logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-08-2017 07:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 116
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج عريضة إفتتاحية من أجل الطرد
من قطعة أرضية



محكمة باب الواد



الفرع العقاري



عريضة إفتتاحية لدعوى



من أجل الطرد



لفائـدة : ورثة المرحوم ( ج و) و هم :



- ...............



- .................



المقيمين بـ ... شارع .................، محمد تازيرت باب الواد ( الجزائر) القائم في حقهم الأستاذ عامر يوسف، محامي لدى المجلس .......................................مدعــون





ضـد: ..................الساكن بـ .... شارع .......، محمد بلوزداد، الجزائر.......................................................مدعى عليه





//////////////////////////////////



ليطب للمحكمة الموقرة



يتشرف العارضين على لسان وكيلهم أن يعرضوا على هيئة المحكمة الموقرة ما يلي:



- حيث أن العارضين هم الورثة الشرعيين للمرحوم ...........، المالك في حياته لقطعة أرضية واقعة بـ .......... شارع ................. باب الواد، وفق عقد بيع مبرم بتاريخ ......، مسجل و مشهر بتاريخ ..، مجلد ...، رقم ... ( وثيقة رقم 1 و2).



- حيث أنه وفي اطار القضاء على السكنات الهشة ، تم تحويل العارضين من طرف بلدية باب الواد مع هدم منزلهم.



- حيث أن المدعى عليه قد إستولى على القطعة الأرضية محل النزاع بطريقة غير شرعية و دون إذن المالكين الشرعيين و قام بتشييد مبنى قزديري على القطعة الأرضية ( وثيقة رقم 3).



- حيث قام المدعيين بإحضار محضر قضائي الأستاذ ......... بتاريخ .. و هذا بموجب أمر على ذيل عريضة صادر عن رئيس محكمة باب الواد للقيام بإنجاز الأمر المذكور معاينا مايلي: " ....وحال وصولنا إلى المكان محل المعاينة....السندات القانونية لشغل البيت و بناءه و قدمت لنا وصل الكهرباء و الغاز للفترة الرابعة لسنة 2016 و المؤرخ في 2016 بإسم السيد ... رقم الفاتورة هو: ........" ( وثيقة رقم4).



- و حيث الحال مثلما ورد، يلتمس العارضين من المحكمة الموقرة بطرد الشاغل الغير القانوني للقطعة الأرضية.





لهــذه الأسبـــاب و من أجلهـــا


- الإشهاد بملكية المدعين للقطعة الأرضية موضوع النزاع.

- الإشهاد بتشييد المدعى عليه لبيت قزديري بصفة غير شرعية على القطعة الأرضية المملوكة للعارضين.




و عليــــــــــــــــــــــــــــه:



- الحكم بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية الواقعة بـ ...شارع ........... باب الواد الجزائر.



- إلتماس النفاذ المعجل للحكم المنتظر.



- الكل تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 2000 دج تسري من تاريخ النطق بالحكم المنتظر.



تحت جميع التحفظات
عن العارضين/ وكيلهم



----------------------


شـــــــــــــــــرح



تدخل مهمة المسح العقاري ضمن مهام واختصاص المديرية العامة للأملاك الوطنية، حسبما أسماها المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 فيفري 1995، والمرسوم التنفيذي رقم 95-55 الصادر أيضا بنفس التاريخ، الذي تضمن تنظيم الإدارة المركزية على مستوى وزارة المالية، فتضم المديرية العامة للأملاك الوطنية مديريتين، الأولى خاصة بعمليات أملاك الدولة والعقارية، والثانية إدارة الوسائل، وتشمل مديرية أملاك الدولة والعقارية أربع مديريات فرعية من بينها: المديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي، وهي المديرية التي يعنيها نشاط المسح العقاري، حيث تشكل أعلى هيئة إدارية مركزية مكلفة بالقيام وبمتابعة مراقبة عمليات المسح، وإعداد المخطط العام له، ومن بين مهامها اقتراح وتحضير النصوص القانونية التي تدخل ضمن مهامها، ومتابعة وتفتيش ومراقبة المحافظات العقارية عبر شكاوى المواطنين والتقارير التي تصلها من المتعاملين، وكذلك متابعة عمليات مسح الأراضي، ومراقبتها ومراعاة مدى تطابقها مع القانون، والتنسيق مع الوزارات التي لها علاقة في إطار عملها كوزارة العدل والفلاحة والمالية.

وبموجب المرسوم التنفيذي 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر 1989، تم إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزارة الاقتصاد ( وزارة المالية حاليا ).
وهي مكلفة بإنجاز العملية التقنية الرامية إلى إعداد مسح الأراضي العام في جميع أنحاء التراب الوطني.
وتتلخص مهامها حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 89-234 المعدل بالمرسوم التنفيذي 92-63 المؤرخ في 12 فبراير 1992 بما يلي في إطار إعداد مسح الأراضي العام:
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية.
- ترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في إطار التنظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها.
- القيام بتحرير مخططات مسح الأراضي العام والوثائق الملحقة بها وضبطها باستمرار.
- إنشاء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري.
- تطبيق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات الحفظ العقاري.
- تنظيم الأرشيف والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي بوسائل الإعلام الآلي.
- مراقبة الأشغال المنجزة من طرف المسَا ح ين ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص لفائدة الإدارات العمومية.
هذه المهام كانت من اختصاص إدارة أملاك الدولة والأملاك العقارية، وتم تحويلها بموجب نص المادة 30 من المرسوم 89/234 إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وترتب على هذا التحويل:
- حلول الوكالة محل مفتشيات أقسام مسح الأراضي التابعة للولاية والأقسام التقنية لمسح الأراضي التابعة للإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد ( المالية )، وانتهاء الصلاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في هذه المهام، وهو ما نصت عليه المادة 31 من المرسوم 89/234 .



تنتهي مرحلة المسح العقاري بمجرد إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية، لقيد الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري، والمشرع الجزائري منح إمكانية الطعن في نتائج المسح، ولاسيما الترقيم المؤقت، مما رتب عليه حجة نسبية قابلة لإثبات العكس، ويظهر ذلك من خلال ما نصت عليه المادة 16 من المرسوم 76-63 بقولها:" لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب المواد 12، 13، 14 من هذا الفصل إلا تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأحكام المادتين 13و14 فإن هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت إلى غاية صدور حكم قضائي".

فيستشف من هذا النص إمكانية مراجعة جميع البيانات المسجلة في السجل العقاري في مجال الحقوق المرقمة، وذلك من طرف المحافظ العقاري، بمناسبة تقديم الأطراف المعنية الدعائم المجدية والمؤيدة لحقوقهم، أو توصُله شخصيا طبقا لما يمنحه القانون من صلاحيات للتحقيق، والفحص والتثبت من صحة الأسانيد، والادعاءات المطروحة أمامه، وذلك خلال مهلة السنتين، وفي حالة فشل المصالحة يستطيع الطرف المعني اللجوء إلى القضاء بموجب دعوى قضائية يرمي من خلالها لتغيير وتعديل الحقوق الناتجة عن الترقيم المؤقت، ويرتب المشرع أثرا في هذه الحالة، ألا وهو بقاء الترقيم مؤقتا، إلى غاية صدور الحكم القضائي النهائي، مما ينتج عدة آثار أهمها بقاء الحقوق العينية العقارية معلقة وغير مستقرة إلى غاية صدور الحكم القضائي، وحتى بعد انتهاء فترة السنتين، أين بموجبها يتحول الترقيم المؤقت إلى نهائي.



وقد أمهل المشرع في هذه الحالة مدة 06 أشهر من أجل رفع الدعوى مما يجعله أجلا مسقطا لرفعها.

وتجدر الإشارة أن الطعن في نتائج الترقيم النهائي تتم مباشرة أمام القضاء، طبقا لما تنص عليه المادة 16 من المرسوم 76-63.

ونخلص إلى القول أن المادة 16 من المرسوم 76-63 قللت من شأن القوة الثبوتية المطابقة للسجل العقاري، حيث خولت الحق للأشخاص المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي، وإعادة النظر في قرارات المحافظ العقاري، دون إمهالهم بأجل مسقط، مما يفتح المجال لرفع الدعاوى للطعن في البيانات المدونة بالسجل العقاري، وحتى بعد صدور الدفتر العقاري وتسليمه، مما يؤثر بصفة سلبية على استقرار نظام الملكية العقارية.


look/images/icons/i1.gif عريضة إفتتاحية من أجل الطرد
  22-02-2021 02:59 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عريضة إفتتاحية من أجل الطرد شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، إفتتاحية ، أجل ، الطرد ،









الساعة الآن 03:23 PM