من اجل تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله .
• قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم، ويمدد اجل التقادم إلى سنتين بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية . (3)
ويوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال في المسائل التالية والمتمثلة في:
• الطلبات المبلغة.
• دفع التسبيقات على الحساب.
• المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك وإيداع طلب تخفيض العقوبات، وتبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 113 /2 من قانون الرسوم على الأعمال، وإن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام(4) .
وبالنسبة لدعوى استرجاع الحقوق فتتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم الإعمال، نتيجة خطأ ارتكاب الأطراف أو الإدارة بمرور أجل 04 سنوات اعتبارا من يوم الدفع، وهذا ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية .
وبالموازاة مع ذلك فحقوق التسجيل تتقادم بأربع سنوات المنصوص عليها ابتداء من يوم تسجيل عقد، أو وثيقة أخرى أو تصريح، يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق (1).
كما يطبق التقادم المحدد بأربعة (04) سنوات المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الإجراءات الجبائية، على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، وهذا ما جاءت به المادة 119 من قانون الإجراءات الجبائية.
كما تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق وبطريقة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أربع سنوات اعتبارا من يوم الدفع.(2)
وفيما يخص حقوق الطابع يحدد اجل التقادم بأربع سنوات من أجل :
• تأسيس وتحصيل حقوق الطابع.
• قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه الحقوق، ويسري أجل التقادم ابتداء من يوم استحقاق الحقوق من اجل تأسيسها وتحصيلها.(3)
أما بالنسبة لدعوى استرداد الضرائب تتقادم دعوى استرداد الحقوق المحصلة بدون حق أو بصورة غير قانونية، في مجال الضرائب الغير مباشرة نتيجة خطا ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أجل 04 سنوات ابتداء من يوم الدفع .
وتخضع العقوبات الواردة في القرارات، أو الأحكام بالتقادم بمرور 05 سنوات كاملة على تاريخ القرار أو الحكم الصادر بصفة نهائية، و بالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم ابتداء من يوم اكتساب الأحكام قوة الشيء المقضي به وهذا ما نصت عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجبائية.