السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
والدي اشترى عدة قطع ارضية في الشيوع سنة 1966 (ارض عروشية ) بعقد عرفي محددة بالمساحة والمكان لكنه لم يسجله في المحافظة العقارية لحد الان ....نحن نستغل هذه الاراضي ، وارض العرش هذه مازالت في الشيوع ولم تقسم وليس لها دفتر عقاري في السابق سوى مخطط وجدول ترقيم فقط ...لكن ابي حاز قطعة فقط منها وقام بالبناء فيها مع علم الشركاء وعدم معارضتهم ...لكن مؤخرا ظهر نزاع مع احد الاشخاص حث يدعي انه هو ايضا اشترى في الشيوع في نفس اراضي العرش وقدم عقد عام مسجل في المحافظة العقارية عبارة عن تنازل عن حقوق ارثية لاحد الورثة حيث لم يذكر في هذا العقد لا المكان ولا اسم القطع او مساحتها .....ورفع ضدنا دعوة قضائية يطالبنا بالخروج من الارض وانها ملكه وحده....حيث حكمت المحكمة في الاستعجال ضدنا بتوقيف الاشغال ومازلت القضية في المحاكم.....
نطلب منكم ارشادنا ......وهل عقد ابي لا يعترف به وليس له حجية في المحاكم لانه غير مسجل في المحافظة العقارية ؟. رجاء رجاء افادتنا في اقرب وقت....وجزاكم الله كل الخير.
وعليكم السلام و رحمة الله
-علي حسب المعطيات التي قدمت فإن الأب إشتري قطع أرض ملكيتها للعرش سنة 1966 ومنه
حسب المرسوم رقم 93-123 المؤرخ في 19/05/1993
والذي من خلاله مددت الفترة المحددة من مارس 1961 إلى جانفي1971 لإكتساب العقود العرفية ثابتة التاريخ قبل 01/01/1971 الصيغة الرسمية بمجرد اللجوء إلى الموثق وإجراء عملية الإيداع.
وعليه أخي توجه إلي الموثق لتأكد من المعلومة
-----------------------------------------
من جهة أخري المحكمة العليا أصدرت بهيئة غرف مجتمعة قرار رقم: 136156 المؤرخ في: 18/02/1997 يؤكد على ضرورة إحترام نص المادة 324 مكرر1 فيما يخص ركن الرسمية لصحة العقود.
وعليه يقع تحت طائلة البطلان العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو .............إن لم يتم تحريرها في شكل رسمي أي ليس بشكل عرفي
- هاته المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري التي تنصل علي بطلان جميع العقود العرفية مالم يتم تحريرها وفق شكل رسمي أضيفت بموجب القانون 05-10 سنة 2005
بارك الله فيكم الاستاذ حميد باشا على اجابتكم....لكن بخصوص الرسمية في العقد العرفي وحسب ما ا كده لي المحامي فانه كل العقود العرفية الغير مشهرة والمحررة قبل سنة 1971 ( قانون بداية الثوثيق )هي عقود صحيحة ويحتج بها على الغير (امر70-91)....
- كذلك المدعي يحتج بعقد عام يخضع للنظام الشخصي لم يحدد فيه اسم اي قطعة عقار او مكانها او مساحتها ...والان اجراءات نقل الحوق العقارية لابد ان تكون حقوق عينية تخضع لتعيين نوع العقار بدقة من حيث الموقع والمساحة والحدود....فهل يحتج به في النظام الحالي للعقار؟... ارجوا ان تفيدوننا اكثر بوثائق واحكام قانونية