بالإضافة للواجبات والإلتزامات التي تضمنها قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي للنقابات فإن هنالك واجبات و إلتزامات تضمنتها لائحة آداب المهنة هذه الواجبات والإلتزامات يمكن تصنيفها بأنها تنظم :
-1 علاقة المحامي بالمحاكم
-2 علاقة المحامي بالموكل
-3 علاقة المحامي بالخصم
-4 علاقة المحامي بالنقابة
-5 علاقة المحامي بزملاؤه المشتركين معه في ذات القضية وهذه الواجبات والإلتزامات هي :
-1 واجب المحامي تجاه المحاكم و القضاة:
أ- يجب على المحامي أن يحترم المحاكم و لا يقتصر هذا الإحترام على شخصالقاضي وإنما يجب أن يشمل أيضا مركز القاضي والمحافظة على هيبته وكرامته. ولما كان القضاة بحكم طبيعة وظائفهم لا يملكون الحرية الكاملة في الدفاع عن أنفسهم، فإنهم جديرون بمساندة المحامين تجاه كل إساءة أو نقد غير عادل. وأما في الحالة التي يوجد فيها أساس لشكوى جدية محقة ضد قاض فإنه يحق للمحامي بل يجب عليه أن يرفع ظلامته إلى النقيب وأي مرجع مختص. وفي هذه الحالة فقط و ليس في غيرها يمكن دعم الشكوى و حمايةالمشتكي.
ب- لا يجوز للمحامي أن يقدم شكوى أو دعوى ضد قاض سواء كانت الشكوى أو الدعوى شخصية أو بالوكالة عن شخصآخر إلا بعد إذن خطي من النقيب.
-2 محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم:
- إن إهتمام المحامي الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامي إلى إساءة فهم الدوافع، ولا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي أو يناقشه على إنفراد بشأن قضية قائمة من حيث الموضوع، ويجب مساءلة المحامي الذي يحاول الحصول من القاضي على إهتمام خاص أو معاملة مميزة. إن الإستقلال القائم على الإحترام الذاتي في ممارسة الواجب المهني مع مراعاة واجب الإحترام لمركز القاضي هو الأساس الوحيد اللائق لعلاقة الزمالة والتعامل الرسمي بين القضاةوالمحاماة.
-3 واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير:
- لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذاالواجب.
-4 الدفاع عن المتهم :
- للمحامي الحق في تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغضالنظر عن موقف السلطة أو أية جهة أخرى من المتهم ومن التهمة، وبخلاف ذلك فإن أشخاصا أبرياء ضحايا ظروف مشكوك فيها يمكن أن يحرموا من حق الدفاع، وإذا تولى المحامي مهمة الدفاع فإنه يصبح ملزما في تقديم كل دفاع يسمح به القانون بكل شرف وجرأة حتى نهاية المقاضاة، إذ لا يجوز أن يحرم أي شخصمن حياته أو حريته دون أن يكفل له حق الدفاع المقدس. وأما بالنسبة للمحامي الذي يقوم بدور تمثيل الحق الشخصي ومساعدة النيابة العامة فإن واجبه الأساسي هو ضمان تحقيق العدالة وفق أحكام القانون، وإن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية.
-5 التأثيرات المتعارضة والمصالح المتضاربة :
- على المحامي لدى قبوله أية وكالة أن يكشف إلى الموكل أية علاقة تربطه بالفريق أو الفرقاء الآخرين إن وجدت وأية مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن تلك العلاقة أو المصلحة أن تؤثر في التوكيل، ويعتبر تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة مسلكية وأن إلتزام المحامي بالإخلاص لواجبه تجاه موكله وبعدم إفشاء أسراره أو ما إئتمنه عليه بمقتضى وكالته، يمنعه من قبول أية وكالة أو تكليف عن آخرين في مسائل أو قضايا قد تتعارض مع إلتزامهالمذكور.
-6 تعدد الوكلاء والإختلاف في الرأي :
أ- لا يجوز إعتبار طلب الموكل الحصول على مساعدة إضافية من محام آخر دليلا على عدم الثقة بالوكيل السابق و لكن على المحامي الثاني رفض الوكالة إذا كان المحامي السابق لا يوافق على توكله، أما في حالة عزل الوكيل فإنه يمكن لمحام آخر أن يحلمحله.
ب- في حالة تعدد المحامين الوكلاء في قضية ما عن موكل واحد فإن عليهم أن يتعاونوا في إعداد الدفاع وفي حالة إختلافهم بشأن أية مسألة حيوية بالنسبة لمصلحة الموكل، فإنه يجب عليهم عرضالإختلاف على الموكل الذي يعود له تحديد الموقف من الإختلاف ويتعين إحترام قراره، إلا أنه في هذه الحال يجوز للمحامي الذي نقضالموكل رأيه أن ينسحب منالقضية. ج- لا يليق بكرامة المحاماة أن يحاول محام بصورة مباشرة أو غير مباشرة أخذ عمل محام آخر ولكن يحق للمحامي أن يقدم النصيحة الملائمة للشخصالذي يلجأ إليه للشكوى من وكيل غير أمين أو مهمل بعد إبلاغ المحامي المشكومنه.
-7 إبداء النصيحة في موضوع قضية الموكل:
- على المحامي أن يبذل الجهد ليحصل على كامل المعلومات الخاصة بقضية موكله قبل أن يقدم نصيحته بشأنها، وهو ملزم أن يقدم للموكل رأيا صريحا في موضوع الدعوى وفي نتيجتها المحتملة سواء كانت المقاضاة قائمة أو متوقعة وبصفة خاصة عندما تكون موافقة الموكل على التوكيل مرهونة على تأكيد المحامي بنجاح القضية أو متوقفة على ذلك.
-8 المفاوضة مع الفريق الخصم :
- لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال أن يتصل مع خصم موكله بشأن موضوع الخلاف إذا كان لهذا الخصم محام، ولا يجوز له مطلقا أن يتعهد بالتفاوضأو بالوصول إلى تسوية معه مباشرة وإنما عليه ان يتعامل مع وكيله فقط، ومن واجب المحامي بشكل خاص أن يتجنب كل ما من شأنه تضليل فريق لم يوكل عنه محاميا، كما لا يجوز له أن ينصحه عن الوضع القانوني في موضوع الخلاف.
-9 الحصول على منفعة في المقاضاة :
- لا يجوز للمحامي الوكيل في مسألة موضوع دعوى أن يشتري أية منفعة فيها أو أن يقبل الإسناد التجارية بطريق الحوالة لإسمه بقصد الإدعاء بها دونوكالة.
-10 الأمانة :
- على المحامي أن يمتنع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية بإستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه. ويجب على المحامي أن يعلم موكله فورا عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه أو يدخل في حيازته وأن يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له حال طلبه ذلك، وإذا لم يتمكن من الإتصال بموكله خلال ثلاثين يوما يجب عليه إشعار النقيب خطيابذلك.
-11 تحديد الأتعاب :
- على المحامي عدم تضخيم خدماته أو إنتقاصها في معرضتحديد أتعابه ولا يجوز له إستغلال عدم خبرة موكله أو ضعفه من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام أو يمكن أن يقوم بها، ولا يجوز إعتبار مقدرة الموكل المالية مبررا لإستيفاء أتعاب تتجاوز الخدمة التي تقدم له، وأما إذا كان فقيرا فيجب أن تكون الأتعاب بأقل حد ممكن أو أن تقدم الخدمات بلامقابل. ولدى تحديد مقدار الأتعاب يجب أن يؤخذبالإعتبار:
أ- الوقت والجهد اللازمان، وحداثة وصعوبة المسائل ذات العلاقة والمهارة اللازمة لتسيير الدعوى أوالقضية.
ب- إذا كان قبول المحامي الوكالة من شأنه أن يحول دون توكله عن آخرين في قضايا قد تنشأ عن المقاضاة أو ينطوي على خسارة عملآخر. ج- الأتعاب المتعارف عليها فيالنقابة. د- قيمة موضوع الخلاف والمنافع التي قد يحصل عليها الموكل من خدماتالمحامي. ه - إذا كان حصول الموكل على التعويضأو المنافع أكيدا أوإحتماليا. و- إذا كانت الوكالة عابرة أو لأحد الموكلين القدامى أوالدائمين. إن هذه الإعتبارات هي للدلالة والإسترشاد و ليست على سبيل الحصر إلا أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يغيب عن الذهن في معرضتحديد الأتعاب إن مهنة المحاماة هي جزء أساسي من عملية تحقيق العدالة وليست سلعة للإتجار أو لتحقيقالربح.
-12 إتفاقية الأتعاب :
- يجب أن تكون الإتفاقية المتعلقة بأتعاب المحاماة خطية.
-13 مقاضاة الموكل بالأتعاب :
- على المحامي أن يتجنب الإختلاف مع موكله على الأتعاب بالقدر الذي يتلاءم مع مقتضيات إحترام الذات ومع الحق في إستيفاء تعويض معقول عن الخدمات، ولا يجوزاللجوء إلى إقامة الدعوى على الموكل إلا لمنع الظلم أو فرض الإرادة أوالإحتيال.
-14 مدى إندفاع المحامي في دعم قضية موكله :
- إن أكثر ما يسيء إلى سمعة المحامين ويؤذيها ويحرم مهنة المحاماة من التقدير الشعبي لها والثقة بها هو الإدعاء الزائف بأن من واجب المحامي أن يسلك أي طريق و لو غير مشروع في سبيل قضية موكله. وأنه من غير اللائق أن يؤكد المحامي أثناء المحاكمة قناعته الشخصية بأن موكله بريء أو أن قضيته عادلة. غير أن المحامي ملزم بالإخلاص الكامل وفي إبداء الحماس بالقدر اللازم لصيانة حقوقه والدفاع عنها وفي بذل أقصى جهده ومعرفته لتأمين عدم الأخذ من موكله أو عدم الحجب عنه ما لا يجيز القانون أخذه أو حجبه ولا يجوز للمحامي في هذا السبيل أن يخشى غضب القاضي أو الإستياء الشعبي أو يدفعه ذلك للتقاعس عن القيام بواجبه كاملا. إن الموكل جدير في حلبة القضاء بأن يحصل على منفعة كل دفاع مسموح به قانونا وعلى محاميه أن يوفر له هذا الدفاع، ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أبدا بأن مهمة المحامي يجب أن تنفذ ضمن أحكام القانون وليس بالخروج عليها. إن مهنة المحامي لا تسمح ولا تتطلب منه مخالفة القانون أو ممارسة الإحتيال أو المغالطة في سبيل أي موكل وأية قضية، وعلى المحامي أن يستجيب لضميره وقناعته أولا وأن لا يتقيد بتعليمات الموكل إلا بقدر إئتلافها والضمير. وإذا تعارضت تعليمات الموكل وقناعة المحامي الوجدانية يجب عليه أنيتنحى عن الوكالة ولا يجوز له أن يبوح بذلك.
-15 منع الموكل من إساءة السلوك :
- على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمنع موكله من عمل الأشياء التي لا يجوزللمحامي نفسه أن يعملها وخصوصا فيما يتعلق بالسلوك تجاه المحاكم والقضاة والشهود والخصوم ووكلاء الخصوم، وإذا ثابر الموكل على إساءة السلوك فإنه يجب على المحامي أن ينهي علاقته به
-16 الضغائن والأمور الشخصية بين المحامين :
- إن المتقاضين هم الموكلون وليسوا المحامين وعليه فإنه مهما كانت الضغائن بين الموكلين لا يجوز أن يؤثر على المحامين في مسالكهم وفي علاقتهم مع بعضهم بعضا أو مع الخصوم ويجب تجنب كل الأمور الشخصية للمحامي الآخر أو أن يتهجم عليه بأي شكل من الأشكال في أي مكان وفي أي وقت. ويجب تجنب المساجلة بين المحامين التي من شأنها التسبب في التأخير أو الجدل الذي لا ضرورة له.
-17 معاملة الخصم و شهوده :
- على المحامي أن يعامل الخصم وشهوده بلطف و إحترام ولا يجوز أن يسمح لنفسه بالإنسياق مع ضغائن وأحقاد موكله، ولا يجوز أن يصبح الموكل قيما على ضمير المحامي في الأمور المهنية ولا يحق له ان يطلب إلى محاميه تحقير الخصم أو شهوده أو التعرض لشؤونهما الشخصيةالمثيرة.
-18 تقديم المحامي نفسه شاهدا لموكله :
- على المحامي أن يتجنب تقديم نفسه شاهدا لموكله إلا عندما تكون الشهادة جوهرية لتحقيق العدالة وفي هذه الحالة يجب على المحامي أن يتخلى عن المرافعة في الدعوى.
-19 الصحافة و الدعاوى القائمة :
- إن حديث المحامي في الصحف عن قضايا قائمة أو متوقعة قد يؤثر في مجرى المحاكمة أو يضر بمجرى العدالة وعليه فإن هذا المسلك غير مقبول بصورة عامة. إذا كانت ثمة ظروف إستثنائية في قضية ما تبرر إصدار تصريح للرأي العام فلا يجوز إصدار هذا التصريح غفلا من التوقيع كما أن أية إشارة من طرف واحد إلى الوقائع يجب أن تقتبس من محاضر وأوراق الدعوى حسبما هي في ملف المحكمة، ولكن حتى في مثل هذه الحالات الإستثنائية فإنه من الأنسب عدم إصدار تصريحات صحفية من جانبواحد.
-20 التقيد بالوقت وعدم التباطؤ:
أ- على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة و أن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة و أن يتجنب تقديم أي طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى.
ب- لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم إستئناف أو تمييز للطعن في قرار غير قابل للإستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل فيالدعوى.
ج- على المحامي أن يحضر الجلسة المعينة لإصدار الحكم، فإذا تعذر عليه الحضور لسبب مشروع يجب عليه ان ينيب زميلاآخر.
د- لا يجوز للمحامي أن يرفض بدون مبرر مشروع تبلغ الحكم الصادر بحق موكله في دعوى حقوقية.
-21 الصراحة و الإنصاف :
- يجب أن يتميز سلوك المحامي تجاه المحكمة و المحامي نالآخرين بالصراحة والإنصاف وبالإستقامة والنزاهة. ومما يتعارضمع الصراحة والإنصاف والإستقامة والنزاهة أن يحرف المحامي عن علم محتويات ورقة أو شهادة أو قول وكيل الخصم أو عبارات قرار أو مرجع فقهي أو قانوني، أو يستند إلى قرار يعلم بأنه منقوض أو يستند إلى تشريع يعلم بأنه ملغى دون أن يشير إلى ذلك أو أن يقدم في معرض المناقشة واقعة يعلم بأنها غير ثابتة على أنها ثابتة أو أن يضلل وكيل الخصم بالنسبة لإجراءات المحاكمة. ومما يتعارض مع المهنة ويخل بالشرف تجاهل الوقائع الصحيحة لدى أخذ أقوال الشهود ولدى تنظيم التصاريح المشفوعة باليمين وغيرها من المستندات ولدى صياغة لوائح الدعوى والدفاع وغيرها من اللوائح والمرافعات. ولا يجوز للمحامي أن يعرض تقديم بينة يعلم بأنها ممنوعة قانونا بأمل تضليل المحكمة في قبولها ولا يجوز له أن يثير الإعتراضات أثناء مناقشة شاهد موكله من قبل وكيل الخصم بقصد إفهام الشاهد كيف يجيب ولا يجوز له أن يتفوه بملاحظات أو تصريحات بهدف التأثير على الشهود أو على المستمعين.
-22 حق المحامي في التصرف في الأمور العرضية :
- لا يجوز للمحامي أن يسمح لموكله بأن يفرض عليه القيام أو التصرف بما يتعارض ومفهوم الشرف والإستقامة في الأمور العرضية التي لا تؤثر في موضوع النزاع مثل موافقة الوكيل على طلب التأجيل لعذر مشروع يتعلق بمحاميالخصم.
-23 إحترام المحامي للإتفاق الذي يجري مع وكيل الخصم :
أ- لا يجوز للمحامي أن يتجاهل أعراف وآداب المهنة حتى لو كان القانون يسمح بذلك، ومع أنه يجب تدوين الإتفاقات التي توصل إليها وكيلا الفريقين إذا كانت تؤثر على حقوقهما، فإنه مما يخل بشرف المهنة تخلف المحامي عن تنفيذ إتفاق شفوي توصل إليه بشكل سليم مع محامي الفريقالآخر.
ب- لا يجوز للمحامي أن يشير في مرافعته إلى مفاوضات صلح أو تسوية أجراها مع وكيل الفريق الآخر إذا ما كانت هذه المفاوضات قد توقفت أو فشلت في الوصول إلى الصلح أوالتسوية.
-24 السلوك المهني خارج نطاق المحاكم :
- على المحامي أن يتقيد في أعماله الإستشارية سواء في مكتبه أو في مراكز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب إحترامها لدى المحكمة، ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام أو أن يلجأ إلى الوساطات السرية أو الأساليب أو العلاقات الشخصية للوصول إلى غاية مجافية للمنطق. إن دور المحامي كمتسشارقانوني سواء في تقديم الخدمات القانونية لشخصطبيعي أو معنوي أو في الأعمال القانونية المكتبية يختلف عن دور المحامي في المحكمة حيث يوجد محام لموكل الخصم يدافع عن مصالحه وحيث يوجد قاضي صدر الحكم بعد سماع البينات وأقوال وكيلي الفريقين، ولذلك يجب على المحامي الذي يعمل مستشارا قانونيا مراعاة مايلي:
أ- عدم الإفتاء خلافا لنصصريح في القانون و عدم إبتداع الحيل لخدمة مصلحة باطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخصآخر.
ب- عدم الإفتاء بحسب رغبة الشخص أو الأشخاص القائمين على إدارة مؤسسة أو شركة أو عمل ما وإنما عليه أن يفتي بحسب إجتهاده القانوني بغضالنظر عن أي إعتبار شخصي أو رغبة شخصية لهذا الشخص أوذاك.
ج- على المستشار القانوني للمؤسسات العامة والمالية والتجارية الكبيرة العامة والخاصة والمختلطة بما فيها الشركات، فيما يتعلق بالمسائل التي تعرض عليه لإبداء الرأي القانوني أن يأخذ بالإعتبار ليس حرفية النص القانوني فقط وإنما روح القانون وقواعد العدالة والإنصاف بحيث يكون رائده كبح جماح الرغبة الذاتية للمؤسسات العامة و الخاصة في فرض السيطرة أو الإنحراف عن هدف القانون وعدم تمكين النافذين في هذه المؤسسات من تحقيق أغراضذاتية.
د- على المستشار القانوني في عمله المكتبي الذي ينطوي على تنظيم علاقة فيما بين موكله وشخصآخر غير ممثل بمحام ) مثل تنظيم العقود وكل المستندات التي ترتب حقوقا وواجبات( أن يقوم بعمله بحياد وتجرد يضمن مصلحة الفريقين على أساس أن واجبه في هذه الحالة هو تقديم الخدمة القانونية للفريقين على قدم المساواة حتى في الحالة التي لا يتقاضى فيها الأتعاب من الفريقين وإنما من موكلهفقط.
ه- لا يجوز للمحامي الذي قام بتحرير عقد أو أي مستند آخر بطلب من فريقين لم يكن أحدهما موكله أن ينوب عن أي منهما إذا حدث بينهما نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو المستند.
و- على المحامي الذي يضع صيغة عقد أو مستند لتنظيم علاقة بين فريقين أو أكثر أن يذيل ذلك المستند بشرح موقع منه يفيد بأنه صاغ المستندالمذكور.
-25 الدعاية المباشرة أو غير المباشرة :
- تشكل الأمور التالية إساءة لشرفالمهنة: إستجداء العمل المهني أو السعي للحصول عليه بواسطة السماسرة أو التعاميم أو الإعلانات أو الإتصال الشخصي أو المقابلات خارج نطاق العلاقات الشخصية. وأن الدعاية غير المباشرة للحصول على العمل المهني مثل تقديم التعليقات في وسائل الإعلام بدون موافقة النقيب الخطية أو الإيحاء بها أو السعي لنشر صورة المحامي بخصوص القضايا أو بخصوص طريقة تسييرها وكل ما ينطوي على الإطراء والمديح، وان كل ذلك يسيء لتقاليد المهنة وينال من سمعتها و يخضع للمساءلة التأديبية.
-26 إثارة المقاضاة مباشرة أو بواسطة الوكلاء :
- يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها إثارة النزاع والتسبب في المقاضاة أو قيام المحامي بتقديم النصح الطوعي لتقديم الدعاوى، فيما عدا تلك الحالات النادرة ذات العلاقة بروابط القربى أو عندما يكون من واجب المحامي القيامبذلك. ومما يشين المحامي والمحاماة القيام بما يلي : التفتيش عن النواقص في السندات وفي أسباب الدعاوى والإعلام عنها بغرض التوكل لإقامة الدعوى أو لإستصدار الحكم أوبتوليد المقاضاة بالبحث عن أصحاب إدعاءات الأضرار الشخصية الناشئة عن الحوادث أو عن أصحاب أسباب الدعاوى للحصول على وكالات عنهم أو باستخدام الوسطاء لهذا الغرضأو القيام بالدفع أو بتقديم مكافأة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الأشخاص الذين يحضرون الدعاوى إلى مكتبه وبصفة خاصة بالتأثير على الموقوفين أو المرضى أو المضرورين أو الجهلة أو غيرهم لتوكيل المحامي باسم النصح الخفي المحايد أو بأي شكل آخر . أن الواجب تجاه الجمهور و المهنة يحتم على كل عضو في النقابة يعلم بأي من هذه الممارسات من قبل أي محام أن يشعر النقابة بها فورا لإتخاذ الإجراءات التأديبيةاللازمة.
-27 المحافظة على شرف المهنة:
أ- على المحامي أن يكشف للمرجع المختصبكل جرأة و بدون محاباة عن أي مسلك مهين أو غير شريف صدر عن محام وعليه أن يقبل بدون أدنى تردد التوكل ضد زميله إذا كان الأخير قد أساء إلىموكله.
ب- إن المحامي ملزم تجاه الجمهور والمهنة أن يخبر النيابة إذا أقدم شخص ما على حلف يمين كاذبة في أيدعوى. ج- على المحامي أن يسعى بدأب وفي كل الأوقات للمحافظة على شرف المهنة وكرامتها وأن يسعى لتحسين وتطوير القوانين وإدارة العدالة وترسيخ سيادة القانون وإستقلالالقضاء.
28 المقاضاة المبررة وغير المبررة :
- على المحامي أن يرفضالسير في إجراءات الدعوى الحقوقية أو في أية معاملة بشأن أية مسألة لدى أية جهة أو أن يقدم دفوعات إذا إقتنع بأن غاية موكله هي إرهاق الطرف الآخر أو إلحاق الضرر والظلم به أو الإساءة إليه، وفيما عدا ذلك يصبح من واجبه أن تسير الإجراءات حسبما تقتضي ذلك عدالة قضية موكله. وأن مثول المحامي لدى المحكمة يجب أن ينطلق من قناعته بأن قضية موكله في رأيه هي جديرة بالنظر والفصل فيها من قبل المحكمة وينطبق هذا على كل عمل من أعمال المحاماة يقوم بهالمحامي.
-29 حرية المحامي في قبول الوكالة ومسؤوليته في المقاضاة :
أ- إن المحامي غير ملزم بالتوكل عن أي شخص يطلب إليه ذلك، ولكن لا يجوز له في القضايا الجزائية أن يرفض التوكل عن الشخص المظلوم أو المغلوب على أمره إذا طلب إليه ذلك إلا لأسباب يوافق عليهاالنقيب.
ب- يعود لكل محام أن يقرر على مسوؤليته وحده نوع الخدمة القانونية التي يقبل القيام بها بوصفه مستشارا قانونيا، والدعاوى التي يقبل إقامتها بالوكالة عن المدعين، والدعاوى التي يقبل الدفاع بالوكالة عن المدعى عليهم، وتبعا لذلك فإن المسؤولية عن الإستشارات القانونية الخاطئة، في إقامة الدعاوى المشكوك فيها وفي الحث على دفوع غير مقبولة قانونا هي مسؤولية المحامي ولا يستطيع التنصل من هذه المسؤولية بالتذرع بأنه إنما كان ينفذ تعليمات موكله.
-30 واجب المحامي في التحليل النهائي :
- لما كان المحامون هم حماة القانون ودعائم القضاء فلا يجوز للمحامي أن يقدم خدمة أو نصيحة تخالف القانون أو تنتهك حرمة المحكمة أو تفسد شخصا أو أشخاصا يمارسون الخدمة العامة أو أعمال الأمانة أو خداع وخيانة الجمهور وذلك بغض النظر عن قوة الموكل الطبيعي أو المعنوي ومهما كانت أهمية الدعوى المدنية أو السياسية، فإذا قام المحامي بأية خدمة أو نصيحة من هذا القبيل فإنه يخضع للمسائلة والإدانة القاسية. وبالمقابل فإن المحامي الذي يهدف فيما يقدم من خدمة أو نصيحة تشجيع وإقناع موكله بإلتزام القواعد الخلقية، فإنه يعزز شرف المهنة ويخدم أفضل مصالح موكله. وفوق كل شيء فإن المحامي يستشعر بالشرف الرفيع عندما يجد أنه إكتسب الشهرة لكونه أفلح بأن يكون موضع الثقة الفردية وموضع الإلتزام للواجب العام كرجل شريف ومواطن أمين.
-31 الشراكة أو التعاون بين المحامين في مكتب واحد:
- إن المشاركة أو التعاون في مكتب واحد بين المحامين لمزاولة المهنة مباحة بشرط مراعاة مايلي:
أ- عدم مخالفة أي قانون أوعرف.
ب- لا يجوز أن يكون اسم المكتب مما ينطوي علىالتضليل. ج- لا يجوز أن يكون أحد الشركاء أو أحد المتعاونين من غير المحامينالمزاولين. د- يجب حذف اسم المحامي من اسم المكتب لدى رفع اسم المحامي المذكور من سجل المحامينالمزاولين.
ه- لا يجوز للشركاء أو المتعاونين التوكل عن أو تقديم الخدمات القانونية لأشخاص طبيعين أو معنويين في موقع المصالحالمتعارضة.
-32 توزيع أتعاب المحاماة :
-لا يجوز توزيع أتعاب المحاماة إلا فيما بين المحامين أنفسهم.
-33 الوسطاء :
أ- لا يجوز أن تخضع خدمات المحامي المهنية أو تستغل من قبل أية وكالة أو شخص طبيعي أو معنوي بواسطة التدخل فيما بين المحامي و موكله. إن مسؤوليات المحامي ومؤهلاته شخصية وعليه أن يتجنب أية علاقات تستثمر قيامه بواجباته لخدمة الوسطاء، إذ أن علاقة المحامي بموكله يجب أن تكون شخصية وأن تكون مسؤوليته تجاه موكله مباشرة وفي هذا الخصوص فإن المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدة للمحتاجين لا تعتبر من الوسطاء.
ب- يجوز للمحامي أن يقبل التوكل عن أية منظمة مثل الجمعية والنادي والمؤسسة التجارية أو أي شخص معنوي لتقديم الخدمات القانونية بشأن أية أمور تتعلق بهذه المنظمة بوصفها كيانا قائما بذاته، غير أنه لا يجوز أن يدخل في هذا التوكل تقديم الخدمات القانونية إلى أعضاء هذه المنظمة في شؤونهم الخاصة.
-34 واجب المحامي الذي يعتزل القضاء أو الخدمة العامة :
أ- لا يجوز للمحامي الذي ولي الوزارة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا تتعلق بالوزارة التي كان يتولاها أو بالدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بها وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركهالوزارة.
ب- لا يجوز لموظفالحكومة الذي ترك الخدمة وإشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في قضايا ضد المصلحة التي كان فيها وذلك لمدة ثلاث سنوات تلي تركهالوزارة.
ج- لا يجوز للمحامي العضو في أحد المجالس مهما كان نوعها أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى ضد الجهة التي يشغل عضوية مجلسها أو أية دائرة أو مصلحة متفرعة عنها، وذلك طوال الفترة التي يشغل فيها العضوية و لمدة ثلاث سنوات تلي زوالعضويته.
د- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخرفي دعوى كانت معروضة عليه أو متفرعةعنها. ه- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه بصفته موظفا أو حكما أو مميزا أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية أو في أية قضية متفرعةعنها.
-35 أسرار الموكل:
- على المحامي أن يحافظ على أسرار موكله وهو مسؤول تجاهه بالكتمان المطلق ويشمل هذا الواجب العاملين في مكتبه و يستمر ذلك إلى ما بعد إنتهاء الوكالة، ولايجوز للمحامي قبول الوكالة التي ينطوي عليها أو يمكن ان ينطوي عليها إفشاء هذه الأسرار أو إستعمالها سواء لمنفعة المحامي أو ضد مصلحة الموكل دون معرفة الموكل وموافقته الخطية حتى لو كان ثمة مصادر أخرى يمكن اللجوء إليها للوصول إلى هذه الأسرار. وعلى المحامي التنحي عن الوكالة حال إكتشافه بأن هذا الواجب يحول دون تنفيذ إلتزامه كاملا تجاه موكله القديم أو الجديد. أما إذا قدم الموكل شكوى ضد المحامي فإنه يمكن للمحامي أن يكشف عن الحقيقة بالقدر الذي يقتضيه دفع هذهالشكوى. إن نية الموكل المعلنة في إرتكاب جريمة لا تدخل في الأسرار التي يجب على المحامي المحافظة عليها وعلى المحامي أن يكشف عن ذلك بالقدر الذي يؤدي إلى منع إرتكاب الجرم أو بالقدر الذي يحمي الشخصالذي قد يتعرضللأذى.
- 36 الأجر، العمولة، التنزيل :
- لا يجوز للمحامي أن يقبل الأجر أو العمولة أو التنزيل أو أية منافع من الآخرين بدون علم موكله وموافقته الخطية.
-37 الشهود :
أ- لا يجوز للمحامي أن يسعى لمقابلة شهود خصم موكله و يناقشهم في موضوع شهاداتهم قبل أدائها في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف الإيحاء لهم بكتم الحقيقة أو الإنحراف عنها أو بهدف التأثير عليهم بأي شكل منالأشكال.
ب- يجوز للمحامي أن يقابل شهود موكله قبل الإدلاء بشهادتهم في أية قضية حقوقية أو جزائية بهدف معرفة ما سوف يشهدون عليه ولكن لا يجوز للمحامي أن يؤثر في هؤلاء الشهود بهدف كتم الحقيقة أو تحريفها أو بهدف إعطاء معلومات غير صحيحة في معرض الشهادة.
-38 الصحافة :
- يحق للمحامي كتابة المقالات القانونية و نشرها في الصحف، غير أنه لا يجوز له أن يتعاون مع أية صحيفة لغرض تقديم الإجابات القانونية عن أسئلة يقدمها أفراد تتعلق بحقوقهمالفردية.
-39 الرسوم والنفقات:
أ- لا يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله بأن يدفع أو يتحمل عن موكله رسوم ونفقات المقاضاة ولكن يمكن للمحامي على أساس النية الحسنة وفي ظروف خاصة أن يدفع الرسوموالنفقات شريطة أنيستردها.
ب- على المحامي إذا طلب الموكل إليه ذلك أن يعطيه إيصالا بمقدار الرسوم وأية نفقات أخرى إذا كان المحامي قد إستلمها من الموكل ليدفعها نيابة عنه ويجب أن يكون الإيصال واضحا ومفصلا بحيث يستطيع الموكل أن يميز مقدار الأتعاب عن مقدار الرسوم والنفقات الرسميةالأخرى.
-40 قوائم المحامين المصدقة :
- لا يجوز للمحامي أن يأذن بنشر اسمه في قائمةأو قوائم بأسماء محامين يكون هدفها الفعلي أوالمحتمل سواء من حيثإستعمالها أو من حيث مضمونها تضليل أو إلحاق الأذى بالجمهور أو بالمهنة أو المساس بشرف المهنة أو تخفيض مكانتها. إن أية قائمة أو قوائم تتضمن أسماء محامين ومعلومات عنهم يجب أن تكون مصدقة من النقابة.
-41 الإنسحاب:
- إن حق المحامي المرافع أو المستشار في الإنسحاب يجب أن يكون نائشا عن سبب وجيه ولا يكفي في بعض الحالات كسبب للإنسحاب موافقة الموكل عليه ذلك أنه لا يجوز للمحامي أن يتخلى عن واجبه غير المنجز بما يجلب لموكله إلا لأسباب ذات علاقة بالشرف وبالإحترام الذاتي. فإذا أصر الموكل على المحامي بأن يعتمد في تسيير الإجراءات على أسلوب غير عادل أو غير أخلاقي أو إذا ثابر على توجيه اللوم للمحامي لعدم تقديمه دفوعا كيدية أو إذا لم يراع قصدا الإتفاق أو الواجب بشأن أتعاب المحامي و نفقاته، فإنه يصبح من حق المحامي الإنسحاب بشرط أن يشعر الموكل بذلك مسبقا بما يكفي من الوقت الذي يستطيع فيه الموكل توكيل محام آخر. ويحق للمحامي أيضا أن ينسحب بذات الأسلوب المذكور أعلاه إذا اكتشف أن موكله غير محق في دعواه وأصر على متابعة الدعوى أو إذا وجد المحامي نفسه غير قادر على متابعة الدعوى بفعالية، وثمة حالات أخرى يمكن أن تنشأ بحيث تبرر للمحامي الإنسحاب.
وفي كل الحالات فإنه لدى إنسحاب المحامي بعد أن يكون قد قبضأتعابه أو جزءا منها يجب عليه أن يرد للموكل ما لا يستحقه فعلا بنسبة الجهد الذي قدمه لغاية تاريخ الإنسحاب.
-42 الممارسة والأعمال غير المجازة :
أ- لا يجوز للمحامي أن يسمح باستعمال خدماته المهنية أو اسمه من قبل أية مؤسسة فردية أو معنوية غير مجازة أو غير مرخصلها بتعاطي أعمالالمحاماة.
ب- لا يجوز للمحامي أن يكفل شخصيا موكله في دعوى أو فيإجراءات جزائية قضائية أو إدارية، ولا يجوز له أن يقدم كفالة شخصية عن موكله تستلزمها دعوى حقوقية أو إدارية أو إجراءات تنفيذية.
ج- لا يجوز للمحامي زيارة مسجون أو موقوف لسبب غير خاص إلا إذا كان مكلفا بالدفاع عنه أو طلب إليه الحضور لتوكيله ويجب على المحامي الذي يتوكل عن مسجون أو موقوف أن ينظم إتفاقية خطية تحدد أتعاب المحاماة وفي حالة عدم تنظيم إتفاقية خطية فإن المحامي يفقد حقه في المطالبة بأتعابه.
-43 من واجبات المحامي تجاه زميله في الدعوى أو في أية إجراءات:
أ- على المحامي في كل ما يقدم من إستدعاءات و طلبات ولوائح ومرافعات أن يذكر فيها اسم وكيل الخصم، وإذا كان تبليغ أي من هذه الأوراق لوكيل الخصم ليس وجوبيا بحكم القانون على الجهة التي تقدم إليها فإنه يجب على المحامي أن يبلغ نسخا عنها في حينه إلى وكيل الخصم.
ب- على المحامي قبل الشروع فيإجراءات المحاكمة في الدعوى ان يتحقق بأن وكيل الخصم قد تبلغ موعد الجلسة، فإذا كانت أوراق ملف الدعوى تثبت عدم وقوع التبليغ فإنه يجب على المحامي أن يطلب إلى المحكمة تبليغ وكيلالخصم.
ج- لا يجوز للمحامي أن يطلب تأجيل النظر في الدعوى إلأ لسبب مشروع، وفي هذه الحالة يترتب عليه أن يخبر وكيل الخصم مسبقا وقبل وقت كاف بحيث لا يفاجأ وكيل الخصم بطلب التأجيل في اليوم المعين للنظر في الدعوى إلا لسبب من أسباب القوةالقاهرة.
-44 مكتب المحامي :
أ- يجب أن يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لأعمال المحاماة.
ب- يسمح للمحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يبقى بلا مكتب لمدة لا
تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسجيله بحيث يتعين عليه أثناءها أن يجد مكتبالائقا.
ج- يجب أن يكون مكتب المحامي من حيث المبدأ خلاف منزل سكنه ولكن يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب خطي من المحامي أن يسمح له بقرار خاصبأن يتخذ مكتبا له في قسم خاصمن منزله شريطة أن يثبت للمجلس توفر مايلي:
-1 أن لا يستعمل القسم من منزل السكن المخصص مكتبا للأغراض المنزلية.
-2 أن يكون هذا القسم منفصلا عن منزل السكن.
د- لا يجوز للمحامي أن يتخذ من دور المحاكم وغرف المحامين أو من موقع آخر غير مكتبه مكانا
للتوكل عن الخصوم، وفيما عدا حالات الأشخاص المعنويين التي تستدعي أعمالها ذلك فإنه لا يجوز للمحامي أن ينتقل إلى منزل الخصم أو إلى مقر عمله للتوكل عنه أو لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وإنما يجب أن يجري ذلك في مكتب المحامي عدا الحالات الإستثنائية مثل المرض المقعد أو العجز الجسدي.