اريد منكم المشورة والرأي في حكم صدر غيابيا وتم تبليغه بواسطة التعليق وتم استنفاذ مدة شهر وبعد حوالي 2 شهرين يسجل الطرف التاني معارضة في الحكم الغيابي وقد دفعنا في الشكل امام القاضي ان ميعاد الطعن بالمعارضة قد فات لكن لم يتم الاستجابة لطلبنا وتم قبول المعارضة واعادة تعيين خبير رغم ان القاضي قد فصل في قضية الخبرة لصالحنا وصادق على الخبرة
ما هو الحل القانوني في هذا الخرق للمواد المتعلقة بقبول المعارضة والمحددة بمدة زمنية وهي الشهر ؟؟؟
نعم مقيم بالجزائر لم يجده المحضر فقام باجرات التعليق كما معمول به في القانون وبلغ عن طريق التعليق البلدية والمحكمة وعن طريق البريد والحكم صدر ضد مسير شركة وشركة على طول مغلق مكتبها
حسننا أعتقد أني فهمت لماذا قبل قاضي الحكم المعارضة رغم تجاوز اللآجال المقررة و المقدرة بشهر من تاريخ تبليغ الحكم و رغم أن من صدر الحكم الأول ضده مقيم بالجزائر .
حتي و إنه تبليغ للحكم وليس لعريضة إفتتاح الدعوي فقاضي الحكم أخذ وعمل بنص المادة 330
القاضي لعب علي أوتار :
المادة 330 قانون إجراءات مدنية و إدارية : ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .
يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة .
----------------
وأنت كما ذكرت يوجد :
1- مسير شركة
2- شركة
ملاحضة بما أن هناك شركة و مسير لهاته الشركة فإن للقاضي سلطة تقديرية واسعة فتكييف تبليغ الحكم وخاصة أنه كان عن الطريق التعليق.
أتمني أن تكون إتضحت لك الفكرة .
تم تحرير المشاركة بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:29-07-2016 01:08 صباحاً
ليست مشكلتي اذا لم يجد المحضر القضائي المسير و العجيب والغريب ان الحكم هذا المطعون فيه بالمعارضة استانفناه وتم تبليغ مسير الشركة وتاسس في حقه محامي وصدر فيه قرار برفض دعواه الاصلية الرامية الى تعيين خبير والان نحن امام مشكلة حقيقية في رايي
حيث ان قرار صدر والغى كامل الدعوى وصرح بعدم تاسيسها واتناء ذللك كانت هناك معارضة في نفس الوقت لللحكم وهذا الحكم كما قلت الغي من طرف المجلس ما رايك ؟؟