مجلس قضاء بومرداس مكتب الأستاذ مباركي محمود
محكمة برج منايل محامي لدي المجلس
مكتب قاضي التحقيق
ملف رقم 77/2015
إلي السيـــــــــــد قاضي التحقيق
الموضوع : طلب رفع الرقابة القضائية
لفائدة / سلامي ربيع ........................ متهم تحت الرقابة.
ضـد/ النــيــابة العــامـــة.
يتشرف الأستاذ مباركي محمود المحامي وكيل المتهم المذكور أعلاه ، الذي هو تحت الرقابة القضائية من أجل تهمة التزوير و إستعمال المزور ، عارضا على سيادتكم ما يلي/
- حيث أن العارض متهم بتهمة التزوير و إستعمال المزور .
- حيث أن العارض تم توريطه و إتهامه في هذه القضية بعد أن تحصل على رخصة بناء من المدعو قنيش فاتح دون أن يعلم العارض أن هذه الرخصة مزورة .
- حيث أن العارض قدم للمتهم قنيش فاتح ملف كاملا من أجل التحصل على رخصة بناء ضانا منه أنه سيسرع فقط في الإجراءات دون علمه بأنه مزور .
- حيث أن العارض هو تحت الرقابة القضائية و يمتثل بصورة دورية و مستمرة و دون إنقطاع واضعا نفسه تحت تصرف العدالة و تحت تصرفكم سيدي القاضي لكل إجراء تتخدونه .
- حيث أن العارض لم يخلي أبدا بإلتزاماته رغم الصعوبات و رغم إقامته خارج إختصاص محكمة الحال
- حيث أن المتهم قدما كل الضمانات و يتعهد بالحضور في جميع مراحل التحقيق ، بمجرد إستدعائه ، و بإخطار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته طالما لهما عنوان قار و ثابت .
- حيث أن العارض يتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب ملتمسا منكم الأمر برفع الرقابة القضائية على العارض .
- حيث أن هذا الطلب مبرر و مؤسس مما يتعين قبوله .
- الأمر برفع التزامات الرقابة القضائية على المتهم سلامي ربيع .
تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله الأستاذ..
------------------------------
شـــــــــــــــــــــــــرح
- قاضي التحقيق يقوم بدور مزدوج فهو من جهة قاضي التحقيق و من جهة قاضي يفصل في مسائل قانونية ، و بإعتباره قاضي التحقيق فانه يقوم باتخاذ بعض الإجراءات للبحث عن الأدلة و يصدر في هذا الشأن أوامر كأمر الانتقال و أمر التفتيش و تعين خبير ، و أوامر الإنابة القضائية ، و هذه الأوامر لا تفصل في مسائل قانونية و لا تسوي منازعات حيث لها طابع إداري و تسمى بالأوامر غير القضائية و هذه الأخيرة لا يجوز استئنافها ، أما باعتباره قاضي فانه يصدر أوامر يفصل بموجبها في مسائل قانونية متعلقة بالتصرف في التحقيق مثلا و من تم يكون لها طابعا قضائيا و لذلك تسمى بالأوامر القضائية و يجوز الاستئناف فيها لقد أعطى المشرع لخصوم الدعوى العمومية حق إستئناف كل الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق .
- تنص المادة 125 مكرر2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية".
وعليه فإن قاضي التحقيق إذا تبين له بعد إصداره لأمر الوضع تحت الرقابة القضائية أن ذلك لم يعد ضروريا لحسن سير التحقيق، أمر برفع هذا الإجراء تلقائيا.
و لوكيل الجمهورية حق تقديم طلب رفع الرقابة القضائية إذا كانت شروطها و مبرراتها قد زالت ، و حسب المادة 125 مكرر2 من قانون الإجراءات الجزائية يملك المتهم الحق في المطالبة برفع الرقابة القضائية أمام قاضي التحقيق مصدر الأمر.
- و تجدر الإشارة إلى أن القانون لم يحدد شكل الطلب، و بالتالي يمكن تقديمه في أي شكل سوء كتابيا أمام أمانة ضبط التحقيق أو شفاهة أمام قاضي التحقيق .
و في هذه الحالة يجب على قاضي التحقيق حسب نفس المادة عدم الفصل في طلب المتهم إلا بعد استشارة وكيل الجمهورية لإبداء رأيه، و هذا الشرط يعد شرطا شكليا، الهدف منه إطلاع وكيل الجمهورية طبقا للقواعد العامة على كل التصرفات التي لها أثر على سير التحقيق.
- و نصت المادة 125 مكرر2 في فقرتها الثانية و الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي : "....يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب.
و إذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل، يمكن للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ رفع القضية إليها...."
يستخلص من هذه الفقرة أن قاضي التحقيق يفصل في طلب رفع الرقابة القضائية بأمر مسبب في أجل 15 يوما من تقديم الطلب، و هذا حرصا من المشرع على حماية حرية المتهم التي تقيدها الالتزامات المفروضة عليه في أمر الوضع تحت الرقابة القضائية، كما أن إلزام قاضي التحقيق بتسبيب أمره الفاصل في موضوع الطلب يحد من التعسف في لجوئه لمثل هذا الإجراء إذا لم يكن ضروريا لحسن سير التحقيق.
- و قد نصت نفس المادة على أنه إذا لم يفصل قاضي التحقيق في أجل 15 يوما من تقديم الطلب، يمكن للمتهم و وكيل الجمهورية اللجوء مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في ميعاد 20 يوما بعد ما كانت تفصل في ميعاد 30 يوم قبل تعديل 2001، و هذا يبين حرص المشرع على حماية المتهم، و ما تقصير آجال الفصل إلا ضمانة أخرى له.
و الملاحظ أن المشرع لم يرتب أي جزاء على تجاوز غرفة الاتهام لهذا الأجل.
- و تضيف المادة 125 مكرر2 الفقرة الأخيرة : "... في كل الأحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق."، و بمفهوم المخالفة أن وكيل الجمهورية لا يتقيد بهذه المهلة، فله تقديم طلبه المتعلق بالرقابة القضائية في أي وقت.