logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-03-2016 01:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 19-03-2016
رقم العضوية : 5173
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1977
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

تحية وسام
بخصوص الاحبار بالطلاق للاحكام القديمة التي لم يتم تسحيل طلاقها على هامش عقود زواج وشهادت ميلاد الاطراف
والتي تجاوزها الزمن فالسؤال المطروح كيف واي قانون يطبق قانون الاجراءات المدنية الحالي ام القديم
واذا كان القديم فما هي الاجراءات المتخذة خاصة وان بعضها لا يبشير اليها انها ابتدائية او نهائية
ومثال ذلك حكم بالطلاق 1968 او حكم 1979 لم يسجل على عقد زواج الطرفين
ما مصيره في ظل السقوط بالتقادم حسب القانون الجديد والقديم (قانون الاجراءات المدنية والاسرة والقانون المدني )

look/images/icons/i1.gif بخصوص احكام الطلاق القديمة (سنوات طويلة)
  21-03-2016 07:31 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
مرحبا بك الأخ

أولا : احكام الطلاق تصدربصفة إبتدائية نهائية أي لا مجال للإستئناف فيها إلا ماتعلق بمبالغ النفقة

ثانيا : أحكام الطلاق لا تسقط بتقادم

ثالثا : بعض الأزواج إن لم يشر إلي طلاقهما في عقود الميلاد أو الزواج الجديدة فما عليهم سوي أخذ أو طلب نسخة من حكم الطلاق القديم
- وتقديم طلب إلي رئيس ضبط قسم شؤون الأسرة لمراسلة قسم الحالة المدنية لبلدية إقامة الطالب حتي تدرج وتوضع مستقبلا علي هامش شهادة الميلاد أو الزواج الجديدة الخاصة بكل من المطلق و المطلقة.

فلا دخل لتقادم المسقط في هاته الحالة لأنها تهدف للحفاظ علي النضام العام وبتالي فهي من النضام العام

بتوفيــــــــــــــــــــــق

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
بخصوص ، احكام ، الطلاق ، القديمة ، سنوات ، طويلة ،









الساعة الآن 12:44 AM