تحية وسام
بخصوص الاحبار بالطلاق للاحكام القديمة التي لم يتم تسحيل طلاقها على هامش عقود زواج وشهادت ميلاد الاطراف
والتي تجاوزها الزمن فالسؤال المطروح كيف واي قانون يطبق قانون الاجراءات المدنية الحالي ام القديم
واذا كان القديم فما هي الاجراءات المتخذة خاصة وان بعضها لا يبشير اليها انها ابتدائية او نهائية
ومثال ذلك حكم بالطلاق 1968 او حكم 1979 لم يسجل على عقد زواج الطرفين
ما مصيره في ظل السقوط بالتقادم حسب القانون الجديد والقديم (قانون الاجراءات المدنية والاسرة والقانون المدني )
أولا : احكام الطلاق تصدربصفة إبتدائية نهائية أي لا مجال للإستئناف فيها إلا ماتعلق بمبالغ النفقة
ثانيا : أحكام الطلاق لا تسقط بتقادم
ثالثا : بعض الأزواج إن لم يشر إلي طلاقهما في عقود الميلاد أو الزواج الجديدة فما عليهم سوي أخذ أو طلب نسخة من حكم الطلاق القديم
- وتقديم طلب إلي رئيس ضبط قسم شؤون الأسرة لمراسلة قسم الحالة المدنية لبلدية إقامة الطالب حتي تدرج وتوضع مستقبلا علي هامش شهادة الميلاد أو الزواج الجديدة الخاصة بكل من المطلق و المطلقة.
فلا دخل لتقادم المسقط في هاته الحالة لأنها تهدف للحفاظ علي النضام العام وبتالي فهي من النضام العام