أمر على ذيل عريضة
من أجل إثبات حالة و إستجواب
محكمة الرويبة
مكتب رئيس المحكمة
تاريخ الإيداع :
رقــم :
أمر على عريضة إلي السيد رئيس محكمة
الرويبة من أجل إثبات حالة و إستجواب
لفائـدة : ورثة المرحوم ن س و هم :
- ر س
- ت ر
المقيمين بـ .... شارع .، الحرية رقم 7 الرغاية ( الجزائر)
///////////////////////
ليطب للسيد الرئيس
- حيث أن العارضين بصفتهما الورثة الشرعيين للمرحوم ن س، المالك في حياته لقطعة أرضية واقعة بـ شارع الحرية الرغاية، وفق عقد بيع مبرم بتاريخ ..، مسجل و مشهر بتاريخ ...، مجلد ..، رقم .. ( وثيقة رقم 1 و2).
- حيث أن هذه القطعة الأرضية تم إحتلالها و بطريقة غير شرعية و بدون إذن المالكين الشرعيين من طرف شخص أجنبي.
- حيث قام هذا الشخص الأجنبي بتشييد مبنى قصديري على القطعة الأرضية.
- حيث أنه و أمام هذا الحال ليس للعارضين إلا الرجوع أمامكم من أجل تعيين أي محضر قضائي لإثبات وجود هذا المبنى القصديري فوق القطعة الترابية مع إستجواب الشاغلين عن هويتهم و السند الذي بموجبه يحتلون هذه القطعة الترابية.
تحت جميع التحفظات
عن العارضين/ وكيلهم
---------------------
الجمهـوريــة الجـزائـريـة الديمقراطيــة الشعبيــة
محكمة الرويـــــــبة
مكتب الرئيـس :
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــر
نحن السيد : ، رئيس محكمة الرويبة
بعد الإطلاع على العريضة و مرفقاتها.
بعد الإطلاع على المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
نأمر بتعين الأستاذ : ، محضر قضائي لدى إختصاص محكمة سيدي أمحمد، الكائن مكتبه بـ :
من أجل القيام بالمهام التاليـــة :
- الإنتقال إلى العنوان التالي: ... شارع الحرية الرغاية (الجزائر).
- معاينة القطعة الترابية الموجودة بالعنوان المذكور أعلاه و التثبت من وجود بناء قصديري فوقها.
- إستجواب الشاغلين للقطعة التراية عن هويتهم أولا ثم السندات التي بموجبها شيدوا البيت القصديري و السندات التي بموجبها إحتلوا القطعة الترابية.
لتحرير محضر في هذا الشأن و حين الإشكال الرجوع إلينا.
حرر بمكتبنا في :
الرئيس : ..........
------------------------
شـــــــــــــــــــــــــــرح
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة
و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما
تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .
1- النوع الأول الأوامر علي العرائض التي تصدر دون وجود نزاع :
لقد أجاز المشرح لكل شخص أن يستصدر أمرا على عريضة ، دون أن تكون له دعوى منشورة أمام القضاء و سواء أكانت دعوى موضوعية أم دعوى إستعجالية ، و ذلك من أجل إثبات حالة مادية بحتة كإثبات وجود أشغال بناء أو حرث أو هدم ... إلخ أو توجيه إنذار للمستأجر أو للمدين مثلا أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف و ذلك استعدادا للجوء إلى القضاء و تجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الاستجواب لا يجب أن يمس بحقوق الخصم أو العارض ضده ، لأن الأمر يصدر في غير مواجهته أي أنه لا يمكن من فرص الاطلاع على إدعاءات و وثائق و مستندات خصمه ولا يبدي دفاعه ، و لأن الأمر على العريضة كما أسلفنا يأخذ طبيعة قضاء الاستعجال ، فمن الطبيعي إذن أن لا يممس الإستجواب بأصل الحق و الموضوع .
وقد خص المشرع نوعيا بهذا الصنف من الأوامر علي العرائض في هذه المرحلة رئس الجهة القضائية أي رئيس المحكمة المختص إقليما بمفهوم المادة 40 فقرة 9 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
- و من أمثلة الأوامر على العرائض كذلك التي جاء بها المشرع في ق إ م إ قبل اللجوء إلى القضاء ما نص عليه في المادة77 التي أجازت للقاضي و يعني به رئيس المحكمة و قبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل و الإحتفاظ به لإثبات الوقانح التي قد تحدد مآل النزاع ؟
و ذلك بموجب أمر على عريضة كتعيين خبير لإثبات حالة بضائح استلمت فاسدة أو إثبات حالة سكن استلم من مستأجره ... إلخ وهو ما يعرف بطلب حفظ الدليل ، الذي لا بد أن يتوافر فيه عنصر الاستعجال ؟ المتمثل في الخطر و الخوف و الخشية على ضياع الدليل.
- و من أمثلة هذه الأوامر على العرائض أيضا ، أمر توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة و العقارية عندما يخشى الدائن فقدان الضمان لحقوقه طبقا للمواد 646 - 647 - 649 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- أمر ضرب حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير طبقا للمادة 668 فقرة 1 من ق إ م إ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة ، و يختص بها كذلك رئيس المحكمة
- ومن هذه الأوامر أيضا ما مرجع فها الاخثصاص لقاضي شؤون الأسره كأمر تعيين مقدم لإداره أموال القاصر في حالت وفاه والديه ، و ذلك بطلب ممن يعنيه أمر القاصر أو بطلب من النيابة العامة طبقا للمادتين 470 - 471 قانون إجراءات مدنية والإدارية و الإذن ببيع أو قسمة أو رهن عقار القاصر بالمزاد العلني أو بيع منقوله ذو الأهمية الخاصة ، أو استثمار أمواله أو تأجر عقاره لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد أكثر من من سنة بعد بلوغه لسن الرشد طبقا للمادتين 479 ق إ م إ و 88 قانون الاسرة.
- و كذا الترخيص للقاصر بالزواج طبقا للمادتين 480 ق إ م إ والمادة 07 قانون الأسرة .
- الإذن بترشيد القاصر البالغ من العمر 18 سنة لمزاولة التجارة طبقا للمادتين 480 ق إ م إ و المادة 05 من القانون التجاري.
2- النوع الثاني الأوامر علي العرائض التي تصدر أثناء سير النزاع :
يلجأ الخصوم لهذا النوع من الأوامر على العرائض على مستوى هذه المرحلة لطلب اتخاذ تدابير مستعجلة و ذلك بمناسبة وجود نزاح مطروح أمام الجهات القضائية و منها ما ين ول الاختصاص النوعي فيها لرئيس المحكمة مثل:
- أمر ضرب حجز تحفضي طبقا للمادة 648 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
- أمر توقيع حجز تحفضي علي ما للمدين لدي الغير طبقا للمادة 668 فقرة 3 قانون إجراءات مدنية وإدارية و ذلك خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع .
و يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيهما معا و بحكم واحد دون مراعاة أجل 15 يوما من تاريخ صدور أمر الحجز المنصوص عليه في المادة 662 من ق إ م إ .
- أمر تحديد أتعاب الخبير النهانية طبتا للمادة 143 من ق إ م إ .
- منها ما يؤول الاختصاص النوعي فيها لرئيس القسم العقاري كأمر إثباث حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف التي سلف ذكرها ، و ذلك طبقا للماده 523 من ق إ م إ .
- منها ما يرجع الإختصاص النوعي فها لقاضي شؤون الأسرة كأمر إسناد الولاية أو الحضانة مؤقتا طبقا للمادة 460 فقرة 1و 2 من ق إ م إ و أمر تحديد خبير طبيب لتحديد الحالة الصحية للمعني في دعوى تعيين مقدم للبالغ ناقص الأهلية طبقا للمادة 486 ق إ م إ.
- منها كذلك ما يعني كل قضاة الأقسام المدنية كأمر الفصل في طلب رد الخبير بسبب القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر ، طبقا للمادة 133 من ق إ م إ ، و مثل أمر استبدال خبير في حالة رفضه إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك طبقا للمادة 132 من ق إ م إ .
- مثل أمر تمديد مهلة للخبير و التي يجب تبرير طلبه هذا لأسباب جدية طبقا للمادة 136 من ق إ م إ ، و مثل أمر تمديد أجل إيداع مبلغ التسبيق أو رفع إلغاء تعيين الخبيير الذي يشترط إثبات حسن النية لقبول الطلب طبقا للمادة 130 ق إ م إ.
3- النوع الثالث الأوامر علي العرائض التي تصدر بعد إنتهاء النزاع :
وهي أوامر يرجع إلها لإتخاذ التدابر و الإجراءات التي تستلزمها هذه المرحلة ، أي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع بن الأطراف ومنها ما يؤول الاختصاص النوعي فيها لرئس المحكمة
- كالأوامر على العرائض بتوقيع الحجوز التنفذية وهي الحجز التنفذي على المنقول طبقا للمادة 687 و ما بعدها من ق إ م إ .
- الحجز التنفذي على ما للمدين لدى الغير و أمر تخصص المبلغ المالي المحجوز طبقا للماده 721 و ما بعدها من ؤ إ م إ .
- الحجز التنفذي على العقارات طبقا للمادة 721 و ما بعدها من ق إ م إ .
- الحجز الثنفذي على الأجور و المداخل و المرثبات طبقا للماة 775 و ما بعدها من ق إ م إ .
- الأمر الفاصل في الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية إذا كان الحكم الفاصل في النزاع صادرا في آخر درجة أو صدر في أول درجة و صار نهائيا طبقا للماده 422 من ق إ م إ .
في حالات ما إذا حصل استئناف في الحكم ، فيعود الاختصاص في الفصل في الإعتراض بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن لرئيس المجلس القضائي .
- و كذا الأمر بتنفذ حكم تحكيمي داخلي طبقا للمادة 1035 من ق إ م إ و الذي يختص بإصداره رئس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها و الأمر بالإعتراف أو بتنفذ حكم تحكيم دولي طبقا للمادة 1051 من ق إ م إ ، والذي يؤول الاختصاص فيه لرئيس المحكمة التي صدر حكم التحكم في دائرة اختصاصها أو رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجود خارج الإقليم الوطني
- و كذلك أمر منح الصيغة التنفذية للأوامر، الأحكام و القرارات الصادره من جهات قضائية أجنبية و كذا العقود و السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي طبقا للمادة 607 من ق إ م إ و التي يعود الإختصاص النوعي فيها لرئيس محكمة مقر المجلس
- و من هذه الأوامر ما يعود الإختصاص النوعي فيها للقاضي الذي فصل في النزاع منل أمر تصفية مقدار المصاريف القضائية طبقا للمادة 421 ق إ م إ و لرئيس الغرفة المعنية في حالة الإستئناف.