اساسيات كتابة عريضة افتتاح الدعوى
في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
عريضة افتتاح الدعوى هي العريضة التي يفتح بها الدعوى بأي قسم من أقسام المحكمة في الجانب المدني يحررها المدعي ضد المدعى عليه يذكر فيها دفوع و طلباته و يجب ان يراعي فيها
الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية
الباب الأول في الدعوى الفصل الثاني في عريضة افتتاح الدعوى
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المادة 14 : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف
المادة 15 : يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية
1 - الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه ،
3 - اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له ،
4 - الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
5 - عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
6 - الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى .
المادة 16 : تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية ، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم .
يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، والتاريخ المحدد لأول جلسة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر ، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج .
المادة 17 : لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن .
يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و /أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم يثبت إيداعها للإشهار .
يجبب مراعاة البيانات التاليــــــــة :
1ــ ذكرالتاريخ :
يجب دكر بالعريضة باعلى صفحة العريضة و هو تاريخ تحرير العريضة و يعتبر من اجراءات الدعوى التي يجب احترامها بحيث في بعض الاحيان عدم دكر تاريخ الدعوى يؤدي الى رفصها شكلا .
2ــ ذكر المحكمة :
يجب دكر بالعريضة المحكمة التي سوف تسجل هده الدعوى امامها فدكر المحكمة باعلى صفحة العريضة على اليمين ــ المتعارف عليه عموما ـــ يؤكد اختصاص المحكمة في النزاع.
3ــ ذكر القسم :
يجب دكر بالعريضة القسم المختص في النزاع و ياتي عموما تــــــــــحت المحكمة مباشرة اي القسم المدني او الاجتماعي و قسم الاحوال الشخصية و هكذا.
4ـــ ذكر عنوان العريضة :
يجب توضيح عنوان العريضة و التدكير بانها عريضة افتيتاح الدعوى و الى من هي موجه مثلا ــ عريضة افتيتاح الدعوى لتقسيم تركة الى السيد رئيس القسم العقاري لدى محكمة السانية مثلا ـــ و تكتب بوسط الصفحة.
5ــ ذكر المدعي لإسمه و هويته كاملة :
أي إسمه و لقبه و إسم والده و مهنته و عنوانه بالكامل و إلا يعرض دعواه للرفض في الشكل ، إن كان يباشر الدعوى بنفسه يذكر انه مدعي مباشر الخصام بنفسه و أن كان له وكيل يذكر الوكيل أن المدعي يباشر الخصام بواسطة الأستاد فلان ...
6 ــ ذكر المدعى عليه :
يجب أن يذكر نفس البيانات في صفة المدعى عليه إسمه و لقبة و إسم والده و عنوانه بالكامل و أنه يباشر الخصام بنفسه.
7ــ محتوى العريضة الإفتتاحية يبدأ :
بشرح دعواه من حيث وقائع الدعوى بالتفصيل مع ذكر الوثائق إن كانت بحوزته ثم يتعرض لجميع الدفوع التي يؤسس عليها طلبه.
8ـــ تحديد الطلبات يكون بصورة دقيقة :
لان اهم نقطة بالعريضة الافتيتاحية هو تحديد الطلب بكل دقة بحيث يتعرض لطلبه بكل التفاصيل .
9ـــ ذكر عبارة مع كل التحفظات
10ـــ التوقيع على العريضة الافتيتاحية :
التوقيع اجراء ضروري فكثير من الدعاوي تسير مدة طويلة امام المحاكم ليفاجئ المدعي في الاخير برفض دعواه شكلا لأن عريضته الافتيتاحية غير موقعة من طرفه أو من طرف وكيله .
من حيث الموضوع :
1- الوقائع :
تقوم بعرض الوقائع المهمة و المثمرة في القضية و كما تراها انت كوكيل عن احد اطراف الدعوى و كمدافع عن حقوقه و مصالحه .
مثلا : اذ ان العارض متزوج بالمدعى عليها بموجب عقد رسمي محرر ببلدية ....ولاية الجزائر ( نسخة من عقد الزواج وثيقة مرفقة رقم 01)
- و تدعم كل واقعة بوثيقة تثبتها إن وجدت و تقوم بترقيمها .
2- الاجراءات :
تسرد الاجراءات الشبه قضائية و الاجراءات القضائية
3- المناقشة القانونية :
- تقوم بتدعيم حقوق موكلك بالمواد و النصوص القانونبة و الاجتهادات القضائية و الاراء الفقهية و ترتبها كما يلي :
1-المواد: حيت انه بالرجوع الى المادة رقم...... القانون..... التي تنص على.......
و اذ ان وقائع الدعوى تتطابق مع مضمن المادة فإنه ......................................
4-الاجتهاد القضائي :
للمحكمة العليا أو مجلس الدولة .
5-الأراء الفقهية :
أراء الفقهاء في المسالة التي تتيرها في المناقشة القانونية.
تحديــــد المطــــالب
كل نزاع يرفع أمام القضاء يهدف صاحبه من ورائه إلى الحصول على نتيجة معينة هي التي تحدد موضوع الدعوى, وبالتالي يتحدد موضوع النزاع بمطالبة الخصوم,
وتحديد المطالب بشكل صحيح لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق منهجية حل النزاع القانوني فالقاعدة القانونية تتألف من جزئين,فرضيات عامة وحكم يقرر لهذه الفرضيات, وإن هذا الحكم يجب أن يقرر لكا حالة مخصوصة تتضمنها الفرضيات وهذا يستتبع واحدة على الصعيد المطالب التي يجوز التقدم بها بصورة صحيحة ,وهي تلك التي يتضمنها الحكم المقرر في القاعدة القانونية,بمعنى أن المطالب يجب أن تكون منطبقة على الحكم الذي يتضمه القاعدة القانونية,
وقد يكون الحكم تتضمنه القاعدة القانونية واحدا وعندها يكون المطلب الذي يصح التقدم به هو ماينطبق على هذا الحكم.