logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-06-2016 06:20 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح الطعن بطريق طلب تصحيح خطأ
مادي أو إغفال أمام مجلس الدولة


لقد ورد النص على هذا الطريق إلى جانب طرق الطعن غير العادية في المنازعة الإدارية. وذلك في المادتين 963 و964 ق.إ.م.إ، تحت عنوان: في دعوى تصحيح الأخطاء المادية (ودعوى التفسير).

أحالت المادة963 على تطبيق الأحكام العامة بشأن تصحيح الخطإ المادي. وهي الأحكام المنوه والمنصوص عنهابالمادتين 286 و287 من القانون نفسه.

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هاتين المادتين (م286) على أنه :
" يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم ولو بعد خيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الحطأ المادي أو الاغفال الدي يشوبه..."

وأردفت هذه المادة تنص، قائلة :
" ... ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لا سيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة ".

وختمت هذه المادة تقول : " ... عندما يصبح الحكم حائزا لقوة الشيئ المقضي به، فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض".

من جهتها، عرفت الفقرة الأولى المادة الثانية (م287) معنى الخطإ المادي والاغفال، ذاكرة:
" يقصد بالخطإ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها ".

ثم أضافت الفقرة الثانية والأخيرة تقول :
" غير أن تصحيح الخطإ المادي أو الاغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف ".

أخيرا، حددت المادة964 ق.إ.م.إ أجلا لرفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية، قدره شهران اثنان من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطعن ، بطريق ، طلب ، تصحيح ، خطأ ، مادي ، إغفال ،









الساعة الآن 07:10 AM