logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-08-2017 09:38 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 118
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

نموذج أمر على ذيل عريضة لطلب تسوية



محكمة الرويبة



مكــتب الرئـيس



امر رقم :



مودع بتاريخ :



أمر على عريضة



طبقا للمادة 526 مكرر 2 و مكرر 4 من القانون التجاري



و طبقا للمادة 4 من النظام رقم 08-01 و المعدلة بالنظام رقم 11-07



المتعلق بالترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد.



لفائــد : شركة ................. '' ............. ..............sarl ''شركة ذات المسؤولية المحدودة ، ممثلة في شخص مسيرها



الكائن مقرها بـ ................ ـ .......... ـ ....... ـ الجزائر.القائم في حقها الأستاذ.....، محامي لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 1 شارع أول نوفمبر 1954 الرغاية................................................................................... الطالب





ضد : بنك التنمية المحلية ، شركة ذات أسهم وكالة " ....................................لممثلة بواسطة مديرها الكائنة بـ : .............. المنطقة الصناعية الرغاية......................................................................................... مطلوب منه



-------------------------------------------



ليطب لرئيس المحكمة المحترم



يتشرف العارض بعرض الوقائع التالية على عدالتكم:





- حيث أن العارض حامل لشيك رقم ........ مسحوب على المطلوب منها بمبلغ قدره 1.000.000.00 دج ( نسخة من شيك مرفقة )



- حيث أن العارض بتاريخ 00/00/2015 تقدم أمام شبابيك المصلحة لأجل صرف قيمة الشيك اين تفاجأ بتقديم شهادة عدم دفع شيك حسب الشهادة بعدم الدفع...( نسخة من شهادة عدم الدفع ) .



- حيث أن العارض إلتمس من المطلوب ضدها تمكينه بموجب القانون بصفته مستفيد طبقا لنص المادة 4 من النظام رقم 11/07 المعدل للنظام رقم 08/01 بنسخة من شهادة عدم الدفع محررة طبقا للنموذج الموحد المأمور به كملحق رقم واحد ، و بنسخة من الأمر بالتسوية الخاص بمهلة العشرة (10) أيام هذا طبقا للنموذج الموحد المأمور به كملحق رقم اثنان في المادة 05 من النظام رقم 08/01 المعدل بالنظام رقم 11/07، و نسخة من أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثاني المتعلق بمهلة العشرين (20) يوما و هذا طبقا للنموذج الموحد المأمور به كملحق رقم ثلاثة في المادة 09 من النظام رقم 08/01 المعدل بالنظام رقم 11/07 ـ لكن رفضت ذلك ( نسخة من الطلب )



- و حيث و لكون مباشرة المتابعة القضائية ضد زبون المطلوب ضدها السيد .............. يستوجب على الطالب الحصول على المطلوب ، ذلك أنه بناءا على نص المادة 09 من النظام رقم 08-01 المؤرخ في 20 يناير سنة 2008 و المعدلة بالنظام رقم 11-07 المتعلق بالترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و التي تنص على أنه في غياب تسوية عارض الدفع في الاجال المجموعة و المنصوص عليها في القانون التجاري تباشر المتابعات الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات.



- وعليــــــــــــــــــــــــه،



و بالاستناد على نصوص القانون التجاري سيما المادة 526 مكرر 2 و مكرر4؛ و المادة 4 و 5 و 09 من النظام رقم 08-01 المؤرخ في 20 يناير سنة 2008 و المعدلة بالنظام رقم 11-07 المتعلق بالترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد تلتمس من عدالتكم أمر أي محضر قضائي بالانتقال إلى بنك التنمية المحلية ، شركة ذات أسهم وكالة " .......................، الممثلة بواسطة مديرها الكائنة بـ: ...................المنطقة الصناعية الرغاية و هذا من اجل تمكينه بموجب القانون بصفته مستفيد من الشيك محل الطلب طبقا لنص المادة 4 من النظام رقم 11/07 المعدل للنظام رقم 08/01 بنسخة من الأمر بالتسوية الخاص بمهلة العشرة (10) أيام طبقا للنموذج الموحد المأمور به كملحق رقم اثنان في المادة 05 من النظام رقم 08/01 المعدل بالنظام رقم 11/07، و بنسخة من أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثاني المتعلق بمهلة العشرين (20) يوما طبقا للنموذج الموحد المأمور به كملحق رقم ثلاثة في المادة 09 من النظام رقم 08/01 المعدل بالنظام رقم 11/07.



تحت سائر التحفظات



عــــن العارض وكيله


-------------------------------------------------------------------



الجمـهوريـــة الجـزائريـــة الديمقراطيــة الجــزائريـــة



وزارة العدل



محكمـــة الرويبة



مكتــــب الرئيــــس



ملف رقم :



أمــر على عريضة



نحـن السيـد ........................................... رئيـس محكمـة الرويبة



بعــد الاطــــلاع عــــلى عريضـــــة الطالب و ما جاء فيها من أسبـاب .



بعــد الاطــــلاع عــــلى المستنـــدات المـــــرفقة بالعريضـــــة.



بعــد الاطــــلاع عــــلى قانون 03/06 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.



بعــد الاطــــلاع عــــلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.



بعــد الاطــــلاع عــــلى النظام رقم 08/01 المعدل بالنظام رقم 11/07.



بعــد الاطــــلاع عــــلى المـادة 526 مكرر 2 و 4 مـن القانـــون التجاري.





نــأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر



بتعيين السيد...........................محضر قضائي لدى إختصاص محكمة الرويبة بالإنتقال إلى بنك التنمية المحلية ، شركة ذات أسهم وكالة " .......................، الممثلة بواسطة مديرها الكائنة بـ: ....................... المنطقة الصناعية الرغاية.



و هذا من أجل الحصول على/



بنسخة من الأمر بالتسوية الخاص بمهلة العشرة (10) أيام ،



و بنسخة من أمر بالتسوية عقب عارض دفع ثاني المتعلق بمهلة العشرين (20) يوما.



الموجهة إلى السيد .............. بخصوص الشيك رقم 24558987 الفتوح لدى المطلوب ضدها حساب رقم



***********************



القول بالرجوع إلينا في حالة وجود إشكال.



حرر بتاريخ :...............



مكتب الرئيس

-------------------------------------

شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح
تعريف الأوامر على ذيل العرائض
تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....
و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه
و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .
لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة
و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية .

تتميز بخصائص معينة منها :
1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .
2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أمر ، على ، ذيل ، عريضة ، لطلب ، تسوية ،









الساعة الآن 12:22 PM