logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-02-2016 03:18 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 460
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح مسؤولية المحضر القضائي
المحضر القضائي هو طرف أساسي في عملية التنفيذ و الي نقصده في قانون اجراءات مدنية وإدارية نص عليه القانون رقم 06 / 03 المؤرخ في 20 / 02 / 2006 . و المادة 611 ق.ا.م.ا تذكر ان المحضر هو الشخص المخول من الناحية القانونية بتنفيذ السندات و التبليغ ، و لا يقوم بهذا الاجراء الا بناءا على طلب المنفذ له ، فهو يباشر هذا الاجراء بصفته ضابط عمومي ، فهو يحمل ختم الدولة الجزائرية ، مهمته هي تبليغ السندات و الاحكام ، و الاعلانات و الاشهارات ( دفع الايجار .. الخ ) و كذلك تنفيذ هذه السندات ، احكام المحاكم قرارات المجالس ، قرارات المحكمة العليا ، العقود ذات الصيغة التنفيدية .
- القانون يعطيه وفق المادة 04 و 05 حق فتح مكتب يديره لحسابه ، فمداخيله تكون لحسابه بغض النظر عن الشروط التي يضعها القانون له ، و هي وضع دفاتر المحاسبة الحسابات التي يفتحها ، عدد العمال ، و المساعدين و هذا من حقه .

و هؤولاء المساعدين يساعدونه في تبليغ السندات و الاحكام ، اما احضر المعاينة مثلا معاينة الاماكن ، فهنا المحامي يحتاج الى خبير ، لذلك اسندها المشرع الى المحضر القضائي ، فالمحضر يكون متمكنا من هذه الامور على عكس مساعديه ، فقد لا يكون ممكنا .

أ – علاقة المحضر القضائي بطالب التنفيذ :
و هي علاقة و كالة محددة أي وكالة خاصة ليست مكتوبة متعلقة بموضوع تنفيذ السند ، و هي وكالة مدنية نصت عليها المادة 517 ق . م و هي علاقة الوكيل بالاصيل .


ب – علاقته من حيث الاخنصاص الاقليمي :
اختصاصه كان على مستوى المحكمة ، اما الان اصبح على مستوى المجلس طبقا للقانون 06 /03 المادة 02.


ج – من حيث الرقابة على اعمال المحضر القضائي :
تمارس عليه انواع من الرقابة :


رقابة تنطيمية : رقابة من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ( و كانها نقاية) تراقب المحضرين بناءا على الشكاوى او التظلمات المادة 04 من القانون 06/03

رقابة وكيل الجمهورية : ( النيابة العامة للمجلس ) يمكن ان يهب الى مكتبه و يراقبه و يفتشه و يطلب منه الملف المراد تنفيذه ، و هناك ملفات تنفيذ تحتاج الى اطلاع النيابة عليها ، كما ان هناك ملفات تحتاج لتسخير القوة العمومية .

رقابة قانونية : بصفة عامة محاكمته على اساس قانوني .

د – واجبات المحضر القضائي :
المحضر ملزم بتنفيذ السند المطلوب تنفيذه باتخاد جميع الاجراءات بدلك ، و هو لا يستطيع الامتناع عن التنفيذ و هو ملزم باتخاذ كافة اجراءات التنفيذ الا في حالة ان يكون هو طرفا ، له مصلحة في التنفيذ او ان يكون عضوا مساهما في الشركة ، او ان يكون التنفيذ على احد اقربائه الى الدرجة الرابعة ، ففي هذه الحلات له ان يتنحى و يجب ان يبرر ذلك ، و غير هذا فهو مجبر لانه يتمتع بصفة الضابط العمومي ، فهو يجعل ختم الدولة ، فهو يمثل سلطة الدولة . و هنا لا يجب ان يتنازل عن سلطاته طبقا للمادة 16 17 18 قانون 06/03 الاستتناءات على انه ملزم .


و – من حيث المسؤولية :
المشرع حمله مسؤولية لانه يحمل ختم الدولة ، المسؤولية قد تكون شخصية او مسؤولية عن اعمال اتباعه أي مساعديه او مدنية او مهنية او جزائية .


مسؤولية شخصية : مسؤولية مهنية او مدنية او جزائية
1– مسؤولية مهنية :
عندما يرتكب خطا تعاقبه الغرفة على هذا الخطا ، و قد تكون من التوبيخ الى الانذار و هي عقوبة تاديبية ، كذلك يمكن توقيفه من المهنة الى 06 اشهر او عزله من المهنة باقتراح من مجلس التاديب عندما يرتكب خطا جسيم .

2– مسؤولية جزائية :
في حالة الخطا الجسيم ، كان يقول بانه قد قام بمحضر عدم الامتثال و هو لم يقم به و خاصة قضايا التزوير ، و الخطا الجسيم الذي تكون اثاره جزائية كغش الزبائن ، النصب و الاحتيال الغدر و هي جنح ، تبديد الاموال المحجوزة .

3– مسؤولية مدنية :
المادة 124 ق . م من احدث ضرر للغير عليه ان يعوض عنه مثلا : فوت اجل من اجال التي اشترطها القانون مثلا : لم يقم بتبليغ التكليف بالحضور او تبايغ الحكم حتى يفوت الاجل ، فهنا فوت عليه درجة اخرى من التقاضي ، و هنا يكون مسؤول عن هذا الضرر و يجب ان يعوض موكله عن هذه الاضرار .


مسؤوليته عن أعمال مساعديه :
باعتبار انهم يعملون باسم المحضر و لحسابه و ان كانوا قد كتبوا اسمهم بانهم هم الذين قاموا بالتبليغ . لانه يتم الختم باسمه . فهو يكون مسؤولا عن اعمال و اخطاء مساعديه ، و يتحمل مسؤولية تقصيرية في بعض الاحيان .


القيمة القانونية للمحررات القانونية التي يصدرها المحضر القضائي :
هذه المحررات التي يصدرها بصفته او باعتباره ضابط عمومي و ممهورة بختم الدولة ، تحمل قيمة رسمية ، و يطلق عليها اسم العقود الشبه قضائية و هي عديدة و هي : التبليغات ، الاندارات ، الالتزامات ، ( القانون الجديد تسمى التكليفات بالوفاء ) محاضر عدم الامثثال .


المعاينات التي تكون بدون تكليف ، و هي بسيطة ، اما المعاينات التي تكون بامر على عريضة رسمية ، و هذه المحررات لها حجية مطلقة لا يطعن فيها الا بالتزوير و قد يبطلها القضاء ، و القسم المدني هو الذي يبطل هذه المحررات التي يصدرها المحضر ان كانت مخالفة للقانون .

و تكون معرضة للبطلان مثلا المادة 612 ق.ا.م.إ تتكلم عن بعض البيانات و المحضر اذا قام بمحضر مخالف لهذه البيانات تكون قابلة للبطلانفهو يشترط الشكليات ، و الا تصيح معرضة للبطلان ، محضر التكليف بالوفاء ( اسم الطالب مطلوب التنفيذ عليه ) او محضر لابد ان يحدد فيه الاجل مثلا محاضر التبليغ ، فاذا كان الميعاد شهرا ولم يذكره يكون قابل للابطال ، بحيث اذا لم يضع فيه هذه الشروط يكون قابل للابطال .


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مسؤولية ، المحضر ، القضائي ،









الساعة الآن 01:30 AM