نموذج عريضة مشتركة
من أجل الطلاق بالتراضي
محكمة الرويبة
قسم شؤون الأسرة
عريضة مشتركة من أجل الطلاق بالتراضي( المادة 48 من قانون الأسرة)
طبقا للمادة 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
بين : السيد تركي عماد ، موظف، جزائري الجنسية ، المولود بتاريخ ....ب......... -الجزائر الساكن بحي........................................... الرغاية القائم في حقه الأستاذ حرير عبد الغاني ، محامي لدى المجلس الكائن مكتبه بـ ....................... مدعـي
و بين : السيدة : رويبح جميلة ، موظفة، جزائرية الجنسية ، المولودة بتاريخ 14/05/1978 ببني مراد -الجزائر الساكنة بحي 105 مسكن عمارة 8 (الجزائر) القائم في حقها الأستاذة لقوم نوال ، محامية لدى المجلس الكائن مكتبه بحي البرتقال الرويبة........ مدعية
بحضور: السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة
////////////////
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
إقترن الطرفان بالزواج يوم 2012 حسب عقد زواج محرر من طرف مصالح الحالة المدنية لبلدية الرغاية تحت رقم .....،نسخة من عقد الزواج.......(وثيقة مرفقة 1).
حيث أنه لم ينتج عن هذا الزواج أي مولود ،نسخة من بطاقة عائلية للحالة المدنية ................(وثيقة مرفقة 2).
حيث أن طرفي الدعوى إتفقا على فك الرابطة بينهما برضى كل واحد منهما حسب نص المادة 48 من قانون الأسرة.
حيث أنه تم الإتفاق بين الطرفين على :
حيث إتفق الطرفين على أن يمنح الزوج للزوجة مبلغ 20.000 دج عشرون ألف دينار جزائري كعدة و مسكن .
حيث إستلمت الزوجة مبلغ العدة هذا 20.000 دج نقدا من عند الزوج وقت توقيع العريضة المشتركة.
حيث إستلمت و أخذت الزوجة جميع متاعها من بيت الزوجية.
تنازل الزوجة عن أي حق أخر من حقوقها.
لهـــــذه الأسبـــــاب و لأجلـــــــــــها
القول أن الدعوى الحالية مقبولة طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة و المواد 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
التصريح بالطلاق بالتراضي بين الطرفين.
مع الإشهاد لهما بإستلام الزوجة مبلغ العدة نقدا المتمثل في مبلغ 20.000 دج .
مع الإشهاد لهما بإستلام الزوجة و أخذها جميع متاعها من بيت الزوجية.
الأمر بتسجيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية لبلدية الرغاية وعلى هامش عقدي ميلادهما.
إمضاء الزوج : إمضاء الزوجة :
في حقه الأستاذ : حرير عبد الغاني في حقها الأستاذة : لقوم نوال
الوثائق المرفقة:
1 نسخة من عقد الزواج.
2 نسخة من بطاقة عائلية للحالة المدنية.
---------------------------
شــــــــــــــرح
الطلاق بالتراضي هو إتفاق بين الزوجين ويكون إتفاقا كتابيًا حول مبدأ الطلاق وحول آثار الطلاق : يعني النفقة، الحضانة، السكن وترفع دعوى الطلاق بالاتفاق بين الزوجين مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية بعريضة مشتركة بين الزوجين ويحررها محام أي بعريضة من أحدهما وصادق عليهما الثاني أمام قاضي الأسرة. مع العلم أن تكليف محامي غير وجوبي في الطور الابتدائي.
الطلاق بالتراضي : شروط وقوع هذا الطلاق:
1- ان يتم بناء على طلب أحد الزوجين و موافقة الزوج الآخر أو بناء على طلبهما المشترك كأن تتقدم الزوجة للمحكمة بدعوى جوازية و الزوج بدعوى وجوبية طالبان فك الرابطة الزوجية.
2- يشترط في الزوجين الأهلية الكاملة 19 سنة و عدم الاصابة بالجنون و العته و السفه.
3- يشترط كذلك على القاضي اجراء محاولة صلح و ذلك ليتأكد على عزم الزوجين على الطلاق كما يمكن ان يتفقا على آثار الطلاق كحضانة الاولاد و حق الزيارة و نفقة الاولاد و تحديد النفقة غير انه يشترط في كل ذلك ان لا يكون هذا الاتفاق منافيا لمصلحة الاولاد و الا حكم القاضي بخلاف ذلك.
اما ما يتعلق بالتعويض فلا يكون في الطلاق بالتراضي و اذا قضت المحكمة بخلاف ذلك فيكون ذلك معرضا للنقض.
إجراءات الطلاق بالتراضي
1- إيداع عريضة إفتتاحية لدى كتابة ضبط المحكمة قسم الأحوال الشخضي
تطلب المدعية أو المدعى فيها الحكم بفك الرابطة الزوجية بينهما بالطلاق والتراضي دون قيد او شرط
2- عملا بنص المادة 49 من قانون الاسرة تعقد المحكمة جلسة لاصلاح ذات البين بين الطرفين واثناء هذه الجلسة يصرح الطرفان بأنهما متفقان على الطلاق بالتراضي دون قيد او شرط وعلى الايراد بينهما اثاثا ومصوغا وهذا الطلب مؤسس قانونا مما يتعين الاستجابة له من قبل القاضي .