الأستاذ عامر يوسف سيدي بلعباس يوم : ............
محامي لدى الــمجلس
8 شارع اول نوفمبر تلاغ سيدي بلعباس
هاتف رقم :.....
إلى السيد وكيل الجمهورية
لدى محكمة تلاغ
الموضوع: طلب إستصدار أمر لضابط الحالة المدنية
لبلدية الضاية للتأشير بالحجر على هامش عقد ميلادرقم .....في ..... بناءا على صيغة تنفيذية.
لفائـدة: م س ................ ، الساكنة ......................................– ، تلاغ ولاية سيدي بلعباس القائم في حقها الأستاذ عامر يوسف، محامي لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 8 شارع اول نوفمبر سيدي بلعباس...............................الطالـبة لأمر
//////////////////////////////////////////////////
ليطـب للسيـد وكيـل الجمهوريـة
يتشرف العارض على لسان وكيلته أن يوضح لسيادتكم مايلي:
- حيث أنه رفعت الطالبة دعوى من أجل تعينها كمقدم لرعاية الشؤون الإدارية و المالية على والدتها السيدة ............. المولودة بتاريخ 14-06-1941 بالضاية و الأمر بتسجيله بالحالة المدنية.
- حيث صدر حكم اثر ذلك بتاريخ ..-..-.... عن محكمة تلاغ تحت فهرس رقم......قضى بالحجر على المدعى عليها والدة الطالبة لأمر السيدة ....... المولودة بتاريخ 14-06-1941 بالضاية إبنة .. و .. مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الضاية بالتأشير بذلك على هامش عقد ميلادها مع تعيين إبنتها .... مقدما عليها.
- حيث استصدرت الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه. ......................(وثيقة مرفقة 1).
- حيث تم شهر منطوق الحكم بجريدة وطنية يومية في الصفحة 06 ...... (وثيقة مرفقة 2).
- حيث أنه تطبيقا لأحكام المواد الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية و قانون الأجراءات المدنية و الأدارية تلتمس العارضة من سيادتكم الأمر بموجب الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه أعلاه ضابط الحالة المدنية لبلدية الضاية بقيد هذا الحجر على هامش عقد ميلاد السيدة ....... رقم ....المولودة بتاريخ 14-06-1933 بالضاية إبنة ..و .......
لهـــذه الأســـــــــــــــــــــــــــــبـاب
- يلتمس العارض من سيادتكم الموقرة بناءا على الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه أعلاه إستصدار أمر لضابط الحالة المدنية لبلدية الضاية للتأشير بالحجر على هامش عقد ميلاد السيدة ....رقم ...المولودة بتاريخ 14-06-1933 بالضاية إبنة ...........و ........
تحت جميع التحفظات
عن الطالبة/ وكيلها الأستاذ عامر يوسف
----------------------------------------
شـــــــــــــــــــــــرح
الحجر هو المنع مطلقا من نفاذ العقود والتصرفات القولية، أي أن من باشر عقد أو تصرف قوليا فلا ينفذ ما باشره من ذلك و لا يلزمه حكمه، مادام عنده سبب من الأسباب المقتضية للحجر عليه، ومن ذلك لا يجوز له مباشرة العقود ولا التصرفات القولية لأن الغرض من مباشرة شيء من ذلك نفاذه ولزوم أحكامه و إن كان ينفذ ما يباشره ولا يلزمه حكمه، فإن مباشرته حينئذ تكون لغوا ، ولا اعتبار لها شرعا.
أسباب الحجر :
– أولا الصغر
– ثانيا : الجنون والعته
– ثالثا : السفه والغفلة
الصغير :
الصغر سبب من أسباب الحجر: فلا تنفذ تصرفات الصغير القولية لأن الصغر عجز ، ولا يتكامل في الصغير العقل في حين أن أساس التصرفات القولية العقل والرضا.
المجنون والمعتوه :
الجنون هو زوال العقل، و إذا كان الجنون مطلقا يعتبر فاقد الأهلية كلية و لا يمكنه القيام بالتصرفات القانونية حتى ولو كانت نافعة نفعا محضا كقبول الهبة أما إذا كان الجنون متقطعا أي تمر عليه أوقات يكون فيها حاضر العقل فإن تصرفاته تكون في حالة الجنون باطلة بطلانا مطلقا وتكون في حالة إفاقته صحيحة لأنها تكون يعتبر حينئذ كامل الأهلية
أما العته فهو مرض يمنع العقل من إدراك الأمور إدراكا صحيحا يتميز عن الجنون في الهدوء الذي يصحبه ولكنه غير كامل الوعي فيكون قليل الفهم ، سيء التدبير ، مختلط الكلام، فتكون تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة بطلانا محضا في حالة كانت ضارة له ضررا محضا، أما إذا كانت متراوحة بين الضرر والنفع فإنها تتوقف على إجازة الولي لها.
السفيه وذو الغفلة :
السفيه :
هو الذي لا يحسن التدبير في شؤونه و أمواله فيسرف فيها إسرافا فاحشا ويبذر دونما تفكير ويقول فيهم المولى جل جلاله {و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا } فدلت هذه الآية على أن السفيه لا يسلم له ماله بل يُكسى ويرزق فقط.
وذو الغفلة :
هو الذي لا يعرف مصلحته من ضرره فيسهل خداعه تكون تصرفاتهم صحيحة إذا كانت نافعة لهم نفعا محضا و باطلة بطلانا محضا إذا كنت ضارة بينما تتوقف على إجازة القيم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.