logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-11-2016 08:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-10-2016
رقم العضوية : 8728
المشاركات : 25
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1995
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

10


نظرية الــــــحــق
الحـــقـــوقالمدنيـــةالخاصـــة

1 -
الحقوق العائلية
2 - تعريف الحقوق العائلية
3 - خصائص الحقوق العائلية

الحـــقــــوق المــــاليــــــة

1 -
الحقوق الشخصية
2 -
تعريف الحقوق الشخصية
3 -
خصائص الحقوق الشخصية

الحـــقــــوق العــــينيـــــة
1 -
تعريف الحق العيني
2 -
أقسام الحق العيني
أ - حقوق عينية أصلية
ب - حقوق عينية تبعية

الحـــقــــــوق المعنـــويـــة
1 -
تعريف الحقوق المعنوية
2 -
طبيعة حق المؤلف و مضمونه
- الحق الأدبي
- الحق المالي

المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطةإرادية
مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعضبأنه
مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى منتتوافر
لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنونأو
ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا منغايته
متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطةإرادية
تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" DABIN
"
بأنه استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط علىتلك
القيمة أو الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنهيتجاهل
عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطةيمنحها
الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونيةلهذه
السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية،
أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيارثبوت
تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السنالقانوني
، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية والدفاع
عن الوطن
و الولاء له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوقيتمتع
بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم
الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكلالنلس
بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرهامن
الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومةو
إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية والمدنية
و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية،
شخصية معنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي
حقوق تتعلقبعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت للشخص باعتباره
عضوا في الأسرةفتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا
لشيئ مادي و تسمى حقوقعينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون
للدائن في مواجهة مدينه سلطةيقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما
قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غيرمادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما
يلي نتناول جميع هذه الحقوق
و الحقوقالخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصدبحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة
سواء كان ذلكبسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و
حق الأب في تأديبولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من
مسائل الأحوال الشخصية و قدرأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي
صدرت في هذا الشأن هي التي تقومبالتكفل بهذا .
خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غيرمالية منها و القليل هو حقوق
مالية كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواءبالنسبة إلى هذه الطائفة أو
تلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها منطابع أدبي يرجع إلى رابطة
القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوقالمالية في هذا النطاق
تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلكبانها تنطوي في
الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأبعلى ولده
تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .
إن
هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائهاكذلك
لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .
الحقـــــوقالمــاليــــة
تعريف الحق المالي :
يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقهالسائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق
و إلتزامات مالية و بذلكتتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوق الشخص المالية
و جانب سلبي (LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته الماليةعلى حقوق تعتبر ذمته مدينة .
و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ةالسلبي إلا من حقوق الشخص
و إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانبالإيجابي للذمة المالية أي
حق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجبغير مالي عليه .
و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقودفهي تكون
جانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصولصاحبها
على فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . وهي
لذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيهاو
يرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .
و هذه الحقوقهي
أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و يقومهذا
التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق المقترضقبل
المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق المعنويمحله
شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .

الحقوق المالية
الحقالشخضي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرةأو إمكانية مقررة لشخص
على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عنإعطاء شيئ كما
عرفناه . و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إنجمهوز
الفقهاء المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوقيطلقون
عليها إسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التيتنصب
على مقومات و عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخصو
حمايتها أساسا من إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين .
أولا : حق الشخصيةفي إحترام كيانه :
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحقفي السلامة البدنية أو الجسمي Droit à l'integrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا
الجسم بأعضائه المختلفة . من أي إعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق إمتناع
كل شخص عن المساس أو الإعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن
الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن
الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن
بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع
لفحوص أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض
أو الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل
علمي معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ
عواقب هذا الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه
، و إذا كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل
الغير الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على
جسمه يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة
المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر
خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف
الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.
و يضل هذا الحق ثابتا و
قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى جسم الإنسان إزاء
القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب .
الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد
فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و
المعتقدات و الافكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر اساسية لشخصية لا تقوم
بدونها و لذلك فحماية الشخضية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف
للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع
عليها من إعتداء
و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :
أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :
يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين
المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه
الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم
القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك
لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثانيا : للفرد حق في الإسم ( Droit au nom ) :
يكفل له تمييز شخصيته و منع إختلاط بغيره من الأفراد فيتنع على غيره
إنتحال إسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):
لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع
فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان
إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته
كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية
السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار .
و يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته
التليفونية بوجه خاص .
رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على
المقومات المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف
بإسم الحق المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف Le droit morale de
l’auteur
الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية
لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال
معينة أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق
بهذا النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل
و الذهاب و المجيئ و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذه
الحر يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها و
نشاطها و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه
المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .
خصائص حقوق الشخصية :
1
- إن حقوق الشخصية حقوق ملازمة و لصيقة بالشخص و هو ما يستطيع و ما يستطيع
إثباتها لصالح معين لا لغيره ، بحيث تنقضي بموته إنقضاء شخصيته فلا تنتقل
من بعد موته إلى ورثته بالميراث فهذه الحقوق تميز خارج عن دائرة التعامل
فيكون حقوقا غير قابلة للتصرف أو الحجز عليها و تكون غير قابلة للسقوط أو
الإكتساب بالتقادم و على ذلك فالإسم إن كان القانون يثبته في حياة الأب
لأولاده فهو لا ينتقل إلى الورثة بوفاته فهو كذلك لا يقبل التصرف أو
التنازل .
2 - و حقوق الشخصية إن كانت حقوق غير مالية إلا أنها تنتج آثار مالية إذ أن الإعتداء عليها يولد لأصحابها
حقا
ماليا في التعويض و لذلك يكون لكل من إنتحل الغير إسمه دون حق نازعه في
غستعماله بل مبرر أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما قد لحقه من صرر
فيكون للمؤلف أن يطالب بوقف تدخل الغير أو إععتدائه.
3 - إن حقوق
الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف إلا أنها على ذلك و يمكن تجويز و
تصحيح بعض الإتفاقات في شأن هذه الحقوق مادامت مبنية على إعتبارات جديدة و
محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام و الآداب الهامة و
من قبيل ما يعتبر صحيحا من هذه الإتفاقيات ترخيص الشخص في استعمال الغير
لإسمه بإسم مستعار أدبي أو إذن الشخص لكاتب أو روائي في إطلاق إسمه على
بعض الأشخاص في روايته أو مسرحيته .
4 - و إذا كانت حقوق الشخصية لا
تنتقل بالوفاة إلى الورثة فإستثناءا من ذلك يخلق ورثة المؤلف ورثتهم في
بعض سلطات حقه المعنوي كفالة لذكراه و حماية لآثاره .
الحــــقـــــوق العينيــــــــة
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيئ مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على
هذا الشيئ فيكون لصاحبه الحق إستعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر
ليمكنه من إستعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيئ موضوع الحق و
تطلق على هذه الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيئ
المادي فهنالك المنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن
يتصرف فيه بكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .
و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية .
* الحقوق العينية الأصلية :
و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيئ تمكنه إستعماله و إستغلاله و
التصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب إختلاف
مضمون هذه الحق .
و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا
فهي تقصد لذاتها و لا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و
الحقوق المتفرعة عنه .
* الحقوق العينية التنعية :
فهي أيضا حقوق
تخول للشخص سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات و لكنها لا تقوم مستقلة
بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثم إنها من جهة
أخرى لا تخول صاحبها سلطة إستعمال الشيئ او إستغلاله أو التصرف فيه كما هو
الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجد ضمانا لحق شخصي.
و
تخول صاحبها إستيفاء حقه من ثمن الشيئ الذي يرتب عليه الحق العيني متقدما
في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيئ إذا ما
إنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره .
الحقوق العينيةالاصلية
تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عنالملكية .
أولا : حق الملكية
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطاتالتي يمنحها للمالك إذ أنه
يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ و يتميز بأنه حقجامع و مانع و دائم و
لا يسقط بعدم الإستعمال .
أ - حق جامع : إذ يخول لصاحبهجميع المزايا
التي يمكن الحصول عليها من الشيئ و للمالك أن يستعمل الشيئ ويستغله أو
يتصرف فيه على النحو الذي يريده .
و السلطات التي يخولها حقالملكية هي حق الإستعمال ، الإستغلال ، و التصرف .
1
-
الإستعمال : و يكونبالإفادة من الشيئ مباشرة و الحصول على ما يمكن أن
يؤديه من خدمات فيما عداالثمار . و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرق
الإستعمال عن الإستغلال و عنالتصرف . فإذا كان الشيئ
منزلا كان إستعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن إستعمالهايتحقق بزراعتها .
2
-
الإسغلال : يكون بالإفادة من الشيئ بطريق غير مباشرة وذلك بالحصول على
ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيئ دروبا من فوائدها و منافعفي مواعيد
دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثلنتاج
الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمىثمار
طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسانفي
إستخدامها و إستخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية وهي
عبارة ريع الشيئ و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الإنتفاع به وذلك
كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات وأرباح
الأسهم و إستخدام دار للسكن هو إستعمال لها أما تأجيرها فهو إستغلال لها .
3
-
التصرف : و معناه إستخدام الشيئ إستخداما يستنفده كلا أو بعضا و هوإما
تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيئ عن طريق إستهلاكه أوإتلافه
أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرف قانونيو
يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكانبمقابل
كالبيع
و الرهن و الهبة .
هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حقالملكية للمالك و إذا ما إجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكيةالتامة .
و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعيأن
العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيرهمن
الحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أما
الإستعمال و الإستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالةتتجزأ
الملكية .
قد يتنازل المالك عن حق الإستعمال و حق الإستغلال لشخص آخرو
يبقى لنفسه حق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذهالحالة
صاحب حق إنتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة .
ب - حق
مانع : حق الملكية ح قمقصور على صاحبه و يمكنه من الإستئثار في مزاياملكه
و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايابموجب
الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الإنتفاع بالشيئ ويترتب
له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغيرإستعمال
الشيئ و منها مثل الملاك المجاورين حق إستعمال المصرف فيما تحتاجهأراضيهم
لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لا يصلها بهممر
كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضهو
إستعمالها على الوجه المألوف .
و يجب على المالك الإمتناع عن التدخلفي
ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير و إلا اعتبر متعسفا في إستعمال حقهكالمالك
الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
ج - حق دائم :حقالملكية يدوم الشيئ أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لهاصفة الدوام .
فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتمالقانون
التوقيت لبعض الحقوق فحق الإنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أوينقضي
بإنقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضيأيضا
بأسباب معينة كعدم الإستعمال مثلا . و حق الإستعمال و السكن يسري عليهحكم
حق الإنتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذلو
كانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق .
د
- حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقطبعدم
الإستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الإنتفاع و حق السكن تنتهي بعدمالإستعمال
.
و لكن إذا إقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيئ من طرفالغير و
توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيئ بالتقادمإذ
حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به .
ثانيا : القيود الواردة علىحق الملكية :
ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليومقيود و الملكية تؤدي وضيفة إجتماعية.
و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى إتفاقية .
أ
- القيود القانونية : فقد يفرض القانونقيودا على حق الملكية بقصد تحقيق
المصلحة الغامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنصالمادة 690 ق . م على ما
يلي " يجب على المالك أن يراعي في إستعمال حقه ما تقضيبه التشريعات
الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
1 -
القيود القانونية المقررة للمصلحةالعامة :
القيود
التي تفوضهاالمصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام
فمثلا لا يمكنلصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور
الأسلاك المعدة للمواصلاتأو الإضاءة ... كما تفرض المصلحة العامة
إرتفاقات لابد أن يتحملها مالكوالعقارات كتقرير عدم البناء على نمط معين
و في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق
بالتهيئة و التعمير على ما يلي :"لا يمكن أنيتجاوز علو البيانات في
الجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورةو ذلك في إطار
إحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة مايتعلق
بحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاءالمعمرة
منسجما مع المحيط ..."
كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية فيحالات
معينة إلا بعد حصوله على رخصة إدارية بالهدم . و هذا ما نصت عليهالمادة
90 من قانون التهيئة و التعمير المشار إليه أعلاه .
و كذلك يطبقعلى
الملكيات المجاورة للسكك الحديدية إرتفاقات بالإبتعاد و منع البناءفي
مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية .
و تفرض بعض التشريعاتالخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أوالصناعية مثلا .
و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أيمع حق
المالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 قم
" لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال
و الشروطالمنصوص
عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقاريةأو
بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصفو
عادل ... "
2 -
القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة
هذه القيودتقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحةالحيوان
و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف .
الطائفة الأولى : تشملالقيود التي تتعلق بإستعمال حق الملكية و هي تلك
القيود التي تقتضيها إلتزاماتالجوار التي تقتضي بألا يؤدي إستعمال الجار
لحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلوفي إستعمال حقه بما يضر ملك جاره . و
في هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على مايلي :" يجب على المالك ألا
يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار "
الطائفة الثانية : و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذهالطائفة :
1 -
حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكةلشخص آخر .
2 -
حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أنتمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض .
3 -
حق الصرف أو المسيل : و هو حقمالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .
الطائفة الثالثة : وهي حق المرور في حالة الإنحباس فلمالك الأرض المحبوسة
عن طريق العام الحق في أنيحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى
الطريق . و قد نصت المادة 693 ق.معلى ما يلي : " يجوز لمالك الأرض
المحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أوكان لها ممر و لكن غير كاف
للمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورةمقابل تعويض يتناسب مع
الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك "
الطائفةالرابعة : القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار .
يثير التلاصق في الجوارمشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيودا
على الملكية تختلف بإختلافالتلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيد
تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بينالملكيات المتجاورة
و إمّا قيود تتعلق
بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذاالصدد تنص المادة 703 ق.م على ما يلي :"
لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدودلأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات
التحديد مشتركة بينهما " كما قد تتعلق هذهالقيود بالمسافات التي يجب أن
تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافاتمعينة حتى لا يستطيع الجار
الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليه المادة 709/1 ق.م التي تقضي
بأنّه :" لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه علىمسافة نقل إن
مترين و تقلس المسافة من الحائط الذي يوجد به الحافة الخارجيةللشرفة أو
من النتوء
".
ب - القيود الإدارية :
هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم
كشرط المنح من التصرف في الملكو يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة
و أن يكون مشروعا . و قد يتقرر لمصلحةالمالك أو المشترط كما يمكن أن
يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك ، أن يشترطالموصي له عدم التصرف في المال
الموصي بأحق بلوغ سن معينة .
و كذلك إشتراطالبائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا .
الحقوقالمتجزئة عن حق الملكية
تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيئ مملوكللغير . فحق الملكية
يخول المالك سلطة كاملة على الشيئ . أما غيره من الحقوقالعينية الأصلية
فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينيةالأصلية
فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذخالحقوق
المتفرعة عن الملكية بإختلاف القوانين .
أولا : حق الإنتفاع :
تنصالادة 844 ق.م على ما يلي " يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أوبمقتضى القانون
يجوز أن يوصي بحق الإنتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانو موجودينعلى قيد الحياة و قت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين .
و حق الإنتفاعحق عيني يمكن المنتفع من ممالرسة سلطة على العين دون و سلطة
أي شخص و يشمل حقالإنتفاع الإستعمال و الإستغلال و ينتهي بموت أو إنقضاء
الأجل المعين له كماينتهي بهلاك الشيئ أو ينتهيكذلك بعدم إستعماله لمدة
خمس عشرة سنة و يرد حقالإنتفاع على الأموال العقارية و المنقولة
كالمركبات و الآلات و المواشي ... كمايرد على الأموال غير المادية كحق
المؤلف و حق المخترع .
و حق الإنتفاع يخولللمنتفع حق إستعمال الشيئ
لإستمناعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي و يكون المنتفعملزم بالمحافظة على
الشيئ و رده لصاحبه عند نهاية الإنتفاع كما أن للمنتفع حقإستغلال العقار
. فتكون له ثماره المدنية و الطبيعية بينما منتجات الشيئ تكونلمالك
العقار و ليس للمنتفع لأن إستخراج المنتجات ينقص من أصل الشيئ .
فمثلا
في الإنتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان و الصوف وناتج
المواشي ، هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة .
و يشمل إستغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها . و
هو ملزم بالمحافظة على المتجر . و بصفة عامة يلتزم المنتفعبالإنتفاع
بالشيئ بحسبما أعد له و إدارته إدارة حسنة . كما يلتزم المنتفعبصيانة
الشيئ و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيئ .
وفوق
ذلك يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيئ المنتفع به و يرده إلىمالكه
عند إنتهاء مدة الإنتفاع . و إذا كان االشيئ محل الإنتفاع منالأشياء
القابلة للإستهلاك و تم إستهلاك فعلا من طرف المنتفع وجب عليه أنيرد
بدلها فقط للمالك عند إنتهاء الإنتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الإنتفاع .
و لا يجوز للمالك أن يقوم بفل ما من شأنه تعطيل حق الإنتفاع أو الإنقاص منه .
و
لما كان حق الإنتفاع حقا متجزءا عن الملكية فإنه يسمح لصاحبه بإستعمالو
إستغلال الشيئ فقط دون حقالتصرف إذ يظل المالك الشيئ " و هو ما يسمىبمالك
الرقبة :" حق التصرف في الشيئ بإعتباره ملكا له
و يجوزللمنتفع
التصرف في حقه الإنتفاع " و ليس في ملكية الشيئ محل الإنتفاع ، إلاأن
تصرفه هذا محدود بمدة الإنتفاع . و هذا التحديد ضروري بالنسبةلحق
الإنتفاع حتى لا يكون الإنتفاع قيد أبديا على الملكية .
ثانيا : حقالإستعمال و حق السكن :
تنص اماادة 855 ق.م على ما يلي : " نطاق حق الإستعمال وحق السكن يتعدد
بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته الخاصة أنفسهم و تلك دونالإخلال
بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ، فحق الإستعمال يخولصاحبه
إستعمال الشيئ لنفسه و لأسرته ، لذلك سمي حق الإستعمال الشخصي ، فهوحق
إنتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الإستعمال و الإستغلال كما هوالشأن
في الإنتفاع ، و إنما لصاحبه الحق في إستعمال الشيئ في حدود ما ينتجه هوو
أسرته لخاصة أنفسهم . فإذا كان إستعمال الشيئ يؤدي إلى الحصول على ثماره،
كما هو الشأن في إستعمال أرض زراعية مثلا ، فإن صاحب الحق يستحق منهذه
الثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط .
أما حق السكن هو عبارةعن
حق الإستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذا كان لشخص حق إستعمالمنزل
مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليس له الحق في تأجيرهللغير
أو في التصرف فيه .
و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الإستعمال وحق
السكن نظرا لطابعها الشخصي إذ لا يجوز التنازل عنهما و لا التصرف فيهماو
لا يجب تصنيفهما ضمن الحقوق العينية قابلة للتعامل فيها و يمكن الردعلى
هذا الرأي بأنه إذا كانت قابلية التعامل خاصية من خصائص الحقوقالعينية
إلا أنها ليست الميزة الأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هيالعلاقة
المباشرة للشخص بالعين دون حاجة إلى تدخل شحص آخر و هذه الميزة متوفرةفي
حق الإستعمال و في حق السكن و لذا فإن كل من حق الإستعمال و حق السكنحق
عيني فعلا .
أ -مفهومه : تعرف المادة 867 ق.م الإرتفاق بأنّه:" حق يجعل حدالمنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر ... "
و
يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانونكما يكتسب بالعقد و بالوصية و بالميراث
و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادمإلا الإرتفاقات الظاهرة و المستمرة .
و
قد يكون حق الرتفاق عملا إيجابيا يقومبه مالك العقار المرتفق في العقار
المرتفق به كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطلأو بالمجرى .
و قد يكون
عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق بهالإمتناع عن القيام
بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيامبها كما في
حالة الإرتفاق بعدم تعلية البناء إلى ما يجاوز حدا معينا و فيكلتا
الحالتين سواء كان الإرتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فإنه يعتبرتكليفا
يحد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الإرتفاقإلى
الإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف فيحق
الإرتفاق مستقلا عن العقارالمرتفق و يجوز لمالك العقارات إنشاء مايشاؤون
من حقوق الإرتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلكالشروط
الواجب توافرها في حق الإرتفاق
ب - شروط حق الإرتفاق :
1 - يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار
مرتفق و عقار مرتفق به إذ أنمفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين
فحق الإرتفاق لا ينشأإلا علىالعقارات .
2 - يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
3
- يجب أنيكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن
يكون حق الإرتفاقإلزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق به
فالإلتزام مالك العقار المرتفقبه يحرث أرض جاره لا يعد حق إرتفاق لأن حق
الإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهوحق عيني يتمثل في السلطة المباشرة
التي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقارالمرتفق به دون حاجة إلى
توسط مالك العقار المرتفق به .
و إذا كان صاحبالعقار المرتفق به ملزم
بالقيام ببعض أعمال تقتضيها المحافظة على حق الإرتفاقذاته فإنّ هذه
الإلتزامات تعتبر إلتزامات ثانوية و هي إلتزامات عينية و تعتبر منملحقات
حق الإرتفاق .
4 - يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدةشخص
فحق الصيد مثلا حق إستعمال و ليس حق إرتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيدو
كذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق إرتفاق فما هو إلا حق شخصي ومحدود
بوقت معين .
ج - إنتهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسبابالتالية :
1
- بإنقضاء الأجل المحدد له : فإذا تقرر حق إرتفاق على عقالر لمدةخمس
سنوات فإنه بإنتهاء هذه المدة يتحلل العقار المرتفق به من حق الإرتفاقى
لا يصح لصاحب العقار المرتفق حق الإرتفاق .
2 - بهلاك العقار المرتفق كليا : فإدا هلك العقار المرتفق به ينقضي حق الإرتفاق نهائيا بسبب زوال العقار الذي كانواردا عليه .
3
- بإجتماع العقار المرتفق به و العقار المرتفق في يد مالكواحد فإذا إجتمع
العقاران في يد مالك واحد ينقضي حق الإرتفاق إذ من بين شروطالإرتفاق أن
يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
4 - ينقضي حق الإرتفاقكذلك بعدم إستعمال مدة عشر سنوات أي أن حق الإرتفاق يسقط بالتقادم بعدم إستعمالهلمدة 10 سنوات .
5
- و كذلك ينقضي حق الإرتفاق إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعةللعقار المرتفق
أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة علىالعقار المرتفق
به .

الحقوق العينية التبعية
تقرر هذه الدقوق ضماناللوفاء بالإلتزاملت لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات .
الأصل
أنه يجبعلى المدين تنفيدا عينيا أي أنه : "يجب عليه أن يقوم بتعيين ما
إلتزم به و فيهذا الصدد تنص المادة 164 على أن " المدين ملزم بتنفيذ ما
تعهد به "
فإذا لميقيم المدين بتنفيذ إلزامه إستطاع الدائن إجباره على
ذلك أي أن الدائن يحرك عنصرالمسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار
المدين على تنفيذه و في هذا الصددتنص المادة 164 قانون مدني على أنه "
يجبر المدين بعد إعذاره ... على تنفيذإللتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك
ممكنا "
و التنفيذ على أموال المدين تحكمهقاعدة عامة و هي أن كل أموال
المدين ضامنة للوفاء بدونه و أن الدائنين متساوونفي الضمان و هذا ما يعرف
بالضمان العام و هو ما نصت عيه المادة 188 قانون مدنيبقولها:
" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه "
و في حالة عدم وجود حقأفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان
" و القولأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية
المدين عن الوفاءبإلتزامه مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بذاته بحيث
يكون من حق الدائنالتنفيذ على أي مال من أمواله المملوكة لمدينه وقت
التنفيذ أو عليها جميعا ".
و القول أن جميع الدائنين متساوون في
الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم علغيره أيا كان تاريخ نشوء حقه فالدائن
السابق حقه في النشوء لا يمكن أن يدعيالأفضلية على الدائن المتأخر حقه في
النشوء.
فإذا لم تكن أموال المدينكافيةللوفاء بكل حقوق الدائنين فقد يسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقهبنسبة قيمة دينه .
و لا يكتفي الدائن الحريص بالضمان العام و إلا عرض نفسه لخطرمزدوج فمن
ناحية فقد يعمل المدين إلى التصرف في أمواله فإذا جاء وقت التنفيذ لايجد
الدائن في ذمة مدينه ما ينفذ عليه أو قد يسعى المدين إلى الزيادةفي
إلتزاماته من ناحية أخرى . فإذا جاء وقت التنفيذ ظهر الدائنون آخرونإلى
جانب الدائن يزاحمونه و يتقاسمون ما في ذمة المدين قسمة غرماء له ليسأي
منهم أولوية على الأخر.
فالدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصاو يتحقق ذلك بتخصيص مال مملوك للمدين أو لغيره ضمانا للوفاء بدين الدائن .
فإذا
تقرر للدائن تأمين عيني على مال معين فإنه إذا جاء وقت التنفيذ و لمينفذ
المدين إلزامه فإنّ للدائن التنفيذ على هذا المال بالأولوية على غيرهمن
الدائنين و له كذلك أن يتبع المال المخصص له في أي يد كان و التنفيذ

و التأمينات العينبة تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين .
و ينشأبعضها بمقتضى عقد رسمي أو عقد رضائي كما ينشأ بناءا على حكم قضائي
أ, ينص فيالقانون و يترتب على بعضها نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن
و في البعض منهالا تنتقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن كما أنه يجب أن
يتم شهر هذه الحقوق إذاكانت واردة على عقار

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نظرية ، الحق ،









الساعة الآن 05:09 PM