logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-05-2016 01:40 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

قانون رقم 12-06 تاسيس الجمعيات حقوقها وواجباتها
تنظيم الجمعيات وسيرها الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص

الجمعيات الأجنبية أحكام انتقالية وختامية

لتحميل القانون بصيغة PDF
إضغط هنـــا

قانون رقم 12 - 06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
الجريدة الرسمية - العدد 02 بتاريخ الأحد 21 صفر 1433 - 15 يناير 2012
إن رئيس الجمهورية
- بناءا على الدستور، لا سيما المواد 41 و 43 و 119 و122 و 126 منه
- وبمقتضى ....
- وبمقتضى .....
- وبعد رأي مجلس الدولة ، وبعد مصادقة البرلمان
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول - أحكام عامة - الموضوع والهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها
المادة 2 : تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون ، تجمع أشخاص طبيعيين و / أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة
ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها ، لا سيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والانساني
يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع
غير أنه، يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا يكون مخالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها
المادة 3:تعتبر الاتحادات والاتحاديات أو اتحاد الجمعيات المنشأة سابقا ، جمعيات بمقتضى هذا القانون
كما تحوز صفة الجمعية بمفهوم هذا القانون ، الجمعيات ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون
الباب الثاني -تاسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها
الفصل الأول - تأسيس الجمعيات
المادة 4:يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بامكانهم تأسيس جمعية وادارتها وتسييرها أن يكونوا:
- بالغين سن 18 فما فوق
- من جنسية جزائرية
- متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
- غير محكوم عليهم بجناية و /أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين
المادة 5:يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا:
- مؤسسين طبقا للقانون الجزائري
- ناشطين عند تأسيس الجمعية
-غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم
من أجل تأسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض
المادة 6 : تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين ، ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي
تصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها التنفيذية
يكون عدد الأعضاء المؤسسين كالتالي :
- عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية
- خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية ، منبثقين عن بلديتين (2)على الأقل
- واحد وعشرون (21)عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات، منبثقين عن ثلاث (3)ولايات على الأقل
- خمسة وعشرون (25)عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية ، منبثقين عن اثنتي عشرة (12)ولاية على الأقل
المادة 7:يخضع تأسيس الجمعية الى تصريح تأسيسي والى تسليم وصل تسجيل
يودع التصريح التأسيسي لدى :
- المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية
- الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية
- الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات
المادة 8 : يودع التصريح مرفقا بكل الوثائق التأسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل ايداع تسلمه وجوبا الادارة المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف
يمنح للادارة ابتداء من تاريخ ايداع التصريح، أجل أقصى لاجراء دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون يكون كما يأتي:
- ثلاثون (30) يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص الجمعيات البلدية
- أربعون (40)يوما بالنسبة للولاية فيما يخص الجمعيات الولائية
- خمسة وأربعون (45) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات ما بين الولايات
- ستون (60) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات الوطنية
يتعين على الادارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدير ، إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض
المادة 9 : يسلم وصل تسجيل من قبل:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية
- الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية
- الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات
المادة 10 : يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون وتتوفر الجمعية على أجل ثلاثة (3) أشهر لرفع دعوى الالغاء أمام المحكمة الادارية المختصة اقليميا
إذا صدر قرار لصالح الجمعية ، يمنح لها وجوبا وصل تسجيل
وفي هذه الحالة، يمنح للادارة أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لها لرفع دعوى أمام الجهة القضائية الادارية المختصة لالغاء تأسيس الجمعية ، ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ
المادة 11 : عند انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يعد عدم رد الادارة بمثابة اعتماد للجمعية المعنية
وفي هذه الحالة يجب على الادارة تسليم وصل تسجيل للجمعية
المادة 12 : يرفق التصريح التأسيسي المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يتكون مما يأتي:
- طلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا
- قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين اقامتهم وتوقيعاتهم
- المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين
- نسختان (2) مطابقتان للأصل من القانون الأساسي
- محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من قبل محضر قضائي
- الوثائق الثبوتية لعنوان المقر
الفصل الثاني - حقوق الجمعيات وواجباتها
المادة 13 : تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية،كما لا يمكنها أن تتلقى منها اعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها
المادة 14 : يحق لأي عضو في احدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها التنفيذية في اطار قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون
المادة 15 : تنتخب الهيئة التنفيذية للجمعية وتجدد حسب المبادئ الديمقراطية ووفق الآجال المحددة في قانونها الأساسي
المادة 16 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن الجمعية من التدخل في سيرها
المادة 17 : تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي:
- التصرف لدى الغير ولدى الادارات العمومية
- التقاضي والقيام بكل الاجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها
- ابرام العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة مع هدفها
- القيام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومية له علاقة مع هدفها
- اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليه قانونها الأساسي
- الحصول على الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به
المادة 18 : يجب على الجمعيات أن تبلغ السلطات العمومية المختصة عند عقد جمعياتها العامة، بالتعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي والتغييرات التي تطرا على هيئاتها التنفيذية خلال الثلاثين ( 30) يوما الموالية للمصادقة على القرارات المتخذة
لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات الا ابتداء من تاريخ نشرها في يومية اعلامية واحدة على الاقل ذات توزيع وطني
المادة 19 : دون الاخلال بالالتزامات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، يجب على الجمعيات تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الادبية والمالية السنوية الى السلطة العمومية المختصة اثر انعقاد جمعية عامة عادية او استثنائية ، خلال الثلاثين (30 ) يوما الموالية للمصادقة عليها
المادة 20 : يعاقب على رفض تسليم الوثائق المذكورة في المادتين 18 و 19 اعلاه بغرامة تتراوح بين ألفي دينار ( 2000 دج) و خمسة ألاف دينار ( 5000 دج)
المادة 21 : يجب على الجمعية ان تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية
المادة 22 : يمكن الجمعيات المعتمدة أن تنخرط في جمعيات أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها يتم اعلام الوزير المكلف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما لاعلان قراره المعلل، وفي حالة الرفض يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل ثلاثين (30) يوما
المادة 23 : يمكن الجمعيات أن تتعاون في اطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية الى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة
المادة 24 : يمكن الجمعية في اطار التشريع المعمول به القيام بما يأتي:
- تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها
- اصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق اعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها
الباب الثالث - تنظيم الجمعيات وسيرها
الفصل الأول - القانون الأساسي للجمعيات

المادة 25 : تتوفر الجمعية على جمعية عامة وهي الهيئة العليا، وعلى هيئة تنفيذية تقوم بادارة الجمعية وتسييرها
المادة 26 : تتشكل الجمعية العامة من جميع أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الأساسي للجمعية
المادة 27 : يجب أن تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات ما يأتي :
- هدف الجمعية وتسميتها ومقرها
- نمط التنظيم ومجال الاختصاص الاقليمي
- حقوق وواجبات الأعضاء
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم واقصائهم
- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء
- قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة
- دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية ونمط سيرها
- طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم
- قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية
- قواعد واجراءات دراسة تقارير النشاط والمصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية والمصادقة عليها
- القواعد والاجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية
- قواعد واجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية
- جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي
المادة 28 : يجب أن لا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات بنودا أو اجراءات تمييزية تمس بالحريات الأساسية لأعضائها
الفصل الثاني - موارد الجمعيات وأملاكها
المادة 29 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي:
- اشتراكات أعضائها
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها
- الهبات النقدية والعينة والوصايا
- مداخيل جمع التبرعات
- الاعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية
المادة 30 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمنع على أي جمعية الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا
ويخضع هذا التمويل الى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة
المادة 31 : يجب ألا تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعية إلا لتحقيق الأهداف المحددة في قانونها الأساسي والتشريع المعمول به
يعتبر استعمال موارد الجمعية وأملاكها لأغراض شخصية أو أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي ، تعسفا في استغلال الأملاك الجماعية ويعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للتشريع المعمول به
المادة 32 : لا تقبل الهبات والوصايا المقيدة بأعباء وشروط الا اذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية وأحكام هذا القانون
المادة 33 : يمكن الجمعيات أن تستفيد من مداخيل ناجمة عن المساعدات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون والتبرعات العمومية المرخص بها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
يجب أن تسجل جميع الموارد والمداخيل وجوبا في حساب ايرادات ميزانية الجمعية
المادة 34 : يمكن جمعية معنية تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح عام و / أو منفعة عمومية أن تستفيد من اعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بشروط
واذا كانت الاعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط ، فان منحها يتوقف على التزام الجمعية المستفيدة بدفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به
تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بالصالح العام أو المنفعة العمومية عن طريق التنظيم
المادة 35 : يخضع منح الاعانات العمومية لكل جمعية الى ابرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام
ولا تمنح اعانات الدولة والجماعات المحلية الا بعد تقديم حالة صرف الاعانات الممنوحة سابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الاعانات
المادة 36 : دون الاخلال بأحكام المادة 16 من هذا القانون، تخضع الاعانات والمساعدات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 37 : يؤدي استخدام الجمعية للاعانات والمساعدات والمساهمات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا القانون، الى تعليقها أو سحبها نهائيا ، ما لم ترخص بذلك السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها
المادة 38 : يجب على الجمعية أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات، ويجب أن تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك أو لدى مؤسسة مالية عمومية
الفصل الثالث - تعليق الجمعيات وحلها
المادة 39 : يعلق نشاط كل جمعية أو تحل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية
المادة 40 : يؤدي خرق الجمعية للمواد 15 و 18 و 19 و 28 و 30 و 55 و 60 و 63 من هذا القانون ، الى تعليق نشاطها لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر
المادة 41 : يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية، إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد
عند انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر من تبليغ الاعذار ، واذا بقي الاعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة العمومية المختصة قرارا اداريا بتعليق نشاط الجمعية ويبلغ هذا القرار الى الجمعية ، ويصبح التعليق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغ القرار
للجمعية حق الطعن بالالغاء في قرار التعليق أمام الجهة القضائية الادارية المختصة
المادة 42 : يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد
يعلن الحل الارادي من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي
إذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا معترفا به كنشاط ذي صالح عام و / أو ذي منفعة عمومية ، تتخذ السلطة العمومية المختصة التي أخطرت مسبقا ، التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها
المادة 43 : دون الاخلال بالقضايا المرفوعة من أعضاء الجمعية ، يمكن طلب حل الجمعية أيضا من قبل :
- السلطة العمومية المختصة أمام المحكمة الادارية المختصة اقليميا عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك التي نص عليها قانونها الأساسي أو حصلت على أموال ترد اليها من من تنظيمات أجنبية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون أو عند اثبات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضح
- الغير في حالة نزاع حول المصلحة مع الجمعية أمام الجهة القضائية المختصة
المادة 44 : يترتب عن الحل الارادي للجمعية أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للقانون الأساسي
في حالة الحل المعلن عن الجهة القضائية المختصة ، تتم أيلولة الأملاك طبقا للقانون الأساسي ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك
المادة 45 : تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ، مهما كانت طبيعتها لتطبيق القانون الأساسي وعند الاقتضاء للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام
المادة 46 : يتعرض كل عضو أو عضو مسير في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها ، معلقة أو محلة ويستمر في النشاط باسمها الى عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر الى ستة (6) أشهر وغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج ) الى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج)
الباب الرابع - الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص
الفصل الأول - الجمعيات الدينية
المادة 47 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني الى نظام خاص
الفصل الثاني - الجمعيات ذات الطابع الخاص
المادة 48 : تعد جمعيات ذات طابع خاص ، المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية
القسم الأول - المؤسسات
المادة 49 : المؤسسة هيئة ذات طابع خاص تنشأ بمبادرة من شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق أيلولة أموال أو أملاك أو حقوق موجهة لترقية عمل أو نشاطات محددة بصفة خاصة، ويمكنها أيضا استلام هبات ووصايا حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به
المادة 50 : يحرر العقد المنشئ للمؤسسة بموجب عقد موثق بطلب من المؤسس، تذكر فيه التسمية والموضوع والوسائل والأهداف المنشودة من هذه المؤسسة ويعين الشخص أو الأشخاص المكلفين بوضعها حيز التنفيذ
لا يمكن أن يكون الموضوع مخالفا للنظام العام أو يمس بالقيم والثوابت الوطنية
تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بعد اكتمال شكليات الاشهار المطلوبة قانونا ولا سيما نشر مستخرج من العقد الموثق في يوميتين (2) اعلاميتين على الأقل ذات توزيع وطني
المادة 51 : تعتبر المؤسسة جمعية في مفهوم هذا القانون ، اذا قام الأشخاص المكلفون بتسييرها بالتصريح بها لدى السلطة العمومية المختصة، وفي خلاف ذلك فانها تسير بموجب قواعد القانون العام وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون
المادة 52 : اذا تقدمت الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسة بطلب التسجيل ، فان هذه الأخيرة تخضع لقواعد التصريح المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسب المؤسسة بعد هذه الشكليات الشخصية المعنوية بصفة جمعية
تخضع المؤسسة في مجال ممارستها لنشاطاتها وفي علاقاتها مع السلطة العمومية المختصة الى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات
المادة 53 : يمكن أن توصف ’’ بالمؤسسات ’’ الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو معترف بها مع شخص أو عائلة قصد ممارسة نشاطات لها علاقة بهؤلاء
غير أن هذه المؤسسات لا يمكنها استعمال تسميات هؤلاء الأشخاص أو العائلة الا بموجب ترخيص من أصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 54 : تخضع الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء أكانت تحت تسمية ’’ مؤسسة ’’ أم لا والتي تهدف الى تخليد ذكرى حدث أو مكان مرتبط بتاريخ البلاد ، أو استعمال رمز أو ثابت من ثوابت الأمة ، الى التسليم المسبق لترخيص خاص بالموضوع من طرف الادارة المؤهلة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 55 : تخضع ’’ المؤسسات ’’ المنشأة تطبيقا لأحكام المادتين 51 و 52 من هذا القانون لقواعد التصريح والتسجيل
تخضع المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتها وعلاقاتها مع السلطة العمومية المؤهلة الى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المقررة للجمعيات
يجب على ’’ المؤسسات ’’ التي تم انشاؤها سابقا من أجل الأهداف المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه ، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره
القسم الثاني - الوداديات
المادة 56 : تنشأ الجمعيات المدعوة ’’ الوداديات ’’ من قبل أشخاص طبيعيين وتهدف الى:
- تجديد علاقات الصداقة والأخوة والتضامن المقامة خلال مراحل من العيش المشترك وتتميز بارتباطها بقيم متبادلة خلال أحداث خاصة
- تخليد هذه الروابط والقيم والاحتفال بها في اطار الذاكرة الجماعية
- تخضع هذه الجمعيات الى نظام التصريح دون سواه
المادة 57 : يجب على الوداديات التي تم انشاؤها سابقا أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره
القسم الثالث - الجمعيات الطلابية والرياضية
المادة 58 : تخضع الجمعيات الطلابية والرياضية وكذا الاتحاديات الرياضية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية الهاوية لأحكام هذا القانون وللأحكام الخاصة المطبقة عليها
الباب الخامس - الجمعيات الأجنبية
المادة 59 : تعد جمعية أجنبية في مفهوم هذا القانون ، كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها:
- مقر بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالاقامة على التراب الوطني
- مقر على التراب الوطني وتسيـّـر كليا أو جزئيا من طرف أجانب
المادة 60 : يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الأجانب المؤسسون لجمعية أجنبية أو أعضاء فيها في وضعية قانونية تجاه التشريع المعمول به
المادة 61 : يخضع طلب انشاء جمعية أجنبية الى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوما لمنح الاعتماد أو رفضه
المادة 62 : يتكون ملف انشاء الجمعية الأجنبية من الوثائق الآتية:
- طلب اعتماد موجه الى الوزير المكلف بالداخلية، موقع قانونا من جميع الأعضاء المؤسسين
- نسخ من شهادات الاقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية
- نسختان (2) اصليتان من مشروع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامة ، احداهما محررة باللغة العربية
- محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي
- وثائق اثبات وجود المقر
المادة 63 : بغض النظر عن أحكام المواد من 59 الى 62 من هذا القانون ، يجب أن يكون موضوع طلب اعتماد جمعية أجنبية تنفيذ أحكام يتضمنها اتفاق بين الحكومة وحكومة البلد الأصلي للجمعية الأجنبية لترقية علاقات الصداقة والأخوة بين الشعب الجزائري والشعب المنتمية اليه الجمعية الأجنبية
المادة 64 : يبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية برفض الاعتماد الى المصرحين، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة
المادة 65 : دون الاخلال بتطبيق الأحكام الأخرى للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة نشاطات أخرى غير تلك التي تضمنها قانونها الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل :
- بالسيادة الوطنية ،
- بالنظام التأسيسي القائم ،
- بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني ،
- بالنظام العام والأداب العامة ،
- بالقيم الحضارية للشعب الجزائري
المادة 66 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تعديل في هدف الجمعية الأجنبية وقانونها الأساسي ومكان اقامتها وأي تغيير في هيئات ادارتها أو قيادتها وكذا كل الوثائق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون
ويتعين على الجمعية أن تعلم الوزير المكلف بالداخلية بكل توقف عن ممارسة نشاطاتها عندما يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر
المادة 67 : يجب أن تتوفر الجمعية الأجنبية على حساب مفتوح لدى بنك محلي
يخضع التمويل الذي تستلمه الجمعية الأجنبية من الخارج لتغطية نشاطاتها والذي يمكن أن يحدد سقفه عن طريق التنظيم، الى التشريع الخاص بالصرف
المادة 68 : لا يمكن أن يتجاوز توقيف نشاط الجمعية الأجنبية مدة سنة واحدة، ويتبع هذا التوقيف باجراءات تحفظية
يؤدي سحب الاعتماد الى حل الجمعية الأجنبية وأيلولة أملاكها طبقا لقانونها الأساسي
المادة 69 : تتوفر الجمعية في حالة تعليق الاعتماد أو سحبه كما هو منصوص عليه في المادة 65 اعلاه، على أجل أربعة (4) أشهر لرفع طعن بالغاء القرار الاداري أمام الجهة القضائية الادارية المختصة
الباب السادس - أحكام انتقالية وختامية
الفصل الأول - أحكام انتقالية
المادة 70 : يتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ظل القانون 90 - 31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتان (2) بايداع قوانين أساسية جديدة مطابقة لهذا القانون، وفي حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية
المادة 71 : تخضع لنفس الشروط، التجمعات المنشأة في شكل اتحادات أو اتحاديات أو اتحادات الجمعيات والهياكل المرتبطة بها تطبييقا لأحكام هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى الخاصة
الفصل الثاني - أحكام ختامية
المادة 72 : يتعين على المؤسسات التي ليست لها صفة الجمعية في مفهوم أحكام المادتين 51 و 54 أعلاه، أن تتطابق وأحكام هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدوره
المادة 73 : يلغى القانون 90 - 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبرسنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
المادة 74 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012
عبد العزيز بوتفليقة

look/images/icons/i1.gif قانون الجمعيات الجزائري
  05-12-2017 11:22 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-12-2017
رقم العضوية : 18042
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 13-2-1986
قوة السمعة : 10
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : طالب
شكرا على مجهوداتك الرائعة

look/images/icons/i1.gif قانون الجمعيات الجزائري
  25-12-2020 06:00 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 851
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
قانون الجمعيات الجزائري رقم 12-06 شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، الجمعيات ، الجزائري ، 1206 ،









الساعة الآن 06:46 PM