logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-08-2017 07:38 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج عريضة إفتتاحية لدعوى الحجر محكمة رويبة
قسم شؤون الأسرة
قضية رقم :
جــلسة يوم :

عريضة افتتاحية
لدعوى الحجر

لفائـــــــد ة : ( ع ن ) الساكنة بحي 480 مسكن ، الرغاية -الجزائر القائم في حقها الأستاذ حرير عبد الغاني، محامي لدى المجلس الكائن مكتبه بــــ ........................مدعية
ضـــــــــد :
- ( س ف ) الساكنة بحي 480 مسكن الرغاية ،الجزائر
- السيد وكيل الجمهورية ...................................................... مدعى عليهم


ليطب للمحكمة الموقرة للعارضة الشرف و على لسان وكيلها بسرد على هيئة المحكمة الموقرة مايلي :
- إن العارضة هي الإبنة الشرعية للمدعى عليها السيدة ......... أرملة ....... ( وثيقة رقم 3،2،1 و4).
- أنه في السنوات الأخيرة و مع تقدم والدة العارضة السيدة ..... في السن و الذي ناهز 77 سنة و كذا تعرضها إلى مرض عضال و مشاكل ذهنية أفقدتها السيطرة على تسير شؤونها اليومية و كذا تسيير شؤونها المدنية و المالية، و هذا ما تؤكده و تثبته الشهادة الطبية المنجزة من طرف الدكتور ..س ، طبيب مختص في طب الأعصاب و ذلك بتاريخ 2017 ..................................( وثيقة رقم 5).
- وحيث أن الاخوة الشرعيين للعارضة لا يعارضون أن تكون مقدما على والدتهم و هي التي تقيم معها على نفس العنوان و الذي يضمن أحسن رعاية لها، حسب بطاقة الإقامة.................. ( وثيقة رقم 6).
- و منه و أمام هذا الوضع و إستنادا لنص المادة 81 و 99 من قانون الأسرة فالعارضة تلتمس تعيينها كمقدم على أعمال والشؤون اليومية لوالدتها السيدة ...... أرملة .... و كذا الحجر عليها استنادا الى نص المادة 99 من قانون الأسرة .

لهــــذه الأســـباب ولأجلها
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة
- قبول الدعوى شكلا.
- القول أنها مؤسسة.

و بالنتيجــــــــــــــــــــــــــــــــة :
أصــلا :
- الحكم بتعيين السيدة ..... المولودة في ... ببومرداس ، إبنة ... و .....، و بكل النتائج القانونية، كمقدم لرعاية الشؤون الإدارية و المالية على والدتها السيدة ...... المولودة بتاريخ 1962 ببومرداس، إبنة ... و .........

إحتياطيا :
- تعيين خبير مختص لفحص المدعى عليها ....... ارملة ...، المولودة في 1940 و تعيين الأعراض المصابة بها و مدى تاثيرها على تسير شؤون حياتها اليومية.

تحت جميع التحفظات
عن العارضة/ وكيلها ----------------------

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ما هو الحجر ؟
هو المنع مطلقا من نفاذ العقود والتصرفات القولية، أي أن من باشر عقد أو تصرف قوليا فلا ينفذ ما باشره من ذلك و لا يلزمه حكمه، مادام عنده سبب من الأسباب المقتضية للحجر عليه، ومن ذلك لا يجوز له مباشرة العقود ولا التصرفات القولية لأن الغرض من مباشرة شيء من ذلك نفاذه ولزوم أحكامه و إن كان ينفذ ما يباشره ولا يلزمه حكمه، فإن مباشرته حينئذ تكون لغوا ، ولا اعتبار لها شرعا.

أما شرعا : فهو منع إنسان من التصرف في ماله.

حكمة مشروعية الحجر:
لو تدبرنا في الحكمة التي من أجلها شرع الله الحجر على الأنواع التي نذكرها فيما بعد لوجدنا في الحجر على كل واحد منهم حكمة ترجع :
- إما للمحافظة على مال المحجور عليه ونفسه من الضياع.
- و إما المحافظة على أموال غيره من الناس وأرواحهم.
فالصبي والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة محجور عليهم لئلا تضيع أموالهم بغير قصد منهم وبلا رضا ، فلكي تحول الشريعة بين هؤلاء ومن يحاول الاحتيال عليهم وأخذ أموالهم بالباطل حجرت عليهم رحمة ربهم.

أسباب الحجر :
– أولا الصغر
– ثانيا : الجنون والعته
– ثالثا : السفه والغفلة
الصغير :
الصغر سبب من أسباب الحجر: فلا تنفذ تصرفات الصغير القولية لأن الصغر عجز ، ولا يتكامل في الصغير العقل في حين أن أساس التصرفات القولية العقل والرضا.
المجنون والمعتوه :
الجنون هو زوال العقل، و إذا كان الجنون مطلقا يعتبر فاقد الأهلية كلية و لا يمكنه القيام بالتصرفات القانونية حتى ولو كانت نافعة نفعا محضا كقبول الهبة أما إذا كان الجنون متقطعا أي تمر عليه أوقات يكون فيها حاضر العقل فإن تصرفاته تكون في حالة الجنون باطلة بطلانا مطلقا وتكون في حالة إفاقته صحيحة لأنها تكون يعتبر حينئذ كامل الأهلية
أما العته فهو مرض يمنع العقل من إدراك الأمور إدراكا صحيحا يتميز عن الجنون في الهدوء الذي يصحبه ولكنه غير كامل الوعي فيكون قليل الفهم ، سيء التدبير ، مختلط الكلام، فتكون تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة بطلانا محضا في حالة كانت ضارة له ضررا محضا، أما إذا كانت متراوحة بين الضرر والنفع فإنها تتوقف على إجازة الولي لها.
السفيه وذو الغفلة :
السفيه :
هو الذي لا يحسن التدبير في شؤونه و أمواله فيسرف فيها إسرافا فاحشا ويبذر دونما تفكير ويقول فيهم المولى جل جلاله {و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا } فدلت هذه الآية على أن السفيه لا يسلم له ماله بل يُكسى ويرزق فقط.
وذو الغفلة :
هو الذي لا يعرف مصلحته من ضرره فيسهل خداعه تكون تصرفاتهم صحيحة إذا كانت نافعة لهم نفعا محضا و باطلة بطلانا محضا إذا كنت ضارة بينما تتوقف على إجازة القيم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
الولاية على مال المحجور عليهم ولمن تثبت :
تثبت الولاية على أموال الصغير والمجنون والمعتوه :
للأب ثم لوصيه ثم للجد ثم للقاضي ، ثم لوصيه القيّم أو المقدم.
وتثبت الولاية على السفيه وذي الغفلة :
أولا للقاضي ولو كان لأحدهما أب أو جد، ثم من بعد القاضي للقيم الذي يعينه القاضي.
شروط من تكون له الولاية على المحجور عليهم :
يشترط الفقهاء توافر ثلاث شروط على كل من يتولى أموال المحجور عليهم :
1- العقل
2- البلوغ
3- الحرية
وإذا لم يكن الولي هو القاضي اشترط شرط آخر وهو اتحاد الولي للمولى عليه في الدين (المادة 93 من قانون الأسرة الجزائري) التي اشترط فيها المشرع أن يكون الوصي مسلما ثم أضافت نفس المادة شروطا هي القدرة ، الأمانة ، وحسن التصرف.

هل للولي حرية ومطلق التصرف في أموال أولاده الصغار ومن حكمهم ؟
بالرغم من أن كثيرا من فقهاء الشريعة الإسلامية أعطوا للولي - الأب- خاصة إذا كان معروفا بالعدالة وحسن التدبير ، الولاية المطلقة في أموال أولاده الصغار ومن في حكمهم ، إلا أن المشرع الجزائري قيد هذه الولاية ، وخاصة في بعض التصرفات التي ذكرها على سبيل الحصر والتي تخضع لإذن القاضي وقد حددتها المادة 88 قانون الأسرة الجزائري على سبيل الحصر :
- بيع العقار ، وقسمته ورهنه، وإجراء المصالحة.
- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
- إستثمار أموال القاصر بالاقتراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة.
- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على 03 سنوات أو تمتد أكثر من سنة بعد بلوغه لسن الرشد.

ثم أضافت المادة 89 من قانون الأسرة : أنه على القاضي مانح الإذن أن يراعي حالة الضرورة والمصلحة الخاصة بالقاصر ، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
متى تنتهي وظيفة الولي ومهمة الوصي ؟
تنتهي وظيفة الولي :
1- بعجزه.
2– بموته.
3- بالحجر عليه.
4- بإسقاط الولاية عنه (المادة 91 قانون الأسرة ),

وتنتهي مهمة الوصي المعين من طرف الأب أو الجد أو القاضي :
1- بموت القاصر أو زوال أهلية الوصي أو موته.
2- ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه.
3- بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها.
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته.
5- بعزله بناءا على طلب من له مصلحة ، إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر (المادة 96 قانون الأسرة).
حالة عدم وجود والي أو وصي :
نصت المادة 99 قانون الأسرة على أنه في حالة عدم وجود ولي أو وصي للقاصر ، فإن المحكمة تعين مقدم على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، بناء على طلب أحد أقاربه ، أو من له مصلحة أو من النيابة العامة
ويقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها الوصي (المادة 100 قانون الأسرة).

look/images/icons/i1.gif عريضة افتتاحية لدعوى الحجر
  16-01-2021 08:50 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
نموذج عريضة إفتتاحية لدعوى الحجر تشكر علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، افتتاحية ، لدعوى ، الحجر ،









الساعة الآن 01:54 AM