تمديد الآجال وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يوجد قاعدة عامة تسري على كافة أوجه الطعن العادية و غير العادية لفائدة الأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني فجاءت المادة 404 تنص على تمديد آجال المعارضة و الإستئناف و إلتماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون لمدة شهرين قصد تمكين الاشخاص المعنيين من إتخاد كافة التدابير لممارسة حقهم في الطعن بما فيها تنظيم إجراءات السفر نحو الجزائر .
- أهم ميزة في المادة 404 من القانون الجديد أنها وحدت تمديد الآجال الممنوحة للأشخاص المقيمين في الخارج بغض النظر عن المسافة أو طبيعة الطعن المتقدم به مستحدثة بذلك قاعدة مخالفة تماما لما هو مقرر في قانون الاجراءات المدنية لاسيما مادته 104 التي تميز بين صنفين من المقيمين خارج التراب الوطني.
فيتم تمديد مهل الاستئناف شهرا بالنسبة للمقيمين في تونس و المغرب و شهرين بالنسبة للمقيمين في بلاد أجنبية اخرى .
حساب الآجال :
يتم حساب الآجال وفق الميعاد الكامل و تمثل الاجال الفترة الزمنية التي يجب انقضاؤها قبل مباشرة الاجراء أو قبل حضور الخصم المكلف بالحضور بعبارة اخرى لا يجوز اتخاد الاجراء الا بعد انقضاء الميعاد.
ونظرا لما يثيره تطبيق المادة 463 ف 1 من قانون الاجراءات الم والادارية من جدل حول مفهوم الميعاد الكامل جاءت المادة 405 من القانون الجديد لتضبط الامور على النحو التالي :
1- تحسب كل الاجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب يوم التبليغ او التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الاجل.
2- يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الاجال عند حـسابها.
3- تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون ايام الاعياد الرسمية و ايام الراحة الاسبوعية طبقا للنصوص الجاري العمل بها العمل.
4- إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.
جاء النص الجديد منسجما مع موقف المحكمة العليا من خلال مجموعة قرارات نذكر منها " لا يحسب اليوم الأول للتبليغ و اليوم الاخير اذ ان الاجال او المواعيد المقررة في ق ا م تحسب كاملة فان اليوم الاول للتبليغ و اليوم الاخير لا يحسب و من ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدا يعد مخالفة للقانون"
أما المادة 416 فقد عدلت في اخر ساعة في اليوم و التي يمكن القيام فيها بالتبليغ الرسمي فبدلا عن الساعة السادسة مساء وفقا للمادة 463 ف 2 من قانون الاجراءات المدنية اصبحت الساعة هي الثامنة مساء بحيث لا يجوز القيام باي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا ايام العطل الا في حالة الضرورة و بعد اذن من القاضي .
لقد عرف المشرع كلمة ايام العطل بمفهوم هذا القانون على انها ايام الاعياد الرسمية و ايام الراحة الاسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل و هي واردة في المرسوم 82-184 و الامر رقم 76-77 والقانون رقم 05-06.
وقد ياتي ذكر إسم العيد مجازا للتعبير عن الفرحة لكن لا يشكل يوم عيد بالمفهوم الرسمي وعليه يمكن مباشرة الاجراءات في ذلك اليوم كما هو الحال بالنسبة للعيد الوطني للشباب.
آجال وعقود التبليغ الرسمي :
الآجال :
نصت عليها المواد 336 و 404 و 405 و 829 و 837 و 943 و 950 و 964 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ويتبين من نص المادة 336 من القانون الجديد أن آجال الطعن عن طريق الإستئناف حدد بشهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد أجل الاستئناف الى شهرين اذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي او المختار وهذا ما لم يتضمنه القانون القديم .
وبالرجوع الى نص المادة 404 فإن المشرع الجزائري نص على تمديد أجال المعارضة والاستئناف والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر إلى مدة شهرين للأشخاص المقيمين خارج الاقليم الوطني على غرار ما جاء به قانون الاجراءات المدنية القديم في نص المادة 26 فقرة 2 على انه تمدد الأجال المنصوص عليها أعلاه الى شهر واحد بالنسبة للمقيمين في تونس و المغرب ومدة شهرين للمقيمين خارج الوطن.
- وهنا يكمن الاختلاف بين قانون الاجراءات المدنية القديم والجديد ذلك أن هذا الخير خص جميع الأشخاص المقيمين خارج الاقليم الوطني بمدة شهرين اضافية عن الأجل الأصلي دون استثناء بينما المادة 405 نصت على ان الأجال المنصوص عليها في هذا القانون تحتسب كاملة ولا يحتسب يوم التبليغ او التبليغ الرسمي يوم انقضاء الأجل وهنا لم يضف المشرع الجزائري أي تغيير في هذا الصدد بالنظر لما جاء به في المادة 463 ق إ م القديم.
- بلإضافة إلى ذلك بينت المادة 943 من قانون الاجراءات المدنية والادارية انه يكون الأمر الصادر عن المحكمة الادارية قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة خلال اجل خمسة عشر (15 ) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي كما حددت المادة 950 من قانون الاجراءات المدهنية والادارية بالنسبة للإستئناف شهرين (2) ويخفض هذا الجل الى خمسة عشر يوما (15) بالنسبة للأوامر الاستعجالية ،ما لم توجد نصوص خاصة تسري هذه الأجال من يوم التبليغ الرسمي للأوامر أو الحكم إلى المعني وتسري من تاريخ إنقضاء أجل المعارضة اذا صدر غيابيا ،تسري هذه الأجال في مواجهة طالب التبليغ على خلاف ما جاء به المشرع في القانون القديم في المادة 102 التي حددت أجل الإستئناف بشهر واحد. بالاضافة الى ذلك نص المشرع الجزائري في نص المادة 964 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الفقرة الثانية أنه يجب تقديم دعوى تصحيح الخطأ المادي في أجل شهرين تسري ايتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ وبين المشرع الجزائري في نص المادة 829 يحدد اجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر يسري من تاريخ التبليغ الرسمي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي .
- إضافة إلى ذلك بينت المادة 837 أنه يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الاداري خلال اجل أربعة وعشرين ساعة (24 ساعة) وعند الاقتضاء ، يبلغ بجميع الوسائل الى الخصوم المعنيين والى الجهة الادارية التي اصدرت القرار الاداري المطعون فيه . توقف أثار القرار الاداري المطعون فيه ابتداءا من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي او تبليغ أمر وقف التنفيذ الى الجهة الادارية التي أصدرته .
- يجوز إستئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر يوما (15) يوما من تاريخ التبليغ إضافة إلى ذلك بين المشرع الجزائري في نص المادة 894 انه يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم وعن طريق المحضر القضائي كما اوجزت المادة 895 أنه يجوز بصفة إستثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط.