نموذج عريضة إفتتاحية لدعوي أمام المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية ببومرداس
قضـية رقم: 1147/2017
جلسـة يوم: 02/04/2017
عريــضـة افتتــاحية لدعـــــوى
تسديد فواتير صفقة
لفائــــــدة : الشركة ذات أسهم " ...... " «S.p.a ........... »الممثلة من طرف ممثلها القانوني ........الكائن مقرها الاجتماعي بـ : ............................، ايطاليا ،الجاعلة موطن مخاطبتها مكتب محاميها الكائن بـ:..............القائمة في حقها الأستاذ عامر يوسف، المحامي لدى المجلس الكائن مكتبه ب...............................مدعية.
ضـــــــد : ولاية بومرداس الممثلة بواسطة الوالي .الكائن مقرها ........................................مدعى عليها .
بحضور :
1- مديرية التجهيزات العمومية لولاية .....الممثلة بواسطة مديرها .الكائن مقرها بـ :.....
2- الشركة ذات أسهم " ... " «S.p.a .... ».الممثلة بواسطة مديرهاالكائن مقرها بـ : .......
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة "... " «S.a.r.l .....».الممثلة بواسطة مسيرهاالكائن مقرها بـ : ...مدخلين في الخصام.
//////////////////////
ليطب لهيئة المحكمة الادارية الموقرة
تتشرف العارضة على لسان وكيلتها بعرض الوقائع التي حملتها لهذا الإجراء و المطالبة كما يلي :
حول الوقائع والإجراءات :
1/- حيث أن العارضة بصفتها شركة ذات أسهم تعمل في مجال الدراسات الهندسية و المعمارية أبرمت بصفتها رئيسة المشروع عقد رقم ................ المؤرخة في ........ بينها وبين ولاية ... موضوعه ........... على مستوى بلدية ........... ولاية .. و ضمت لها العارضة المدخلين في الخصام الثاني و الثالث على شكل مجمع ميداني لحسن تنفيذ الصفقة (وثيقة رقم 01 نسخة من عقد رقم .......... المؤرخة في .......)
- حيث أن هذا العقد ابرم بناءا على إشعار باستدعاء لعرض وطني ودولي مفتوح بمقتضى أحكام المواد 21 ،23 ،24 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/03 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
2/- حيث انه وبتاريخ .......... تم إعداد ملحق رقم 01 واختتام الصفقة رقم ....... المؤرخة في .... (وثيقة رقم 02 نسخة من ملحق رقم 01 )
حيث كان موضوع الملحق : ......
-إدخال خدمات إضافية .
-اختتام الصفقة .
3/- حيث انه وطبقا للمادة 03 من الملحق رقم 01 واختتام الصفقة المؤرخة في ... المحرر في .... والتي جاءت تحت : ..... تم وطبقا لقرار والي ولاية الجزائر رقم ... المؤرخ في ... تحويل دراسة المشروع المفوض الذي آل مبدئيا من مديرية .............. لولاية الجزائر تم تحويله إلى مديرية التجهيزات العمومية لولاية .... كما هو مبين بالبند رقم 03 من الملحق .
- حيث أن العارضة وتطبيقا لكيفيات الدفع المشار إليها بالمادة 05 من الصفقة الأساسية والمتمثلة في تقديم وثيقة عن الأتعاب طبقا للأشكال المقررة في التنظيم الساري المفعول وهذا بعد انجاز المهام المنوطة بها ولأجل تحصيل مستحقاتها العالقة في ذمة المدعى عليها وغير المدفوعة قامت بمراسلة مديرية التجهيزات العمومية لولاية .... باعتبارها الطرف المستفيد لأجل دفع المبالغ القابلة للتحويل المدونة :
- بالفاتورة رقم 0000 والمحررة في ... بمبلغ قدره :...... دج ،
- والفاتورة رقم 0000 المحررة بتاريخ .. بمبلغ قدره :.... دج
- والفاتورة رقم 0000 المحررة بتاريخ .. بمبلغ قدره ..... دج .
و القابلة للدفع والمؤشر عليها بتاريخ ..... من قبل مديرية التجهيزات العمومية لولاية .... أين بقيت دون رد ( الرجاء انظر نسخ الفواتير المدرجة بملف موضوعنا مع وصل إيداع الفواتير ) (وثيقة رقم 03 نسخة من الفاتورة رقم 0000) و (وثيقة رقم 04 نسخة من الفاتورة رقم 0000) و (وثيقة رقم 05 نسخة من الفاتورة رقم 0000).
4/- حيث أن العارضة وعن طريق وكيلتها قامت بمراسلة مديرية التجهيزات العمومية لولاية .... والتي موضوعها اعذار لأجل دفع المبالغ المدونة بالفواتير بمبلغ إجمالي قدره .......... دج مستحقة الدفع (وثيقة رقم 06 نسخة من الإعذار).
حول المناقشة القانونية :
- حيث أن العارضة وضعت كل ثقتها في المدعى عليها ، خاصة و أن المعاملات التجارية في أصلها قائمة على الثقة و الائتمان إلا أن المدعى عليها لم تكن أهلا لهذه الثقة.
- حيث أن الأموال المطالب بها من قبل العارضة ديون ثابتة اتجاه المدعى عليها وهذا نظير الصفقة العمومية المنجزة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02 -250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03-301 المؤرخ في 11/09/2003 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و هي مستحقة الأداء، وامتناع المدعى عليها عن الوفاء بها، يعتبر إخلال بالتزاماتها التعاقدية التي تعهدت بها.
- حيث و طبقا لنص المادة 160 من القانون المدني التي تنص على أن المدين ملزم على تنفيذ ما تعهد به فأنه على عاتق العارضة القيام بالإلتزام و على المدعى عليها الوفاء بمقابل الإلتزام و المقدر بمبلغ إجمالي قدره ................ دج المتبقي من المبلغ الاجمالي الجديد للصفقة المقدر بـ ........ دج التي ابرمت في ....... بموجب العقد عقد رقم .... و أختتمت في ...... بموجب ملحق إختتام الصفقة ممضي و موافق على محتواه من الاطراف المتعاقدة،
- حيث أن العارضة قدمت ما يثبت إختتام الصفقة و قيمة الدين الاجمالي المعترف به من طرف المدعى عليها و الممضى عليه بالموافقة في ملحق اختتام الصفقة و المقدر بـ ...... دج و قدمت فواتير اقل من قيمة الدين و التي تمثل ما تبقى من دين في الصفقة و هي تقدر بـ ....... دج فإنه بذلك يصبح على عاتق المدين المدعى عليها تسديد الدين أو إثبات التخلص منه، وهذا ما نص عليه القانون المدني في المادة 323 بقوله :" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
حسب الوثيقة رقم 01 و 02 و 03 و 04 و 05.
- ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين بمفهوم المادة 106 و 107 من القانون المدني فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين آو للأسباب التي يقررها القانون و لابد من ان ينفذ طبقا لما إشتمل عليه و بحسن نية.
- حيث أنه و بهذه الصفة تكون المدعى عليها قد تسببت للعارضة في أضرار مادية جسيمة جراء تعنتها غير المسبب، ما دفع العارضة الى اعذار المدعى عليها لأجل دفع المبالغ المدونة بالفواتير محل الدعوى طبقا لنص المادة 179 من القانون المدني، أين رفضت هذه الأخيرة استلامه وعليه تم إرساله عن طريق البريد المضمن الوصول ، و هذا طبقا لنص المادة 180 من القانون المدني - حسب الوثيقة رقم 06.
- مما يؤسس للعارضة تشكيل طلب التعويض حسب المادة 124 من القانون المدني التي تنص على أنه "كل عمل يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير بخطئه يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
- و حيث تنص المادة 175 من القانون المدني:" إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدأ من المدين."
- و حيث أن المادة 182 من القانون المدني تنص:"... و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب..." و هذا منذ تاريخ الإستحقاق ما كوَن ضررا ماديا و معنويا كبيرا غير مبرر لكون أساس المعاملة التجارية هو السرعة و الإئتمان و إخلال المدعى عليها بالوفاء تسبب في تجميد أموال العارضة ما ترتب عنه فوات لكسب و ضرر يجبر بمبلغ ...................... دج .
لهذه الأسباب ومن اجلها
تلتمس العارضة من هيئة المحكمة الموقرة :
بعد الإشهاد بالوثائق المرفقة لاسيما عقد الصفقة المبرمة في .... و ملحق اختتامها المبرم في ...
بعد الإشهاد بالدين الثابت في ذمة المدعى عليها .
بعد الإشهاد بالفواتير المقدمة للنقاش الخاصة بالدين المتبقي.
و بعد الاشهاد بالاعذار الموجه للمدعى عليها.
بعد الإشهاد بأحكام المواد 106 و 107 و 124 و 175 و 160 و 179 و 180 و 182 و 323 من القانون المدني.
في الشــــكل :
- قبــــول الدعوى شكلا .
في الموضــوع :
- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للعارضة مبلغ الدين العالق في ذمتها القابل للتحويل و المقدر بـ ...... دج " .......... دينار جزائري و ....... سنتيم ".
- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للعارضة مبلغ تعويض عادل جبرا للضرر يقدر بـ ......دج "
- المصاريف القضائية طبقا للقانون .
تحت سائر التحفظات
عن العارضة وكيلها الأستاذ عامر يوسف
----------------------
شروط قبول الدعوى :
بالرجوع لنص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والادارية الجديد نجد وان المشرع قد اشترط 03 شروط لقبول الدعوى وهي:
- الصفة التي هي العلاقة بين المدعى والحق المدعى به.
- المصلحة القائمة او المحتملة: وهي النفع الذي يعود للمدعى مادي أو معنوي محقق أو محتمل.
- الإذن : وهو الترخيض او الإجراء المسبق المشترط قانونا لرفع الدعاوى مثل التفويض -التظلم- ...الخ
والملاحظ في هذه المادة أنها أصبحت تشترط توفر هذه الشروط في المدعى والمدعى عليه وهو افجراء الصحيح خلافا لنص المادة 459 قانون الاجراءات المدنية القديم التي كانت تركز على المدعى دون سواه.
- والملاحظ أيضا في هذه المادة أنها أعطت للقاضي سلطة غثارة انعدامهم دون أن يشير النص فيما اذا كانت إثارتهم يترتب عنها عدم القبول أو بطلان الدعوى إلا ان الصحيح وأخذا من العنوان الذي هو شروط قبول الدعوى سيترتب عدم قبول الدعوى في حالة عدم توافر الشروط المذكورة.
- والملاحظ ايضا ان المشرع استبعد (الأهلية) كشرط من شروط قبول الدعوى في حين نص عليها في المادة64 و 65 من نفس القانون ورتب عنها (البطلان) ولعله بالرجوع الى النصوص من 60 الى 66 المتعلقة بالدفع بالبطلان والى النصوص من 67 الى 69 في الدفع بعدم القبول يتجلى وان البطلان يتعلق بعدم احترام الإجراءات الشكلية والتي يجوز تصحيحها في حين (الدفع بعدم القبول) يتعلق بعدم توافر شروط أحقية التقاضي وهي المتعلقة بالنظام العام ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه مثل (الصفة ،والمصلحة) وهنا يثور اشكالا فيما يخص (الأهلية ) التي يرتب انعدامها او نقصها البطلان.
- بالرجوع لنص المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد وان القانون يشترط قبل تسجيل اي عريضة تسديد الرسوم المحددة قانونا ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و في حالة الخلاف على الرسوم يفصل رئيس الجهة القضائية بامر غير قابل للطعن
وبالرجوع الى نفس المادة نجدها قد نصت صراحة وتحت طائلة عدم القبول على وجوبية اشهار عريضة الدعوى لدى المحافظة العقارية اذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في اول جلسة وهنا يثار نقاش بشأن الدعاوي العقارية التي يقتضي اشهارها وهو النقاش التي أجابت عنه المادة 519 من نفس القانون التي حددت الدعوى التي تشهر وهي ( دعاوى الفسخ أو افبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها ) ما دون ذلك فهي غير مطالبة بالإشهار.
- نصت المادة 833 قانون الاجراءات المدنية صراحة على عدم تأثير رفع الدعوى على تنفيذ القرار الاداري محل الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،الا ان ذلك لا يمنع المحكمة الادارية من اصدار قرار يوقف التنفيذ بناء على طلب المعني.
- ويكون طلب وقف التنفيذ بدعوى مستقلة ،ويكون متزامنا مع رفع الدعوى في الموضوع - المادة 834 من قانون الاجراءات المدنية ،ويفصل فيها بصفة مستعجلة طبقا لنص المادة 835 قانون الاجراءات المدنية سواء بعد التحقيق أو بدون تحقيق مع العلم أن التشكيلة التي تفصل في الموضوع هي نفسها التي تفصل في وقف التنفيذ وينتهي أثر الوقف بالفصل في الموضوع - المادة 836 قانون الاجراءات المدنية.