اولا الى الاستاذ حميد باشا:
سيدي الفاضل: قلت طبقا للمواد 1/364 والتى تنص يترتب على النقض وبدون حاجة لاستسدار حكم جديد ، اللغاء بالنتيجة ،لكل حكم صدر بعد الحكم او القرار ابمنقوض جاء تطبيقا وتنفيذا له او كان له ارتباطا ضروري به
وبمان قرار المحكمة العليا جاء فيه :التصريح بنقض وابطال القرار الصادر عن مجلس القضاء وتمديد النقض للحكم المستانف وبدون احالة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضاءية هذا يعني طبقا للمادة 365 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
يعني قرار قابل للتنفيذ غيرقابل لاي طعن.ا
اما المادة 1/271 من قانون المرافعات نصها :يترتب على نقض الحكم الغاء جميع الاحكام ، ايا كانت الجهة التى اصدرتها والاعمال الاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا لها.
التفاصيل:
الحكم المنقوض : الحكم بطرد المدعي عليه من قطعة الارض.
نص قرار المجلس :تاييد الحكم .
قرار الطعن:
التصريح بنقض وابطال قرار المجلس وتمديدالنقض للحكم االمستانف وبدون احالة وتحدوتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضاءية.
اذا من منطوق قرار المحكمة العليا نستنتج ان المطعون ضده هو من خسر دعواه وخاصة ان القرار نهاءي اي ((بدون احالة ))اي غير قابل لاي طعن كان.
المشكلة ان هذا القرار مضروب بعرض الحاءظ من طرف المطعون ضدهم اي ليس له اي قيمة امامهم
فهم لا يزالون يحتفضون بالحكم المنقوض كسند لهم . وهم يمارسون شتى المذايقات الغير قانونية اتجاه المعني بالامر.
لهذا اريد استشارة قانونية اتجاه هذا الامر. وما هي السلطات العليا المخولة لردع انتهاكات قوانين العدالة وخاصة ان القرار صادر من الجهة العليا للقضاء ؟