logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-05-2017 10:19 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

عريـضة إعادة السير في الدعوى
بعد الخبرة وفق القانون الجزائري

Oqu6G6x

مكتب الأستاذ .......... مجلس قضاء بومرداس
محام معتمد لدى المجلس محكمةالرويبة
الكائن مكتبه ب ...... القسم التجاري
يوم ......


عريـضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

إلـــى السيد رئيس محكمة ........ القسم التجاري.

لفائـدة : ...............، تاجر، جزائري الجنسية، المقيم بـ: ...........،القائم في حقه الأستاذ ...........، و الجاعل من مكتبه موطناً مختاراً له....................بصفته مدعي.

ضــد : شركة الإنجازات........... ممثلة في شخص مديرها،الكائن مقرها ب..........................بصفتها مدعى عليها.

الحـكم المعاد السير بموجبه في الدعوى: الحكم الصادر بتاريخ : ... تحت رقم فهرس: ....
عن القسم التجاري لدى محكمة الرويبة.

ـــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــــــــــــــــ

يتشرف المدعي في الإعادة بسرد مايلي:
1/من حيث الشكل:
- حيث أن الدعوى الحالية مرفوعة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
- حيث أنه و الحالة تلك يتعين معها قبول إعادة السير في الدعوى شكلاً.

2/ من حيث الموضوع:
عرض وجيز للوقائع و الإجراءات
- حيث أنه وبتاريخ: ..... صدر حكم عن القسم التجاري/ لدى محكمة ..... تحت رقم فهرس ..... الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير........... للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب الحكم السالف الذكر.
- حيث أنه و بعد إستصدار نسخة من الحكم تم تسديد مقدم أتعاب الخبير و المحددة بـ : ثمانية آلاف دينار جزائري (8.000 دج) و تم التوجه نحوه و سلمت له الوثائق اللازمة.
- حيث أنه و بناءاً على ذلك قام الخبير بالمهام المسندة إليه و قد تم إيداع الخبرة بتاريخ: .... لدى رئاسة أمانة ضبط محكمة ...... تحت رقم:....، وقام العارض بتسديد بـاقي أتعاب الخبرة و المقدرة بـ: ثمانية آلاف دينار جزائري (8.000دج) و تم إستخراج الخبرة بتاريخ:....، ليعيد العارض السير بموجبها في الدعوى.

عن الخبرة و ضرورة المصادقة عليها :
- حيث أن الخبير المعين ........... وبعد تسلمه لنسخة من الحكم قام بإعداد الخبرة متقيداً بما حدد له من مهام بموجب الحكم.
- حيث أن الخبير تقيد بما حدد من مهام له الحكم وقام بإستدعاء الأطراف، فحضر العارض أمام مكتبه و سلمه 21 نسخة من الفواتير و كذا 08 نسخ لصكوك بنكية خاصة بالمدعى عليها و التي تمثل المبالغ المدفوعة للعارضة من أصل كل المبالغ الإجمالية الخاصة بالمعاملات.
- حيث أن الخبير قام بتوجيه بإستدعاء لمدير شركة الدراسات ........... بكافة الطرق القانونية بما فيه عن طريق المحضر القضائي، إلا أن المؤسسة المدعى عليه لم تمتثل لذلك.
- حيث أن الخبير خلص و بعد دراسته للوثائق الثبوتية المقدمة له خاصةً الفواتير أن العارض تعامل مع شركة الدراسات ........... فيما قيمتة ........... ........... .
- حيث أنه الخبير قام بحساب قيمة المبالغ المسلمة للعارض عن طريق الشيكات البنكية الخاصة بالمدعى عليها.
- حيث أن الخبير خلص إلى أن المبلغ الإجمالي الباقي للدفع هو: ............
- حيث أنه و بذلك يكون الخبير قد أنجز مهمته على أكمل وجه و خلص إلى نفس النتيجة التي تقدم بها العارض أمام محكمة الحال سابقاً في القضية التي أمرت المحكمة بإجراء خبرة فيها بالرغم من أن كل الوثائق الثبوتية تخلص إلى نفس النتيجة.
- حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه إفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: .... عن القسم التجاري لدى محكمة ..... تحت رقم فهرس.....، و منه بالنتيجة المصادقة على تقرير الخبرة و إلزام المدعى عليها بأدائها للعارض المبالغ المالية المستحقة الدفع و الباقية في ذمتها و المقدرة بـ: ...........
- حيث أن العارض سدد مصاريف الخبرة و المقدرة إجمالاً بـ: ستة عشرة ألف دينار جزائري (16.000 دج) مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بأدائها له بالإضافة إلى المبالغ المستحقة الدفع.
- حيث أن العارض تكبد خسائر جمة من جراء طول أمد التقادم و تقاعس المؤسسة المدعى عليها في تسديد ما عليها من مستحقات مما أثقل كاهله، خاصةً و أنه مضطر لقطع مسافات طويلة و أضرار مادية، خاصةً ما تعلق منها بترجمة الوثائق.
- حيث أنه و تبعاً لذلك يتقدم العارض بطلب إلزام المؤسسة المدعى عليها بأدائها له تعويض جبراً لجميع الأضرار المادية و المعنوية بواقع: مليون دينار جزائري ( 1.000.000,00 دج).

ـــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــ

يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
1/ من حيث الشكل:
قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة لورودها وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً.

2/ من حيث الموضوع:

- الإشهاد أن الخبير أنجز مهمته كما حددها الحكم الآمر بها.
- الإشهاد عن رفض المدعى عليها الإمتثال للحكم الآمر بالخبر عن طريق إمتناعها التقرب من مكتب الخبير بالرغم من إستدعائها بطريقة قانونية.
- الإشهاد أن العارض تكبد عناء المصاريف و كثرة التنقلات.

و عليــه//
إفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: .... عن القسم التجاري/ لدى محكمة ...... تحت رقم فهرس ......

و بالنتـيجة لذلك :
المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ........... مع إلزام المدعى عليها بأدائها للعارض المبالغ التالية :
1/مـبلغ: ...........، قيمة ما بقي من المبلغ الإجمالي الواجب الدفع.
2/ مـبلغ: ستة عشرة ألف دينار جزائري ( 16.000,00 دج) مصاريف الخبرة.

3/ مـبلغ: مليون دينار جزائري ( 1.000.000,00 دج) كتعويض جبراً لجميع الأضرار.
تحميل المدعى عليها المصاريف القضائي


--------------------------------
شـــــــــــرح

إن الخبرة القضائية هي وسيلة من وسائل الإثبات يتم اللجوء إليها إذا إقتضى الأمر كشف دليل وتعزيز أدلة قائمة ، كما أنها إستشارة فنية يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية المختص بحكم عمله وثقافته كما يمكن تعريفها على أنها المهمة الموكولة من قبل المحكمة أو الهيئة القضائية إلى شخص أو إلى عدة أشخاص أصحاب إختصاص أو مهارة أو تجربة في مهنة ما أو فن أو صنعة أو علم لتحصل منهم على معلومات أو آراء أو دلائل إثبات…..لايمكن لها أن تؤمنها بنفسها وتعتبرها ضرورية لتكوين قناعتها للفصل في نزاع معين .

كما تعرف بأنها إستيضاح رأي أهل الخبرة في شأن إستظهار بعض جوانب الوقائع المادية التي يستعصى على قاضي الموضوع إدراكها بنفسه من مجرد مطالعة الأوراق والتي لايجوز للقاضي أن يقضي في شأنها إستنادا لمعلوماته الشخصية وليس في أوراق الدعوى وأدلتها ما يعين القاضي على فهمها ، والتي يكون إستيضاحها جوهريا في تكوين قناعته في شأن موضوع النزاع

ومن خلال ذكر بعض التعريفات والتي لايمكن حصرها يتبين لنا أن الخبرة تهدف إلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلوم ، فهي وسيلة تضيف إلى الدعوى دليلا، حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة أو دراية لاتتوافر لدى رجال القضاء نظرا إلى طبيعة ثقافتهم وخبراتهم العلمية ، كما قد يتطلب الأمر إجراء أبحاث خاصة أو تجارب علمية تستلزم وقتا لايتسع له عمل القاضي ، فالخبرة تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن المحكمة مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا .

نستنتج أن الخبرة ما هي إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها . وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من المشرعين اولى إهتماما بالغا لهذه الإستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها ، إلا أن هذا الإهتمام يبقى ضئيلا مقارنة بما وصلت إليه الدول الغربية ، مما يؤكد أن التشريع الجزائري وإن كان يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي تلعبه الخبرة القضائية ، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي.

look/images/icons/i1.gif عريـضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة
  24-08-2017 06:37 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 118
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا جزيلا علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريـضة ، إعادة ، السير ، الدعوى ، بعد ، الخبرة ،









الساعة الآن 11:41 AM