logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-08-2017 09:16 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

دفع ببطلان إجراءات المتابعة
وفق للمادة 5 من الاجراءات الجزائية


مجلس قضاء بومرداس



محكمة الرويبة



الـــفرع الجزائي



قضية رقم .803/17



جلسة .....



مـذكـرة دفـع شكلـي



لفائـدة: ( ر ن ).، و ، ( س ت ).................. القائم في حقهم الأستاذ حرير عبد الغاني........................ متهمين



ضــد: ( ق د ) ............................................................ ضحية



بحضور : السيد وكيل الجمهورية ممثل الحق العام



/////////////////////////////////////



ليطب للمحكمة الموقرة



دفــع شكـلي:



- طبقا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية و قبل الدخول في الموضوع.



- و طبقا لنص المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على عدم جوازية مباشرة الدعوى الجزائية سواءا للخصم او للنيابة مادام ثبت صدور حكم في الموضوع.



- و حيث أنه في قضية الحال، الضحية باشر دعوى مدنية على نفس الوقائع و السبب و الطلب و ثبت فيها صدور حكم في الموضوع بتاريخ 04/12/2015 بموجب حكم حضوري فهرس رقم ....... (وثيقة مرفقة ـ 01 ـ نسخة من الحكم المدني الصادر في 04/12/2015 فهرس ...........).



- ثم و بعد صدور حكم مدني في الموضوع بادر الضحية مجددا الى قيد شكوى جزائية بتاريخ و هي محل الإتهام الحالي.



- و منه، و تطبيقا لمقتضيات نص المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية، فإنه و بسبق صدور حكم مدني في الموضوع قبل قيد شكوى القضية الحالية فيستوجب رفض الدعوى الجزائية لعدم جوازيتها، و هذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في عديد قراراتها و منها القرار الصادر في 7/01/1986 ملف رقم 34188 المنشور بالمجلة القضائية لسنة 1989 عدد 4 في الصفحة 307.



- و عليه، التصريح ببطلان إجراءات المتابعة لسبق مباشرة الضحية لدعوى مدنية في الموضوع و صدور حكم بشأنها قبل قيد الشكوى الجزائية ،وضع حد للمتابعة.



لهـــذه الأسبــاب و من أجلهـــا



قبول الدفع الشكلي و التصريح ببطلان إجراءات المتابعة لسبق مباشرة الضحية لدعوى مدنية في الموضوع و صدور حكم بشأنها قبل قيد الشكوى الجزائية.



تحت جميع التحفظات



عن المتهمين/ وكيلهم


----------------------------------------



شــــــــــــــــــــــرح


الجهة التي تباشرها (الدعوى العمومية) :
يباشر الدعوى العمومية وكيل الجمهورية بصفته ممثلا للنيابة العامة على مستوى كل محكمة وله مساعد واحد أو أكثر. أما على مستوى المجلس القضائي فيمثلها النائب العام ويساعده نائب عام مساعد أو أكثر المادتين 34. 35 من قانون الاجراءات الجزائية.
- والنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية هي صاحبة الدعوى العمومية اذ هي مخولة قانونا وحدها بتحريك الدعوى العمومية أو بحفظها و عدم تحريكها طبقا لمبدأ الملائمة المنصوص عليه في المادة 63 من قانون الاجراءات الجزائية كما يجوز للطرف المتضرر من الجريمة (الضحية) أن يطلب تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى للنيابة العمومية.

إنقضاء الدعوى العمومية :
تنقضي طبقا للمادة 6 من القانون الاجراءات الجزائية اما بوفاة أو بالتقادم أو بالعفو الشامل أو بإلغاء العقوبات أو بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو بسحب الشكوى و التنازل الضحية أو بالمصالحة ان كان يجيزها القانون.
1- وفاة المتهم :
في هذه الحالة تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم المتوفي ولا ينصرف الى ورثته المسؤولية الجزائية. غير أنهه اذا توفي أحد المتهمين ويبقي المتهمون أخرون أحياء فلا تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة اليهم.
2- التقادم :
تتقادم الدعوى العمومية بمرور المدة الاتية من يوم ارتكاب الجريمة اذ لم يتخذ أي اجراء من اجراءات متابعة (أي بحث وتحري. أو التحقيق)
- في الجنايات بمرور 10 سنوات المادة 7 من قانون الاجراءات الجزائية.
- في الجنح بمرور 3 سنوات المادة 8 من قانون الاجراءات الجزائية.
- في المخالفات بمرور 2 سنتين المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية.
ويسري هذا الاجل من يوم اقتراف فعل الجريمة فاذا ارتكبت خلال هذه المدة أي اجراء فان أمد التقادم ينقطع و يبدأ سريانه من أخر اجراء أتخذ في دعوى عمومية.
ويحتسب التقادم في الجرائم الفورية من يوم ارتكاب الفعل. اما الجرائم المستمرة فيحتسب التقادم من اخر يوم ارتكب فيه الفعل.
غير ان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات وهي:
أ‌ ) في الجرائم المرتكبة ضد الاحداث: لا يبدأ سريان التقادم الا من يوم بلوغ الحدث طبقا للمادة 08 من مكرر 01 من قانون الاجراءات الجزائية من يوم بلوغه سن الرشد المدني و هي 19 سنة.
ب‌ ) الجرائم المصنفة جنحة او الجنايات: الموصوفة بالأفعال ارهابية او تخريبية او المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية او الرشوة او اختلاس الاموال العمومية لا تنقضي الدعوى العمومية فيها بالتقادم طبقا للمادة 08 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية و لا تتقادم في هذه الجرائم الدعوى المدنية كذلك.
ت‌ ) الدعوى المدنية بالتبعية (حق الضحية): لا تنقضي بانقضاء الدعوى العمومية بتقادم بل تنقضي بالتقادم المدني بمرور 15 سنة طبقا للمادة 308 من القانون المدني.

3- العفو الشامل :
وهو الذي يصدره رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته الدستورية و المقصود به وهو العفو العام و الذي بموجبه تنقضي فيه متابعة مرتكبي الجرائم سواء قبل او بعد المحاكمة و لا يقصد به العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية في المنسابات الوطنية و الدينية.

4- الغاء قانون العقوبات :
وهي من الحالات النادرة اذ يتم رفع التجريم عن بعض الافعال بموجب قانون خاص.

5- في حالة صدور حكم سابق
حائز لقوة الشيء المقضي فيه حول نفس الافعال ونفس التهم/ في هذه الحالة لا يجوز متابعة و محاكمة متهم على جرم مرتين.

6- صفح او تنازل الضحية :
اذ تنقضي الدعوى العمومية بصفح الضحية اذا كان القانون يجيزها بموجب نصوص خاصة ومثالها. جنحة الاهمال العائلي المادة 130 من قانون العقوبات و جنحة عدم دفع النفقة 331 من قانون العقوبات. مخالفة الضرب العمدي المادة 442 من قانون العقوبات.
بنسبة لجرائم السرقة و خيانة الامانة و النصب و الاحتيال التي تتم بين الاصول و الفروع و بين الازواج فهي غير معاقب عليها أصلا و لا تعتبر جريمة.
اما اذا ارتكبت بين الحواشي الى غاية الدرجة الرابعة فلا تحرك الدعوى بناءا على شكوى من الضحية و تنقضي الدعوى العمومية في اي مرحلة كانت اذا سحب الضحية شكواه طبقا للمواد 368. 369 من قانون العقوبات.

7- المصالحة :
و المقصود بالمصالحة هو حدوث الصلح بين مرتكب الجريمة و بين النيابة العامة او بينه وبين الضحية في بعض او بموجب نصوص خاصة مثل جريمة التهرب الضريبي. كذلك:غرامات الصلح الجزائية المنصوص عليها في المادة 381 من قانون العقوبات في تلك الغرامات التي يدفعها الشخص في حالة ارتكابها للمخالفة فتعرض عليه لتفادي المتابعة الجزائية مثل مخالفات المرور.
تجدر الاشارة الى ان النيابة العامة تعتبر كتلة واحدة لا تجزء بمعنى انه يجوز لوكيل الجمهورية ان ينوب عن وكيل الجمهورية اخر في نفس المحاكمة دون ان يحدث ذلك اي اخلال بالإجراءات على عكس قاضي الحكم.
- وتجدر الاشارة الى انه في بعض الحالات لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية الا بعد حصولها على اذن مسبق مثل: الجرائم التي يرتكبونها اعضاء البرلمان بغرفتيه بموجب نص المادتين 110. 111 من الدستور التي تشترط حصول النيابة العامة على اذن من مكتب اما من مجلس الشعبي الوطني و اما من مجلس الامة بعد رفع الحصانة عن البرلماني.
اما اذا لم ترفع الحصانة الا بعد انقضاء عهدته النيابية ماعدى الجرائم التي يرتكبها بمناسبة و اداء مهامه النيابية فلا يجوز محاكمته عليها.

تم تحرير الموضوع بواسطة :المثابر بتاريخ:15-08-2017 09:22 مساءً

look/images/icons/i1.gif نموذج دفع ببطلان إجراءات المتابعة
  17-08-2017 06:54 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-01-2017
رقم العضوية : 11707
المشاركات : 4
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-1-1981
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مشكور على الموضوع لكن عندي ملاحظة هو ان هذا الدفع في غير محله كون ان المادة التي استندت اليها وهي المادة 05 من قانون الاجراءات الجزائية تخص عدم جواز التاسس كطرف مدني امام القضاء الجزائي للمطالب بالتعويض لمن سبق له و ان رفع دعوى مدنية على نفس الوقائع ،اما الدعوى العمومية فهي مستقلة عن الدعوى المدنية و يجوز للنيابة العامة تحريكها حتى و لو تنازل الضحية عنها و بالتالي فالدفع غير مؤسس.وما يزيد توضيح ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة .

look/images/icons/i1.gif نموذج دفع ببطلان إجراءات المتابعة
  17-08-2017 07:49 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: saddek مشكور على الموضوع لكن عندي ملاحظة هو ان هذا الدفع في غير محله كون ان المادة التي استندت اليها وهي المادة 05 من قانون الاجراءات الجزائية تخص عدم جواز التاسس كطرف مدني امام القضاء الجزائي للمطالب بالتعويض لمن سبق له و ان رفع دعوى مدنية على نفس الوقائع ،اما الدعوى العمومية فهي مستقلة عن الدعوى المدنية و يجوز للنيابة العامة تحريكها حتى و لو تنازل الضحية عنها و بالتالي فالدفع غير مؤسس.وما يزيد توضيح ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة .
smile

- و حيث أنه في قضية الحال، الضحية باشر دعوى مدنية على نفس الوقائع و السبب و الطلب و ثبت فيها صدور حكم في الموضوع بتاريخ 04/12/2015 بموجب حكم حضوري فهرس رقم ....... (وثيقة مرفقة ـ 01 ـ نسخة من الحكم المدني الصادر في 04/12/2015 فهرس ...........).

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نموذج ، دفع ، ببطلان ، إجراءات ، المتابعة ،









الساعة الآن 08:58 AM